هو مبلغ النفقة ال بتحكم بيه المحكمه كام ؟؟؟؟
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
هى القضية تاخد وقت أد إيه ؟؟؟
سؤالين بنتلقاهم يوميا بشكل كبير ومفيش مبالغة لو قولنا كل ساعة نتسأل نفس السؤالين ، اللى هما أصلا ملهمش عندنا إجابة
فعلا معندناش إجابة لإن النفقة بتتحدد حسب الدخل بتاع الأب أو الزوج وكل محكمة ليها إتجاه وتقدير مختلف ، يعنى ممكن نفس الظرف بنفس الدخل الشهرى بنفس عدد الولاد محكمة تحكم بمبلغ ومحكمة تانية تحكم بمبلغ تانى والتفاوت كمان كبير مش صغير .
بالنسبة لوقت القضية فى المحكمة برده على حسب كل محكمة وظروفها فى محاكم شغلها بسيط رول الجلسة فيها ٤٠ او ٥٠ قضية ممكن الدعوى فيها تاخد شهرين بالكتير ومحكمة تانية الرول فيها بيوصل ٢٥٠ أو ٣٠٠ ممكن الدعوى فيها توصل لسبع أو ثمانية شهور يعنى كل محكمة وظروفها .
#النفقه الزوجيه
ـ لا تسمع دعوى نفقه الزوجيه إلا لتاريخ سنه سابقه علي تاريخ رفع الدعوي طبقا للماده رقم 1/7 من القانون رقم 25/1920 سواء كانت نفقه زوجه او نفقه عده وتحال فى هذه الحاله الى التحقيق لتثبت الزوجه بشهاده الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل محامي الزوجه أن تطلب الزوجه النفقه من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .
ونفقه الزوجه واجبه قانوناً علي زوجها عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقه الزوجه ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقه بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقه فى حاله العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضروريه والشأن فى الزوجات الطاعه وقيام الخصومه بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.
#ملحوظه هامه :
-ان حكم النفقه لو اشتمل على نفقه الزوجه والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقه اما لو كان نفقه الصغار نفقه بنوعيها فقط أستحقت أجر مسكن لحضانه الصغار فيه .
فكيف تفرض النفقه ؟
ذلك بطلبها في عريضه دعوى نفقه زوجيه وصغار ترفع امام محكمه الاسره المختصه
-النفقه الاتفاقيه :
ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقه والنفقه قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً والقاعده أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاء ً.
ـ قد يتفق طرفى الدعوى بوصفهما زوجان اذا كانت علاقه الزوجيه قائمه او الأب مع الحاضنه على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقه اتفاقيه ويحرران بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسه وجعله فى قوه السند التنفيذى فالمحكمه هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .
فإذا طالبت الزوجه زوجها بالنفقه المتفق عليها و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم بأختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حاله الزوج واعساره من البينه والقرائن .
وسلطة القاضى هنا تقديريه ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقه فى ذمه الزوج .
الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشه .
الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالي فيه مع ضيق حال الزوج .
ـ وذلك الاتفاق وهو محرر وله حجيه عامله فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمه فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسيه ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقه من حجية مؤقته وأن للمحكمه ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقه الصغيره التى فرضها على نفسه ام لا خاصه وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .
وأعلموا أن تصالح الزوجه على نفقه لا يمنعها طلب زيادتها فقد تتصالح الزوجه على مقدار معين من النفقه مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زياده المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا
#مسأله يسار أو القدره المالية للزوج
ـ إثبات دخل الزوج بالتحري يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمه .
1.إذا كان له جهه عمل معلومه يسلم خطاب التحري باليد لجهه العمل لضمان سرعه وروده قبل الجلسه .
2.إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومه جهه عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطه التابع له مسكن الزوجيه او مسكن اهليته المقيم به.
3.إحاله الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهاده الشهود و تستطيع الزوجه اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهما المحكمه ومن ثم تقضى لها بنفقه زوجيه بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله .
ما الذى يترتب على الحكم بنشوز الزوجة
———————————————-‘—-
يترتب علي الحكم بثبوت نشوز الزوجه سقوط حقها في النفقه الشرعيه الواجبه علي الزوج تجاهها حيث تستحق النفقه في حال اذا سلمت الزوجه نفسها الي الزوج او كما يقال ان النفقه مقابل الاحتباس و ذلك عملا بنص الماده 1 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن الاحوال الشخصيه و النفقه المقصوده هنا هي نفقة الزوجيه من مأكل و مشرب و مسكن و اذا طلقت فلا تستحق ايضا نفقة اثناء قضاء عدتها الشرعيه اما عن نفقة المتعه فانه وفقا لنص الماده 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فان الامر يرجع هنا في تحديد مدي استحقاق النقفه من عدمه الي اسباب الطلاق فاذا كانت الزوجه هي التي تسببت و دفعت الزوج الي طلاقها فلا تستحق نفقة متعه اما اذا كان الطلاق من قبل الزوج و دون سبب يرجع الي الزوجه فتستحق الزوجه نفقه متعه و غالبا ما يقضي في حال ثبوت نشوز الزوجه برفض القضاء لها بنفقة متعه اما عن المؤخر ( مؤخر الصداق ) فانه يستحق للزوجه بصرف النظر عن نشوزها من عدمه .
اما عن منقولات الزوجيه فليست من الحقوق الشرعيه المترتبه علي النشوز فالمنقولات مملوكه للزوجه اذا كان بيدها اثبات لها او كانت تستطيع ان تثبت ذلك باي طريقه اخري من طرق الاثبات .