استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حالات التلبس طبقاً للقانون

0 168

حالات التلبس طبقاً للقانون

. وجاءت حالات التلبس بارتكاب الجريمة فى القانون المصري كالآتى: –

الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها. –

الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. –

الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة). –

الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة).

حالات التلبس طبقاً للقانون

*شروط صحة التلبس بالجريمة: _

الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه. _

الشرط الثانى: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع. وتفترض تلك الحالات مشاهدة مأمور الضبط القضائى للجريمة أثناء تحقق الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادى. والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائى، ويرى جانب من الفقه أن يستخدم المشرع تعبير إدراك الجريمة بدلاً من مشاهدة الجريمة؛ حيث إن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس مثل الرؤية والشم و السمع وغيرها من الحواس كشم رائحة المخدر تنبعث من المتهم، أو سماع صوت الأعيرة النارية، أو استغاثة من المجنى عليه، أى إدراك الجريمة بأى حاسة من الحواس، ويكفى لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يُدركها مأمور الضبط القضائى إدراكاً يقينياً وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، مثال ذلك: إلقاء المواد التى كان يحملها المتهمون فى سيارتهم بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة. وتتيح حالات التلبس لمأمور القبض القضائى أن يلقى القبض على أى شخصية مهما كانت وظيفته أو درجته حتى ولو يتمتع بالحصانة، حيث إن حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التى تتولى ذلك الأمر، إلا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.

حالات التلبس طبقاً للقانون

حالات التلبس بالجريمة :

1. المقصود بالتلبس .
2. حالات التلبس بالجريمة :
الحالة الأولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة .
الحالة الثالثة : تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة) .
الحالة الرابعة : مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة) .
3. شروط صحة التلبس بالجريمة :
الشرط الأول : مشاهدة مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه .
الشرط الثاني : مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع .
الاجــابـــــــــــــــــــة
قبل الدخول في صلب الموضوع المطلوب شرحة بالتفصيل نورد أولا ماهية التلبس ثم التطرق لحالاته ثم شروطه بشئ من التفصيل :
1. المقصود بالتلبس :
عَرَّف المشرع التلبس في قانون الجراءات الجنائية بأنه تكون الجريمة متلبساً بها حال إرتكابها أو عب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تتبعه العامة بالصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو امتعة أو اشياء يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

