استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

شطب الدعوي الأصلية واثره علي الدعوي الفرعيه – محامي مدني

شطب الدعوي الأصلية واثره علي الدعوي الفرعيه - محامي مدني

0 635

شطب الدعوي الأصلية واثره علي الدعوي الفرعيه – محامي مدني

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

هل شطب الدعوي الأصلية يستتبع بالضرورة الي شطب الدعوي الفرعية وهل تجديد الدعوي الاصليه يمتد لتجديد الدعوي الفرعيه ؟؟؟

القاعدة العامة:

هي ان الدعوي الفرعيه او الطلب العارض يستقل عن الدعوي الاصليه ومصيرها اذ يمثل ذلك دعويين منوره امام القضاء في ثوب واحد في دعوي واحده جمعت الاثنين الامر الذي يحتم بالضروره علي قاضي الموضوع ان يصدر حكمه في الدعوي الاصليه وكذلك ضروره صدور حكمه المستقل في الدعوي الفرعيه .

مما يستتبع بالضروره انه اذا شطبت الدعوي الاصليه كانت الدعوي الفرعيه قائمه طالما استجمعت مقوماتها كطلب عارض حل علي الدعوي الاصليه بما يقود الي ضروره فصل القاضي في الطلب العارض بحكم منهي للخصومه فيه طالما تمسك به المدعي في الدعوي الفرعيه ولا يغني عن ذلك كونه مدعي عليه في الدعوي الاصليه التي تقرر شطبها …

 

حيث انه وفقاً لنص المادة ١٢٥ من قانون المرافعات والتي مفادها  أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب  قد يترتب على إجابته ألاّ يحكم للمدعى في الدعوي الاصليه  بطلباته  سواء كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه -المدعي الفرعي –  فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين  ووجب عليها أن تحكم في موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك   وإلاّ  استبقت الطلب العارض للفصل والحكم فيه بعد تحقيقه عملا بنص الماده 27 مرافعات …

 

الاستثناء:

حاله ان يكون الطلب العارض ما هو الا دفاع  في الدعوي الاصليه حيث يكون اثره اندماجه في طلب الدعوي الاصليه فيصير مصيره ذات مصير الدعوي الاصليه وعليه فشطب الدعوي الاصليه حينها يمتد ليحتوي الدعوي الفرعيه , وتجديد الدعوي الاصليه من الشطب ينصرف اثره بالتبعيه في هذه الحاله ليشمل الدعوي الفرعيه لتجدد بالتبعيه ودونما تدخل من المدعي الفرعي ….

هذا ما ابداه وجري العمل عليه بمبادئ محكمه النقض :

ومن تطبيقات ذلك:

–         الطعن 2046 لسنة 51 ق جلسة 8 / 2 / 1993

  • الطعن رقم ٨٨٣١ لسنة ٧٩ قضائية والصادر عن الدائرة التجارية بمحكمه النقض بجلستها المنعقدة في 27/4/2017

 موجز الحكم:

 الدعوى الفرعية استقلالها عن الدعوى الأصلية موضوع الدعوى الفرعية متى كان مجرد دفاع في الدعوى الأصلية أثره هو اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية واتحادهما معاً في المصير بحيث شطب الدعوى الأصلية ينصرف أثره إلى الدعوى الفرعية وتجديد الدعوى الأصلية يشمله بالتبعيه تجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل فمتي التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون صحيح .

