هل يشترط لتقديم طلب التصالح ان يكون محرر عن المخالفه محضر
هل يشترط لتقديم طلب التصالح ان يكون محرر عن المخالفه محضر
يتساءل الكثير من المواطنين هل يشترط لاإقدامهم على إتخاذ إجراءات التصالح تحرير مخالفة ضدهم بل بعضهم يظن أنه مأمن ومنأى عن العقاب أو عن الخضوع لنصوص قانون التصالح ومنعا للجدل الدائر فى ذلك الشأن فإننا نرد على تلك المسألة الرد القانونى الذى ينهى الجدل فيها :_ تنص المادة الثالثه من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أن :_
مادة ٣ _ يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الادارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع على النموذج رقم ١ المرفق بهذه اللائحه ، وذلك بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة ٤ من هذه اللائحة ، ومرفقا به المستندات الأتية :_ ا_صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب ب_ المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى . ج_ أى مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه