استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حقوق الزوجة عند الخلع فى القانون

0 176
للزوجه بعض الحقوق عند الخلع مثل قائمة المنقولات وتتنازل عن بعض الحقوق مثل نفقة المتعه والعدة والمؤخر ,وحقوق الزوجة عند الخلع تختلف عن حقوق الاطفال عند الخلع

حقوق الزوجة عند الخلع فى القانون

  • لا تتنازل الزوجة عن قائمة المنقولات الزوجية عند الخلع.
  • لا تتنازل الزوجة عن نفقة الاطفال عند الخلع فهذا حق للصغار.
  • لاتتنازل الزوجة عن شقة الزوجية اذا كانت حاضنة وتستمر في شقة الزوجية ويسمى فى القانونتمكين الزوجة من شقة الزوجية.
  • لا تتنازل الزوجة عن حضانه الاطفال يستمر الاطفال مع امهم بعد الطلاق بالخلع.

الحقوق التى تتنازل عنها الزوجة عند الخلع

  • تتنازل الزوجة عن نفقة المتعه
  • تتنازل الزوجة عن مؤخر الصداق
  • تتنازل الزوجة عن نفقة العدة
  • ترد الزوجة مقدم الصداق

اجراءات رفع دعوى الخلع:

حيث ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها ,والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة .

عملا بالمادة3 لذا فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة ،المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرةبالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة .

ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى ،ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين
الطرفان، فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار
ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية .

وانعقدالخلع صلحا بين الطرفان ،وتنتهى اجراءات التقاضى . وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى

ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات،وقضايا الخلع وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها الماليةوالشرعية.

ما لايعتبر حقوق الزوجة عند الخلع

وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها ،كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .

رد ما قبضته الزوجة لزوجها

بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا ،برد مقدم صداقها ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى.

وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على المحكمة
ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى انة ان كان للزوجين، أولاد فان عرض الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة
عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران. والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد ان تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان

موقف الشرع من الخلع

ما ورد فى الآية 229 من سورة البقرة “الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”.

كما ورد فى الحديث النبوى، الذى رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس، من أن امرأة ثابت بن قيس قد جائت إلى النبى محمد وقالت: “يا رسول الله، إنى ما أعتب عليه فى خلق ولا دين، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ما أطيقه بغضاً، فقال لها رسول الله أتردّين عليه حديقته؟ وكانت صداقاً لها فقالت: نعم وأزيد، فقال لها: أما الزيادة فلا، وأمره أن يقبض الحديقة ويخلى سبيلها وفى رواية آخرى: ويطلقها تطليقة وفى رواية ثالثة: أنه طلقها عليه”.

موقف القانون المصرى من الخلع

تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على
للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاوله الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثه اشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانيه من المادة ( 18 ) والفقرتين الاولى والثانيه من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحه انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

اترك تعليقا