استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مذكرة في دعوي تطليق خلعاً من زواج عرفي

0 382

مذكرة في دعوي تطليق خلعاً من زواج عرفي

” المواد 17 ، 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 “
متضمنة الدفوع الخاصة بالزوج المدعي عليه وأوجه دفاعه
مع بيان وافي بالإجراءات العملية منذ رفع الدعوى حتى الحكم فيها
مذكرة بدفاع

السيدة / ……………………………………… صفتها …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى.

تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج العرفي الشرعي المؤرخ _/_/___ م وقد زفت المدعية إليه ، إلا أن المدعية ولأسباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً.
وقد باءت محاولات مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالفشل إذ عمد المدعي عليه :
* عدم الحضور رغم إعلانه وإعادة إعلانه بالحضور لمكتب التسوية .
* حضوره وامتناعه – إضراراً بالزوجة المدعية – عن إتمام التسوية الودية .

أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة واوجه دفاعها الموضوعي

أولا ::: الأساس القانوني

تنص المادة20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

وتنص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 : ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة .

ثانياً ::: توافر شروط الحكم للمدعية بطلباتها
إن الطالبة ترتكن إلى الآتي كأساس واقعي ومادي للحكم بالتطليق خلعاً .

* الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي العرفي المؤرخ _/_/___م ثابت ذلك من حافظة المستندات المقدمة والمطلوبة على أصل وثيقة زواجها بالمعلن إليه.

* الطالبة تبغض الحياة مع زوجها ولا سبيل لاستمرار هذه الحياة وهي تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، ثابت ذلك من إقرارها المحرر بأصل الإنذار المنوه عنه ، وكذا إقرارها بأصل الصحيفة دعواها الماثلة ، وكذا بإقرارها أمام محكمة الموضوع.

* أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم … … محضرين … … يومية … …

* أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، ولم ينكر المدعي علية واقعة الزواج .

* أن المشرع أجاز للزوجة أن تطلب تطليقها خلعاً إذا آبى زوجها وافتدت نفسها بردها ما أعطاه إياه من مقدم صداق وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ولم يشترط كون الزوجة مدخولاً به.

الطلبات
أولا :- بتطليقها علي المعلن طلقة بائنة خلعاً.
ثانيا :- إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
ثالثا :- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعية
الأستاذ / …. المحامي

ملحق خاص
حق المتزوجة عرفياً في رفع دعوى التطليق خلعاً

دعوى التطليق خلعاً أحد الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، بمعنى أنها تستند إلى عقد الزواج كأساس لها ، فلا خلع وبالأدق لا تطليق خلعاً إلا من زواج صحيح وقائم .

والتساؤل … هل يحق للمتزوجة عرفياً أن تقيم دعواها بطبل التطليق خلعاً إذا بغضت الحياة مع زوجها واستحالت عشرتها معه وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 000؟

دعوى الخلع أو التطليق خلعاً كما أوردنا أحد الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ووفقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه يجب أن نفرق بين حالتين :

الحالة الأولى : إذا لم ينكر الزوج زواجه العرفي بالمدعية .

إذا أقامت المتزوجة عرفياً دعواها بطلب التطليق خلعاً ولم ينكر الزوج المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية ، فإن المحكمة تلتزم بالسير في دعوى التطليق خلعاً وبالأدق تلتزم بسماع الدعوى . أساس ذلك صريح نص المادة 17 الفقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000م والتي يجري نصها : ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931- ما لم يكن الزواج ثابتاً بورقة رسمية .

والواضح من نص المادة 17 فقرة 2 أن المشرع قرر عدم سماع أي دعوة ناشئة عن عقد الزواج العرفي إذا أنكر الزوج وجود العلاقة الزوجية ولو قدمت الزوجة عقد زواجها العرفي فمجرد إنكار الزوج المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية يحول بين المحكمة وسماع الدعوى.

عدم حضور الزوج المدعى عليه وهل يعد إنكاراً منه للزواج يمنع المحكمة من سماع الدعوى .
لا ينسب لساكت قول ، مقتضى ذلك أن عدم حضور الزوج لا يعد إنكاراً منه لقيام العلاقة الزوجية يحول دون سماع الدعوى ، فالإنكار يقتضي الحضور (سواء بشخصه أو بوكالة تجيز ذلك ) المهم أن يعلن الزوج بأمر الدعوى المرفوعة عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً .

الحالة الثانية : إذا أنكر الزوج زواجه عرفياً بالمدعية .

إذا أقامت المتزوجة عرفياً دعواها بطلب التطليق خلعاً وأنكر الزوج المدعى عليه العلاقة الزوجية – ولو قدمت الزوجة عقد زواجها العرفي – فتثور مشكلة هامة مردها نص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، فقد قررت هذه المادة قبول دعوى التطليق والفسخ ولو أنكر الزوج قيام العلاقة الزوجية إذا كان الزواج ثابت بأية كتابة .

والتساؤل … هل تقبل دعوى الخلع ولو كان الزواج ثابت بأي كتابة إذا أنكر الزوج قيام العلاقة الزوجية ودفع بعدم سماع الدعوى 000؟

نقرر أولاً أن المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 حين أوردت استثناء بسماع دعوى التطليق ودعوى الفسخ إذا كان الزواج ثابت بأي كتابة ورغم إنكار الزوج فإنها قررت بصريح عبارتها أنه استثناء خاص بدعوتين محددتين همـا دعوى التطليق و الفسخ فتنص المادة 17 الفقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000م : ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة .

ورغم وضوح نص المادة 17 فقرة 2 إلا أن هناك اتجاهين بخصوص سماع دعوى الخلع من زواج عرفي

الاتجاه الأول > ويرى أنه لا يجوز سماع دعوى التطليق خلعاً إذا كانت الزوجية ثابتة بأي كتابة و أنكر الزوج المدعى عليه هذه الزيجة مرد ذلك أن نص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسن 2000 لم يستثني صراحة سوى دعوى التطليق ودعوى الفسخ دون غيرهما ، بمعنى أنـه فيمـا عـدا هاتين الدعوتين ( التطليق والفسخ ) لا يجوز مع إنكار الزوج سماع أي دعوى ناشئة عن عقد الزواج ومنها دعوى التطليق خلعاً إلا إذا كانت الزيجة بوثيقة رسمية .

الاتجاه الثاني > ويرى أنه يحق للمتزوجة عرفياً أن تطلب الخلع أو التطليق خلعاً رغم إنكار الزوج للعلاقة الزوجية وتسمع دعواها إذ أن الخلع في نهاية المطاف طلاق ، ولما كانت دعوى الطلاق مقبولة رغم إنكار الزوج للعلاقة الزوجية وأنه يكفي لقبولها – لسماعها – أن يكون الزواج ثابتاً بأية كتابة.

مؤسسة حورس للمحاماه    01111295644

اترك تعليقا