استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

القصد الجنائي في القانون المصري

القصد الجنائي في القانون المصري

0 185

القصد الجنائي في القانون المصري

لم يعرف المشرع المصري القصد تعريفاً محدداً والثابت فقهاً وقضاءً عدة تعريفات منها:

– هو إرادة النشاط والعلم بالعناصر الواقعية الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة وصلاحية النشاط لإحداث النتيجة الإجرامية المحظورة قانوناً مع توافر نية تحقيق ذلك.

القصد الجنائي في القانون المصري

وعُرّف أيضا:

– هو علم الجاني لمخالفة لأوامر الشارع ونواهيه بإرادة حرة وواعية.

وكذا:

– هو القصد المُصمم لإحداث النتيجة الإجرامية المنهي عنها.

ويستبين من تعريفات القصد أن له عنصرين:

أولهما: هو العلم: أي علم بماديات الجريمة وأن ذلك الفعل مجرم قانوناً.

ثانيهما: الإرادة: أي أن يكون للجاني إرادة حرة وواعية اتجهت لإحداث النتيجة المؤثمة.

وللقصد الجنائي عدة صور وهي:

١/ القصد العام والقصد الخاص.

٢/ القصد المحدود والقصد غير المحدود.

٣/ القصد المباشر والقصد غير المباشر (الاحتمالي).

٤/ القصد البسيط والقصد مع سبق الإصرار.

وهنا يجب أن نفرق بين القصد الجنائي والباعث

فالباعث هو الدافع والمصلحة المبتغاة من وراء ذلك الفعل الإجرامي.

ومن وجهه نظرنا المتواضعة أن الباعث هو المَغْنم المراد تحقيقه من جراء ارتكاب الفعل الإجرامي ويستوي أن يكون مادياً أو معنوياً.

مثال للقصد..

إطلاق النار علي قلب إنسان من مسافة لا تتعدى المتر.


أحكام النقض

1- ” القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر لمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل عل علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المحظور إحرازها قانونا ً”
– الطعن رقم 653لسنة 54 ق جلسة 20/12/1984 –
2- ” يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا في الجدول الملحق بالقانون الذي أنطوي علي نصوص التجريم والعقاب وأن الكشف عن كنهه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيها غير التحليل والفحص الفني بمعرفة الجهة الفنية المختصة إذ لا يصلح في ذلك غير الدليل الفني ” .
– الطعن رقم 1153 لسنة 52 ق جلسة 25/5/1982 –
3- ” التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لقائلها وتخضع لاحتمالات الصحة والبطلان الصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها وتتحدد كنهتها حتى يمكن بسط الرقابة على الدليل المستمد منها وتقدير قيمته من حيث صحته وفساده إنتاجه في الدعوى وعدم إنتاجه ”
– الطعن رقم ٤٣ ق جلسة١٩٦٨⁄٣⁄١٨مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض –
4- ” أن الكــشف عن كـنه المـادة المضبـوطة و القطـع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني و أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنيه بحته أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر ”
– طعن رقم 1179 لسنة 45 ق جلسة 1/ 12 / 1975 –
5- ” استقر قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى العينة المضبوطة هي التي أرسلت لتحليلها و صار تحليلها و اطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا ريب إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ”
– طعن 1852 لسنة 52 ق جلسة 20 / 5 / 1982 –
6- ” مناط المسئولية في حاتي إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بها اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليها بأية صورة عن علمه وإرادته أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ”
– نقض في 16/5/1985 لسنة 36 ق رقم 122 صــ 688 –
7- ” إن مناط المسئولية في حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجاني للمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه علي سبيل الملك و الاختصاص”
– الطعن 329 لسنه 1952 ق جلسة 15/5/1982 –
8- ” من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائز لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ”
– نقض 12/11/1989 لسنة 40 رقم 153 ص 922 –
9- “يتعين لقيام الركن المادي لجريمة إحراز الجوهر المخدر إن يثبت اتصال المتهم به اتصالا ماديا أو أن يكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن في حيازته المادية”
– طعن 554 لسنة 21 ق جلسة 5/12/1961 س 12 ص 692 –
10- ” حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بأحدي حواسه ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بأن محاص أثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها اللهم إلا إذا كانت الجريمة متتابعة الأفعال مما يقتضي المعني فيها تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه كما أقدم علي ارتكابه ”
– الطعن رقم 138 لسنة 1949 ق . نقض جلسة 17 مايو سنة 1979 س 30 ق 124 ص 584 –
11- ” حالة التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه”
– طعن رقم 19691 لسنة 1963 ق جلسة 19/3/1993 م –
12- ” قضي ببطلان القبض الواقع علي المتهم لوقوعه قبل قيام حالة التلبس بالجريمة ”
– طعن رقم 22177 لسنة 1961 ق 3 نوفمبر 1993 –
13- ” الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحرى عنة يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها ”
– نقض١٩٦٦⁄٥⁄١٦مجموعة الأحكام السنة ١٧ص٦١٣،نقض١٩٨٠⁄٤⁄٢١ مجموعة الأحكام السنة ٣١ق٩٩-
14- “أن جرى المتهم عن خوف لا ريبة لا يبرر الاستيقاف والخوف هنا هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلك المتهم ”
– الطعن رقم٣٤ لسنة ٣٨ق نقض جلسة١٩٨٦⁄٣⁄١٨ السنة ١٩ق٦٠ص٣٢٨ –
15- ” التفتيش الوقائي هو الذي يستهدف البحث عن شئ خطر يحمله المتهم توخيا لاحتمال استعماله في الاعتداء على غيره أو الإضرار بنفسه ، وهذا التفتيش مشروع طالما بقي في نطاق غرضه أي أقتصر على وجود الشيء الخطر أما إذا جاوز ذلك فاستهدف شئ تعد حيازته جريمة كمخدر فهو باطل وإذا حقق التفتيش غرضه وثبت أن المتهم لا يحمل شيئا خطرا فأن الاستمرار فيه يكون بدوره عملا غير مشروع ” .
– طعن رقم 19/6/1957 السنة 7 ق مكتب فني قاعدة رقم 484 صــ 681 –
16- ” بغير مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي ”
– نقض 24/1/1990 مج س 41 صـ314 رقم 34 –


