محكمة النقض : المحاكم الأقتصادية ليست مختصة بنظر جرائم جنح النصب….
قضت محكمة النقض – في حكم حديث بإلغاء حكم للمحكمة الأقتصادية في واقعة كيفتها على أنها “جنحة نصب” فقط، وإحالة النقض القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، مؤكدة أن المحاكم الأقتصادية مختصة فقط بنظر ما☜هو محدد لها في 17 قانوناً لا تدخل فيهم «جنحة النصب».
– وتعود تفاصيل الواقعة -وفق أوراق القضية… عندما أقيمت دعوى جنائية ضد شخص لإتهامه بتوجية دعوة للجمهور عن طريق إعلان مطبوع لجمع الأموال لتوظيفها حال كونه من غير الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية وتلقيه تلك الأموال والأمتناع عن ردها لأصحابها مجدداً…!! لتقضي محكمة الجنايات الأقتصادية حضورياً ببراءة المتهم من جنايةدعوة الجمهوروتلقي الأموال وتوظيفها وبمعاقبته بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمته بالتعويض المدني المؤقت على أعتبار أن الواقعة جنحة نصب .
– وأوضحت النقض أن قانون إنشاء المحاكم الأقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نص فى ماداته الرابعة على أن تختص الدوائر الأبتدائية أو الأستئنافية بالمحاكم الأقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى 17 قانوناً حددها حصراً ، لافتة إلى أنة ليس من بينها جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات.
– وأضافت النقض أن محكمة الجنايات الأقتصادية أخطأت في تطبيق القانون عندما قضت في الدعوى على أعتبار أن الجريمة لا تُشكل سوى جنحة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، وذلك دون أن يكون لها ولاية الفصل فيها .
– وأشارت النقض إلى أنة كان على المحكمة الأقتصادية أن تقصر حكمها على القضاء بعدم أختصاصها بنظر جنحة النصب دون أن تقضي فيها ؛ وهو ما يوجب إلغاء حكمها والقضاء مجدداً بعدم أختصاص المحكمة الأقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها