استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مذكره في دعوي اثبات علاقه زوجيه

مذكره في دعوي اثبات علاقه زوجيه

0 418

مذكره في دعوي اثبات علاقه زوجيه

مذكــرة شارحــة

مقدمة من السيده/…. ( صفتهـا مدعيـة ) 
ضـــــــــد
السيد …………….. ( صفته مدعى عليه ) 
فى الدعوى المقيدة بالجدول العمومى 
الدفـــــــــــاع
تتمثل وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى ………..م و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم بجلسة ………..ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج و بجلسة…….. م حضر المدعى عليه بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ان الزواج و الدخول و المعاشرة قد تموا بالكامل داخل جمهورية مصر العربية .
الاســانيد القانونيـة
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس القضــاء :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس القضاء و إنما محضر جلسة ……….هى الوثيقة الرسمية لإثبات علاقة الزوجية حيث ان المدعى علية حضر بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به المشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية. 
__ هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة 
نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193
و بهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
ثالثا : – عـدم تعارض هذه الدعوى مع القوانين الخاصة بالتوثيق :
ان ما استندت اليه النيابة العامة من تكليف المدعية بتقديم شهادتين من القنصلية السورية تفيد اولهما بأنه لا مانع من الزواج و الأخرى تشتمل على هذه البيانات ( تاريخ ميلاد المدعى عليه و المهنة و الديانة و محل الإقامة و الحالة الاجتماعية ) وهو نص المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 م ( يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق ان يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم فإذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبى من مصرية او التصادق عليه فيجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من توافر الشروط الاتية :
……… 8 ………
يتضح من اول وهلة ان هذا النص انما يخاطب الموثق (( يجب على الموثق )) و يلزمه بالتثبت من عدة شروط و توافر عدة مستندات لإجراء عملية التوثيق (( قبل إجراء التوثيق )) فلا مجال لأعمال هذا النص فى الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، هذا و ان المدعية لم تطلب أثبات العلاقة الزوجية و توثيقها فى الدفاتر المعدة لذلك و انما طلبت فقط إثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ، و الدليل على ذلك انها لم تختصم الموظف المختص بالتوثيق و لم تطلب توثيق العقد بل طلبت فقط إثبات زواجها من المدعى عليه المقر بذلك وذلك خشية وقوع الكثير من المخاطر إذا لم يتم إثبات هذه العلاقة .
وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية ( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) ذلك لان توثيق العقد لدى الموثق المختص بات من المستحيل لما تم سرده من قبل ، وحيث ان المدعى عليه رفض توثيق العقد ليس لانه لا يريد توثيقه بل لان مكتب التوثيق يجبره على أن يجلب معه الشهادتين السابق الحديث عنهم و ان القنصلية السورية ترفض إعطائه مثل هاتين الشهادتين لتقديمهم لمكتب التوثيق ، فاستحال توثيق مثل هذا العقد الذى يعتبر من اهم العقود فى حياتنا اليومية وهو عقد الزواج قد تؤدى الى مشاكل كثيرة فيما بعد و هذا ما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى و الالتجاء لعدالتكم لإثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه .
هذا بخلاف ان تكليف النيابة العامة المدعية بتقديم مثل هاتين الشهادتين على الرغم من ان المدعية ليس بمقدورها تقديم مثل هاذين الشهادتين لان الوحيد الذى بمقدوره ذلك هو المدعى عليه و هو خصمها فى الدعوى هذا بخلاف ان المدعية لم تطلب توثيق عقد الزواج بل فقط طلبت إثبات العلاقة الزوجية مما لا يجوز إعمال نصوص قانون التوثيق على هذه الدعوى 
بناء عليه
فان المدعية تلتمس وبحق قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات العلاقة الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و اللزام المدعى علية بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة .
لآجل العلم/

صيغة دعوي اثبات زواج

 

أنه في يوم : الموافق : / / 2011 م
بناء على طالب السيدة /………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة
رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ
رأفت عبد المهيمن المحامي ـ مدينة 6 أكتوبر
أنا ………………………………………….. ………. محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت
وأعلنت السيد / ……………………… ـ ـ والمقيم في :

مخاطباً مع / ………………………………………….. ……………………..
وأعلنته بالأتي

الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح
والشرعي المؤرخ في / / م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما
– ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه
رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور
شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم :
1 ـ ……………………..

