اشهر موقع قانوني مصري -استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

المحاكم الاقتصادية ونوع الدعاوي التي تباشرها

تعرف على المحاكم الاقتصادية في مصر واختصاصاتها وأنواع الدعاوى التي تباشرها، ودور محامي القضايا الاقتصادية في حماية حقوق الشركات والمستثمرين

المحاكم الاقتصادية ونوع الدعاوي التي تباشرها

المحاكم الاقتصادية ونوع الدعاوى التي تباشرها | الاختصاصات الكاملة للمحكمة الاقتصادية في مصر

المحاكم الاقتصادية ونوع الدعاوى التي تباشرها في القانون المصري

تُعد المحاكم الاقتصادية من أهم صور القضاء المتخصص في مصر، حيث أنشأها المشرع المصري بهدف توفير بيئة قضائية متخصصة للفصل في المنازعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمالية التي تتطلب خبرة قانونية وفنية خاصة. ومنذ صدور قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أصبحت هذه المحاكم جهة الاختصاص الأصيل في العديد من الدعاوى المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

ويبحث الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال عن معرفة المحاكم الاقتصادية ونوع الدعاوى التي تباشرها لمعرفة ما إذا كانت منازعاتهم تدخل ضمن اختصاص القضاء الاقتصادي أم القضاء العادي.

وتبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الاقتصادية لفهم طبيعة الدعوى وتحديد المحكمة المختصة وإعداد الدفاع القانوني المناسب، وهو ما تقدمه مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية تحت إشراف المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض صاحب الخبرة الواسعة في القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

للتواصل والاستشارات القانونية:
01129230200


ما هي المحاكم الاقتصادية؟

المحاكم الاقتصادية هي محاكم متخصصة أنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية.

وتهدف إلى:

  • تحقيق العدالة الناجزة.
  • تشجيع الاستثمار.
  • توفير قضاء متخصص.
  • سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية.
  • دعم بيئة الأعمال في مصر.

وقد منحها القانون اختصاصًا نوعيًا محددًا بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق مجموعة من القوانين الاقتصادية.


الهيكل القضائي للمحاكم الاقتصادية

تتكون المحكمة الاقتصادية من:

الدوائر الابتدائية

وتختص بنظر الدعاوى الاقتصادية التي تقع ضمن حدود اختصاصها القيمي والنوعي.


الدوائر الاستئنافية

وتختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية.


الدوائر الجنائية الاقتصادية

وتختص بنظر الجنح والجنايات الاقتصادية المنصوص عليها قانونًا.


الأساس القانوني لاختصاص المحاكم الاقتصادية

حددت المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية اختصاص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق عدد من القوانين الاقتصادية المهمة.

ويترتب على ذلك أن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة الاقتصادية إلا إذا كان النزاع ناشئًا عن أحد القوانين المحددة قانونًا.


أنواع الدعاوى التي تباشرها المحاكم الاقتصادية

أولًا: دعاوى الشركات التجارية

تعتبر من أكثر الدعاوى شيوعًا أمام المحاكم الاقتصادية.

ومن أمثلتها:

منازعات الشركاء.

بطلان قرارات الجمعيات العمومية.

بطلان قرارات مجلس الإدارة.

دعاوى تصفية الشركات.

دعاوى المسؤولية ضد المديرين.

منازعات نقل الحصص والأسهم.

وتحتاج هذه الدعاوى إلى خبرة قانونية متخصصة لفهم طبيعة الشركات واللوائح المنظمة لها.


ثانيًا: دعاوى سوق رأس المال

تنظر المحاكم الاقتصادية المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين سوق المال.

ومن أمثلتها:

التلاعب في الأوراق المالية.

المنازعات بين المستثمرين وشركات السمسرة.

مخالفات البورصة.

المنازعات المتعلقة بالإفصاح المالي.

دعاوى التعويض عن الأضرار الاستثمارية.


ثالثًا: دعاوى البنوك والمعاملات المصرفية

تشمل:

المنازعات البنكية.

القروض والتسهيلات الائتمانية.

الاعتمادات المستندية.

خطابات الضمان.

النزاعات المصرفية بين البنوك والعملاء.


رابعًا: دعاوى الاستثمار

ومن أهمها:

منازعات المستثمرين.

العقود الاستثمارية.

المناطق الحرة.

الحوافز الاستثمارية.

المشروعات الأجنبية.

وتعد هذه القضايا من أكثر الدعاوى تعقيدًا من الناحية القانونية والفنية.


خامسًا: دعاوى الملكية الفكرية

وتشمل:

العلامات التجارية.

براءات الاختراع.

حقوق المؤلف.

التصميمات الصناعية.

الأسرار التجارية.

وقد خصص المشرع المحكمة الاقتصادية للفصل في العديد من هذه المنازعات بسبب طبيعتها الفنية.


سادسًا: دعاوى التمويل العقاري

وتشمل:

عقود التمويل العقاري.

منازعات التمويل.

مخالفات شركات التمويل العقاري.


سابعًا: دعاوى التأجير التمويلي

ومنها:

المنازعات الناشئة عن عقود التأجير التمويلي.

الإخلال بشروط التعاقد.

المطالبات المالية.


ثامنًا: دعاوى التجارة الإلكترونية

مع انتشار التجارة الرقمية أصبحت المحاكم الاقتصادية تنظر العديد من المنازعات الإلكترونية.

ومنها:

عقود التجارة الإلكترونية.

المدفوعات الإلكترونية.

الاحتيال التجاري الإلكتروني.

التوقيع الإلكتروني.


القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الاقتصادية

لا يقتصر دور المحكمة الاقتصادية على القضايا المدنية والتجارية.

بل تختص أيضًا بالعديد من الجرائم الاقتصادية.

ومنها:

جرائم الشركات.

جرائم سوق المال.

جرائم الملكية الفكرية.

جرائم تقنية المعلومات.

جرائم المنافسة ومنع الاحتكار.

الجرائم المصرفية.


الفرق بين المحكمة الاقتصادية والمحكمة المدنية

هناك فروق جوهرية بينهما.

المحكمة الاقتصادية المحكمة المدنية
متخصصة عامة
تنظر منازعات اقتصادية محددة تنظر أغلب المنازعات المدنية
تعتمد على خبرات فنية متخصصة لا يشترط ذلك
إجراءات أكثر تخصصًا إجراءات عامة

إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية

تمر الدعوى بعدة مراحل.

إعداد صحيفة الدعوى.

قيد الدعوى.

إعلان الخصوم.

تبادل المذكرات.

جلسات المرافعة.

صدور الحكم.


أهمية محامي المحكمة الاقتصادية

تحتاج القضايا الاقتصادية إلى محامٍ متخصص يمتلك خبرة في:

قوانين الشركات.

قوانين الاستثمار.

القوانين المصرفية.

الملكية الفكرية.

التجارة الإلكترونية.

الطعون الاقتصادية.


مواد قانونية مهمة تنظم عمل المحاكم الاقتصادية

قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008

ويعد القانون الأساسي المنظم لهذه المحاكم.

ومن أهم مواده:

المادة الرابعة

الخاصة بالاختصاص النوعي.

المادة السادسة

الخاصة بتشكيل الدوائر.

المادة الحادية عشرة

الخاصة بالطعن على الأحكام.


الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية

يجوز الطعن على الأحكام وفقًا للقانون.

ومن أهم طرق الطعن:

الاستئناف.

النقض.

ويجب مراعاة المواعيد والإجراءات القانونية المقررة.


أحكام محكمة النقض بشأن اختصاص المحاكم الاقتصادية

استقرت محكمة النقض على العديد من المبادئ المهمة.

حكم نقض

“الاختصاص النوعي من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.”


حكم نقض

“العبرة في تحديد الاختصاص الاقتصادي بطبيعة النزاع والقانون الواجب التطبيق.”


حكم نقض

“إذا كان النزاع ناشئًا عن أحد القوانين الواردة بقانون المحاكم الاقتصادية انعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية.”


حكم نقض

“المحكمة الاقتصادية صاحبة ولاية خاصة في المنازعات التي حددها القانون.”


حكم نقض

“الخطأ في تحديد المحكمة المختصة يترتب عليه بطلان الحكم عند توافر شروطه القانونية.”


دور مؤسسة حورس للمحاماة في القضايا الاقتصادية

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة في جميع القضايا الاقتصادية.

ومن أهم خدماتها:

قضايا الشركات.

منازعات الاستثمار.

قضايا البنوك.

الملكية الفكرية.

جرائم تقنية المعلومات.

الطعون الاقتصادية.

إعداد العقود التجارية.

التحكيم التجاري.

التمثيل أمام المحاكم الاقتصادية بكافة درجاتها.

📞 01129230200


المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المحامين المتخصصين في القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ويمتلك خبرة كبيرة في:

  • الطعون أمام محكمة النقض.
  • منازعات الشركات.
  • قضايا الاستثمار.
  • المنازعات المصرفية.
  • التحكيم التجاري.
  • القضايا الاقتصادية الجنائية.

لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة؟

  • خبرة متخصصة في المحاكم الاقتصادية.
  • فريق قانوني محترف.
  • متابعة دقيقة للقضايا.
  • إعداد مذكرات قانونية متخصصة.
  • تمثيل الشركات والمستثمرين.
  • خبرة في الاستئناف والنقض.

الأسئلة الشائعة

ما هي الدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية؟

تختص بالدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين الاقتصادية مثل الشركات والاستثمار والبنوك والملكية الفكرية وسوق المال.


هل المحكمة الاقتصادية تنظر القضايا الجنائية؟

نعم، تنظر العديد من الجنح والجنايات الاقتصادية المحددة قانونًا.


هل يمكن الطعن على أحكام المحكمة الاقتصادية؟

نعم، بطريق الاستئناف أو النقض وفقًا للقانون.


هل تحتاج القضايا الاقتصادية إلى محامٍ متخصص؟

نعم، بسبب طبيعتها الفنية والقانونية الخاصة.


متى ألجأ إلى المحكمة الاقتصادية؟

عندما يكون النزاع ناشئًا عن أحد القوانين الداخلة في اختصاصها.


خاتمة

تمثل المحاكم الاقتصادية أحد أهم أركان القضاء المتخصص في مصر، حيث تختص بنظر مجموعة واسعة من الدعاوى الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والجنائية التي تتطلب خبرة قانونية متخصصة. ولذلك فإن اختيار محامٍ متخصص في هذا المجال يعد خطوة أساسية لحماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج القانونية.

وتوفر مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خدمات قانونية متكاملة في جميع أنواع القضايا الاقتصادية أمام المحاكم الاقتصادية بمختلف درجاتها.

📞 للاستشارات القانونية: 01129230200


تابع معنا

موقع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
https://horuslaw.com

موقع محامي مصري:
https://egyptianlawyer.net

موقع أفوكاتو أون لاين:
https://avocatoonline.com

قسم القضايا الاقتصادية:
https://horuslaw.com

 


المحاكم الاقتصادية، اختصاص المحكمة الاقتصادية، أنواع الدعاوى الاقتصادية، محامي المحكمة الاقتصادية، قضايا الشركات، قضايا الاستثمار، القضايا المصرفية، الطعون الاقتصادية.


الوسوم

#المحاكم_الاقتصادية
#المحكمة_الاقتصادية
#قضايا_الشركات
#قضايا_الاستثمار
#المنازعات_التجارية
#محامي_اقتصادي
#عبد_المجيد_جابر
#مؤسسة_حورس_للمحاماة
#القضايا_المصرفية
#الملكية_الفكرية
#التجارة_الإلكترونية
#الطعون_الاقتصادية
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#التحكيم_التجاري

ما هو نوع الدعاوى التي يمكن إقامتها ومباشرتها من خلال هذه المنظومة الجديدة؟

كتب: عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

قام المشرع المصري بتعديلات على قانون المحاكم وعلى رأسها المحاكم  الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 31 مكرر (و) الصادرة بتاريخ 7 أغسطس سنة 2019.

المحاكم الاقتصادية ونوع الدعاوي التي تباشرها

 

هل التقاضي الإلكتروني اللجوء إليها إجباري أم جوازي ومن يمكنهم اللجوء إليه، وما هي نوع الدعاوى التي يمكن اقامتها ومباشرتها من خلال هذه المنظومة الجديدة؟

أجاب على هذا السؤال في تصريحات صحفية سابقة، نقلتها محكمة النقض عبر موقعها الرسمي، الخبير القانوني والمحامي كريم عبد الناصر.

وقال : “يمكن اعتبار منظومة التقاضي الالكتروني نموذجاً تجريبياً، وبالتالي لا يمكن أن يتم فرض اللجوء إليها اجبارياً، فالتعديل الجديد لم يلغى منظومة التقاضي الورقي التقليدي البتة، ولكنه وضع الجمهور أمام منظومة جديدة كلياً بنظام مختلف وجعل اللجوء إليها جوازياً جانباً إلى جنب مع النظام التقليدي، كما أن إقامة الدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية وفقاً لمنظومة التقاضي الجديدة لا يغني قلم كتاب المحكمة عن انشاء ملف ورقي للدعوى وهو ما تكشفه عنه المادة 16 من التعديل الجديد والتي تنص على أنه “….وفي جميع الأحوال، على قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الإلكتروني وإيداعه ملف الدعوى الورقي.” يمكن لأي شخص اللجوء إلى منظومة التقاضي الإلكتروني ولكن بشرط القيد في السجل الالكتروني المعد خصيصاً لهذا الغرض، وهو سجل معد الكترونياً بالمحاكم الاقتصادية يقيد فيه العنوان الالكتروني المختار – وهو بريد الكتروني أو رقم هاتف أو أي وسيلة من الوسائل التكنولوجية كالفاكس وغيره – للأشخاص والجهات الآتية: الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ومكاتب المحامين.

