اشهر موقع قانوني مصري -استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

نموذج دعوي الغاء قرار اداري بالقضاء الاداري

نموذج دعوي الغاء قرار اداري بالقضاء الاداري

نموذج دعوي الغاء قرار اداري بالقضاء الاداري
نموذج افضل صيغة لدعوى إلغاء قرار سلبي بمجلس الدوله

نموذج و صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي يمكنك تقديمها عند رفض الجهة الإدارية بأن تأخذ قرار كان يجب اتخاذه بناءً على بعض اللوائح والقوانين، وإليك أهم الأحكام الخاصة بالمحكمة الإدارية العليا.

نموذج دعوى إلغاء قرار إداري بالقضاء الإداري | الشروط والإجراءات وأهم أحكام القضاء الإداري

ما هي دعوى إلغاء القرار الإداري؟

تُعد دعوى إلغاء القرار الإداري من أهم الدعاوى التي يختص بها القضاء الإداري في مصر، وهي الوسيلة القانونية التي منحها المشرع للأفراد والشركات لمواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة الصادرة عن الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو الجهات الإدارية المختلفة.

وتهدف هذه الدعوى إلى حماية مبدأ المشروعية وضمان خضوع الإدارة للقانون وعدم تعسفها في استعمال سلطاتها، حيث يملك القضاء الإداري سلطة الرقابة على القرارات الإدارية والتحقق من مدى مطابقتها للقانون والدستور.

ويبحث الكثير من المواطنين عن نموذج دعوى إلغاء قرار إداري بالقضاء الإداري عند تعرضهم لقرار إداري يضر بمصالحهم أو يمس حقوقهم القانونية، سواء كان القرار متعلقًا بالوظيفة العامة أو التعليم أو التراخيص أو المعاشات أو غيرها من المجالات التي تتدخل فيها الإدارة العامة.

أهمية دعوى الإلغاء في حماية الحقوق

تمثل دعوى الإلغاء إحدى أهم الضمانات القانونية التي تكفلها الدولة للأفراد في مواجهة الإدارة.

وتكمن أهميتها في أنها:

  • تحمي الحقوق والحريات العامة.
  • تفرض رقابة القضاء على أعمال الإدارة.
  • تمنع إساءة استعمال السلطة.
  • تضمن احترام أحكام القانون.
  • تساهم في تحقيق العدالة الإدارية.
  • تعزز مبدأ سيادة القانون.

وقد لعب مجلس الدولة المصري دورًا تاريخيًا في حماية هذه المبادئ من خلال آلاف الأحكام القضائية التي أرست قواعد القضاء الإداري الحديث.

ما المقصود بالقرار الإداري؟

القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ذلك جائزًا قانونًا.

ومن أمثلة القرارات الإدارية:

  • قرارات التعيين.
  • قرارات النقل.
  • قرارات الفصل من العمل.
  • قرارات الجزاءات التأديبية.
  • قرارات الترقية.
  • قرارات سحب التراخيص.
  • قرارات الهدم والإزالة.
  • قرارات الجامعات والكليات.
  • قرارات الجهات الحكومية المختلفة.

ويشترط أن يكون القرار نهائيًا حتى يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء.

شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري

يشترط لقبول الدعوى عدة شروط قانونية مهمة:

أولاً: وجود قرار إداري نهائي

لا يجوز الطعن على الأعمال التحضيرية أو الإجراءات التمهيدية.

ثانياً: وجود مصلحة شخصية ومباشرة

يجب أن يكون القرار قد ألحق ضررًا مباشرًا بالمدعي.

ثالثاً: رفع الدعوى خلال الميعاد القانوني

ويعتبر ميعاد رفع الدعوى من أهم شروط القبول.

رابعاً: توافر سبب من أسباب عدم المشروعية

مثل:

  • عدم الاختصاص.
  • عيب الشكل.
  • مخالفة القانون.
  • الانحراف بالسلطة.
  • إساءة استعمال السلطة.

أسباب إلغاء القرار الإداري

عيب عدم الاختصاص

إذا صدر القرار من جهة لا تملك سلطة إصداره.

عيب الشكل والإجراءات

إذا لم تلتزم الإدارة بالإجراءات التي فرضها القانون.

مخالفة القانون

إذا تعارض القرار مع نصوص القانون أو الدستور.

الخطأ في تطبيق القانون

إذا طبقت الإدارة النصوص القانونية بصورة خاطئة.

الانحراف بالسلطة

إذا استهدفت الإدارة غرضًا غير مشروع عند إصدار القرار.

طلب وقف تنفيذ القرار الإداري

من أهم المزايا التي يوفرها القضاء الإداري إمكانية طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مؤقتًا.

ويشترط لذلك:

ركن الجدية

أي وجود أسباب جدية تدعو إلى إلغاء القرار.

ركن الاستعجال

أي وجود ضرر جسيم يصعب تداركه إذا استمر تنفيذ القرار.

ويعد طلب وقف التنفيذ من أهم الوسائل القانونية لحماية المراكز القانونية للأفراد.

إجراءات رفع دعوى الإلغاء

تمر الدعوى بعدة مراحل:

المرحلة الأولى

دراسة القرار الإداري محل الطعن.

المرحلة الثانية

جمع المستندات والأدلة.

المرحلة الثالثة

إعداد صحيفة الدعوى.

المرحلة الرابعة

إيداع الصحيفة أمام المحكمة المختصة.

المرحلة الخامسة

تبادل المذكرات القانونية.

المرحلة السادسة

صدور الحكم.

وفي بعض الحالات يجوز الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

أشهر القرارات التي يتم الطعن عليها

تشمل:

القرارات الوظيفية

  • الفصل.
  • الوقف عن العمل.
  • التخطي في الترقية.
  • الجزاءات التأديبية.

القرارات التعليمية

  • الاستبعاد من الدراسة.
  • قرارات الجامعات.
  • تظلمات كلية الشرطة.
  • نتائج بعض المسابقات والاختبارات وفقًا للقانون.

القرارات الاقتصادية

  • سحب التراخيص.
  • إلغاء السجلات.
  • إيقاف النشاط.

القرارات الإدارية العامة

  • قرارات الهدم.
  • قرارات الإزالة.
  • القرارات التنظيمية المختلفة.

دور المحامي في دعاوى الإلغاء

القضاء الإداري من أكثر فروع القانون تخصصًا.

لذلك فإن المحامي المتخصص يقوم بـ:

  • دراسة القرار الإداري.
  • تحديد أوجه البطلان.
  • صياغة صحيفة الدعوى.
  • إعداد طلب وقف التنفيذ.
  • تقديم المذكرات القانونية.
  • تمثيل العميل أمام المحكمة.
  • متابعة الطعون عند الحاجة.

مؤسسة حورس للمحاماة والقضاء الإداري

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المؤسسات القانونية التي تباشر العديد من قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتشمل خدمات المؤسسة:

  • دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.
  • طلبات وقف التنفيذ.
  • قضايا الموظفين العموميين.
  • منازعات التراخيص.
  • دعاوى التعويض الإداري.
  • قضايا الجامعات والتعليم.
  • الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتعتمد المؤسسة على إعداد ملفات قانونية متكاملة تستند إلى النصوص القانونية وأحدث المبادئ القضائية.

للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة

01129230200

المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

يُباشر المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض العديد من المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الحكومية والوظيفية والتعليمية، ويقدم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات في مختلف قضايا مجلس الدولة.

ومن أبرز الخدمات القانونية التي يقدمها:

  • دراسة القرارات الإدارية.
  • إعداد التظلمات.
  • رفع دعاوى الإلغاء.
  • دعاوى التعويض.
  • الطعون القضائية.
  • متابعة تنفيذ الأحكام الإدارية.

أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا

المبدأ الأول

استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن:

“مبدأ المشروعية يقتضي خضوع الإدارة للقانون في جميع تصرفاتها.”

المبدأ الثاني

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:

“القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره قانونًا.”

المبدأ الثالث

أكدت المحكمة الإدارية العليا:

“إساءة استعمال السلطة سبب مستقل لإلغاء القرار الإداري.”

المبدأ الرابع

استقر القضاء الإداري على أن:

“السلطة التقديرية للإدارة ليست سلطة مطلقة وإنما تخضع لرقابة القضاء.”

المبدأ الخامس

قضت المحكمة الإدارية العليا:

“وقف التنفيذ إجراء استثنائي يهدف إلى منع الأضرار الجسيمة التي قد تترتب على تنفيذ القرار الإداري.”

المبدأ السادس

أكد القضاء الإداري أن:

“التعسف في استعمال السلطة يعيب القرار الإداري ويؤدي إلى إلغائه.”

المبدأ السابع

استقرت الأحكام على أن:

“المصلحة الشخصية المباشرة شرط أساسي لقبول دعوى الإلغاء.”

المبدأ الثامن

قضت المحكمة الإدارية العليا:

“حق التقاضي من الحقوق الدستورية المكفولة لجميع المواطنين.”

الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض

دعوى الإلغاء تهدف إلى إلغاء القرار الإداري غير المشروع.

أما دعوى التعويض فتهدف إلى جبر الأضرار التي لحقت بالمتضرر نتيجة هذا القرار.

وفي بعض الحالات يمكن الجمع بين الدعويين وفقًا للضوابط القانونية.

أخطاء شائعة تؤدي إلى رفض الدعوى

من أبرز الأخطاء:

  • رفع الدعوى بعد الميعاد.
  • عدم وجود مصلحة قانونية.
  • اختصام جهة غير مختصة.
  • ضعف المستندات.
  • عدم تحديد القرار المطعون عليه بدقة.

ولهذا يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص في القضاء الإداري.

أهمية أحكام مجلس الدولة في حماية المواطنين

ساهم مجلس الدولة المصري عبر عقود طويلة في حماية الحقوق والحريات من خلال رقابته على أعمال الإدارة.

وقد أصدرت محاكمه العديد من الأحكام التي أصبحت مبادئ قضائية مستقرة يستند إليها المحامون والقضاة في مختلف المنازعات الإدارية.

تُعد دعوى إلغاء القرار الإداري من أهم الوسائل القانونية التي كفلها القانون المصري لحماية الأفراد من القرارات الإدارية غير المشروعة، وهي تمثل أحد أهم تطبيقات مبدأ سيادة القانون وخضوع الإدارة لرقابة القضاء.

وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، من خلال دراسة القرارات الإدارية وإعداد دعاوى الإلغاء وطلبات وقف التنفيذ والطعن على الأحكام، بما يحقق أفضل حماية قانونية للعملاء وفقًا لأحدث أحكام المحكمة الإدارية العليا والمبادئ القضائية المستقرة.

أحكام المحكمة الإدارية بخصوص صيغّة دعوى إلغاء قرار سلبي

تنص المادة رقم 47 لعام 1972 بشأن دعوى القرارات السلبية على الآتي” ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح”.

ترفض الجهة الإدارية اتخاذ القرارات التي لا تكون تنفيذها في اختصاصها تبعًا للوائح والقوانين، وكذلك القرار السلبي لا يمكن أن يتقيد بالمواعيد الخاصة بدعوى الالغاء، أيضًا تعد القرارات السلبية لا يمكن وقف التنفيذ، ولهذا يجب تقديم التظلم فيه قبل رفع الدعوى.

نموذج دعوي الغاء قرار اداري بالقضاء الاداري

نماذج وصيغ دعاوي مجلس الدوله والقضاء الاداري
نماذج وصيغ دعاوي مجلس الدوله والقضاء الاداري

صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي

السيد الاستاذ  المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الاداري

تحيه طيبه وبعد ,,,,

الغاء قرار سّلبي باستخراج شهادة وفاة لمولود

مقدمه لسيادتكم / …………………………………………………………….  .

المقيم / ……………………………………………………………….. .

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………………………………………………..-  المحامي ب………… .

الكائن ب……………………………………………………….. .

تابع صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي

( طاعــــن ) ضد

1 –السيد / وزير الداخلية بصفتة

ويعلن بهيئة  قضاياالدولة  -مجمع……………………

2-السيد / رئيس مصلحة الاحوال المدنية بصفتة

ويعلن بهيئة قضايا الدولة –مجمع…………………..

( مطعون  ضدهما )

الموضـــــوع

حيث ان نجل الطالب ……………………………….. من مواليد …../…./……….  وقد توفى بتاريخ …./…../……… الا انة لم يثبت واقعة الوفاة وحيث  ان الطالب قد اضطر الى رفع دعوى اثبات وفاة نجلة المرحوم / ………………………………..  وقد تقدم الطالب الى اللجنة المنعقدة بالاحوال المدنية بالطلب رقم ………… لسنة …….. بتاريخ …../…/………   وذلك تنفيدا للكتاب الدورى رقم …. لسنه 2003 بشان ساقط قيد الوفاه هذا والغرض من اختصام المعلن اليهما هو ان يصير الحكم حجه فى مواجهتهما .

