تتجه
- حكم بالتعويض ضد مأذون للاعتداء على الاختصاص المكانى لمأذون آخر
- المحامين ورجال الأعمال :
- صحيفة طعن الاستاذ | عبد المجيد جابر على قرار النقابة العامة بدمج النقابات الفرعية
- محامي زواج اجانب في مصر
- حل مشاكل عقد الزواج العرفي
- خدمات الهجرة وتقديم الدعم القانوني لها
- كيفية التصرف مع رئيس الدائرة عند رفض إعادة الرول
- المساواة في الميراث بين الذكور والإناث لدي مسيحي مصر
- “النقض” ترسي مبدأ هام في جرائم تبديد المنقولات
- الخلاصة في تصالح المباني
عند حل الشركة تنتهي صفة المدير في تمثيل الشركة ويحل محله المصفي في القيام بالتصفية ، وقد يتم إختيار المصفي من بين الشركاء ، قد يكون المدير نفسه وقد يكون أجنبيًا عن الشركة ، وإذا لم ينص العقد على طريقة تعيين المصفي ، قام بالتصفية إما جميع الشركاء وإما مصفي واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصفي تولى القاضي تعيينه بناءًا على طلب أحدهما ، وإذا تأخر تعيين المصفي أُعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين وذلك إستنادًا على
(1- یقوم بالتصفیة عند الاقتضاء، إما جمیع الشركاء، وٕا ما مصف واحد أو أكثر یعینهم أغلبیة الشركاء.
2- وٕاذا لم یتفق الشركاء على تعیین المصفي،تولى القاضي تعیینه، بناء على طلب أحدهم.
3-وفي الحالات التي تكون فیها الشركة باطلة تعین المحكمة المصفي، وتحدد طریقة التصفیة، بناءًا على طلب كل ذي شأن.
4- وحتى یتم تعیین المصفي یعتبر المدیرون بالنسبة إلى الغیر في حكم المصفين).
يتم تعيين المصفيين بواسطة المحكمة المختصة وورد النص على هذه الآلية في مواضع متفرقة من القانون منها ما نصت عليه المادة “532/2” من القانون سالف الذكر التي أشارت إلى المرحلة الأولى بنصها على أنه ( وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولى القاضي تعيينه بناءًا على طلب أحدهم ) كما نصت على ذلك المادة رقم “38” من قانون النشاط الإقتصادي بقولها ( وإذا لم يتمكن الشركاء من تعيين المصفي بقوم رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة بتعيينه بناء على طلب كل ذي مصحلة ، وإذا تم حل الشركة بحكم قضائي تتولى المحكمة تعيين المصفي أو المصفيين )، وهو نص ورد تحت فصل الاحكام المشتركة مما يعني سريانه على مختلف الشركات التجارية مالم يوجد نص في أحكامها الخاصة يعارضه.
أولاً : إذا اختلف الشركاء حول هذا التعيين فيلجأ أي منهم إلى المحكمة للمطالبة بذلك ولم تحدد النصوص المذكورة أغلبية خاصة في من يمارس هذا الحق مما يفيد بأنه متاح لكل شريك بصرف النظر عن حجم مساهمته.
ثانيًا : إذا حلت الشركة بحكم قضائي فتستمر المحكمة التي أصدرت هذا الحكم بمباشرة مهما التصفية بما في ذلك تعيين المصفين.
ثالثًا : إذا صدر حكم بإعتبار الشركة باطلة فتتولى المحكمة نفسها تعيين المصفي والإشراف عليه.
رابعًا : إذا نص عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو اتفق الشركاء على أن يتولى مهام التصفية شخص أو أكثر تعينهم المحكمة
وعلى الرغم من عدم الإشارة إلى هذه الحالة الأخيرة فلا يوجد ما يمنع من أن يتفق الشركاء مسبقًا بموجب عقد التأسيس أو لاحقًا عند حل الشركة على إسناد مهمة تعيين المصفين إلى المحكمة ونجد لهذا القول ما يعززه من نص المادة “37” من القانون سالف الذكر التي تنص على أنه ( تتم تصفية الشركة حسب أحكام النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون وعند خلو نظامها الأساسي من حكم خاص أو عند بطلانه تتبع الأحكام المتبعة في التصفية الواردة في هذا القانون ).
• واحتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية أثناء التصفية تبرره الضرورة العملية من جانبين :
الجانب الأول : أن التصفية تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات كإنهاء أعمال الشركة وتسوية حقوقها وديونها مما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة.
الجانب الثاني : منع شيوع ملكية أموال الشركة بين الشركاء ، فالشيوع يعطي دائني الشركاء الشخصيين الحق في مزاحمة دائني الشركة عند التنفيذ على أموالها ، كما أنه يؤدي إلى وجوب إجماع الشركاء على إجراء من إجراءات الشركة.
للمصفي سلطة القيام بجميع الأعمال اللازمة للتصفية ، أي تحديد الصافي من أموال الشركة لقسمته بين الشركاء وهي تشمل استيفاء حقوق الشركة والوفاء بما عليها من ديون وبيع موجوداتها.
1-إذا كان للمصفي أن ينجز الأعمال الجارية التي بدأت فيها الشركة قبل حلها ، فإنه لا يجوز له أن يبدأ بأعمال جديدة بإسم الشركة ، إلا ما يكون منها لازمًا لإتمام أعمال سابقة وذلك إستناذًا على نص المادة “533” الفقرة “1” من القانون المدني التي تنص على أنه (1-لیس للمصفي أن یبدأ أعمالاً جدیدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإ تمام أعمال سابقة…).
2- وللمصفي أن يبيع كل موجودات الشركة منقولاً كان أم عقارًا إما بالمزاد أو بالممارسة ، مالم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة وذلك إستناذًا على نص المادة “533” الفقرة “2” من القانون سالف الذكر التي تنص على أنه (2-ویجوز له أن یبیع مال الشركة منقولاً أو عقارًا إما بالمزاد، وإما بالممارسة، مالم ینص في أمر تعیینه على تقیید هذه السلطة).
3- وللمصفي أن يستوفي ما للشركة من حقوق لدى الغير ، فيطالب مدينيها بالوفاء ويطالب الشركاء بتقديم ما تعهدو به من حصص.
4- لابد على المصفي أن يفي بما على الشركة من ديون ، ويحتفظ بالمبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل ، وكذلك الحكم في الديون المتنازع عليها.
متى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة وانتهت مهمة المصفي وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائيًا ، ومن ثم يلتزم المصفي بتقديم حساب عن أعماله إلى الشركاء وأن يضع بين أيديهم الأموال الباقية التي تصبح ملكًا مشاعًا للشركاء تجري قسمته بينهم هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى وبعد أن تتم التصفية فإنه على المصفي أن يقدم طلب لشطب الشركة من السجل التجاري بعد أن تتم الموافقة على الميزانية الختامية للتصفية ، أو بعد مضي ثلاثة أشهر من إيداعها لدى السجل التجاري المختص وذلك إستناذًا لما نصت عليه المادة “246”من قانون النشاط الإقتصادي التي تنص على أنه (يجب على المصفي طلب شطب الشركة من السجل التجاري بعد الموافقة على الميزانية الختامية للتصفية ، أو بمضي ثلاثة أشهر من إيداعها لدى السجل التجاري المختص……).
فيتضح مما سلف بيانه أنه بمجرد إقفال باب التصفية من المصفي وتقديم طلب إلى السجل التجاري لشطب الشركات من السجلات التجارية يعتبر بمثابة إعلان عن تصفية الشركة ولايتطلب أي إجراء آخر.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
القادم بوست