نشوز الزوجة فى القانون المصرى
نشوز الزوجة فى القانون المصرى
تعريف نشوز الزوجة فى القانون المصرى.نشوز الزوجة هل يمنعها من حقوقها بعد الطلاق وماهو النشوز وماهي حالات النشوز.
نشوز الزوجة فى القانون المصرى
١-الناشز هى من خرجت عن طاعة الزوج دون سبب شرعي ودون تقصير من الزوج.
٢-الناشز لا تستحق نفقة شهرية لها وتستحق نفقة للاطفال.
٣-النشوز لا يمنع الزوجة من الزواج مرة اخرى بعد طلاقها.
٤-الناشز تكون ناشز بعد الحكم عليها بدعوي النشوز في محكمة الاسرة.
اجراءات نشوز الزوجة فى القانون المصرى:
اولا:يتم توجيه انذار طاعة من الزوج للزوجة وان لم تعترض الزوجة في خلال الميعاد القانوني اصبحت ناشز.
ثانيا :يتم اعتراض الزوجة في خلال الميعاد القانوني والا نشوز الزوجة فى القانون المصرى هيتم الحكم عليها بالنشوز.
الناشز ليس لها حقوق زوجية ولكي تتوقي ذلك الزوجة لابد من دخولها في طاعة الزوج مرة اخرى.
لو الزوجة طلبت الطلاق للشقاق اثناء الاعتراض على الطاعة سوف يتم الحكم بالطلاق للشقاق.
ماهو موقف الشرع في النشوز؟
ورائى الفقه في النشوز:
ما هو نشوز المرأة؟ وما الذي يترتب عليه؟
الـجـــواب :
قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34]، فالنشوز هو: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج.
ومن صور النشوز خروج الزوجة بغير إذن زوجها لغير حاجة، وإغلاق المرأة الباب في وجه زوجها، وعدم فتحها الباب له ليدخل، وكان قفله منها، وذلك مع منعه من فتح الباب، وكذلك حبس الزوج يعتبر من النشوز، وتكون المرأة ناشزا بمنعها الزوج من الاستمتاع بها حيث لا عذر، لا منعه من ذلك تدللا.
قال الإمام الطبري في تفسيره (8/ 299 ط/ مؤسسة الرسالة): [“نشوزهن” يعني: استعلاءَهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهنّ طاعتهم فيه، بغضًا منهن وإعراضًا عنهم].
وقال الخطيب الشربيني في “مغنى المحتاج” (3/ 259 ط/ دار الفكر): [وَالنُّشُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا، وَكَمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ غَيْرَ الْجِمَاعِ لا مَنْعِهَا لَهُ مِنْهُ تَدَلُّلا، وَلا الشَّتْمُ لَهُ، وَلا الإِيذَاءُ لَهُ بِاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ تَأْثَمُ بِهِ، وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ عَلَيْهِ، وَيَتَوَلَّى تَأْدِيبَهَا بِنَفْسِهِ عَلَى ذَلِكَ].
– ما يترتب على النشوز:
يترتب على النشوز ما يلي:
1- استحقاق الإثم؛ لأن النشوز حرام شرعا.
2- سقوط النفقة والسكنى، فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها نفسها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه من التمكين.
3- جواز التأديب، وذلك بوعظها أو هجرها أو ضربها ضربا غير مبرح في بعض الحالات.
فإن رجعت الزوجة عن إصرارها على النشوز سقط ما ترتب على النشوز، إلا الوعظ بصفة عامة، فإنه لا يسقط؛ لأنه من التناصح على الخير، ولا يضر بالزوجة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بقلم
عبد المجيد جابر
محامي احوال شخصية ومحامي قضايا الاسرة
للتواصل
00201111295644