فكيف تفرض النفقه ؟
ذلك بطلبها في عريضه دعوى نفقه زوجيه وصغار ترفع امام محكمه الاسره المختصه
-النفقه الاتفاقيه :
ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقه والنفقه قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً والقاعده أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاء ً.
ـ قد يتفق طرفى الدعوى بوصفهما زوجان اذا كانت علاقه الزوجيه قائمه او الأب مع الحاضنه على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقه اتفاقيه ويحرران بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسه وجعله فى قوه السند التنفيذى فالمحكمه هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .
فإذا طالبت الزوجه زوجها بالنفقه المتفق عليها و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم بأختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حاله الزوج واعساره من البينه والقرائن .
وسلطة القاضى هنا تقديريه ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقه فى ذمه الزوج .
الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشه .
الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالي فيه مع ضيق حال الزوج .
ـ وذلك الاتفاق وهو محرر وله حجيه عامله فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمه فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسيه ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقه من حجية مؤقته وأن للمحكمه ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقه الصغيره التى فرضها على نفسه ام لا خاصه وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .
هو مبلغ النفقة ال بتحكم بيه المحكمه كام ؟؟؟؟
وأعلموا أن تصالح الزوجه على نفقه لا يمنعها طلب زيادتها فقد تتصالح الزوجه على مقدار معين من النفقه مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زياده المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا
#مسأله يسار أو القدره المالية للزوج
ـ إثبات دخل الزوج بالتحري يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمه .
1.إذا كان له جهه عمل معلومه يسلم خطاب التحري باليد لجهه العمل لضمان سرعه وروده قبل الجلسه .
2.إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومه جهه عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطه التابع له مسكن الزوجيه او مسكن اهليته المقيم به.
3.إحاله الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهاده الشهود و تستطيع الزوجه اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهما المحكمه ومن ثم تقضى لها بنفقه زوجيه بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله .