استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

أمثلة للطلاق للضرر

أمثلة للطلاق للضرر

0 219

أمثلة للطلاق للضرر- دعوى التطليق للضرر

دعوى التطليق للضرر هي واحدة من أكثر الدعاوى المثارة أمام محاكم الأسرة , و هي دعوى ترفعها الزوجة على زوجها حتى تتحصل على حكم بتطليقها منه بسبب الضرر الواقع عليها من زوجها كنتيجة احد الاسباب الآتية :

أمثلة للطلاق للضرر

1-الطلاق للضرر لسوء العشرة

 

2-الطلاق للضرر للزواج بأخرى

 

3-الطلاق للضرر للضرب

 

4-الطلاق للضرر للهجر

 

5-الطلاق للضرر للسب والقذف

 

6-الطلاق للضرر لسجن الزوج

 

7-الطلاق للضرر لغياب الزوج

 

8-الطلاق للضرر لعدم الإنفاق

 

9-الطلاق للضرر لأي سبب آخر.

 

ويعد حكم الطلاق للضرر غير قابل للاستئناف .

 

دور المحامي في دعوى التطليق للضرر:

رفع الدعوى و الحصول للزوجة على حكم بتطليقها .

 

متوسط المدة المستغرقة في دعوى التطليق للضرر من 3 أشهر حتى 6 اشهر

أمثلة للطلاق للضرر

 

الأوراق المطلوبة لتوكيل محامي

 

1- توكيل رسمي عام قضايا بإسم المحامي الذي نرشحه لك .

 

2-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .

 

3- وثيقة الزواج.

 

4-إثبات نوع الضرر الواقع على الزوجة .

 

الإجراءات العملية لإقامة دعوي الطلاق للضرر وسوء العشرة

 

 

كتابة وصياغة صحيفة دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة بشكل مقنع للمحكمة

 

يقصد بإعداد المحامي لصحيفة دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة تحريرها بما يستوجب بيان أساسها سواء القانوني والواقعي ، وأهم ما يجب التركيز عليه هو الضرر الذي تدعي الزوجة حصوله الزوج فليس للضرر صورة أو شكل محدد وإنما يعد ضرراً وكما عرفته محكمة النقض ” إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها ” ، والشائع أن يتخذ إضرار الزوج بزوجته أحد الصور الآتية ، وهي جميعا موجبة للحكم بالتطليق للضرر متي أثبتت الزوجة حصول الضرر ، وننوه قبل أي شيء انه لا مسألة جنائية للمحامي أو للزوجة عما يورده محامي الزوجة بصحيفة الدعوى من وقائع قد تشكل سبا وقذفا لأنها في مقام الدفاع المكتوب .

الصورة الأولي : – تعدي الزوج علي زوجته بالسب أو الضرب .
الصورة الثانية : – تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات .
الصورة الثالثة : – تشهير الزوج بزوجته بادعاءات وافتراءات كاذبة .
الصورة الرابعة : – إفشاء الزوج للأسرار الخاصة بهما .
الصورة الخامسة : – امتناع الزوج عن إتمام إجراءات الزفاف إلى زوجته .

 

– ما لا يعد ضرارا موجباً أو مبررا لطلب الزوجة التطليق للضرر .

 

الصورة الأولي : – هروب الزوج من أداء الخدمة العسكرية .

الصورة الثانية : – ممارسة الزوج لأعمال الدجل والشعوذة إذا كان يمارسها خارج
منزل الزوجية .

الصورة الثالثة :- اتخاذ الزوج لمسكن خاص به بما لا يؤثر علي حقوق زوجته .

 

– هل يجوز تأسيس طلب التطليق للضرر وسوء العشرة علي تعاطــي الزوج للمخدرات ؟

اعتبرت محكمة كرموز الشرعية تعاطي الزوج للمخدرات ليس سبباً للتطليق للضرر وسوء العشرة ، وقد قرر الأستاذ / جلال سعد في مؤلفة القيم ” أحكام الأسرة بين الشريعة والقانون ” ما نصه ” وهذا عجيب لأن المدمن دائم الغلظة والانفعال وغالبا ما تصدر منه ألفاظ غير كريمة وغير مهذبة مما تتأذى بها الزوجة فكيف لا يكون هذا سببا مجيزا للطلاق ”

والرأي أن اتجاه المحكمة الشرعية كان صحيحا في مقدمته ، فتعاطي المخدرات في ذاته كسلوك ليس ضارا بالزوجة ، وإذا كان من شأن تعاطي تلك المخدرات أن يؤثر علي طبائع الزوج ويغير من سلوكه تجاه الزوجة فيسيء معاملتها وهي باليقين والقطع نتيجة منطقية – فان موجب الطلاق يتحقق في هذه اللحظة .

 

دور محامي الزوجة أمام محكمة الموضوع وحال تداول الدعوى حتى الحكم فيها

 

تلزم المحكمة بعرض الصلح علي الزوجين ، ولا يحول دون ذلك رفض الزوجة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فتحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الضرر المدعي حصوله ، ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة ” حكم تحقيق ” ، وفي بيان دور المحامي حال إحالة الدعوى إلى التحقيق يجب التركيز علي النقاط الآتية :-
* التثبت من سن الشاهد وإسلامه ” لا ولاية لغير المسلم علي المسلم ”
* التثبت من أن الشاهد شاهد رؤية بمعني انه شاهد بنفسه وقائع إيذاء الزوج بزوجته فلا يجوز إثبات الضرر بالشهادة السماعية .

