استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

نموذج و صيغة دعوي خلع من عقد زواج عرفي

0 204

 

 دعوى خلع من زواج عرفي

أنه في يوم……..  الموافق  /  /

بناء على طلب السيدة / …………….. المقيمة : ……    

 ومحلها المختار مكتب المحامي / عبد المجيد جابر المحامي

انتقلت أنا      محضر محكمة       الجزئية حيث أعلنت :-

السيد /   ……………….المقيم :………….        مخاطبا مع /

وأعلنته بالأتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ فى   /    /     موقع عليه من شاهدين أو أن هذا الزواج ثابت من خلال        وحيث أن المعلن إليه دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد عرض عليه مخالعتها نظير التنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد الصداق الذي أعطاه لها وقدرة          إلا أنه أبى ، ولكونها تبغض الحياة الزوجية معه ، وأنه لا سبيل لإستمرار  الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فهي تخلعه عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد إليه بجلسة المرافعة الصداق الذي أعطاه لها والبالغ قدرة          .

ولما كانت الماد رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على ” للزوجين أن يتراضيا فيما بينهم على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .. ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ..”

وحيث أنه وقد توافرت كافة شروط ما نصت عليه تلك المادة لذا فهى تعتصم بالقانون لإقامة تلك الدعوى للحكم لها بتطليقها عليه طلقة بائنه للخلع عملاً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة أعـلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة                    الابتدائية الكائنه                     وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علناً ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم    الموافق  /  /  امام الدائرة             وذلك لسماعة الحكم عليه بتطليق المدعية              من المدعى عليه         طلقة بائنة للخلع عملاً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .

ولأجـل العـلـم :-

مؤسسة حورس للمحاماه    01111295644

اترك تعليقا