استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الامر الجنائي في ضوء تعليمات النيابة فيما يخص الأوامر الجنائية والجنح المستأنفة

الامر الجنائي في ضوء تعليمات النيابة فيما يخص الأوامر الجنائية والجنح المستأنفة

0 399

الامر الجنائي في ضوء تعليمات النيابة فيما يخص الأوامر الجنائية والجنح المستأنفة

الصادر في 22 / 9 / 2007 من مكتب النائب العام

 

ماهيه الامر الجنائي :

هو أمر قضائي يصدر من الجهة التى حددها القانون سواء كانت ( النيابة العامة _  او القاضي ) وذلك بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بجنحة معينة او مخالفة عموما دون اتخاذ الاجراءات العادية للدعوى من اجراء تحقيق نهائي او مرافعة.

 

 

وتنقضي الدعوى الجنائية  في الامر الجنائي متي  تحقق أحد الأمرين الاتيين:

 

الأول:

الا يعترض عليه الخصم بعد تمام الاعلان اذا كان هذا الامر صادرا من القاضي او من النيابة العامة , ويشترط ايضا الا تعترض علية النيابة العامة اذا صدر الأمر من قاضى التحقيق.

 فإذا لم يحصل الاعتراض على الامر على هذا النحو المتقدم يكون الأمر الجنائي نهائيا وواجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية والأمر .

 

الثاني:

صيرورة الامر نهائيا بعد الاعتراض عليه والفصل في موضوع الاعتراض

 

 وتنص المواد الاتية من قانون الإجراءات الجنائية على: –

في المادة 323 :

” وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة”

 

وفي المادة 324 :

” ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة ”

 

في المادة 325 مكرر:

 ” الفقرتان الأولى والثانية : (  لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية و التضمينات و ما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها  ) .

 

في المادة 327 فقرة أولى :

(  للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا لنص المادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم )  “

 

وقد أضاف المشرع مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 323 مكررا نصها الآتي:

“للقاضي من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة “

 

وألغى المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أن : ” وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي “. ووفقا للأحكام المستحدثة التي تضمنتها المواد سالفة البيان في شأن الأوامر الجنائية، وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إلى البدء في تنفيذها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 مع مراعاة ما يلي:

 

أ –  الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي :

 يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – بناء على طلب النيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس.

 أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزا في الجنح المعاقب عليها بالغرامة – دون حد أدنى أو أقصى لهذه الغرامة –

في الأحوال الآتية: –

الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة. –

  • الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.

تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف  ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – من تلقاء نفسه

  • في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس والمشار إلى حالاتها على النحو السالف بيانه – بدلا من الحكم فيها غيابيا –

ويشترط لذلك ما يلي:-

 أن تكون الجنحة قد أحيلت إلى المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى,  أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه .

 

-ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهم.

– لا يقضى في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة – في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانونا – والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

 – يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

 

 ب – الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة : –

 يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازاي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

 

 -وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

 

– ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبيا في الجرائم الآتية:

          – جميع المخالفات.

          – الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه.

 

  • ولا يجوز مطلقا تقديم المخالفات والجنح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها، أو كانت مرتبطة بجرائم اشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول

 

  • ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .

 

  • ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبيا بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

 

ج – الاعتراض على الأوامر الجنائية: –

 يتم الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي من تلقاء نفسه بعد رفع الدعوى الجنائية إليه بالطرق المعتادة طبقا لنص المادة 323 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة. –

 

 – أما الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي في غير الحالات المشار إليها في البند السابق أو الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة فيكون الاعتراض عليها بتقرير بقلم كتاب المحكمة الجزئية.

 

–  مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم. –

 

 إذا كان المتهم هو المعترض الوحيد على الأمر الجنائي فلا يجوز تسوئ مركزه عند الحكم في الاعتراض إعمالا للقاعدة القانونية العامة وهي انه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.

 

  • و يجب إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبات في المخالفات المرورية الجسيمة والتي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانونا . –

 

– يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية وذلك لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على هذا الأساس . –

 

 – يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلى حين مراجعة النيابة الكلية لها

 

 

نصوص القانون بشأن الامر الجنائي الباب الحادى عشر الاوامر الجنائية

احكام عامة

 

مادة 566:-   الامر الجنائي هو قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من احد رؤساء النيابة أو وكلائها من الفئة الممتازة أو من القاضي بعد الاطلاع على الاقل وفى غير حضور الخصوم دون اجراء تحقيق أو سماع مرافعة .

 

 

مادة 567 : – يجوز لرئيس النيابة ولوكيل النيابة من الفئة الممتازة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنية والعقوبات التكميلية في المخالفات وفى الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي تزيد حدها الادنى عن مائة جنية وذلك مالم يطلب فيها الحكم بالتضمينات وما يجب رده والمصاريف . مادة 567مكرر- اذا كان مدير النيابة الجزئية من غير رؤساء النيابة وكلائها من الفئة الممتازة ترسل قضايا الجنح والمخالفات التي يقترح فيها اصدار الاوامر الجنائية من النيابة الى رئيس النيابة بالنيابة الكلية لإصدارها بنفسه أو يندب احد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة لإصدارها .

 

 

مادة 568: –  يصدر قاضى المحكمة المختص بنظر الدعوى بناء على طلب النيابة الامر الجنائي بالعقوبة في المخالفات وفى الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الادنى على مائة جنية ويجب الا تجاوز الغرامة التي يصدر الامر بها مائة جنية فضلا عن العقوبات التكميلية و التضمينات وما يجب رده والمصاريف ويراعى ان تطلب النيابة من القاضي الامر بالمصاريف الى جانب العقوبة .

 

 

مادة 569:-  الامر الجنائي الصادر من رئيس النيابة يجوز للمحامي العام للنيابة الكلية ان يلغيه في ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ويجوز لرئيس النيابة الغاء الامر الجنائي الصادر من وكيل النيابة من الفئة الممتازة ويترتب على الغاء الامر الجنائي اعتباره كان لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية .

 

 

مادة 570 :- يخصص بكل نيابة كلية دفتر من دفاتر الفحص تدرج به كل قضية يقرر فيها رئيس النيابة أو من يقوم مقامه الغاء الامر الجنائي الصادر من وكيل النيابة ويؤشر فيه بتاريخ ورقم اعادة القضية الى النيابة الجزئية للسير في نظرها بالطرق العادية وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابة الكلية بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر القضية للتأشير بها في الدفتر المذكور .

 

الفصل الاول

الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة

 

مادة 571 :- تثبت الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة قرين قضاياها بالجدول ويدون بالقلم الاحمر اسفل رقم القضية عبارة امر جنائي نيابة ويتعين ان يشتمل الامر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون المطبقة وما قضى به وان يدون بالجدول منطوق الامر وتاريخ صدوره .

 

مادة 572: –  يقوم الموظف المختص بعد قيد الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة بالجدول بدرجها بدفتر يومية الاوامر (الرول) وبتحرير كشف مماثل لكشف احكام الجلسات يتضمن تلك الاوامر ويعرض دفتر اليومية المذكور والكشف على مدير النيابة الجزئية للتوقيع عليهما بالنظر وبإرسال الكشف فورا الى النيابة الكلية لمراجعته بمعرفة المحامي العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال لاتخاذ ما يراه من اقرار أو الغاء .

 

مادة 573 :- يجب ان يشتمل دفتر يومية الاوامر الجنائية على البيانات التالية ( رقم مسلسل- رقم القضية –اسم المتهم والمدعى بالحق المدني ان وجد وصف التهمة – مواد الاتهام – بيان الامر الصادر وتاريخه- رقم الحصر بدفتر التنفيذ – رقم الصحيفة الخاصة – قرار الرفض أو الالغاء أو الاعتراض – الجلسة التي تحدد )

 

مادة574:- يتعين على الموظف المختص بالجدول ايضا ان يبادر بتسليم القضايا التي صدرت فيها اوامر جنائية من النيابة مرفقا بها نماذج تلك الاوامر محررة وموقعة من مصدرها الى كاتب التنفيذ في ذات يوم صدورها لقيدها بدفاتر التنفيذ واتخاذ اجراءاته بشأنها .

 

مادة 575 :- يبادر كاتب الجدول بإخطار كاتب التنفيذ بالأوامر الجنائية التي يأمر المحامي العام أو رئيس النيابة بإلغائها ليقوم بسحب قضاياها واعادتها اليه ( كاتب الجدول) ليتولى عرضها على مدير النيابة الجزئية لاتخاذ ما يلزم بشأنها .

 

مادة 576 :- لا تعلن الاوامر الجنائية التي تصدرها النيابة للخصوم الا بعد مراجعة المحامي العام أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامه اياها واقراره لها . ويعلن الامر الى المتهم على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة.

 

مادة 577:-  يتولى كاتب التنفيذ حصر جميع الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة في نفس يوم صدورها في دفاتر التنفيذ وكذا اثبات رقم الحصر على كل قضية بالجدول وبدفتر يومية الاوامر الجنائية قرين القضايا والتوقيع بالدفتر الاخير بما يفيد حصر جميع الاوامر الصادرة . وعلى الكاتب المذكور اتخاذ اجراءات تنفيذ الاوامر بعد فوات ميعاد العشرة ايام التي يجوز الغاؤها خلالها بمعرفة المحامي العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال .

 

الفصل الثانى

الاوامر الجنائية الصادرة من القاضى

 

 

مادة 578 :- على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر قرين القضايا التي تطلب النيابة استصدار امر جنائي فيها من القاضي بما يفيد ذلك وان يبادر بتسليم تلكا لقضايا الى كاتب الجلسة المختص ليعرضها بمعرفته على القاضي الجزئي ويراعى ان يتضمن طلب استصدار الامر الجنائي من القاضي طلب الامر بالمصاريف على الوجه التالي يستصدر امر جنائي من القاضي بالعقوبة والمصاريف ) .

 

مادة 579 :- يجب على كاتب الجلسة ان يتخذ الاجراءات التالية بالنسبة لما يتسلمه منقضايا لاستصدار اوامر جنائية فيها من القاضي ولو كان ذلك فى اثناء العطلة القضائية .

(أ‌) المبادرة الى تدوين تلك القضايا بدفتر يومية الاوامر الصادرة من القضاء والذي يجب ان يتضمن البيانات الواردة بالدفتر المماثل الخاص بالأوامر الصادرة من النيابة.

(ب‌) عرض القضايا بعد تدوينها مباشرة على القاضي وبغير حاجة الى تحرير رولات قاض لها اذ يصدر القاضي قراره بالأمر أو بالرفض على الطلب.

(ت‌) التأشير بدفتر اليومية المذكور قرين كل قضية بالأمر الجنائي الصادر أو بقرار الرفض.

(ث‌) اثبات منطوق الاوامر وتاريخ صدورها بمعرفة كاتب الجدول قرين قضاياها بالجدول الخاص مع تدوين عبارة (امر جنائي محكمة ) بالمداد الاحمر اسفل رقم كل قضية .,

(ج‌) تحرير نماذج الاوامر الجنائية فى القضايا التى صدرت فيها وعرض النماذج على القاضي للتوقيع .

(ح‌) تحرير كشف بجميع الاوامر فور صدورها مماثل لكشف احكام الجلسات وعرضه مع القضايا واليومية الخاصة على مدير النيابة الجزئية للتقرير بما يراه بشأنها من قبول أو اعتراض والتأشير بهذه القرارات على الكشف واليومية ويرسل الكشف فور ذلك للنيابة الكلية للنظر .

(خ‌) تسليم القضايا التي صدرت الاوامر الجنائية فيها مرفقا بها نماذج الاوامر الى كاتب التنفيذ في نفس سوم صدورها لقيدها واتخاذ شئونه فيها, وعلى كاتب التنفيذ حصر تلك الاوامر في دفاتر التنفيذ واثبات رقم الحصر على كل قضية وبالجدول وبدفتر يومية الاوامر والتوقيع بهذا الدفتر بما يفيد حصر جميع الاوامر الصادرة. وعليه اتخاذ اجراءات التنفيذ بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وهي المدة التي يجوز خلالها الاعتراض على الامر من النيابة العامة.

(د‌) اعلان الاوامر الجنائية الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

(ذ‌) اعادة القضية التي رفض القاضي اصدار امر جنائي فيها الى كاتب الجدول ليتولى عرضها على عضو النيابة لتحديد جلسة لنظرها بالطرق العادية .

 

الفصل الثالث

الاعتراض على الاوامر الجنائية

 

مادة 580:- للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة أو القاضي وللنيابة العامة هذا الحق بالنسبة للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي ويكون الاعتراض في ظرف ثلاث ايام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .

 

مادة 581 :-  يحصل الاعتراض بتقرير في قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن .

 

مادة 582 : – يحرر تقرير الاعتراض على النموذج الخاص (أرونيك رقم 5ح نيابة ) ويتعين ان يشتمل على البيانات التالية :- تاريخ حصول الاعتراض اسم المعترض وصفته في الدعوى بيان الامر المعترض عليه وتاريخ صدوره – تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض – توقيع أو بصمة المعترض أو وكيله الرسمي .

 

مادة 583:– يكون تحرير بيانات تقرير الاعتراض بمعرفة الموظف المختص بالمداد وبخط واضح على الاخص تاريخ حصول الطعن مع مراعاة النصوص الواردة بالأحكام العامة بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات .

 

مادة 584 : – يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى التي حصل الاعتراض على الامر الجنائي الصادر فيها وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائي ,  وعليه ايضا تكليف باقي الخصوم والشهود بالحضور في ميعاد اربع وعشرين ساعة .

الفصل الرابع تنفيذ الاوامر الجنائية

 

 

مادة 585: -يجرى تنفيذ ما تقضى به الاوامر الجنائية من غرامة وعقوبات تكميلية وتضمينا تورد ومصاريف طبقا للقواعد المقررة بباب التنفيذ بهذه التعليمات مع اتباعا لأحكام الواردة بالمواد التالية.

 

مادة 586: -المصاريف التي يقضى بها في الامر الجنائي هي الرسم المقرر على الدعوى وهي التي ينفذ بها وحدها في حالة اعتراض المتهم على الامر وتخلفه عن الجلسة المحددة لنظر الدعوى وكذلك إذا حكم بعدم قبول اعتراضه شكلا فاذا حكم القاضي في الحالتين بإلزام المتهم بمصاريف الاعتراض فلا يصح التنفيذ بها.

 

مادة 587: – لا يحصل رسم عن الاعتراض على الامر الجنائي المقدم من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية اذ ان هذا الاعتراض ليس معارضة بالمعنى المعروف ولا يعدو ان يكون اعلانا بعدم قبول الامر .

 

مادة 588:

اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ امر جنائي مقدم الى النيابة لرفعه الى القاضي الذى اصدر الامر ليفصل فيه طبقا لأحكام المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية فاذا كان الامر الجنائي صادرا من النيابة فان القاضي الجزئي يختص بنظر الاشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الاشكالات المتعلقة بالأحكام والاوامر بوجه عام ,  ويتعين في حالة تحديد القاضي جلسة لنظر الاشكال وفقا للإجراءات العادية بتكليف المتهم وباقي الخصوم بالحضور فى يوم الجلسة فاذا قبل الاشكال تجرى المحاكمة وفقا للإجراءات المتبعة عند الاعتراض على الامر .

 

مادة 589: –الاشكال في تنفيذ الامر الجنائي لا يوقف التنفيذ الا اذا امرت النيابة العامة أو قاضى الاشكال بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في موضوع الاشكال .

 

مادة 590: –لا يحصل رسم على الاشكال المقدم من المتهم في تنفيذ الامر الجنائي طبقا للقواعد المقررة بالمادة السابقة. اما الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد الاعتراض على الامر أو الغائه فالأشكال في تنفيذ هذا الحكم تستحق عليه الرسوم.

—-

البحث منقول بعض اجزائه ومنقح .. 5

                                                         والله ولي التوفيق …

                                                             

تعليمات النيابة

فيما يخص الأوامر الجنائية والجنح المستأنفة صدر في 22 / 9 / 2007

النائب العام

 

الجنح المستأنفة

لوحظ من خلال التفتيش على أعمال دوائر الجنح المستأنفة بالمحاكم الآتي :

1 – القصور في كتابة تقارير التلخيص حيث يكتفي العضو المقرر بكتابة عبارة ( شيك – تبديد – قتل خطأ ) دون بيان الواقعة والأدلة وأوجه الدفاع وبالنسبة للحكم المستأنف يكتب العضو عبارة كما ورد دون بيان هذا الحكم .

والبعض يذكر في شكل الاستئناف ما يفيد انه قدم في الميعاد أو بعد الميعاد وهو ما يكشف عن الرأي في شكل الاستئناف .

2 – في الغالب لا تطابق الدائرة بتشكيلها الجديد تقرير التلخيص ولا تراجعه ولا تستكمله عند الحاجة إلى ذلك .

3 – إغفال التوقيع على تقرر التلخيص من العضو المقرر أو التوقيع فرمة بحيث يتعذر الاستدلال على اسم العضو المقرر .

4 – عدم بيان اسم العضو الموزع عليه الجنحة المستأنفة لتلخيصها أو تحرير أسبابها .

5 – خلو نسخة الحكم الأصلية إذا كانت قد أودعت من التوقيع عليها . ويلاحظ انه لم تكن قد مضت مدة الثلاثين يوما عند التفتيش .

6 – خلو الحكم من بيان المحكمة المصدرة له أو تاريخه أو اسم المتهم أو بيان الواقعة أو نصوص القانون بما يرتب البطلان .