وحيث تنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة اعلى انة (ويعتبر فى حكم القرارت الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذة وفقا للقوانين واللوائح )

ومن ثم مناط وجود قرار سلبى بالامتناع ان ترفض الجهة الادارية اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح اى ان سلطه الجهة الادارة فى اتخاذ القرار تكون سلطة مقيدة تنفيذا للقوانين واللوائح

تابع صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي

ومن جماع ماسبق : يلتمس مقدمه \

اولا : قبول الدعوي شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع : بالغاء القرار الاداري السلبي المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام المطعون ضدهم باثبات وفاة و استخراج شهادة وفاة للمرحوم ……………………………  بتاريخ …./…/…….. مدون بها اسم والدة الطالب / ……………………………………..  واسم والدتة السيدة / ……………………………………………………………..

** مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

وكيل الطالب

نموذج دعوي الغاء قرار اداري بالقضاء الاداري

رقم محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري ومجلس الدوله
رقم محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري ومجلس الدوله

دعوى الغاء القرار السلبى في ضوء احكام المحكمه الادارية العليا ودائرة توحيد المبادىء

1- تعريف القرار السلبى
2- القرار السلبى لا يتقيد بمواعيد دعوى الالغاء
3- القرار السلبى من القرارات التى لا يجوز وقف تنفيذها وبالتالى يجب التظلم منه قبل رفع الدعوى
4- يجب اللجوء للجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى بالغاء القرار السلبى (واحكام دائرة توحيد المبادىء)
5- استطالة الامد بين صدور القرار ورفع دعوى الالغاء لايعنى العلم بالقرار
=====================
==================
النص القانونى :-
=================
تنص الفقرة الاخيرة من الماده العاشره من القانون رقم 47 لسنة 1972بشان مجلس الدوله على انه :-
“ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.”
ومن ثم فمناط وجود قرار سلبي بالامتناع أن ترفض الجهة الادارية اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. أي أن سلطة جهة الإدارة في اتخاذ القرار تكون سلطة مقيدة تنفيذاً للقوانين واللوائح،
=============================
احكام المحكمه الادارية العليا فى تعريف القرار السلبى :-
=================================
القرار الإداري قد يكون صريحا تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين، وقد يكون سلبيا عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بما يتعين معه لكي يكون هناك قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه بالإلغاء أن يكون هناك إلزام قانوني لجهة الإدارة باتخاذ قرار معين،
[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 13592 – لسنة 56 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2013 – رقم الصفحة 1174 ]
[الطعن رقم 7944 – لسنة 46 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2003 ]
] المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 789 لسنة 36 ق جلسة 27/4/1993 [يحيى سعد المحامى
كما قضت المحكمه الادارية العليا بانه :-
ثمة استقراراً قضائياً على أن القرار السلبي لا يتحقق وجوده قانوناً في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا كان ثمة رفض أو امتناع من قبل جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، الأمر الذي مؤداه أنه يلزم لكي يوجد قرار سلبي قانوناً أن يكون ثمة إلزام قانوني بأن تتخذ جهة الإدارة قراراً معيناً بقصد إحداث أثر قانوني، إلا أنها امتنعت عن اتخاذه، ومن ثم يخرج من عداد القرارات السلبية كل امتناع لجهة الإدارة عن القيام بعمل تنفيذي تلزم قانوناً بالقيام به إنفاذاً لإرادة المشرع أو إنفاذاً لإرادتها هي متى خولها القانون ذلك
[الطعن رقم 10218 – لسنة 56 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2012 ]
[الطعن رقم 10856 – لسنة 56 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2012 ]
[الطعن رقم 28318 – لسنة 56 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2012 ]
[الطعن رقم 13539 – لسنة 50 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2008 ]يحيى سعد المحامى
======================
ثانيا:- دعوى الغاء القرار السلبى لا تتقييد بمواعيد دعوى الالغاء
=================
استقر قضاء المحكمه الادارية العليا على أن طلبات إلغاء القرارات السلبية بالامتناع لا تتقيد في رفع الدعوى بالميعاد المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 طالما كان الامتناع مستمراً،
[الطعن رقم 39919 – لسنة 57 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2016 ]
[الطعن رقم 9362 – لسنة 49 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2008 ]
كما قضت المحكمه الادارية العليا بان القرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، بحسبان أنها تتجدد من وقت إلى آخر على الدوام
[الطعن رقم 131 – لسنة 48 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2007 – مكتب فني 52 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 323 ]
===================
ثالثا :- وجوب التظلم من القرار السلبى واللجوء الى لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى
===============================================
