استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

منطقة أرض اللواء تخضع لقانون الايجار وليس القانون المدنى

0 1٬133

منطقة أرض اللواء تخضع لقانون الايجار وليس القانون المدنى

المنطقة تحولت من قرية إلى مدينة بانضمامها لـحى العجوزة

( 1 ) حكم الدائرة الأولى إيجارات كلى جيزة بخضوعها لقانون ايجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977
يضاف خارج الحكم ان مدة عقد الايجار تزيد عن المدة المنصوص عليها في عقد الايجاراذا
( 2 ) تم النص في العقد علي إثبات مقدم ايجار و استلام المؤجر لهذا المقدم
( 3 ) واذا تم الاتفاق علي ان المستأجر يقوم بعمل تشطيبات للعين المؤجرة تخصم من الأجرة
( 1 ) الحكم الصادر فى الدعوى المقيدة برقم 580 لسنة 2019 ايجارات الجيزة
على سند من القول أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 يوليو 1989 يستأجر المدعى عليه من مورث المدعى ما هوشقة شارع المعتمدية – أرض اللواء – وأن مدة العقد مشاهرة وحيث أن العقد كان غير محدد المدة – مشاهرة – وأن منطقة أرض اللواء لا تخضع لقواعد ايجار الأماكن السكنية لعدم صدور قرار من وزير الاسكان بذلك، وأن المدعى لا يرغب فى تجديد عقد الايجار

منطقة أرض اللواء تخضع لقانون الايجار وليس القانون المدنى

وقدم وكيل المدعى على مدار الجلسات مذكرة بدفاعه وحوافظ مستندات طويت على: “أصل عقد الايجار المؤرخ فى 1 يناير 1989 سند التداعي، وصورة من أحكام استرشاديه، وصورة من افادات صادرة من الشئون القانونية لمركز كرداسة ثابت بها أن قرية أرض اللواء لا تخضع لقانون ايجار الأماكن السكنية محرر فى 2006 و 2007”.
كما قدم وكيل المدعى عليه على مدار الجلسات مذكرة بدفاعه وخمس حوافظ مستندات أهمها صورة طبق الاصل من قرار وزير الاسكان رقم 474 لسنة 1983 بسريان أحكام قانون الايجارات على قرية المعتمدية والمذكرة الايضاحية له، وصورة طبق الاصل من قرار وزير الاسكان رقم 176 لسنة 1979 بسريان أحكام قانون الايجارات على قرية كرداسة، وصورة رسمية من خطاب وزير الاسكان لمحافظة الجيزة ثابت به سريان أحكام قانون الايجارات على منطقة أرض اللواء لأنها كانت تابعة لقرية كرداسة ثم قرية المعتمدية قبل صدور القانون 4 لسنة 1996، وتأسيساَ على قرارات وزير الاسكان أرقام 176 لسنة 1979 و 4747 لسنة 1983
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الدعوى – حيث أنه من المقرر قانوناَ بنص المادة الأولى من القانون 47 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو ويجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان احكامها كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى المشار عليه ولا يكون لهذا القرار أثراَ على الأجرة المتعاقدة عليها قبل صدوره.

ولما كان من المقرر بقضاء النقض: “أن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن المؤجرة وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وحدد في بعض نصوصه الأحكام التي يتوقف تنفيذها على صدور قرار وزير الاسكان والتعمير، من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من أنه: “يجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الاول منه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة، وكذلك على المناطق السكنية التى لا ينطبق عليها القانون نظام الحكم المحلى”.
وإعمالا لحكم المادة “144” من الدستور، يكون وزير الاسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه – ولما كان ذلك وهدياَ به وكان المدعى قد اقام دعواه بغية القضاء بإخلاء المدعى عليه من الشقة محل التداعى لانتهاء عقد الايجار المؤرخ في 1 يناير 1989 وأن الشقة محل التداعي كائنة بمنطقة أرض اللواء وأنها قرية ولا تخضع لقانون ايجار الأماكن السكنية رقم 49 لسنة 1977 كما أنه لم يصدر من وزير الاسكان قرار بإخضاعها لذلك القانون.
ولما كان ذلك المشرع قد أخضع الشقق والمحلات الكائنة بعواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناَ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى – الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حاليا – والقوانين المعدة له لأحكام ذلك القانون، كما اضاف أنه يجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى.
ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والمستندات انه قد صدر القرار الوزاري رقم 176 لسنة 1979 بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية كرداسة والقرار الوزاري رقم 474 لسنة 1983 على قرية المعتمدية – ولما كان الثابت بالأوراق أنه وقت صدور تلك القرارات كانت منطقة أرض اللواء تابعة لقرية كرداسة ثم قرية المعتمدية ومن ثم كانت خاضعة لسريان أحكام قانون الايجارات.
ولما كان المشرع في ذلك القانون قد أورد حالات طلب الاخلاء في المادة 18 من ذلك القانون على سبيل الحصر ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى لم يستند إلى أي من تلك الحالات الواردة بتلك المادة الأمر الذي يكون معه المدعى قد أقام دعواه على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات
خلرج الحكم ( 2 ) تم النص في العقد علي إثبات مقدم ايجار و استلام المؤجر لهذا المقدم

المقرر في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار مادامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً، ………. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع باستمرار العلاقة الإيجارية لمدة 189 شهراً لحين انتهاء مقدم الإيجار الثابت بعقد الإيجار المؤرخ 4/9/1996 والمتفق على خصم مبلغ 35 جنيهاً منه شهرياً وطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد الإيجار المشار إليه لإثبات أن الصورة الضوئية لهذا العقد قد وضع عليها طوابع دمغة على عبارة المقدم المدفوع والمتفق على خصمه من القيمة الإيجارية بمقدار خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ووفق ما قرره المطعون ضده بصحيفة دعواه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن سالف البيان على حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدان من استمرار العلاقة الإيجارية لمدة 189 شهر وانتهى في قضائه إلى الطرد والتسليم لانتهاء عقد الإيجار على اعتبار أن مدته هي المدة المعينة لدفع الأجرة بشهر واحد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. ))
( الطعن رقم 5094 لسنة 77ق – جلسة 11/5/2008)

( 3 ) واذا تم الاتفاق علي ان المستأجر يقوم بعمل تشطيبات للعين المؤجرة تخصم من الأجرة
أنه إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى استنفاذ مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة وقدره…… جنيه وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من إيصال استلام المبلغ منسوب للمالكة السابقة منصوص فيه صراحة على أنه مقدم إيجار عن ذات العين محل النزاع يخصم منه……….. جنيه شهرياً تضاف للأجرة كما قدم صور ضوئية من إيصالات سداد الأجرة تفيد سداده نصفها من مقدم الإيجار فإن العقد يمتد لمدة أخرى حتى استهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار ولا ينال من ذلك حلول المطعون ضده محل المالكة السابقة والتي حولت إليه عقد الإيجار إذ ينصرف العقد إليه باعتباره خلفاً خاصاً لهذا فيحل محلها في جميع حقوقها قبل المستأجر وفى جميع التزاماتها نحوه مما مؤداه التزام المطعون ضده بذلك الدين المسدد كمقدم إيجار وامتداد العقد لمدة أخرى حتى يتم استهلاكه سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد ذاته أو ورقة مستقلة عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإيصال المثبت لذلك المبلغ والذي لم يطعن عليه بمقولة أنه ورقة مستقلة لا تفيد امتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المؤجرة السابقة تلتزم به قبل الطاعن واشتراط الاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتاً في العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
( الطعن رقم 2272 لسنة 75 ق جلسة 22/1/2006)

حورس للمحاماه    01111295644

اترك تعليقا