وذلك في حدود الأحكام التي كانت قد أودعت وقت التفتيش واغلبها نماذج .

7 – تأييد الحكم لأسبابه رغم بطلان الحكم المستأنف إما لإغفال التاريخ أو التوقيع عليه أو غير ذلك وهو ما يستوجب إلغائه لبطلانه وإنشاء أسباب جديدة للحكم الاستئنافي .

8 – وقوع تناقض في بعض الأحكام التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا رغم قبول الاستئناف شكلا في الأسباب .

9 – عدم التعرض لدليل العذر الذي قدمه المستأنف والرد عليه رغم انتهائه لقبول الاستئناف شكلا الذي قدم بعد الميعاد .

10 – عدم الرجوع إلى الملف الفرعي للاستئناف للتأكد من سداد الكفالة أو عدم سدادها في الأحكام غير الواجبة النفاذ وذلك عند قضاء المحكمة بسقوط الاستئناف .

أو القضاء بسقوط الاستئناف بالرغم من سداد الكفالة وحالة أن الحكم غير واجب النفاذ بما لا يستوجب السقوط .

11 – القضاء في المعارضة الإستئنافية ……. حضور اعتباري ثم التعرض للموضوع رغم انه كان يتعين القضاء باعتبار المعارضة كان لم تكن لتخلف المعارض عن الحضور ( المادة 401 / 2 ، 418 إجراءات جنائية ) .

12 – القضاء في المعارضة بالقبول والرفض والتأييد رغم أن حكم الاستئناف المعارض فيه كان قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بما يستوجب القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف ثم التعرض للموضوع بعد ذلك .

13 – الإخلال بحق الدفاع لإغفال الرد على الدفاع الجوهري وكذلك إغفال إدراج دفاع الخصوم أو الدفوع المبداة بالجلسة أو إثبات طلبات الخصوم رغم حضورهم بأنفسهم أو بوكلاء عنهم .

14 – عدم إثبات الإطلاع على التوكيل الذي يبيح الترك والصلح وعدم إثبات محتواه بمحضر الجلسة .

15 – إثبات الصلح في الدعوى الجنائية والترك للدعوى المدنية .

رغم انه في حالة ترك الدعوى المدنية في الجنحة المباشرة يتعين الحكم أيضا بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . ( المادة 260 فقرة 2 إجراءات جنائية )

16 – عدم القضاء بالمصادرة في دعاوى غش الأغذية عند القضاء بالبراءة رغم أن المضبوطات فاسدة أو عير صالحة للاستهلاك .

أو القضاء بالمصادرة برغم من إعدام المضبوطات فتقع المصادرة هنا على غير محل .

17 – لوحظ خلو الحكم من بيان مدة الإيقاف وبدايته وانتهائه وسببه عملا بالمادتين 55 ، 56 عقوبات .

18 – بالنسبة لقضايا البناء بدون ترخيص لوحظ أن الأحكام مقرونة دائما بالإزالة دون بيان ما إذا كان البناء مطابقا أو مخالفا للرسم الهندسي أو اشتراطات البناء العامة أو الخاصة أو مراعاة خطوط التنظيم أو الارتفاعات وهو ما يستوجب التصحيح لا الإزالة .

19 – عدم استيفاء أجندة الجلسة لتاريخ أو سبب الأجل أو العضو الذي وزعت عليه وكذلك عدم استيفاء محاضر الجلسات بالنسبة لبيان الأجل أو منطوق الحكم الصادر بالجلسة .

وكذلك عدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة .

20 – نظر جلسات جنح الأحداث في جلسات علنية بالمخالفة لقانون الأحداث .

21 – عدم وجود مفردات الملف الجزئي قبل إيداع مسودة الحكم حيث يقوم كاتب الجلسة بإعادة المفردات للمحكمة الجزئية بمجرد النطق بالحكم .

22 – عدم الالتزام بالحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة .

تعديل وصف التهمة دون تنبيه المتهم إلى ذلك في الأحوال التي يجب فيها ذلك قانونا .

23 – استبعاد الجنحة من الرول لعدم إيداع مذكرة استئناف النيابة دون سند من القانون . أو وقف نظر الجنحة لعدم ضم المفردات دون سند من القانون .

24 – عدم العناية بتسبيب الأحكام في الجنح التي تقتضي التسبيب بوجه خاص كالقتل والإصابة الخطأ والسرقة والشروع فيها والنصب وغير ذلك .

لذا ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم إلى مراعاة ما ورد به من ملاحظات

مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

 

اترك تعليقا