استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

وقفة هامة حول مدة أذن التفتيش

0 148

وقفة هامة حول مدة أذن التفتيش

من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجد مفعوله ، وينبنى على ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة – لأثرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التجديد صدر به إذن النيابة فى يوم 29 / 10 / 1986 بعد الإذن الصادر منه بتاريخ 15 / 10 / 1986 لمدة عشرة أيام ولما كانت الطاعنة لا تجادل فى أن التفتيش جرى عقب صدور الإذن بمد مفعول ذلك الأمر لمدة عشرة أيام فإن قضاء الحكم ببطلان التفتيش استنادا إلى ما تقدم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 6764 لسنة 59 ق جلسة 10/11/1991 )
===============================

وقفة هامة حول مدة أذن التفتيش

لما كان ذلك وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله والإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبه على ما لم يؤثر فيه انقضاء الجل المذكور وإصدار – النيابة إذناً بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً لم ينفذ فيه وبعد انقضائه صدر إذن آخر بامتداد الإذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش الحاصل فى هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 )
===============================
لما كان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالتفتيش الذى تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التى يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها فى مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذى أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذى حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التى اقتضته لم تتغير وإن تنفيذه تم فى مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإذن الذى تصدره النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتمادا على الإذن المذكور – ولما كان المطعون ضده لم ينازع فى أن تنفيذ الإذن كان المرة الأولى وفى تاريخ معاصر لصدوره – اليوم التالى – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده على أساس أن إذن التفتيش صدر باطلاً لعدم تحديد مرات استعماله يكون قد جانب صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 1325 لسنة 49 ق بجلسة 3/ 1/1980 )
===============================
لما كان الثابت من مدونات الحكم ومن المفردات المضمومة أن إذن النيابة الصادر بناء على محضر التحريات المؤرخ 20 / 7 / 1973 بتفتيش المطعون ضده لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة لدى وصوله الإسكندرية عائداً من القاهرة بالقطار الذى يغادرها فى الثانية والثلث مساء ، قد صدر فى الساعة الرابعة من مساء يوم 20 / 7 / 1973 على أن يتم مرة واحدة وخلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إصداره ، فقام الضابط المأذون له بإجراء التفتيش بضبط المطعون ضده وتفتيشه لدى وصوله محطة سيدى جابر بالقطار اللاحق الذى بلغها فى الساعة التاسعة والربع من مساء نفس اليوم أى فى خلال الفترة الزمنية المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تجيز الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراها مناسباً ما دام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن – كما هو الحال فى الدعوى – فإن الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى بطلان التفتيش وما تلاه من إجراءات تأسيساً على أنه قد جرى بعد استنفاد نطاق إذن النيابة بالتفتيش يكون قد خالف الواقع بما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1881 لسنة 48 ق جلسة 18/ 3/1979 )
===============================
من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه ، وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، والإحالة عليه أو على التحريات التى بنى عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور. ومتى كانت النيابة حين أصدرت الإذن الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافيه لتسويغ هذا الإجراء ، وأصدرت أمرها بالتجديد بناء على استمرار تلك التحريات التى لم يؤثر فيها انقضاء الأجل المذكور. وإذ أثبت الحمم أن أمر التفتيش وتجديده قد صدرا من النيابة تأسيسا على ما تحققته من تلك التحريات ، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطه التحقيق تحد إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها فإنها تكون محقة فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش
(الطعن رقم 989 للسنة 33 ق – جلسة 28/10/1963)
===============================
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش استنادا إلى أن انقضاء أجله لا يمنع النيابة من الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله لمدة أخرى، ما دامت الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل ، فإن النعى على الحكم فى هذه ألاحيه يكون على غير ذى سند من القانون .
( الطعن رقم 2059 للسنة 32 ق – جلسة 22/1/1963)
===============================
تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التى أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم لدواع اقتضتها ظروف التحقيق وملابساته ، لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة، طالما أن كل إذن منها قد صدر صحيحا مستوفيا شرائطه القانونية ، ومن ثم فان إغفال الحكم الرد على هذا الدفع لا يعييه لأنه ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 196 للسنة 31 ق –جلسة 1/5/1961)
===============================
إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب علله بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور.
( الطعن رقم 2437 لسنة 24 ق – جلسة 26/2/1955 )
===============================
إذا كان الثابت أن البوليس تقدم بتحريات إلى النيابة العامة بأن الطاعن وآخرين يحرزون مخدرات ويتجرون فيها وطلب تفتيشهم وتفتيش منازلهم ، ورأت النيابة جدية هذه التحريات التى بنى عليها طلب الإذن بالتفتيش فأذنت به على أن يجرى تنفيذه فى أجل محدود ثم صرحت بمد هذا الأجل قبل انتهائه إلى فترة أخرى جرى التفتيش فى خلالها وأسفر عن ضبط مخدر بملابس الطاعن وأقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جديه تلك التحريات ، فان التفتيش يكون صحيحا.
(الطعن رقم 243 لسنة 22 ق – جلسة 31/3/1952 )
===============================
إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن . وكل ما فى الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك ، ولكن تجوز الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله ما دامت هذه الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور. فإذا أصدرت النيابة إذنا فى التفتيش – وحددت لتنفيذه أسبوعا واحدا، ثم انقضى الأسبوع ولم ينفذ الإذن وبعد انقضائه صدر إذن آخر بامتداد الإذن المذكور أسبوعا آخر، فالتفتيش الحاصل فى أثناء هذا الأسبوع يكون صحيحا.
(الطعن رقم 1182 لسنة 18 ق -جلسة 8/11/1948 )
===============================

فى ٤ خطوات.. اعرف حالات التلبس بالجريمة فى القانون
فى ٤ خطوات.. اعرف حالات التلبس بالجريمة فى القانون

إن المادة 16 من قانون المرافعات فى المراد المدنية والتجارية إذ نصت على أنه ” إذا كانت الورقة المعلنة للخصم مشتملة على طلب حضوره فى ميعاد مقدر بالأيام أو على التنبيه عليه بإجراء أمر ما فى ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الإعلان فى الميعاد المذكور ” فقد عبرت بذلك عن قاعدة عامه واجبه الاتباع فى كل الأحوال وفى جميع المواد. وهى أنة إذا كان الميعاد المقدر . أو المقرر لإجراء عمل من الأعمال أو مباشرة إجراء من الإجراءات قد عين بالأيام فإن حسابه يجب أن يكون بالأيام أيضا لا بالساعات وعلى أساس عدم إدخال اليوم الأول فى الميعاد ومباشرة العمل أو الإجراء فى اليوم الأخير. وإذن فالحكم الذى يقول بصحة التفتيش الذى اجرى فى يوم 14 من شهر كذا تنفيذا للإذن الذى صدر به من النيابة بتاريخ 11 من هذا الشهر والمشترط فيه وجوب إجراء التفتيش .فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من يوم صدوره – هذا الحكم يكون صحيحا.
(الطعن رقم 2236 لسنة 17 ق – جلسة 12/1/1948 )
===============================
إذا كان الإذن الصادر من النيابة فى تاريخ معين بضبط متهم وتفتيشه قد نص فيه على أن يتم التفتيش فى بحر أسبوع ، ولم ينفذ هذا الإذن لعدم تمكن الضابط الذى استصدره من الضبط والتفتيش لانشغاله فى خلال هذه المدة ، ثم بعد مرور ما يقرب من شهر حرر الضابط محضرا أثبت فيه ذلك كما أثبت أن مراقبة المتهم أعيدت فتبين أنه لا يزال مشتغلا بتجارة المخدرات ثم عرضت الأوراق على النيابة لصدور الأمر بتجديد إذن التفتيش السابق فرخصت بمدة أسبوع من تاريخ التجديد، ثم نفذ هذا الأمر وضبط مع المتهم مخدر، فاعتبرت المحكمة هذا التفتيش صحيحا مستظهرة من الأمر الذى صدر أخيرا بمد الإذن معنى الإذن بناء على اعتبارات ذكرتها فى حكمها مؤدية إلى ما رتبته عليها، فلا يجوز الجدل فى ذلك لدى محكمة النقض .
(الطعن رقم 926 سنه 17 ق – جلسة 24/3/1947 )
===============================
إن القواعد العامة المقررة لحساب المواعيد فى قانون المرافعات تقضى بأن لا يدخل فى حساب المدة التى حددت فى إذن التفتيش لإجرائه فيها اليوم الذى صدر فيه الإذن فان إدخال هذا اليوم فى الحساب يترتب عليه دائما نقص فى مقدارها.
(الطعن رقم 1387 لسنة 13 ق – جلسة 21/5/1943 )
===============================
يجب فى حساب المدة المشترط فى إذن التفتيش وجوب تنفيذه فيها ألا بعد اليوم الذى يصدر فيه الإذن إذ القاعدة فى احتساب المدة ألا يدخل فيها اليوم الأول .
( الطعن رقم 1637 سنه 11 ق – جلسة 16/6/1941 )
===============================
إذا كان إذن النيابة فى تفتيش منزل المتهم قد نص فيه على أن يكون تنفيذه فى خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ صدوره فان اليوم الذى صدر فيه الإذن لا يحسب فى الميعاد طبقا للقواعد العامة . بل يجب احتساب الساعات من ابتداء اليوم التالى .
( الطعن رقم 1484 لسنة 11 ق – جلسة 19/5/1941 )
===============================
الإذن الصادر لمأمور المركز من النيابة بتفتيش منزل المتهم فى ظرف أسبوع يجب أن يكون تنفيذه فى بحر الأسبوع وإلا كان التفتيش باطلا. والعبرة فى بداية المدة المحددة فى الإذن هى بيوم وصوله إلى الجهة المأذونه بإجراء التفتيش لا بيوم وصوله لمن أحيل إلية فى هذه الجهة من رجال الضبطية لمباشرة تنفيذه ، فإن إحالة الإذن إليه إنما هى مجرد إجراء داخلى لا تأثير له فى المدة التى حددت للجهة التى أذنت بالتفتيش لإجرائه فيها.
( الطعن رقم 1033 سنه 11 ق -جلسة 5/5/1941)
===============================
إن القانون لا يوجب أن يكون تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره بل يكفى أن يكون كذلك فى مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن . و أذن فلرجل تضبطيه القضائية المنتدب لإجراء التفتيش أن يتحين الظرف المناسب لكى يكون التفتيش مثمرا. فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التى يجب فيها إجراء التفتيش بأسبوع فلا تثريب عليها فى ذلك. ولا تصح الشكوى من هذا التحديد ما دام ليس من ورائه ترك المتهم مهددا بالتفتيش مدة طويلة .
(الطعن رقم 85 لسنة 11 ق – جلسة 16/12/1940)
===============================
الإذن الصادر من النيابة بتفتيش دكان المتهم يعتبر قائما ويكون التفتيش الذى حصل بمقتضاه صححا قانونا ما دامت النيابة لم تحدد فيه آجلا معينا لتنفيذه وما دامت الظروف التى اقتضته لم تتغير.
( الطعن رقم 229 لسنة 8 ق – جلسة 27/12/1937 )
===============================

اترك تعليقا