المحاكم الاقتصادية ونوع الدعاوي التي تباشرها

–  كيفية إقامة الدعوى وفقاً للمنظومة الجديدة؟

 

1 ـ رفع صحيفة الدعوى المزيلة بالتوقيع الالكتروني المعتمدة وفقاً لقانون رقم 15 لسنة 2004، وهو ما يلزم أن يكون للمحامي الموقع على الصحيفة توقيعاً الكترونياً معتمداً من احدى الجهات المرخص لها قانوناً، عبر الموقع الالكتروني – منصة التقاضي الالكتروني – لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية ويتم تقييد الدعوى بعد سداد الرسم المقرر قانوناً والدمغات الكترونياً من خلال وسائل الدفع غير النقدي المتاحة كالبطاقات الائتمانية والسحب، والحوالات المصرفية،  ورفع المستندات الكترونياً، كما يتم سداد رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز الالف جنيه نظير استخدام هذه الوسيلة في التقاضي.

 

2 ـ  يقوم قلم كتاب المحكمة بإرسال ملف الدعوى إلى هيئة التحضير، ويتم اعلان أطراف التداعي بصحيفة الدعوى اعلاناً الكترونياً على عناوينهم الالكترونية المختارة عبر منصة التقاضي الالكتروني المنشأة على الموقع الالكتروني لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة، ويحصل ذلك الاعلان قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بخمسة أيام على الاقل.

 

3- ويتم مباشرة الدعوى الكترونياً من خلال منصة التقاضي عبر موقع قلم كتاب المحكمة الاقتصادية عن طريق إيداع المذكرات وتقديم المستندات وأبداء الدفاع والطلبات والاطلاع على أوراق الدعوى بالطريق الالكتروني، ونعتقد انه يمكن المنظومة الجديدة سوف تسمح باستخدام وسائل تقنية المعلومات في عقد جلسات المحاكمة أو سماع الشهود أو غيرها من وإجراءات التقاضي وذلك باستخدام الاتصال الفيديو عن بعد أو غيره من وسائل الاتصال الالكترونية، وهو ما تكشف عنه التعديلات الجديدة حيث نصت عليه المادة 13: “يقصد بسير الدعوى الكترونياً: مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانوناً عبر الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض”.

كما نصت المادة 19 على أنه: “يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وابداء الدفاع والطلبات والاطلاع على أوراق الدعوى بالطريق الالكتروني عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك”، وكما نصت المادة 20 أيضاً على أنه: إذا لم يحضر المدعي جلسات المحاكمة جاز للمحكمة إعمال نص المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمتعلقة بشطب الدعوى، وهو ما يكشف عن إمكانية عقد الجلسات بنظام الاتصال الفيديو عن بعد، وإلا ما كان هناك حاجة لإيراد نص مثل نص المادة 20. ويسيطر علينا وبحق روح التفائل بالنجاح مع اقتراب إطلاق هذا النظام وبدء العمل له في المحاكم الاقتصادية، ونعتقد انه سوف يحقق الأهداف المبتغاه من وراءه وسيساهم في سهولة وسرعة انجاز القضايا الاقتصادية، ومن ثم سيتم تعميم التجربة على محاكم الجمهورية.

المحاكم الاقتصادية ونوع الدعاوي التي تباشرها

نص قانون رقم 146 لسنة 2019 تعديل بعض احكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم  120 لسنة 2008 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

اشهر محامي متخصص امام المحاكم الاقتصاديه
اشهر محامي متخصص امام المحاكم الاقتصاديه

يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على القانون فى أخر جلسات دور الانعقاد الرابع:

قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وبنصوص المواد 4، ‏6، 7، 8 من قانون إنشاء المحاكم ‏الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه، النصوص ‏الآتية:‏

(المادة الثانية):‏

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد ‏لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى ‏أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم ‏الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ‏وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم ‏يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه ‏بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت ‏إليها الدعوى.‏

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال ‏إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها ‏على هيئة التحضير والوساطة المنصوص ‏عليها فى المادة (8) من القانون المرافق.‏

كما تحال الطعون التى أصبحت من ‏اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة ‏‏(12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، ‏وذلك بالحالة التى تكون عليها.‏

ولا تسرى أحكام الفقرتين الأولى والثالثة ‏من هذه المادة على المنازعات والدعاوى ‏والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق ‏بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى ‏الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة ‏لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

(المادة الخامسة):‏

يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات ‏المنظمة للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة ‏‏(17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير ‏الدعوى إلكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها ‏وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم ‏الجهات ذات الصلة بتنفيذها.‏

كما يصدر وزير العدل، بناءً على ‏الطلبات التى تقدم من راغبى القيد ممن ‏ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف ‏والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات ‏المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ‏ينظم القيد فى الجداول المشار إليها فى الفقرة ‏الثانية من المادة (8) من هذا القانون.‏

مادة (4):‏

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة ‏للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها فى أى ‏قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين ‏الآتية:‏

‏1. قانون العقوبات فى شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة.

‏2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى ‏مصر .

‏3. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏

‏4. قانون سوق رأس المال.‏

‏5. قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

‏6. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق ‏المالية.‏

‏7. قانون التمويل العقارى. ‏

‏8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .‏

‏9. قانون البنك المركزى والجهاز ‏المصرفى والنقد.‏

‏10. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها.‏

‏11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ‏الواقى والإفلاس.‏

‏12. قانون حماية الاقتصاد القومى من ‏الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ‏فى التجارة الدولية.‏

‏13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏

‏14. قانون حماية المستهلك.‏

‏15. قانون تنظيم الاتصالات.‏

‏16. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏

‏17. قانون مكافحة غسل الأموال.‏

‏18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏

‏19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر.‏

‏20. قانون الاستثمار .‏

‏21. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.

مادة (6):‏

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى ‏يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، ‏بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز ‏قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن ‏تطبيق القوانين الآتية:‏

‏1. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها .

‏2. قانون سوق رأس المال .‏

‏3. قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلى ‏والتخصيم .

‏4. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار ‏الناجمة عن الممارسات الضارة فى ‏التجارة الدولية .‏

‏5. قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا ‏والوكالة التجارية وعمليات البنوك.‏

‏6. قانون التمويل العقارى.‏

‏7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏

‏8. قانون تنظيم الاتصالات.‏

‏9. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏

‏10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏

‏11. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏

‏12. قانون البنك المركزى والجهاز ‏ المصرفى والنقد.‏

‏13. قانون التجارة البحرية.‏

‏14. قانون الطيران المدنى فى شأن نقل ‏البضائع والركاب .‏

‏15. قانون حماية المستهلك. ‏

‏16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏

‏17. قانون المناطق الاقتصادية ذات ‏الطبيعة الخاصة.‏

‏18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر .‏

‏19. قانون الاستثمار.‏

‏20. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.‏

كما تختص بالحكم فى دعاوى التعويض ‏أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين ‏المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.‏

ويكون الحكم الصادر فى الدعاوى ‏المشار إليها فى الفقرتين السابقتين نهائياً إذا ‏كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف ‏جنيه.‏

وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم ‏الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً فى جميع ‏المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى ‏الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ‏ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة ‏القيمة.‏

وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية ‏بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر ‏تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن ‏تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ‏من قضاة المحكمة.‏

مادة (7):‏

تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة ‏الاقتصادية دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:‏

‏1. منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ‏عن الأحكام والأوامر التى تصدرها ‏المحكمة.‏

‏2. الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون ‏تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى ‏والإفلاس.‏

ويطعن فى الأحكام الصادرة فى المسائل ‏المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة ‏الاقتصادية.‏

مادة (8):‏

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى ‏‏”هيئة التحضير والوساطة”، يشار إليها فى هذا ‏القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة فى ‏الدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة وذلك ‏فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة ‏والدعاوى والأوامر المنصوص عليها فى ‏المادتين (3) و (7) من هذا القانون وكذلك ‏الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى ‏للاختصاص النوعى.‏

وتشكل الهيئة برئاسة قاض من بين قضاة ‏الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، يشار ‏إليه فى مواد هذا القانون برئيس الهيئة، ‏وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس ‏محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل، يشار إليهم ‏فى مواد هذا القانون بقاضى التحضير، تختارهم ‏جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى، ‏ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين ‏والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء ‏والمتخصصين المقيدين فى الجداول التى تعد ‏لهذا الغرض بوزارة العدل.‏

(المادة الثانية)

مؤسسة حورس للتحكيم المحلي والدولي
مؤسسة حورس للتحكيم المحلي والدولي

تُضاف مواد جديدة إلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بأرقام 7 مكرراً، 7 مكرراً ‏أ، 7 مكرراً ب،  8 مكرراً، 8 مكرراً أ،  8 مكرراً ب،  8 مكرراً ج، 8 مكرراً د، ‏8 مكرراً هـ، 8 مكرراً و، 8 مكرراً ز،  ‏9/ فقرة ثالثة، 13، 14، 15، 16، ‏‏17، 18، 19، 20، 21، 22، نصوصها الآتية:‏

مادة (7 مكرراً):‏

تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية ‏فى بداية كل عام قضائى قاضياً   أو أكثر من ‏قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من ‏الفئة (أ) على الأقل، ويعاونه عدد كاف من ‏معاونى التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار ‏من رئيس المحكمة الاقتصادية، ويختص ‏بالإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة ‏بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة، ‏كما يختص بإصدار القرارات والأوامر ‏الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك ‏فى المسائل التى تختص بها المحكمة ‏الاقتصادية. ويتم التظلم من القرارات والأوامر ‏الصادرة منه أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم ‏الاقتصادية، ويعتبر الحكم الصادر فى التظلم ‏نهائياً.‏

مادة (7 مكرراً أ):‏

يُعد بالمحكمة الاقتصادية سجل خاص ‏تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى قاضى ‏التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع ‏الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ويعرض الملف ‏على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ‏ما يصدره من قرارات وأوامر، وما قد تصدره ‏الدائرة الابتدائية من أحكام  فى منازعات التنفيذ ‏الموضوعية والوقتية.‏

مادة (7 مكرراً ب):‏

يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ بناء ‏على طلب ذوى الشأن متى سُلم السند التنفيذى ‏إلى قاضى التنفيذ المختص.‏

فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى ‏إجراء من إجراءات التنفيذ، كان لصاحب الشأن ‏أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ.‏

وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون ‏التنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل ‏التحفظية، وله فى سبيل ذلك بعد عرض الأمر ‏على قاضى التنفيذ، أن يطلب معونة القوة العامة ‏والسلطة المحلية.‏

مادة (8 مكرراً):‏

يختص قاضى التحضير بالتحقق من ‏استيفاء كافة المستندات اللازمة لتهيئة ‏الدعوى للفصل فيها ودراستها، وله عقد جلسات ‏الاستماع، والوساطة فى المنازعات والدعاوى.‏

مادة (8 مكرراً أ):‏

يخطر قاضى التحضير الخصوم ‏بالحضور أمام الهيئة بأى وسيلة يراها مناسبة، ‏ومن بينها، البريد الإلكترونى أو الاتصال ‏الهاتفى أو الرسائل النصية. وتعتبر الخصومة ‏منعقدة فى حالة حضور المدعى عليه أو من ‏يمثله قانوناً، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم ‏مستند له مسوغ فى الأوراق بعد طلبه منها، جاز ‏لقاضى التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن ‏مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه .‏

مادة (8 مكرراً ب):‏

لقاضى التحضير عقد جلسة أو عدة ‏جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين ‏يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة ‏فى هذا الشأن، وتعتبر هذه الجلسات سرية، ولا ‏يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات ‏من أطراف النزاع أمام أى محكمة أو جهة ‏أخرى.‏

مادة (8 مكرراً ج):‏

يتولى قاضى التحضير تحضير الدعوى ‏خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ‏قيدها، ويعرض على الأطراف تسوية النزاع ‏بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى ‏الوساطة بينهم فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين ‏يوماً أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة ‏رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضى التحضير إلى ‏تسوية النزاع يحرر اتفاقاً بذلك يوقع عليه ‏أطرافه، ويُعرض على رئيس الهيئة للتصديق ‏عليه، وفى هذه الحالة تكون له قوة السند ‏التنفيذى. أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية، ‏تُحدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة ‏المختصة، ويكلف المدعى بالإعلان.‏

