مذكرة دفاع برفض التدخل الهجومي في الدعوى واعتباره كأن لم يكن ورفض الطعن بالتزوير
مذكرة دفاع برفض التدخل الهجومي في الدعوى واعتباره كأن لم يكن ورفض الطعن بالتزوير
صيغة ونموذج مذكرة دفاع برفض التدخل الهجومي في الدعوى واعتباره كأن لم يكن ورفض الطعن بالتزوير
محكمة طنطا الابتدائية
الدائرة/ 10 مدني كلي حكومة
مذكرة بدفاع
كل من:
1- السيد/ وزير الأوقاف
2- السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية (مدعيان)
ضــــــد
كل من:
1- السيد/ محمد عبد الحميد راتب وآخرون (مدعى عليهم)
2- السيد/ عماد سعد عبده (متدخل هجومي)
في الدعوى 4287 لسنة 2003 مدني كلي طنطا ،
وفي الطلب العارض، والإدخال، والتدخل الهجومي فيها ،
والمحدد لنظرها جلسة يوم الخميس الموافق 23/12/2010م للمُرافعة.
أولاً- الوقائع
نحيل في شأنها إلى صحيفة افتتاح الدعوى رقم 4287 لسنة 2003 مدني كلي طنطا، وصحيفة توجيه الطلب العارض والإدخال في ذات الدعوى، ومذكرة دفاع الدولة المقدمة بجلسة 30/3/2005 أثناء فترة حجز الدعوى للحكم، وذلك منعاً من التكرار، وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
* ونضيف أنه أبان تداول الدعوى بالجلسات، وبموجب صحيفة تدخل هجومي من المدعو/ عماد سعد عبده ضد الدولة، طلب فيها الحكم:
أولاً- بقبول التدخل شكلاً،
ثانياً- وفي الموضوع: الحكم بإلزام المعلن إليهم متضامنين بتسليمه مساحة الأرض موضوع التداعي مع عدم التعرض له في ملكيته.
ثالثاً- إلزام المعلن إليه الخامس عشر (الحارس القضائي) بتقديم كشف حساب عن إدارته للأرض محل التداعي خلال الفترة من 12/7/2003 – تاريخ تملكه للأرض موضوع التداعي – حتى التسليم مع إلزامهم بالمصاريف.
* ونضيف أنه بجلسة 18/5/2005 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 3237 لسنة 2003 مدني كلي طنطا المنظورة أمام ذات الدائرة، وذلك للارتباط، وبعد ضم الدعويين تم تداولاهما إلى أن قضت المحكمة فيهما بجلسة 29/11/2007 بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
“حكمت المحكمة:
أولاً- في الدعوى رقم 3237 لسنة 2003 مدني كلي طنطا: باعتبارها كأن لم تكن، وألزمت المدعي فيها بالمصاريف.
ثانياً- وفي الدعوى رقم 4287 لسنة 2003 مدني كلي طنطا: بإحالتها للخبير …”.
وقد ورد في أسباب هذا الحكم أن التدخل الهجومي المرفوع من/ عماد سعد عبده في الدعوى 4287 لسنة 2003 مدني كلي طنطا تم شطبه بجلسة 8/2/2007.
وحيث أن الخبير المنتدب بموجب الحكم الصادر بجلسة 29/11/2007 لم يباشر مأموريته، وأعادها إلى المحكمة بمذكرة لاختصام ورثة المدعى عليه، وقد تم تصحيح شكل الدعوى.
* ونضيف بأن المتدخل هجومياً لم يقم بتجديد تدخله من الشطب، وهو ما يعني أن هذا التدخل أضحى غير مطروح على المحكمة. كما أن الدعوى المرتبطة رقم 3237 لسنة 2003 مدني كلي طنطا أصبحت غير مطروحة على المحكمة بعد أن قضي فيها بجلسة 29/11/2007 باعتبارها كأن لم تكن، وإنه لم يعد مطروحاً على المحكمة سوى الدعوى رقم 4287 لسنة 2003 مدني كلي طنطا المرفوعة من وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفتيهما.
* ونضيف أن المتدخل هجومياً – وعلى الرغم من أن تدخله قد تم شطبه ولم يتم تجديده من الشطب على النحو السالف بيانه – فإنه بتاريخ 17/1/2009 أودع تقريراً في قلم كتاب المحكمة طعن فيه بالتزوير على حجة التغيير المؤرخة 17/11/1931 صلباً وتوقيعاً، وقد أعلن شواهد الطعن بتاريخ 22/1/2009. وبجلسة 28/1/2010 حكمت المحكمة بانتداب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير لبحث الطعن بالتزوير على ضوء المأمورية المحددة بمنطوق هذا الحكم.
وقد باشر الخبير المنتدب مأموريته، وأودع تقريره الذي خلص فيه إلى أن:
1- أن الصورة طبق الأصل من الحجة الشرعية المؤرخة 7 رجب 1350هـ الموافق 17 نوفمبر 1931م موضوع البحث لم نجد لها ثمة أصل في سجل المضبطة رقم 15 والمثبت فيه الجلسات من 22 أغسطس 1931 حتى 27 فبراير 1932.