17- ” لما كانت المادة 41/1 من الدستور قد قضت علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل وكان مؤدي هذا النص أن أي قيد يرد علي الحرية الشخصية يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا أو حبسا لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانونا أو بإذن من السلطات القضائية المختصة ”
– الطعن رقم 19170 لسنة 60 ق جلسة 7/10/1999 –
18- ” لما كان سقوط اللفافة عرضا من الطاعن عند إخراج البطاقة الشخصية لا يعتبر تخليا منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية وإذا كان الضابط لم يبين محتوي اللفافة قبل فضها فأن الواقعة علي هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ”
– طعن رقم 6803 لسنة 59 ق جلسة 9/4/1992 –
19- ” من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته يبني عليه عدم التعويل في الإدانة علي أي دليل يترتب عليه فإن أبطال القبض علي الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد به في إدانته وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ”
– طعن رقم 22592 لسنة 76 ق جلسة 5/1/2000 –
20- ” من المقرر فقها و قضاءا أن القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوي الشبهة والمشردين وليس مجرد ما يظهر علي الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية علي وجود اتهام يبرر القبض عليه ”
– طعن رقم 1873 لسنة 1953 جلسة 29/10/1983 –
21- ” إذا لم يتوافر للاستيقاف سببه فإن لم تر محكمة الموضوع في الظروف التي أحاطت بالمتهم ما يسمح بالقول بأنه في وضع مريب فإن الاستيقاف يكون غير مشروع ، ويكون القبض علي المتهم وتفتيشه والعثور معه علي مخدر يكون باطلا ”
– نقض جنائي طعن 1708 س 39 ق جلسة 12/1/1970 السنة 21 مكتب فني صــ 74 –
22- ” لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ”
– طعن رقم 15008 لسنة 59 ق جلسة 21/8/99 –
23- ” لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوي الشبهة المتشردين وليس مجرد ما يبدو علي الفرد من حيرة و ارتباك أو واضعا نفسه في موضع الشك والريبة علي فرض صحته دلائل كافية علي وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر التي شاهدها رجل البوليس ليست كافية لخلق حالة التلبس بالجريمة ”
– الطعن رقم 506 لسنة 27 من جلسة 8/10/1957 س 8 ص 765 –
24- ” كل ما يقتضيه بطلان القبض والتفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منها ”
– الطعن رقم 341 لسنة 1949 من نقض جلسة 6 يناير 1980 س 31 ق 11 ص 85 –
25- ” لرجل السلطة العامة حينما شاهد المتهم سائر في الطريق العام فشك في أمره وطلب إليه تقديم بطاقته الشخصية لإستكناه أمره فأن هذا ما يسمي استيقافا فإذا عجز المتهم عن تقديم بطاقته وظهرت عليه علامات الارتباك فأن ذلك لا يوفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ولا يصح من بعد الاستناد إلى الدليل المستند من ضبط المادة المخدرة معه باعتباره وليد القبض والتفتيش الباطلين ”
– من أحكام النقض لسنة 26 ق –
26- ” يجب لصحة الاستيقاف أن تتوافر له مظاهر تبرره فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ”
– طعن رقم 1762 لسنة 31 ق جلسة 10/4/1962 س 13 ص 339 –
27- ” ينقض القيمة القانونية كل إجراء يترتب علي الإجراء الباطل مباشرة فإذا كان القبض باطلا أهدر الدليل الذي كشف عنه القبض وإذا كان التفتيش باطلا بطل الدليل المستمد منه ”
– نقض في 1976 ـ مجموعة أحكام النقض ـ س 27 ـ رقم 3 ـ ص 26 –
28- ” لا يجوز قبض وتفتيش أحاد الناس إلا في احدي حالات التلبس المنصوص عليها حصرا بنص المادة 30 إجراءات جنائية إذ تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة ومشاهدته بنفسه وإدراكه بحاسة من حواسه كما أن الدليل الجنائي يبني علي الجزم واليقين ولا علي مجر الشك والتخمين ”
– طعن رقم 423 ع جلسة 19/9/1972 –
29- ” من المقرر أن المادة 41 فقرة (1) من الدستور تقضي بعدم جواز الضبط والتفتيش إلا بأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا للقواعد والشروط القانونية ”
– الطعن رقم 2506 ص 62 ق جلسة 15/9/1993 –
30- ” تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس مادام لم يشهد أثرا من أثاراها ينبئ عن وقوعها قبل القبض ”
– نقض 19/3/1992 مجموعة أحكام النقض س 34 ص 310 ق 42 طعن رقم 19691 لسنة 60 ق –
31- ” الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للمتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه ”
– الطعن رقم 11011 لسنة 1963 ق جلسة 24/1/1995 س 36 ص 255 ,الطعن رقم 14658 لسنة 1963 ق جلسة 13/11/1995 –
32- ” تقييد الحرية الشخصية غير جائز إلا في احدي حالات التلبس أو بإذن من السلطة المختصة المادة 41/1 من الدستور ” التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر يجيز القبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي ارتكابه الجريمة أو الأمر بضبطه وإحضاره جواز تفتيش المتهم حتى جاز القبض عليه وإلا كان تفتيشه غير جائز ”
– نقض 17/1/2000 المستمد من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من 11/10/1999 إلى 1/12/2000 ص 96 ، 97 طعن رقم 23765 لسنة 67 قضائية –
33- “جريمة عدم حمل المتهم تحقيق الشخصية لا تجيز لمأمور الضبط القضائي علي المتهم أو تفتيشه لأنها جريمة معاقب عليها بغير الحبس ”
– نقض 24/1/1990 مجموعة أحكام النقض س 41 ــ ص 214 رقم 34 –
34- ” يترتب علي الارتباط بين القبض والتفتيش انه إذا ثبت بطلان القبض علي المتهم ترتب علي ذلك بطلان التفتيش باعتباره أثر له ”
– نقض جنائي جلسة 28/2/1961 السنة 12 مكتب فني قاعدة 193 ــ ص 938 –
35- ” من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن إدانته بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه وأنه على أساس أن الجريمة كانت في حالت تلبس تبيح لرجل الضبط القضائي القبض والتفتيش على أن سقوط اللفافة عرضا أثناء إخراج البطاقة دون أن ينكشف ما بداخلها من مخدر أن قام الضابط بفضها لا يوفر تلك الحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ”
– الطعــــن رقم 5658 لسنـــة 53 ق جلســـة 18/4/1984 –
36- ” مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا لا يعرفوا الدلائل الكافية على اتهام شخص بالجريمة المتلبس بها التي تبيح القبض عليه وتفتيشه ”
– طعن رقم 19691 لسنة 60 ق جلسة 19/3/1997 –
37- ” القبض المخول لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس مشروط بان تكون الجريمة المتلبس بها جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ”
– طعن رقم 865 س 45 ق جلسة 8/6/1975 السنة 26 مكتب فني ص 500 –

اترك تعليقا