القاعدة :

 لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأصلية إلا أنه متي كان موضوع الأولى لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير ، فإذا شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وبما ينبني على ذلك من أنه إذا جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد أيضا الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على نحو ما تحمله مدوناته فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

الحكم :

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / أبو بكر أحمد إبراهيم ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى رقم… لسنة … تجارى الإسكندرية الابتدائية على البنك المطعون ضده  الثانى  بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب  بينهما وبيان المديونية المستحقة عليه وذلك على سند من أنه يتعامل مع ذلك البنك الذى أخطره في ١٥ / ٣ / ١٩٩٨ بأن مديونيته بلغت ٣٠٩٣٢٠٨  جنيه بالرغم من سبق إقراره بالإنذار المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٩٧ وعريضة الجنحة المباشرة في ١ / ١٠ / ١٩٩٧ بأن المديونية تمثلت فقط في خمس شيكات بلغت قيمتها ٧٤٨٧٥٠ جنيه ومن ثم أقام دعواه ، تدخل مورث المطعون ضدهم (١) بطلب الحكم ببراءة ذمته من المديونية البالغ مقدارها ٣١٠١٢٤٨ جنيه ، وجه البنك طلباً عارضاً بإلزام شركة …… المملوكة للطاعن بأن تؤدى له المبلغ الأخير في مواجهة الخصم المدخل وحيث ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠٣:

 أ – بقبول تدخل مورث المطعون ضدهم (١) خصماً في الدعوى.

ب – بانتهاء الدعوى الأصلية.

ج – وفى موضوع الطلب العارض المبدى من البنك المطعون ضده الثاني بإلزام شركة ” ……. ” بأن تؤدى له مبلغ ٢٦٣٧١٥٢,٤٢ جنيه و٥٨٦٢٤ دولار، استأنف مورث المطعون ضدهم (١) هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ٦٠ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم …… لسنة ٦٠ ق أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ثم قضت فيهما بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٩ بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

ولما كان الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بثانيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه في الطلب العارض المبدى من البنك المطعون ضده الثاني والتفت عن دفعه باعتبار ذلك الطلب كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد بعد شطبه مع الدعوى الأصلية بجلسة ١٢ / ١١ / ١٩٩٨ أمام المحكمة الابتدائية وقد تم تجديد هذه الدعوى دون الطلب العارض بعد انقضاء ميعاد تجديده ويكون قضاء الحكم في موضوع هذا الطلب مخالفاً للقانون لصدوره في خصومة منعدمة بما يعيب الحكم وستوجب نقضه .

و هذا النعى في غير محله ، ذلك أنه ولئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة إلا أنه إذا كان موضوع الأولى لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير ، فإذا شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من أنه إذا جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على نحو ما تحمله مدوناته فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أنه رفض استئنافه وأيد الحكم الابتدائي استناداً إلى عدم اعتداده بالصورة الضوئية للمخالصة المقدمة منه والثابت بها سداد كامل المديونية المطالب بها في حين أن الثابت بمحضر جلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٩ وعلى نحو ما سطره الحكم ذاته أن الطاعن قدم أصل المخالصة بالسداد وصورة ضوئية لها طابقتها المحكمة وردت الأصل إليه ، كما أن الخصم لم يجحد تلك الصورة الضوئية أو ينازع فيها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق – وعلى نحو ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته – من أنه بجلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٩ حضر الطاعن بوكيل عنه ” محام ” وقدم أصل مخالصة بالسداد مع البنك المطعون ضده الثانى عن جمع المستحقات المقضي بها بموجب الحكم المستأنف وصورة ضوئية لها وأثبتت المحكمة اطلاعها على أصل المخالصة وأنها وجدتها مطابقة للصورة المقدمة وردت الأصل لمقدمه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده الثانى مبلغ ٢٦٣٧٥١,٤٢ جنيه و ٥٨٦٢٤ دولار استناداً إلى عدم اعتداده بالصورة الضوئية للمخالصة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى انحدر به إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه .

و إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت من مطالعة صورة المخالصة المرفقة بالأوراق المعتمدة بختم البنك المطعون ضده الثاني في ٨ / ١ / ٢٠٠٩ إقرار الأخير بتخالصه مع الشركة المذكورة التي يمثلها الطاعن وشريكه وإبراء ذمتها من الدين وعدم وجود أية مطالبات مستحقة عليها ولم يكن ذلك محل طعن أو اعتراض منه بما تصبح دعواه الفرعية قائمة على غير سند جديرة بالرفض .

اترك تعليقا