 

دور محامي الزوج ” المدعي علية ” في دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة

 

يتصور البعض – خطاءً – أن دور محامي الزوج في دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة دور سلبي تماما ، وهو ما يناقض الواقع والحقيقة وإلا ما تعددت علي وجه مخيف طعون النقض في قضايا التطليق للضرر واستحالة العشرة ، والمطلوب ألان أن نحدد دور محامي الزوج علي وجه دقيق وموجز ، ويمكننا تلخيصه علي النحو التالي : –

۱ – التثبت من صحة البيانات الواردة بصلب صحيفة الدعوى بدء من توقيعها من محامي مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وصولا حصول الإعلان بشكل قانوني خاصة إذا كان الزوج من المقيمين خارج مصر أو من العاملين بالقوات المسلحة حيث يوجب القانون طريقة محددة للإعلان ، وصولا إلى الوقائع التي توردها الزوجة وتدعي أنها ضارة وأن محدثها هو الزوج المدعي علية .

۲ – إعداد شهود النفي – ليس بمعني تلقينهم والعياذ بالله – ولكن تبصيرهم بما سيوجه إليهم من أسئلة بجلسة التحقيق والأسلوب الأمثل للرد .

۳ – مراقبة شهود الزوجة والتثبت من كونهم شهود رؤية لا سماع ، وأن مصلحتهم منتفية من الشهادة ، وأخيرا التثبت من علمهم بحال الزوجين .

٤ – الضرر الذي تدعي الزوجة أن الزوج قد أوقعه بها ومدي كونه مما لا يستطاع دوام العشرة بسببه ، ذلك أن الأضرار قد تتعدد والمهم – في الدعوى – هو الضرر الذي يبرر طلب الطلاق ويصلح أساسا له وفي ذلك قضي ” للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة ، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها . وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله .

( الطعن ۳۸۷۳ لسنه ۷۰ ق أحوال شخصية جلسة ٤/۳/۲۰۰۲م )

 

 

المراحل التي تمر بها  دعوي التطليق لسوء العشرة

 

المرحلة الأولي : –  تثبت المحكمة من صحة اتصال الزوج المدعي علية بالدعوى ، فإذا كان الزوج المدعي علية لم يعلن بصحيفة الدعوى مع شخصه أجلت المحكمة الدعوى لإعادة الإعلان وتكلف بذلك الزوجة المدعية ، وإذا كان الزوج لم يعلن بأصل صحيفة الدعوى أجلت الدعوى لإعلانه قانونا بصحيفة الدعوى .

المرحلة الثانية : – وفي هذه المرحلة تعرض المحكمة الصلح علي الزوجين وتبذل جهدا في محاولة الصلح ، فإذا قبل الزوجين الصلح قررت المحكمة إنهاء الدعوى صلحا ، وإذا رفضت الزوجة الصلح تلتزم المحكمة وفقاً لنص المادة ۱۸ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰م الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بأن تعرض الصلح مرة ، وإذا كان للزوجين ولد تعرض المحكمة الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما ، بما يعني أن الدعوى سوف تأجل لإعادة عرض الصلح .

المرحلة الثالثة : – وفي هذه المرحلة تحيل المحكمة الدعوى إلى التحقيق بإصدارها حكم تمهيدي يسمي حكم التحقيق ، يحدد هذا الحكم الجلسة المحددة للتحقيق والعضو الذي سيباشر مهمة التحقيق ، والزام كل من الزوجين بإحضار شهودهما ، وبانتهاء التحقيق تحال الدعوى مرة أخري إلى المرافعة ليتمكن كل من الزوجين بإبداء ما يعن لهم من طلبات .

المرحلة الأخيرة : – وفي هذه المرحلة تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم ، وقد تصرح بتقديم مذكرات في أجال محددة ، سواء كانت المذكرات بالإيداع دون الإعلان أو بالإعلان والإيداع .

 

 

 دعوى التطليق للضرر من الناحية القانونية 

 

– السنـد القـانوني : –

المادة (٦) من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵: –
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد (۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱).

 

– أحكــام النقــض : –

– القضاء بالتطليق. م٦ من المرسوم بقانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹. شرطه. إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. رفض الحاضر عن أحد الزوجين له. كاف لإثبات عجز المحكمة.

(الطعن ۲۲۵ لسنة ٦۵ق “أحوال شخصية” جلسة ۲۱/ ۱۲/ ۱۹۹۹)

– الضرر المبيح للتطليق. ماهيته. إيذاء الزوج زوجه بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على ذلك. لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء.

(الطعن ۲۲۵ لسنة ٦۵ق “أحوال شخصية” جلسة ۲۱/ ۱۲/ ۱۹۹۹)

– القضاء بالتطليق . م٦ من م بق ۲۰ لسنة ۱۹۲۹. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم اشتراطها طريقا معينا لمحاول الإصلاح أو حضور الزوجين شخصيا عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتى الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.

(الطعن ۱۲۵ لسنة ۲ق “أحوال شخصية” جلسة ۱٤/ ۲/ ۲۰۰۰)

– الضرر الموجب للتفريق. م٦ من م بق۲۵ لسنة ۱۹۲۹. ماهيته. عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته. مؤداه. إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم اعتباره طلبا جديدا يمنع قبوله طبقا للمادة ۳۲۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. مثال بشأن السب بحسبانه من صور الضرر.

(الطعن ۲۵۱ لسنة ٦٤ق “أحوال شخصية” ۱٤/ ۲/ ۲۰۰۰)

– ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها. رفض دعواها بالتطليق فعجزها عن إثبات الضرر حقها في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السب. شرطه. أن تستند الى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.

(الطعن ۲۳۱ لسنة ٦۵ق “أحوال شخصية” جلسة ۱۷/ ۱۲/ ۱۹۹۹)

اترك تعليقا