2. حالات التلبس بالجريمة :
المشرع حدد في قانون الإجراءات الجنائية أربع حالات للتلبس على سبيل الحصر بيحث لا يجوز الحديث عن التلبس بالجريمة ولا ترتيب آثاره إلا إذا توافرت إحدى الحالات الأربع الآتية :
الحالة الأولى :
تفترض هذه الحالة مشاهدة مأمور الضبط القضائي للجريمة أثناء تحقق الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادي .
والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائي ، ويرى جانب من الفقه أن يستخدم المشرع تعبير إدراك الجريمة بدلاً من مشاهدة الجريمة ؛ حيث أن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس مثل الرؤية والشم و السمع وغيرها من حواس مأمور الضبط القضائي ، كشم رائحة المخدر تنبعث من شيشة يمسكها المتهم ، أو سماع صوت الاعيرة النارية ، أو إستغاثة من المجني عليه ، أي إدراك الجريمة بأي حاسة من الحواس ، ويكفي لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يُدركها مأمور الضبط القضائي إدراكاً يقينياً وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، مثال ذلك : إلقاء المواد التي كان يحملها المتهمون في سياريهم بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة ، واتضح إن ما أُلقي به كان أفيوناً .
وطبقاً لتأييد محكمة النقض لا يمنع من قيام حالة التلبس ثبوت أن المادة التي اعتقد مأمور الضبط القضائي أن حيازتها غير مشروعة مادة ليس من المواد المحرمة ، طالما أن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة تبرر هذا الاعتقاد .
وبناءً على ذلك إذا اعتقد مأمور الضبط القضائي ان المادة الموجودة مع المتهم في وضع ظاهر هي مادة مخدرة ، وأيدت ذلك الظروف المحيطة بالواقعة ، فقام بالقبض على المتهم وتفتيشه ، فعثر معه على مسدس صغير يحمله بدون ترخيص فإن ضبط هذا المسدس يُعَدّ صحيحاً .
وقد قضت محكمة النقض أن الفصل فيما إذا كانت مظاهر معينة توفر حالة التلبس أم لا من اختصاص محكمة الموضوع .
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة بعد إرتكابها ببرهة يسيرة :
تفترض هذه الحالة من حالات التلبس أن مأمور الضبط القضائي لم يشاهد الركن المادي للجريمة حال وقوعه ، فالفرض أن الجريمة قد أرتكبت ولم يبق منها إلا موضوعها وآثارها ، فإن شاهدها مأمور الضبط القضائي وهي في هذه الحالة اُعتبر التلبس قائماً بيد أن المشرع قد إشترط أن تكون هذه المشاهدة من جانب مأمور الضبط – سواء في حالة الجريمة التامة أو الشروع – قد تمت بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ، والمشرع لم يحدد زمن معين لهذه البرهة اليسيرة ، وتقدير هذه الحالة يكون لرجل الضبط القضائي تحت مراقبة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض ، طالما أن ما استخلصته يجد أصله في الأوراق ويقود إلى النتيجة التي انتهت إليها .
الحالة الثالثة : تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم بالصياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة) :
تفترض هذه الحالة : أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد المجني عليه أو العامة وهم يتبعون المتهم مع الصياح على إثر وقوع الجريمة ، أما إذا كان هذا التتبع بعد ارتكاب الجريمة بوقت طويل نسبياً كما لو شاهد المجني عليه أو العامة المتهم مصادفة بعد ارتكاب الجريمة ، فإن حالة التلبس لا تُعَدّ متوافرة .
الحالة الرابعة : مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو امتعة أو اشياء اخرى يُستدل منها على ارتكابه للجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة) :
يتعين لتوافر هذه الحالة ثبوت مشاهدة المتهم ومعه أو فيه أشياء تدل على ارتكابه للجريمة أو مساهمته فيها وقد أورد المشرع أمثلة على هذه الاشياء وهي (آلات أو اسلحة أو امتعة أو وجود آثار أو علامات به) ، وليس ما يمنع من أن تكون الاشياء الموجودة مع المتهم على خلاف ما ذكر المشرع ؛ كما لو وُجد معه أوراق مالية يحملها بطريقة مريبة أو وجدت ولابسه ممزقة بطريقة تنم على انه قام بعمل اجرامي .
3. شروط صحة التلبس :
يُشترط لقيام حالة التلبس التي تُجيز لمأمور الضبط القضائي سلطات استثنائية شرطين :
الشرط الأول : مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه :
المقصود بذلك انه لا يكفي لقيام حالة التلبس مجرد إنباء أو إخبار مأمور الضبط القضائي بها ، مثال ذلك : لا تتوافر هذه الحالة في التلبس بالإتجار في المواد المخدرة إذا كان الذي شاهدها هو أحد المخبرين السريين بل وحمل الورقة التي كانت تحمل آثار المادة المخدرة وسلمها لمأمور الضبط القضائي ؛ فالمشرع اشترط مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه أو ادراكها بإحدى حواسه .
الشرط الثاني : مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع :
لا يكفي المشاهدة أو الإدراك بل يجب أن يكون ذلك بطريق مشروع ، ويكون مسلك مأمور الضبط القضائي مشروع إذا طَبَّق صحيح القانون ؛ ومن أمثلة ذلك : استيقاف أحد المارة الذي وضع نفسه موضع الشك والريبة سائلاً إياه عما يُثبت شخصيته فإذا به يُخرج بطاقته عالقة بها مادة مخدرة ، فإن ضبط حالة التلبس هنا يكون قد تم بطريقة مشروعة .
وكذلك إذا دخل مأمور الضبط القضائي إلى أحد المنازل في الحالات التي يجوز فيها ذلك والتي حددها القانون ، ووجد عَرَضَاً مواد مخدرة موضوعة في مكان ظاهر ، أو وجد اسلحة مما لا يجوز ترخيصها كالقنابل و المدافع الرشاشة ، أو دخل أحد المقاهي لمتابعة تنفيذ اللوائح والقوانين ، فوجد رائحة المخدر تفوح من شيشة يستعملها أحد الزبائن في كل هذه الحالات وغيرها يبدو أن كشف حالة التلبس قد تم بطريق مشروع .
وعلى العكس ، فإن حالة التلبس تكون متوافرة إذا كان مسلك مأمور الضبط غير مشروع ، ووسيلته في كشف حالة التلبس غير مشروعة ، فلا يُعتد بالتلبس الذي يصل إليه مأمور الضبط عن طريق التجسس أو التلصص وأنتهاك حرمة المسكن ؛ ولا يُعتد بحالة التلبس كذلك إن سبقه قبض أو تفتيش غير مشروع .
وبناء عليه إذا انتفى أي من الشرطين كانت حالة التلبس باطلة وبالتالي تبطل كل الاجراءات المترتبة عليه

حالات التلبس في القانون – محامي جنائي

النقض. ظهور علامات عدم الاتزان على الطاعن . غير كاف لتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي
الإجراءات المتبعة في حالة الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر . قصرها على قائدها فقط دون غيره من باقي الركاب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون

قالت محكمة النقض إن ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم وخلص إليه من ظهور علامات عدم الاتزان على الطاعن عند مشاهدته تتوافر به حالة التلبس بجريمة تعاطي مخدر التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ليس صحيحاً في القانون لتعدد الاحتمالات المسببة من مرض أو خلافه ، بل وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . كما أن المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقى الركاب . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثم لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه أي دليل مستمد منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه . ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم إدانة الطاعن إذا ما أعيدت محاكمته ومن ثم تقضي بتبرئته ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولي من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى
الطعن 48070 لسنة 74 ق جلسة 4 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 44 ص 220

اترك تعليقا