استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

المجالس والجزاءات التأديبية وفقا لقانون هيئة الشرطة

المجالس والجزاءات التأديبية وفقا لقانون هيئة الشرطة

0 378

المجالس والجزاءات التأديبية وفقا لقانون هيئة الشرطة

بقلم: عبد المجيد جابر المحامي   01111295644

بداية نتحدث عن الجزاء التأديبي كأصل عام ثم بعد ذلك نتطرق لموضعنا الخاص بالجزاءات والمحاكمات التأديبية الخاصة بالضباط طبقا لقانون هيئة الشرطة.

الجزاء التأديبي في أصله هو يعتبر الوسيلة في ردع مرتكبي المخالفات التأديبية داخل المجتمع الوظيفي وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام.

المجالس والجزاءات التأديبية وفقا لقانون هيئة الشرطة

الجزاء التأديبي كأصل عام لا ينصب على الجسد أو حرية الشخص، وتخضع الجزاءات التأديبية كأصل عام لعدة ضوابط متمثلة في:

أولا: مبدأ شرعية الجزاء التأديبي.

ثانيا: صدور الجزاء من السلطة المختصة.

ثالثا: مبدأ شخصية الجزاء.

رابعا: المساواة في العقوبة.

خامسا: عدم تعدد الجزاءات التأديبية.

سادسا: تسبيب الجزاءات التأديبية.

المجالس والجزاءات التأديبية وفقا لقانون هيئة الشرطة
المجالس والجزاءات التأديبية وفقا لقانون هيئة الشرطة

حدد لنا قانون رقم 109 لسنة 1971 في فصله السابع ووفقا لأخر تعديلاته كل ما يخص الجزاءات والمحاكمات التأديبية للضباط داخل هيئة الشرطة وذلك ينحصر بالمواد الآتية بداية من المادة (48) ونهاية بالمادة (66) والتي توضح لنا أنواع الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط وذلك في حالة ارتكابهم أي مخالفات متعلقة بمهام العمل ووضح لنا المختص بتوقيع تلك الجزاءات وكيفية الطعن عليها ومدى تأثيرها على الترقية وأيضا وضح لنا تشكيل مجالس التأديب ومجالس التأديب العليا.

ما تضمنته المادة (48) من أنواع الجزاءات التأديبية وتتمثل في (6 جزاءات تأديبية):

أولا: الانذار.

ثانيا: الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهريين في السنة ولا يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الاساسي وحده.

ثالثا: تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

رابعا: الحرمان من العلاوة.

خامسا: الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.

سادسا: العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

جاءت المادة (49) من ذات القانون موضحة المختص في توقيع بعض الجزاءات التأديبية:

ينعقد لكل من الوزير ومساعد الوزير المختص ورئيس المصلحة ومن في حكمه في توقيع كلا من عقوبة الانذار وعقوبة الخصم من المرتب الذي لا يجاوز (30 يوما) في العام الواحد ولا تزيد مدة تلك العقوبة في المرة الواحدة عن (15 يوما) ويتم توقيع هاتين العقوبتين على الضباط حتى رتبة العقيد.

أما فيما يخص الضباط من رتبة العميد فقد وضحت لنا الفقرة الثانية من تلك المادة أن ينعقد الاختصاص في توقيع عقوبة الإنذار عليهم لكلا من وزير الداخلية ومساعد الوزير المختص.

وأجازت الفقرة الثالثة لوزير الداخلية أو من يفوضه من مساعديه الأوائل تعديل تلك العقوبات سواء كان ذلك بتشديد العقوبة أو تخفيضها أو إلغائها مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس تأديب على أن يتم ذلك التعديل خلال (30 يوما) من تاريخ توقيع العقوبة من الوزير أو ما عديه أو من في حكمه.

وخولت الفقرة الرابعة من تلك المادة لمجلس التأديب توقيع أي من العقوبات الواردة بالمادة (48) من ذات القانون.

ووضحت لنا المادة (50) من قانون رقم 109 لسنة 1971 ضوابط توقيع العقوبة التأديبية:

فجاءت الفقرة الأولى موضحة عدم جواز توقيع أي من العقوبات السالف بيانها إلا بعد التحقيق مع الضابط واشترط أن يتم ذلك التحقيق كتابة وأيضا اشترطت سماع أقواله والسماح له بتحقيق دفاعه وفي النهاية أوجبت تسبيب القرار الصادر بعد انتهاء التحقيق.

تبين لنا الفقرة الثانية من تلك المادة أنه يتم إعلان الضابط للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال (72 ساعة) من تاريخ ضبط المخالفة ويتم عرض التحقيق مشفوعا بالرأي على رئاسة الضابط المختصة للتصرف فيه خلال (7 أيام) على الأكثر.