لما كان المشرع قد فرض على صاحب المصلحة وجوب التظلم من القرار الاداري امام الجهة التي اصدرته قبل الطعن به امام القضاء وبذلك يصبح التظلم الوجوبي شرطا في قبول دعوى الالغاء وهذا مانصت عليه المادة(10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 ولكن في ميادين محددة وهي طلبات التعيين في الوظائف العامة او الترقية او بمنح العلاوات وكذلك طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات الادارية المتعلقة باحالتهم على التقاعد او فصلهم وما يتعلق ايضا بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ومن ثم فاذا ما تضمن القرار السلبى طعنا في القرارات المشار اليها وجب التظلم منه قبل رفع الدعوى (يحيى سعد المحامى )
==================================================
موقف المحكمه الادارية العليا من وجوب اللجوء للجان فض المنازعات في الدعاوى التى تتضمن شق عاجل بوقف التنفيذ
=========================================
في بداية الامر سبق للمحكمه الادارية العليا وان قضت في الطعن رقم [الطعن رقم 13762 – لسنة 49 – بجلسة 10 / 5 / 2008 – بان المشرع استثنى من الخضوع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه بعض المسائل، ومن بينها طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ – جاء ذلك في عبارة صريحة لا لبس فيها أو غموض، بحيث تنصرف إلى كافة القرارات، سواء تلك الواجب التظلم منها أو القرارات التي لا يجب التظلم منها، فالعبرة في هذا الصدد بأن يتضمن طلب إلغاء القرار الإداري طلبا بوقف تنفيذه، بما يخرجه حينئذ من عداد المسائل التي تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 200 – مقتضى ذلك: متى أقام الموظفون العموميون طلبات بإلغاء القرارات التأديبية مقترنة بطلبات بوقف تنفيذها، فإنه لا جناح عليهم إذا ما لجئوا مباشرة إلى المحكمة التأديبية دون اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات
==============================================
ثم ما لبثت دائرة توحيد المبادىء بالمحكمه الادارية العليا وان عدلت عن رايها السابق وانتهت الى ان
===================================================
طلبات إلغاء القرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها قبل رفع الدعوى، والتي لا يجوز طلب وقف تنفيذها طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ولو اقترنت بطلب وقف التنفيذ
[الطعن رقم 23182 – لسنة 51 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2011 – مكتب فني 56 رقم الصفحة 77 ]
ومن ثم وجب اللجوء للجان فض المنازعات حتى ولو كانت الدعوى مرتبطه بطلب وقف تنفيذ طالما ان القرارات الإدارية المطعون عليها يتعين التظلم منها قبل رفع الدعوى، اوالتي لا يجوز طلب وقف تنفيذها طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972(يحيى سعد المحامى بالنقض )
===============================
واخيرا فان استطالة الامد على صدور القرار ليس دليلاً علي العلم اليقيني بالقرار
=========================================
إن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء وإن كان مما يرجح العلم بالقرار إلا أنه ليس دليلاً علي العلم اليقيني بالقرار فقد لا يعلم المدعي بصدور القرار نهائياً بالرغم من فوات مدة طويلة علي صدوره ، وعلي ذلك فإن استطالة الأمد علي صدور القرار لا تكفي وحدها دليلا حاسماً علي العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى بحسب ظروف كل حالةعلي توافر هذا العلم وهذا أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور القرار
[الطعن رقم 13499 – لسنة 48 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2007 ] –
=======================
ولقد سبق لدائرة توحيد المبادىء وان اصدرت حكما قالت فيه
ان سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط هي: (1) أن يكون العلم يقينيا حقيقيا بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنيا ولا افتراضيا. (2) أن يكون منصبا على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن في حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته، ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه. (3) أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسبة – لا يتقيد إثبات العلم اليقيني بوسيلة إثبات معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله – استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء ليست دليلا على العلم اليقيني بالقرار فقد لا يعلم المدعي بصدور القرار نهائيا بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره – فضلا عن أنه – إذا افترضنا جدلا أن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه دليل على علم صاحب الشأن به فإن هذا العلم هو مجرد علم ظني أو افتراضي وليس علما يقينا فلا يصلح دليلا قاطعا على علم صاحب الشأن بالقرار وبكافة محتوياته وعناصره وتحديد مركزه بالنسبة له وما إذا كان قد مس مصلحته أم لا، فاستطالة الأمد لا تقوم مقام الإعلان على الإطلاق تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها – أي أنه يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقيني تعززه أدلة أخرى دون أن يكون وحده عنصرا حاسما لتوافر هذا العلم، وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار
المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ[الطعن رقم 11225 – لسنة 46 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2003 – مكتب فني 48 رقم الصفحة 16 ]
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200