مادة (8 مكرراً د):‏

للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء ‏فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن توقف ‏نظرها وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على ‏طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين الأطراف، ‏وتحدد المحكمة أجلاً لذلك لا يجاوز ثلاثين يوماً، ‏يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة.‏

ويباشر قاضى التحضير عمله على النحو ‏المبين بالمادة (8 مكرراً ب) من هذا القانون. ‏فإذا توصل إلى الصلح، يحرر اتفاقاً بذلك يُلحق ‏بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها وفق ‏أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. أما ‏إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه من ‏إجراءات ويعرضها على المحكمة مرة أخرى ‏للفصل فى الموضوع.‏

مادة (8 مكرراً هـ):‏

يتولى رئيس الهيئة، بناء على طلب من ‏أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه، تصحيح ما ‏يرد فى محاضر التسوية من أخطاء مادية.‏

مادة (8 مكرراً و):‏

يجوز لأطراف النزاع الذى تختص ‏بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى ‏رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محلياً، لتسوية ‏النزاع ودياً دون إقامة دعوى فى شأنه، وفى هذه ‏الحالة يسدد رسم لا يقل عن ألفى جنيه ولا ‏يجاوز مائتى ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من ‏وزير العدل.‏

ويتولى قاضى التحضير الوساطة بين ‏الأطراف على النحو المشار إليه سلفاً، ويوقف ‏تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء ‏مباشرة تلك الإجراءات.‏

فإذا توصل إلى تسوية النزاع ودياً يحرر ‏اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (8 ‏مكرراً ج) من هذا القانون تكون له قوة السند ‏التنفيذى، أما إذا تعذر تسوية النزاع ودياً، يقوم ‏قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد جميع ‏المستندات إلى الخصوم.‏

مادة (8 مكرراً ز):‏

يمتنع على قاضى التحضير نظر الدعاوى ‏التى سبق أن باشر إجراءات الوساطة فيها.‏

ويجوز لقاضى التحضير ولذوى الشأن فى ‏حالة وجود مانع من مباشرته لإجراءات ‏التحضير والوساطة التقدم بطلب إلى رئيس ‏الهيئة للنظر فى استبدال آخر به، وعلى رئيس ‏الهيئة البت فى الطلب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من ‏تاريخ تقديمه.‏

مادة (9 /فقرة ثالثة):‏

ويتبع فى شأن تأديب الخبراء المقيدين ‏بالجداول أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.‏

مادة (13):‏

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد ‏بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين ‏كل منها:‏

السجل الإلكترونى:‏

السجل المعد إلكترونياً بالمحاكم ‏الاقتصادية لقيد بيانات الأشخاص والجهات ‏المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا ‏القانون، ووسيلة التواصل معهم التى تمكن ‏راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو ‏بالطلبات العارضة  أو بالأحكام التمهيدية ‏الصادرة فيها.‏

العنوان الإلكترونى المختار:‏

الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات ‏المبينة بهذا القانون لإعلانهم بجميع إجراءات ‏الدعاوى المقامة إلكترونياً، سواء تمثل فى بريد ‏إلكترونى خاص بهم  أو رقم هاتف أو غيرها ‏من الوسائل التكنولوجية.‏

الإيداع الإلكترونى:‏

وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذا ‏الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع ‏على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً وإيداع ‏المستندات والمذكرات والتى تتم عبر الموقع ‏المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية ‏المختصة.‏

الموقع الإلكترونى:‏

موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية ‏المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان ‏الدعاوى إلكترونياً.‏

رفع المستندات إلكترونياً:‏

تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من ‏أطراف الدعوى على الموقع الإلكترونى ‏للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية ‏حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها ‏تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى.‏

المستند أو المحرر الإلكترونى:‏

رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو ‏تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو ‏جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية   أو ضوئية أو ‏بغيرها من الوسائل المشابهة.‏

السداد الإلكترونى:‏

الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية ‏المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم ‏استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم ‏الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات ‏المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها البطاقات ‏المدفوعة مسبقاً (بطاقات السحب والائتمان)، ‏والحوالات المصرفية.‏

الصورة المنسوخة:‏

الصورة المطبوعة من المحرر ‏الإلكترونى التى تودع بملف الدعوى.‏

سير الدعوى إلكترونياً:‏

مباشرة إجراءات التقاضى المقررة قانوناً ‏عبر الموقع الإلكترونى المخصص لهذا ‏الغرض.‏

الإعلان الإلكترونى:‏

إعلان أطراف الدعوى بأى إجراء قانونى ‏يُتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر ‏الموقع الإلكترونى أو بالعنوان الإلكترونى ‏المختار.‏

طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً:‏

إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة ‏إلكترونياً والتى تهدف إلى تفادى تعديل أو ‏تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك عمداً أو ‏بغير عمد.‏

الجهات ذات الصلة:‏

الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى ‏الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية، ومنها وزارة ‏العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ‏ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة ‏العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة ‏العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ‏والبنك المركزى المصرى، والسجل التجارى.‏

مادة (14):‏

فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز ‏إقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة ‏الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها ‏من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل ‏الإلكترونى وذلك بموجب صحيفة موقعة ‏ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب ‏المحكمة الاقتصادية المختصة.‏

وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم ‏والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع ‏المستندات إلكترونياً.‏

ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا ‏يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة ‏الإلكترونية طبقاً للفئات التى يصدر بها قرار ‏من وزير العدل، وتئول حصيلة هذا الرسم إلى ‏الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، ‏وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء ‏وتشغيل الموقع الإلكترونى لهذه الخدمة.

مادة (15):‏

يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونياً ‏إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضى التحضير ‏مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص ‏عليها فى هذا القانون، وله فى سبيل ذلك ‏تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه ‏متى رأى حاجة لذلك.‏

مادة (16):‏

يُعلِن أطراف الدعوى المقامة ‏إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها ‏العارضة والإدخال على العنوان الإلكترونى ‏المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد ‏للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية، ‏وفى هذه الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم ‏الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو ‏الطلبات العارضة أو الإدخال فى اليوم التالى ‏على الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية ‏إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية ‏المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف ‏الدعوى الورقى. وفى جميع الأحوال، على قلم ‏الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر ‏الإلكترونى وإيداعه ملف الدعوى الورقى.‏

مادة (17):‏

مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر، يلتزم ‏المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان ‏إلكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله. ويُنشأ ‏بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكترونى موحد ‏يخصص لقيد العنوان الإلكترونى المختار، ‏ومنه البريد الإلكترونى الخاص بالجهات ‏والأشخاص الآتية:‏

‏1. الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.‏

‏2. الشركات المحلية والأجنبية أو أحد ‏الأشخاص الاعتبارية الخاصة.‏

‏3. مكاتب المحامين.‏

وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها ‏بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم ‏الاقتصادية بعنوانها الإلكترونى المختار لقيده ‏فى ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية ‏القيد بهذا السجل، ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً ‏لهم.‏

ومع ذلك،  يكون لذوى الشأن الاتفاق على أن ‏يتم الإعلان على أى عنوان إلكترونى مختار ‏آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه ‏واستخراجه.‏

مادة (18):‏

ازاي اطعن علي حكم صادر من المحكمه الاقتصاديه
ازاي اطعن علي حكم صادر من المحكمه الاقتصاديه

يتم الإعلان الإلكترونى بإعلان الدعوى ‏على الموقع الإلكترونى قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة ‏أيام عمل على الأقل، وبإعلان الدولة على ‏العنوان الإلكترونى المختار الخاص بفرع هيئة ‏قضايا الدولة المختص محلياً، وبالإعلان بذات ‏الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل ‏إذا اتخذ منه المعلن إليه محلاً مختاراً له، ‏ويعتبر الإعلان الإلكترونى منتجاً لأثره فى ‏الإعلان متى ثبت إرساله.‏

مادة (19):‏

يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم ‏المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع ‏على أوراق الدعوى بالطريق الإلكترونى عبر ‏الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.‏

مادة (20):‏

إذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة ‏جاز للمحكمة إعمال نص المادة (82) من ‏قانون المرافعات المدنية والتجارية.‏

مادة (21):‏

إذا أقيمت الدعوى بالطريق الإلكترونى، ‏جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام والقرارات التى ‏تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها ‏الخصومة بذات الطريق.‏

مادة (22):‏

إذا حضر المدعى عليه فى أى جلسة أو ‏رفع المستندات والمذكرات إلكترونياً اعتبر ‏الحكم المنهى للخصومة حضورياً فى مواجهته.‏

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ ‏كقانون من قوانينها.‏