جاءت الفقرة الثالثة من تلك المادة موضحة أنه استثناء من الفقرة الأولى من تلك المادة التي أوجبت (عدم توقيع عقوبة إلا بعد تحقيق كتابي) ولكن هنا فقد أجازت الفقرة الثالثة ذلك في حالة واحدة فقط و هي (امتناع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه ففي تلك الحالة يجوز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته تأديبيا.

جاءت المادة (51) من قانون 109 لسنة 1971 موضحة لمن ينعقد اختصاص السلطة التأديبية في حالة ندب الضباط:

أولا: في حالة ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة اخري داخل الوزارة ينعقد اختصاص السلطة التأديبية للجهة التي ندب للعمل بها.

ثانيا: أما في حالة الندب أو الاعارة للخارج فإن الاختصاص في التأديب ينعقد لوزارة الداخلية في حالة كون الفعل الواقع منه بالجهة المنتدب أو المعار إليها يمثل إخلال بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها، وفي تلك الحالة يعتبر الضابط ملحقا بأخر جهة كان يعمل بها قبل الندب أو الإعارة وتكون هي صاحبة الاختصاص في معاقبته تأديبيا.

السجل الخاص بتدوين الجزاءات وفقا لما جاء بالمادة (52) من ذلك القانون:

هناك حساب خاص يحفظ فيه حصيلة جزاءات الخصم والوقف على العمل التي توقع على الضباط وأيضا المبالغ التي لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقا لما جاء بالمادة (53) الخاصة بالوقف عن العمل وصرف نصف الراتب، و أيضا المادة (54) الخاصة بالوقف عن العمل بقوة القانون تنفيذا لحكم غير نهائي وصرف نصف الراتب، أيضا المادة (60) وما جاء بها من أنه عند صدور قرار بالعزل يوقف الضابط عن العمل ويصرف نصف راتبه، ويدون به أيضا ما يخصم منهم نظير الغياب بدون إذن ويكون الصرف من حصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط وطبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

الوقف الاحتياطي عن العمل للضباط كما جاء بالمادة (53):

أجازت المادة للوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة كل منه في دائرة اختصاصه أن يصدر قرار بوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أما فيما يخص رتبة اللواء فما فوقها فيكون الوقف عن العمل بقرار من الوزير أو مساعد الوزير.

ويكون الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز شهر باستثناء الحالة التي يكون متهم فيها الضابط بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف في هاتين الحالتين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في تلك الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب المدة التي يحددها.

ويترتب على وقف الضابط عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، وأوجب القانون علي مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو صرفه ويتم ذلك العرض خلال 10 أيام من تاريخ الوقف وفي حالة عدم العرض خلال تلك المدة وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأن ذلك وعلى مجلس التأديب في العموم إصدار قراره خلال 20 يوما من تاريخ رفع الأمر وعرضه عليه.

ويتم صرف ما تم وقفه من المرتب في حالة إصدار القرار ببراءة الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الانذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 5 أيام، اما في حالة إصدار عقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتم اتباعه بخصوص المرتب الموقوف صرفه، وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة الوقف.

الوقف عن العمل بقوة القانون في حالة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ حكم طبقا لما جاء بالمادة (54):

من ذلك القانون فقد أقرت أنه في حالة حبس الضابط احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي يتم وقف الضابط عن عمله بقوة القانون مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه و يعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن المسئولية التأديبية ففي حالة عدم ثبوت مسئولية الضابط التأديبية صرف الجزء الموقوف صرفه من مرتبه أم في حالة ثبوت المسئولية التأديبية فعلى الجهة الموقعة للجزاء التأديبي إصدار قرارها في شأن الجزء الموقوف من المرتب.

سقوط الدعوى التأديبية فقد وضحت المادة (55):

إن الدعوى التأديبية تسقط بمضي عام من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له الحق في توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكابها، أي الأجلين أقرب.

وتنقطع مدة السقوط باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من أخر إجراء، وفي حالة تعدد المتهمين فإن انقطاع مدة السقوط بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين وحتى لو لم تتخذ أي اجراءات قاطعة ضدهم.

أما في حالة أن الفعل كان يمثل جريمة جنائية فإن الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بسقوط الدعوي الجنائية، واستثناء من ذلك فلا تسقط الدعوي التأديبية بمضي المدة إذا كانت المخالفة تمثل انتهاكا لحقوق المواطنين أو اعتداء على حرياتهم.

