استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جنحة النصب في القانون المصري

0 228
السند القانونى :
نصت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الإستلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالإحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الإحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما بإتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة ) .
ماهية جريمة النصب والإحتيال : يقصد بالنصب خداع المجنى عليه وتضليله بحيث يقع فى الخلط فيقدم تحت تأثيره ماله إلى الجانى ويطلق على النصب أحيانا التدليس الجنائى فلا يمكن أن يكون مجرد أكاذيب شفوية أو مكتوبة ومن باب أولى مجرد كتمان أمر من الأمور بالغا ما بلغ قدر هذه أو تلك من الجسامة وإنما يستلزم نص المادة لكى تدخل أكاذيب الجانى فى دائرة الإحتيال المعاقب عليه وتستوجب من ثم العقوبة الجنائية أن تكون على درجة من الخطورة تتمثل فى أن تتخذ هذه الأكاذيب أحد مظاهر ثلاثة ذكرها على سبيل الحصر لا المثال وهى :
(١) أن تكون معززة بمظاهر خارجية أو أفعال مادية وهو ما يسمى بالطرق الإحتيالية .
(٢) تتخذ هذه الأكاذيب نطاقا معينا هو التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجانى ولا له حق التصرف فيه .
(٣) أن تكون عبارة عن إتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
هل يختلف النصب ( التدليس الجنائى ) عن التدليس المدنى ؟
نعم يختلف النصب عن التدليس المدنى إختلافا بينا فالقانون المدنى يرتب بطلان العقد على الحيل التى قد يلجأ إليها المتعاقدين أيا كان نوعها ولو كانت أكاذيب عارية عن كل فعل خارجى يعززها وكل ما يتطلبه فيها أن تكون على درجة من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى للعقد على حد تعبير المادة ١٢٥ من القانون المدنى كما يعتبر تدليسا مجرد السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة على حد تعبير الفقرة الثانية من المادة ١٢٥ من القانون المدنى .
قضاء محكمة النقض
قضت محكمة النقض على أن ( جريمة النصب كما هى معروفة فى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعماله طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ) .
( طعن ١٨٦٠ لسنة ٧١ ق – جلسة ٢٢ / ٢ / ٢٠٠١ )

محكمة النقض : المحاكم الأقتصادية ليست مختصة بنظر جرائم جنح النصب….

قضت محكمة النقض – في حكم حديث بإلغاء حكم للمحكمة الأقتصادية في واقعة كيفتها على أنها “جنحة نصب” فقط، وإحالة النقض القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، مؤكدة أن المحاكم الأقتصادية مختصة فقط بنظر ما☜هو محدد لها في 17 قانوناً لا تدخل فيهم «جنحة النصب».

– وتعود تفاصيل الواقعة -وفق أوراق القضية… عندما أقيمت دعوى جنائية ضد شخص لإتهامه بتوجية دعوة للجمهور عن طريق إعلان مطبوع لجمع الأموال لتوظيفها حال كونه من غير الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية وتلقيه تلك الأموال والأمتناع عن ردها لأصحابها مجدداً…!! لتقضي محكمة الجنايات الأقتصادية حضورياً ببراءة المتهم من جنايةدعوة الجمهوروتلقي الأموال وتوظيفها وبمعاقبته بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمته بالتعويض المدني المؤقت على أعتبار أن الواقعة جنحة نصب .

– وأوضحت النقض أن قانون إنشاء المحاكم الأقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نص فى ماداته الرابعة على أن تختص الدوائر الأبتدائية أو الأستئنافية بالمحاكم الأقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى 17 قانوناً حددها حصراً ، لافتة إلى أنة ليس من بينها جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات.

– وأضافت النقض أن محكمة الجنايات الأقتصادية أخطأت في تطبيق القانون عندما قضت في الدعوى على أعتبار أن الجريمة لا تُشكل سوى جنحة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، وذلك دون أن يكون لها ولاية الفصل فيها .

– وأشارت النقض إلى أنة كان على المحكمة الأقتصادية أن تقصر حكمها على القضاء بعدم أختصاصها بنظر جنحة النصب دون أن تقضي فيها ؛ وهو ما يوجب إلغاء حكمها والقضاء مجدداً بعدم أختصاص المحكمة الأقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها 

اترك تعليقا