الغاء قرار تمكين المحامى العام الأول للحاضنة من مسكن الحضانة
الغاء قرار تمكين المحامى العام الأول للحاضنة من مسكن الحضانة
الغاء قرار تمكين المحامى العام الأول للحاضنة من مسكن الحضانة

ما المقصود بـ قرار التمكين من مسكن الزوجية ؟
إن ما يقصده نص القانون المصري بقرار التمكين هو حق الإقامة في المسكن، ولكن هناك العديد من الحالات التي يقتضيها الفصل في قرارات التمكين، كما أن هناك فرق أيضًا بين منزل الزوجية ومسكن الحضانة الذي يتم توفيره للحاضنة والصغار للإقامة به طوال فترة الحضانة.
أولًا يأخذ قرار التمكين شكلين؛ أولهما تمكين المشاركة أو قرار التمكين المشترك والذي يقتضي بحق كل من الزوجين في الإقامة المشتركة بمنزل الزوجية، طالما أن الطلاق لم يقع بينهما، وفي حالة قيام العلاقة الزوجية لا يحق لأي من الطرفين الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية ،
والشكل الثاني هو التمكين المنفرد ويحدث ذلك بعد وقوع الطلاق، ويقتضي الحكم بالتمكين لصالح الزوج أو الأطفال والحاضنة، ويتوقف الحكم على عدة شروط لكل من الطرفين تابع معنا التفاصيل التالية.

لمن الحق في قرار التمكين من مسكن الزوجية ؟
إن الهدف العام من تأكيد أو الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية لأي من الطرفين هو ضمان وجود مسكن آمن للأطفال والحاضنة، ولذلك شرع القانون عدة حالات يضمن من خلالها حماية الأطفال وإبعادهم عن دائرة النزاع الأسري.
يقتضي القانون بأن يوفر الأب مسكن آمن للأطفال تحت سن 15 عام والحاضنة القائمة على رعايتهم وهي الأم لحين انتهاء فترة الحضانة، وبناء عليه يجب على الزوج التنازل عن مسكن الزوجية لصالح الأطفال والأم، أو توفير منزل مكافئ له للحضانة أو دفع مقابل مادي كـ أجر مسكن للحاضنة.

الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية
يعطي القانون الحق للمتضرر من قرار التمكين بأن يتقدم بدعوى إلغاء أو تعديل قرار التمكين خلال 15 يومًا من إعلان القرار، وترفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة للفصل في القرار سواء بقبول الدعوى أو رفضها وإبقاء الوضع على ما هو عليه الآن، ويرتكز إلغاء قرار تمكين الزوجة على النقاط التالية:
- إذا قام الزوج بتوفير مسكن مناسب للحضانة، يتم انتداب خبير لمعاينة المسكن والإفادة بكونه مناسب وصالح لإقامة الأطفال والحاضنة أم لا، وفي حالة كونه مناسب يتم الفصل بانتقال الحاضنة وأطفالها إلى مسكن الحضانة لحين انتهاء مدة الحضانة القانونية وهي بلوغ الطفل 15 عامًا.
- يمكن للأب أن يعرض على الحاضنة دفع أجر مادي شهري كـ إيجار مسكن حضانة مقابل ترك مسكن الزوجية والانتقال إلى مسكن آخر، وضمان توفير محل إقامة آمن للأطفال، وإذا ما قبلت الزوجة هذا الحل يتم إلغاء قرار التمكين، علمًا بأن القانون يكفل لها حق رفض التعويض المادي.
- كما يتم الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية إذا ثبت أن للصغير مصدر دخل ثابت يمكن من خلاله استئجار مسكن مناسب للإقامة، أو امتلاك المحضون لأصول ثابتة أو ذمة مالية تمكنه من امتلاك مسكن مستقل.
متى ينتهى قرار التمكين للزوجة من مسكن الزوجية ؟
تنتهي سيادة قرار تمكين الأم الحاضنة من مسكن الزوجية في ثلاثة حالات:
- بلوغ المحضون سن 15 عام، وهنا يتم إلغاء قرار التمكين ويحق للزوج استرداد منزله والإقامة مع أطفاله، وهنا تنتقل القضية إلى المحضون للاختيار ما بين الإقامة مع والده أو المطالبة بأجر مسكن لتكملة حياته برفقة الحاضنة.
- حال سقوط الحضانة عن الأم وانتقالها إلى الجدة من ناحية الأم أو الأب، فهنا يتم بالتبعية إلغاء قرار التمكين وتعديل بيانات الحاضن.
- يتم أيضًا الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية بعد زواج الأم، بموجب أنه أصبح لديها مسكن مستقل، ويترك القانون الحق للأب في المطالبة بإسقاط الحضانة عن الأم أو استمرارها تبعًا لما تقتضيه مصلحة الطفل.
ما هو الوضع القانوني عن شراء شقة عليها قرار تمكين ؟
يحاول البعض التحايل على قرار التمكين ببيع مسكن الزوجية وطرد الزوجة من المسكن، ولكن في هذه الحالة يعطي القانون الحق للحاضنة بالاستمرار في منزل الزوجية لحين انتهاء فترة الحضانة وذلك في حالة أن تاريخ صدور قرار التمكين يسبق تاريخ بيع العقار.
وقد نص القانون المدني المصري في هذا الشأن بمطالبة البائع بتنفيذ العقد وتوفير مسكن آخر للحاضنة وصغارها أو فسخ العقد مع التعويض، وإذا رفض البائع رد المبلغ المدفوع وفسخ العقد يقوم المالك الجديد برفع دعوى فسخ العقد وطلب تعويض مادي ومعنوي بسبب الغش والتدليس في عملية البيع.
أما في حالة أن تاريخ البيع يسبق قرار التمكين، فإنه من حق المشتري أن يتقدم برفع دعوى استرداد للأصل على الزوجة باعتباره المالك الأصلي للعقار، حيث يعطي القانون الأولوية لحماية الحق، أي أنه من حق المالك أن يتمتع بمِلكه الخاص، وعلى المطلقة أن ترفع دعوى توفير مسكن حضانة لها ولصغارها.
وفي الحالة الثانية يجوز للقاضي الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية وإعطاء الزوج مهلة لتوفير مسكن حضانة، مع دفع تعويض للمالك الجديد للعقار باعتبار أن الحاضنة تستمع بملكه الخاص.
التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية
استكمالا للمقال السابق المتعلق بقرار التمكين من مسكن الزوجية فإننا نخصص هذا المقال للرد على التساؤلات حول كيفية إلغاء قرار التمكين و ما هي الطعون التي يحق للزوج التمسك بها في حالة رغبته في استرداد مسكن الزوجية وإلغاء قرار النيابة العامة الصادر بتمكين الزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية.
س1: هل يمكن إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة؟
ج1 : بالنسبة لمسكن الزوجية وهو في حالة لو أن النيابة العامة قد أصدرت قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية فهنا يكون هذا القرار مشترك بتمكين كلا من الزوجين معا و ذلك بسبب أن العلاقة الزوجية بينهما ما زالت مستمرة و هنا لا يمكن في كل حال من الأحوال أن يكون القرار قد صدر لتمكين أحد الزوجين وحده من مسكن الزوجية و بالتالي فلا يمكن إلغاء هذا القرار لأن التمكين الصادر للزوجين معا لا يمكن أن يتم إلغاء جزء منه وهو أحد الزوجين.
وهنا يكون الحل الوحيد هو أن من يطلب إلغاء هذا القرار يجب أن يكون شخصا غير الزوجين و ان يطالب بإلغاء القرار برمته , وذلك إن كان لهذا مقتضى.
أما بالنسبة لمسكن الحضانة وهو في حالة إذا صدر قرار من النيابة العامة بتمكين المطلقة من المسكن فهنا من حق الزوج الطعن على هذا القرار.
س2 : من الذي يحق له الطعن على قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة ؟
ج2 : يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن على هذا القرار سواء كان الزوج أو مشتري المسكن في حالة بيعه أو المستأجر الجديد في حالة ايجاره بشرط أن يكون هذا البيع او الايجار قد تم قبل نشوء النزاع حول التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة , او لو كان النزاع قد نشأ بعد ذلك و كانت الزوجة أو المطلقة شاهدة على عقد البيع أو عقد الإيجار.
س3: متى لا تستحق المطلقة التمكين من مسكن الحضانة ؟
ج3: لا تستحق المطلقة التمكين من مسكن الحضانة في حالة :
1- إذا لم تكن حاضنة , أو في حالة لو أنها قد انتهت حضانتها لأي سبب من أسباب إلغاء حضانتها.
2- إذا حصلت المطلقة على نفقة أجر المسكن فهنا يصبح تمكينها من مسكن الحضانة دون مبرر سواء كان أجر المسكن قد حصلت عليه بناءا على طلب قضائي منها و ذلك برفع دعوى نفقة للصغار بأنواعها الثلاثة في محكمة الأسرة المختصة , أو كانت قد حصلت على أجر المسكن بناءا على عقد اتفاق بينها وبين طليقها.
3- في حالة بلوغ أصغر المحضونين (الصغار) سن 15 سنة.
س4: كيف يمكن للأب الطعن على قرار التمكين من مسكن الحضانة الصادر للمطلقة الحاضنة من النيابة العامة ؟
ج4: يقوم الأب بالطعن على هذا القرار عن طريق تقديم تظلم إلى المحامي العام على أن يكون هذا التظلم شارحا لأسباب تظلمه من قرار التمكين و يجب ان يكون هذا التظلم قد تم تقديمه خلال 14 يوم من تاريخ صدور قرار رئيس النيابة المختص بتمكين الحاضنة من مسكن الحضانة , او الزوجة من مسكن الزوجية ( في حالة لو أن الطاعن كان غير الزوج في الحالة الأخيرة).
س5: ماذا افعل في حالة لو أن التظلم المقدم إلى المحامي العام بطلب إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة قد تم رفضه ؟
ج5 : في هذه الحالة يقوم المتظلم برفع دعوى أمام قاضي التنفيذ بشق مستعجل و يطلب فيه إلغاء هذا القرار.
س6 : هل أحتاج إلى محامي لتقديم الطعن على إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة ؟
ج6: لا يشترط القانون أن يكون التظلم أو الطعن قد تم تقديمه من محامي و لكن ننصحك و بشدة ان من يقوم بذلك يجب ان يكون محامي متخصص حتى يكون هذا التظلم قد تم صياغته و تقديمه و متابعته بشكل قانوني صحيح.
و قد وجب التنويه بأن منصة المتر لديها نخبة من اقوى المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .