يحتج بعقد البيع العرفى الذى لم يسجل على ورثة البائع
يحتج بعقد البيع العرفى الذى لم يسجل على ورثة البائع
هل يحتج بعقد البيع العرفى الذى لم يسجل على ورثة البائع
يحتج بعقد البيع العرفى الذى لم يسجل على ورثة البائع
* الاجابه :-
يترتب علي عقد البيع العديد من الأثار القانونية التي تنشا فور التعاقد , وذلك لاستقرار الأوضاع وضمانا من المشرع القانونية لحماية الحقوق فيما بين المتعاقدين , وجاءت أحكام محكمة النقض بالعديد من المبادئ التي اكدت علي حجية العقود العرفية بين أطرافها
– تنص الماده 145 من القانون المدني على :-
” ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام ”
” المقرر وفقا لنص المادة 145 من القانون المدني أن آثار العقد الصحيح لا تقتصر على المتعاقدين بل تتجاوزهم الى الخلف العام فيسرى في حقه ما يسرى في حق السلف بشأن هذا العقد ، فمتى نشأ العقد صحيحا وخلصت له قوته الملزمة فانه يكون حجة على الوارث أو عليه لأنه يعتبر قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه .
) الطعن رقم 1979 لسنة 53 ق جلسة 1989/3/2 لسنة 40 جـ 1 ص 693 قاعدة 122 (
النص في المادة 145 من القانون المدني علي أن – ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف الي الخلف العام – يدل ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ علي أن طبيعة التعامل التي تأبي أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد الي خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة
) الطعن رقم 1657 لسنة 49 ق جلسة 1985/3/11 س 36 ص367 )
(01063414140 دكتورة عزة العشري
مادة 14 من قانون الاثبات:
يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب الية من خط او إمضاء او ختم او بصمة
اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الإنكار و يكفى ان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق
و من احتج علية بمحرر عرفي و ناقش موضوعة لا يقبل منه انكار الخط او الإمضاء او الختم او بصمة الإصبع
– ومعنى ذلك أن عقد البيع العرفي يحتج به على ورثة البائع الا في الحالات الأتيه :-
1- عند النص في العقد بانه لا ينصرف اثر هذا العقد في مواجهة الورثة.
2- اذا كان هذا التصرف في فترة الريبه وطعن الورثة علي هذا العقد .
3 – اذا طعن ورثة البائع بالجهاله والانكار ثم الطعن بالتزوير