مدى تأثير ترك الضابط للخدمة على المحاكمة التأديبية وفقا لما جاء بالمادة (56):

ترك الضابط للخدمة لا يمنع لأي سبب من الأسباب الاستمرار في المحاكمة التأديبية التي بدء التحقيق فيها قبل انتهاء مدة خدمته، أما فيما يخص المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة فيجوز محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن التحقيق قد بدء في التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك يكون خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة.

ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن 25 جنيها ولا تجاوز 5 أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقضاه وقت وقوع المخالفة، وتستوفي الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الاداري.

تشكيل مجلس تأديب الضباط طبقا لما نصت عليه المادة (57) من ذلك القانون:

يتولى مجلس التأديب محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة اللواء فيما أعلى.

ويتم تشكيل مجلس التأديب من:

1- اثنين من رؤساء المصالح أو من في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

2- مستشار مساعد من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.

ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول اكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطين، وفي حالة تنحي أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها بقانون المرافعات وجب على العضو التنحي عن نظر الدعوي وللضابط المحال للمحاكمة أيضا الحق في طلب تنحي العضو القائم في حقه سبب التنحي.

وأشير بتلك المادة أن أسباب التنحي خاضعة لقانون المرافعات وطبقا لما جاء بقانون المرافعات فتتمثل أسباب التنحي في المواد (149و150) وأشارت المادة 149 من قانون المرافعات أن أسباب التنحي تخضع لذات أسباب الرد المتواجد بالمادة 148 مرافعات والتي تتمثل في أربع حالات وأيضا إذا استشعر الحرج لأي سبب أخر غير تلك الأسباب، ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.

إجراءات الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وفقا لما نصت عليه المادة (58) من ذلك القانون:

أولا: يصدر قرار الإحالة من الوزير أو مساعد الوزير متضمنا بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط.

ثانيا: يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة ثم يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته مع توقيعه على الاخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر يوم على الأقل.

ثالثا: اخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الاحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة في ذات الموعد المشار إليه.

رابعا: يترتب على إحالة الضابط للمحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسي لحين صدور قرار نهائي من مجلس التأديب المختص، وفي حالة عدم صدور قرار المجلس النهائي خلال سنة من تاريخ الاحالة يتم صرف المرتب للضابط كاملا.

وفي حالة ثبوت عدم مسئولية الضابط التأديبية يصرف له الموقوف صرفه، أما في حالة ثبوت مسئوليته تأديبيا فالقرار هنا لمجلس التأديبي فهو صاحب الحق في إصدار قرار بما هو واجب اتباعه وهذا أقرته أيضا المادة (54) من ذات القانون.

خامسا: الحقوق التي خولها القانون للضابط المحال لمجلس التأديب:

1- الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها.

2- أخذ صورة من الأوراق.

3- طلب ضم التقارير السنوية السرية الخاصة بكفاءته أو أي أوراق أخرى.

4 – حضور جلسات المحاكمة.

5- تقديم دفاعه شفهيا أو كتابة.

6- توكيل محامي للدفاع عنه.

7- اختيار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.

سادسا: عدم حضور الضابط أمام المجلس رغم إعلانه يجوز في هذه الحالة محاكمته غيابيا.

ولمجلس التأديب عدة صلاحيات وفقا لما جاء بالمادة (59) متمثلة في:

1- أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أيضا أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.

2- تغيير قرار الوصف القانوني للفعل المسند للضابط.

3- تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار الإحالة.

4- تنبيه الضابط بما طرأ من تعديل.

5- منحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذ طلب ذلك.

يصدر قرار المجلس مسببا ويبلغ إلى الضابط خلال (15يوما) من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه علم المصول أو عن طريق رئاسته بعد توقيعه بالاستلام.

كيفية الطعن على القرار الصادر من مجلس التأديب وفقا للمادة (60):

أولا: وضحت إلينا تلك المادة أنه لا يجوز الطعن على ذلك القرار ألا بطريق واحد وهو (الاستئناف).

ثانيا: يرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال (30 يوم) من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا.

ثالثا: يقوم الضابط بإبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال (15 يوما) من تاريخ تقديمه.

رابعا: للوزير أيضا الحق في استئناف قرار مجلس التأديب بقرار مسببا وذلك خلال (30 يوم) من تاريخ صدوره.

خامسا: يحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كل من الضابط ومدير إدارة التفتيش على الوجه وفي الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة (58) أي خلال 15 يوما وفقا لما جاء بالمادة المشار إليها، وتسري امام المجلس باقي أحكام المادة (58) وأيضا أحكام المادة (59) من ذلك القانون.

وفي حالة قضاء مجلس التأديب بعزل الضابط من الخدمة يعتبر بمجرد صدور القرار إلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن العمل ويصرف له نصف مرتبه وعلى المجلس الاستئنافي إذا قضى بغير العزل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة ويكون قراره إما بصرف مرتبه الموقوف أو حرمانه منه كله أو بعضه.

تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي وفقا لما جاء بالمادة (61):

أولا: يشكل المجلس بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.

ثانيا: تسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة بالمادة (57) وأشير بتلك المادة أن أحكام التنحي خاضعة لما نص عليه بقانون المرافعات، في حالة قيام مانع لرئيس المجلس حل محله مؤقتا أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، وفي حالة قيام المانع بأحد العضوين الأخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلا منه في ذات درجته.

ثالثا: يمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله، ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.

تشكيل مجلس التأديب لمحاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها طبقا لنص المادة (62):

أولا: تكون محاكمة تلك الفئات من الضباط أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي:

– رئيس محكمة استئناف القاهرة (رئيسا للمجلس).

وعضوية كل من:

1- النائب العام.

2- ـحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية.

3- مستشار الدولة لوزارة الداخلية.

4- مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه.

ويراعي أحكام التنحي المبينة بالمادة (57) من ذات القانون وفقا لما أشارت إليه من الخضوع في ذلك الشأن لأحكام التنحي وفقا لقانون المرافعات.

ثانيا: يمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.

ثالثا: القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا.

رابعا: العقوبات التي يجوز للمجلس الأعلى توقيعها:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.

كيفية الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى وفقا لما جاء بالمادة (63):

أولا: يصدر قرار الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى من وزير الداخلية.

ثانيا: يشمل القرار بيانا كافيا بأوجه الاتهام.

ثالثا: إخطار الضابط المحال في الموعد القانوني قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.

رابعا: تسري أمام المجلس أحكام المادة ( 58 ، 59 ) من ذلك القانون.

مدى جواز ترقية الضابط المحال للمحاكمة من عدمه وفقا للمادة (64):

أولا: لا يجوز ترقية الضابط المحال للمحاكمة التأديبية أو المحاكم الجنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف.

ثانيا: تحجز للضابط رتبة لمدة عام.

ثالثا: فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو عوقب بالإنذار أو عقوبة الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل مدة لا تجاوز خمسة أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقي إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه ترقيته ولو لم يحال إلى المحاكمة.

رابعا: يعتبر الضابط محال للمحاكمة من تاريخ صدور قرار الإحالة.

مدى جواز ترقية الضباط الواقع عليهم عقوبات تأديبية طبقا لما جاء بالمادة (65) من ذلك القانون:

أولا: لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة أشهر.

ثانيا: في حالة أن الضابط عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجوز الترقية مدة التأجيل أو الحرمان.

ثالثا: تحسب فترات التأجيل من تاريخ سيران قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت في فترات أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.

رابعا: إذا حل على الضابط الدور في الترقية خلال مدة تأجيل العلاوة أو مدة عقوبة الوقف بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر حجزت له ترقيته حتى انقضاء مدة التأجيل وفي تلك الحالة تحسب أقدميته عند ترقيته من التاريخ الذي كانت تتم به الترقية عند حلول أجلها دون صرف فروق.

محو العقوبات التأديبية الواقعة على الضباط بانقضاء الفترات الآتي بيانها وفقا لما جاء بالمادة (66):

1- سنة: في حالة الانذار أو التنبيه أو اللوم أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز (5 أيام).

2- سنتين: في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد عن (5 أيام).

3- ثلاث سنوات: في حالة التأجيل أو الحرمان من العلاوة.

4- أربع سنوات: بالنسبة للعقوبات الأخرى عدى عقوبتي الفصل أو الإحالة إلى الاحتياط بحكم تأديبي.

وتم المحو بصدور قرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه رؤسائه عنه.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.

– في النهاية أوضح القوانين المسترشد بها والقائمة بالتعديلات التي انتهينا من خلالها إلى ما تم شرحه وتوضيحه بهذا المقال.

– قانون رقم 109 لسنة 1971(الجريدة الرسمية العدد 45 تابع (ب) بتاريخ 11 / 11 / 1971).

– قانون رقم 218 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية العدد 49 تابع بتاريخ 5 ديسمبر 1991).

– قانون رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر بتاريخ 31 / 3 / 1998).

– قانون رقم 64 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 15 اغسطس لسنة 2016).

– قانون رقم 159 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر (هـ) بتاريخ 25 / 7 / 2018).

 

اترك تعليقا