2 …………………………….
على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
– ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة …..الاسرة
…….بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. / وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى
عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ
فى / / 2 و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ،
حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية
و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين
السن القانونى للزواج .
الأسانيــد القانونيــة :
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض

حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على

(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )

و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص
عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ،

لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس العقد
وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.
هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه

( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )

نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193

وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته
صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة الاسرة والكائن مقرها
……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم
الموافق / / 20 أمام الدائرة ( ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه
الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق

حكم محكمه بأثبات الزواج

الدائرة التاسعة
حكم
بالجلسة العلنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم 6/4/2010
برئاسة الاستاذ المستشار / عبد المنعم الشامى رئيس المحكمة
عضوية المستشارين/ محمد عبد العظيم و خيرى محمد فاضل رئيسى محكمة
حضور الاستاذ/ محمد شقور وكيل النيابة
حضور السيد / امان الله عيد امين السر

اصدرت الحكم الاتى في الاستئناف رقم 00000000لسنة00000 ق اسرة بنها
المرفوع من السيدة/000000000000000000000000000
ضد السيد/000000000000000000000
وذلك طعنا على الحكم رقم 0000لسنة00000000 اسرة شبين الكوم
المحكمة
بعد الاطلاع وسماع المرافعة ورأى النيابة والمداولة قانونا
حيث ان وقائع التداعى ومستندات الخصوم واوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وان احاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل اليه هذه المحكمة منعا للتكرار وتوجز المحكمة الوقائع فى ان المستأنفة عقدت الخصومة ابتداء بالدعوى 0000 لسنة000 اسرة شبين القناطر بطلب اثبات زواج المدعى عليه من المدعية بموجب العقد العرفى المؤرخ6/1/2002 والزامه بالمصروفات والتعاب وبجلسة 24/1/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصروفات
واذ لم ترتض المدعية قضاء محكمة اول درجة فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب فى 20/12/2009 غير معلنة قانونا للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا باثبات العلاقة الزوجية بين المستأنفة و المستأنف ضده بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ6/1/2002 مع الزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب لمحاماة عن الدرجتين لاسباب حاصلها احقيتها في اثبات العلاقة الزوجية وتوافر كافة المستندات التى تطلبها المشرع لاثبات هذه العلاقة .
وحيث ان الاستئناف تداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 3/3/2010 حضرت المستأنفة والمستأنف ضده والحاضر قرر انه يعلم بموضوع الدعوى وتسلم صورة من الصحيفة وانه يقرر بانه تزوج المستأنفة على سنة الله ورسوله وانجب منها الصغيرة 00000 والنيابة فوضت الراى للمحكمة التى قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انه وعن الموضوع وكانت المحكمة لا تشاطر محكمة اول درجة فيما انتهت اليه وحيث انه طبقا للمادة 14 من القانون المدنى بتطبيق قانون الاحوال الشخصية المنوه اذا كان احد الزوجين مصريا ولما كان ذلك وكانت الزوجة المستأنفة مصرية ومن ثم بتطبيق على النزاع حكم المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة2000
حيث قضت الفقرة الاولى على عدم سماع دعوى الزوجية الا اذا كانت ثابتة بالوثيقة رسمية وذلك فى حالة الانكار ولما كان الثابت ان المستأنف ضده قد حضر شخصيا بجلسة المرافعة الختامية واقر بالزوجية الامر الذى تقضى معه المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات قيام الزوجية بين المستأنفة والمستأنف ضده على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة اولا بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات العلاقة الزوجية بين المستأنفة 000000000000000000والمستأنف ضده00000000000 بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 6/1/2002 والزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة

اترك تعليقا