الشروع في الجريمة.. كيف حدده القانون المصري
الشروع في الجريمة.. كيف حدده القانون المصري
الشروع في الجريمة.. كيف حدده القانون المصري
الشروع في الجريمة الذي نص عليه المشرع في المادة 45 قانون العقوبات المصري، هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
أركان جريمة الشروع في القانون المصري
وللتعرف على جريمة الشروع وماهيتها وفقا للمبادئ العامة، فالجرائم تتكون من ثلاث أركان، الركن المادي للجريمة وهذا يتكون من ثلاث عناصر (إحداث السلوك – تحقق النتيجة – رابطة السبيبة بين السلوك والنتيجة)، والركن المعنوي للجريمة المقصود به (القصد الجنائي)، والركن الثالث للجريمة النص الشرعي (أي النص العقابي الذي نص عليه المشرع).
ومن تعريف المشرع لنص المادة 45 في قانون العقوبات المصري، يتضح أن الشروع جريمة تتوقف عند حد إحداث السلوك دون تحقق نتيجة، وهو مايعرف بالجريمة الناقصة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني.
وبالتالي فالشروع له ثلاثة أركان كأي جريمة طبقا للنظرية العامة، ركن مادي يتكون من السلوك ولكن ينقصه تحقق النتيجة، الركن الثاني وهو الركن المعنوي، والركن الثالث وهو النص العقابي، ولما كان لا بد من توافر القصد الجنائي سواء في الجريمة التامة أو مجرد الشروع في ارتكابها، فإنه لا يتصور المعاقبة على الجرائم غير العمدية أو متعدية القصد، بمعنى آخر الجرائم التي تفتقر في الركن المعنوي فيها وهو القصد الجنائي
الشروع في القتل
وبالتالي لا يتصور الشروع في جرائم القتل خطأ لأن القتل الخطأ من الأساس لا قصد فيه، بمعنى أن الجاني لا يكون قاصدا قتل المجني عليه، وأيضا لا يتصور الشروع في الجرائم متعدية القصد كما في جرائم الضرب أو الإيذاء المفضي إلى الموت، لان النتيجة الاشد جسامة في هذه الجريمة غير مقصودة أصلا لو كانت مقصودة لكنا بصدد قتل عمد، أما إذا قصد الجاني النتيجة ولكنها لم تقع فنكون أمام شروع في قتل.
الشروع في السرقة
وبناء على حديثنا فيكتفي تحقق الشروع هو إحداث السلوك وتوافر القصد الجنائي في إحداثها، حتى لو لم تتحق النتيجة المرغوبة لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل، كمن يقوم بتوقيف أحد المارة للقيام بسرقة ولم يجد معه أي نقود، فهنا حدث السلوك على الرغم من عدم تحقق النتيجة وهي الحصول علي المال وتملكه بدون وجه حق.
ومن المقرر أنه ليس بشرط في جريمة الشروع في السرقة أن يوجد مال فعلا، طالما أن نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة، وذلك ما نص عليه حكم النقض في الطعن رقم 1175 لسنة 48 قضائية.
وطبقا لمبدأ شرعية العقاب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وفقا لفلسفة المشرع فالمشرع إما أن يضع في القانون نص خاص باستقصاء بعض الجرائم التي لا يعاقب عليها بالشروع، وبالتالي يفهم من ذلك أنه حكما عاما يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنايات إلا ما استثنى منها بالنص لأنه طبقا للقواعد العامة فالنص الخاص يقيد العام ويوقف مفعول سريانه، وإما أن ينص بنص عام على عدم المعاقبة على الشروع في جرائم ما كما حدث في جرائم المخالفات.
وبالتالي فالمشرع يعاقب على الشروع في الجنايات بإطلاقها لجسامة الفعل الاجرامي لمرتكبها إلا ما استثني بنص خاص، وهو ما يستخلص من المادة 64 عقوبات و نص المشرع على ذلك صراحة وقد استثنى المشرع بنفسه بعض الجنايات التي لا يتصور فيها الشروع، مثل عدم العقاب على الشروع في جناية اسقاط الحوامل عمدا.
أما الجنح فلا عقاب على الشروع فيها إلا بمقتضى نص خاص يجيز ذلك، مثل العقاب على الشروع في السرقات المعدوة من الجنح، والمخالفات لا عقاب على الشروع فيها مطلقا لقلة الخطورة الإجرامية لفاعله.