2- إن الصورة طبق الأصل من الحجة موضوع البحث تختلف عن مواد الجلسات المدونة في المضبطة رقم 15، ومن أبرز أوجه الاختلاف ما يلي:
أ. صورة الحجة موضوع البحث معنونة (الطبعة الأميرية 447 س 1930 – 147) بينما سجل المضبطة رقم 15 صفحاته معنونة (الطبعة الأميرية 309 س 1929 – 400).
ب. صورة الحجة موضوع البحث غير مذيلة بتوقيع (كاتب المادة) بينما في سجل المضبطة رقم 15 وجدنا جميع الجلسات المحرر به مذيلة بتوقيعات (كاتب المادة).
ت. اختلاف الأسلوب الكتابي في الديباجة، حيث إن صورة الحجة موضوع البحث تبدأ بـ (في يوم الثلاثاء 7 شهر رجب سنة 1350 هجرية الموافق 17 نوفمبر 1931 أفرنكية لدينا نحن …)، بينما سجل المضبطة رقم 15 تبدأ مواده بـ (بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بجلسة التصرفات المنعقدة بها في يوم الأربعاء غرة رجب 1350 (11 نوفمبر 1931) أمامنا نحن …).
3- قد وجدنا نسخة أخرى من الحجة موضوع في سجل آخر رقم 518 قيد سندات صفحاته معنونة (سجل قيد السندات الشرعية – نموذج رقم 13 محاكم شرعية – الطبعة الأميرية س 1930 – 147) وهذا السجل يختلف عن باقي السجلات المودعة فيما يلي:
أ. لا توجد عليه أية ملصقات على غلافه الخارجي أو بيانات تبين محتواه، بينما قد حرر على أولى صفحاته بالمداد الجاف الأحمر العبارة (محكمة مصر الشرعية سجل قيد سندات شرعية 17 نوفمبر).
ب. إن السجل رقم 518 قيد سندات مكون من عدد 100 صفحة، وقد حررت نسخة الحجة موضوع البحث في عدد 6 صفحات الأولى فقط، بينما باقي صفحات السجل غير محررة وخالية من أية بيانات أو مواد جلسات”.
ثانياً- الدفاع
نتمسك – بداءةً – بكل ما ورد من دفاع ودفوع بصحيفة افتتاح الدعوى رقم 4287 لسنة 2003 مدني كلي طنطا، وصحيفة توجيه الطلب العارض والإدخال المقدم فيها، وبمذكرة دفاع الدولة المقدمة بجلسة 30/3/2005، ونعتبر كل ذلك تتمة لدفاعنا الماثل.
وننوه إلى أن الدعوى رقم 3237 لسنة 2003 مدني كلي طنطا والمنضمة للدعوى الماثلة لم تعد مطروحة على المحكمة بعد أن قضي فيها بجلسة 29/11/2007 باعتبارها كأن لم تكن.
كما ننوه إلى أن التدخل الهجومي المرفوع من/ عماد سعد عبده لم يعد مطروحاً على المحكمة بعد أن تم شطبه بجلسة 8/2/2007 ولم يتم تجديده من الشطب، ومن ثم يعتبر كأن لم يكن طبقاً لنص المادة 82 مرافعات.
ومن ثم لم يعد مطروحاً على المحكمة سوى الدعوى رقم 4287 لسنة 2003 مدني كلي طنطا المرفوعة من الدولة والطلب العارض المبدى فيها وبموجب صحيفة معلنة قانوناً وعلى هذا الأساس سوف نبدي دفاعنا على النحو الآتي:
أولاً- بالنسبة للتدخل الهجومي، والطعن بالتزوير المبدى من الخصم المتدخل هجومياً (المدعو/ عماد سعد عبده)، وتقرير الخبير المودع بشأن بحث هذا الطعن:
1- نطلب أصلياً الحكم باعتبار التدخل الهجومي كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني بالمخالفة لنص المادة 82 مرافعات:
حيث تنص 82 من قانون المرافعات المعدلة بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه:
“إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم يكن.
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة وحضر المدعى عليه”.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“مفاد النص في المادة 82 من قانون المرافعات على انه “إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن” أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما: تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا، وإعلان الخصم بهذه الجلسة، بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون والتي تنص على أنه “إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لاستئناف سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله، كما إن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلي مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبارها إنها هي المكلفة أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82/1 مرافعات إذا طلبه خصمها، ولا مجال لتحدي الطاعنة من أن الغاية قد تحققت من حضور محامي المطعون ضده بجلستي 2/10/1973 و 13/11/1973 عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات، ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوماً من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفاع لم يسقط بالكلام في موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد، وبمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه باعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هو تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1136 لسنة 44 قضائية – جلسة 19/11/1981.
مشار إليه في: “التعليق على قانون المرافعات” – للدناصوري وعكاز – الجزء الأول – الطبعة العاشرة، سنة 2002 – صـ 907 و 908).
وقضت محكمة النقض كذلك بأنه:
“لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وتجديده من الشطب يعيدها سيرتها الأولى، ويكون انعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهو لا يكون إلا بالإعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه “إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1040 لسنة 60 قضائية – جلسة 5/1/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – الجزء الأول – صـ 84.
مشار إليه في: “موقع التشريعات والاجتهادات المصرية بشبكة الإنترنت).
لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة – بجلسة 8/2/2007 – ووفقاً للثابت في أسباب حكمها التمهيدي (الصادر بجلسة 29/11/2010) قد قررت شطب التدخل الهجومي المبدى من المتدخل/ عماد سعد عبده، وحيث أن المتدخل هجومياً لم يقم بتجديده من الشطب، وحيث أنه انقضى الميعاد المحدد لتجديد التدخل من الشطب – وهو ستون يوماً من تاريخ الشطب طبقاً لنص المادة 82 مرافعات – دون أن يطلب المتدخل السير فيه، ومن ثم يعتبر التدخل كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد المقرر قانوناً بالمخالفة لنص المادة 82 مرافعات، وهو ما يؤكد ويبرهن على صحة الدفع باعتبار التدخل الهجومي كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد القانوني عملاً بنص المادة 82 مرافعات.
2- ونطلب احتياطياً الحكم بعدم قبول التدخل الهجومي لعدم قيد صحيفته بالسجل العيني بالمخالفة لنص المادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964:
حيث تنص المادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على أن:
“الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعاوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات”.
كما تنص المادة 37 من ذات القانون على أن:
“يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه، ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما ثابت بالسجل”.
ومن المقرر فقهاً أنه:
“إذا أقام المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية أو أرض فضاء أو منزل أو بأي حق عقاري آخر من الحقوق العينية العقارية المنصوص عليها في القانون المدني، فإنه يتعين عليه شهر صحيفتها قبل تقديمها، فإن لم يفعل تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها”.
(لطفاً، المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للدناصوري وعكاز – الجزء الأول – الطبعة العاشرة، سنة 2002 – صـ 780 و 781).
ويستفاد من هذا النص أن شهر الدعاوى الواجبة الشهر في ظل قانون السجل العيني يستوجب إتباع خطوات ثلاث:
1- تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني بما يقتضيه مضمون هذه الطلبات.
2- التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات في الدعوى.
3- تقديم شهادة تدل على حصول التأشير على الوجه المتقدم ذكره. ولا يجوز قبول الدعوى إلا بعد تقديم هذه الشهادة.
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا كان شهر الصحيفة يعد إجراء “لازماً” لقبول الدعوى، فإنه يعد – والوضع كذلك – من إجراءات التقاضي، ولما كانت الأخيرة من النظام العام، فإنه يجوز إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى بالمخالفة لتلك الإجراءات لأول مرة أمام محكمة النقض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 132 لسنة 48 قضائية – جلسة 28/2/1982.
مجموعة قواعد النقض في خمسين عاماً – الجزء الأول – المجلد الثالث – سنة 1982 – القاعدة رقم 55 – صـ 1307).
ومما تقدم يستفاد أن المشرع اشترط فيما يتعلق بصحف الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، قيد صحف هذه الدعوى بالسجل العيني، وأن تتضمن تلك الصحيفة في طلباتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ومن ثم يلزم اختصام أمين عام السجل العيني بصفته القانونية.
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
“لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، وكان المطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة قد أقاموا دعواهم بطلب ندب خبير لبيان مالك العقار المتنازع عليه … ثم أضافوا أمام محكمة أول درجة طلب الحكم بعدم اعتباره تركة شاغرة وكف منازعة البنك الطاعن لهم، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى على أساس أن الطلبات في الدعوى هي طلبات موضوعية تستند إلى أصلا الحق وليست من دعاوى الحيازة، يكون قد أعمل سلطته في إسباغ التكييف القانوني الصحيح للدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 10933 لسنة 65 قضائية – جلسة 7/2/2008.
مشار إليه في: “مجموعة القوانين والمبادئ القانونية” – الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – الجزء الأول – سنة 2010 – صـ 386).
لما كان ذلك، وكان طلب المتدخل هجومياً في الدعوى الماثلة يتعلق بحق عيني عقاري، وهو حق الملكية، فإنه يلزم قيد صحيفتها بالسجل العيني، ذلك أن التكييف السديد لهذا الطلب إنه طلب “تثبيت ملكية” المتدخل هجومياً على أرض التداعي، ولا عبرة لوصفه لهذا التدخل بأن “تسليم ومنع تعرض”، إذ العبرة هي بحقيقة المقصود، ولما كان المتدخل هجومياً قد شيد تدخله على سبب وحيد هو إنه المالك لأرض التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 12/7/2003 الصادر له من المدعو/ أحمد محمود النعناعي، ومن ثم فإن حقيقة طلبات المتدخل أنه يصبو إلى تثبيت ملكيته على أرض التداعي، إذ أن طلب التسليم إنما يوجه إلى شخص قد ترتب في ذمته التزام بالتسليم بسبب علاقة عقدية تربطه بطالب التسليم، وإنه قد أخل بالتزامه بالتسليم، وهو ما لا ينطبق على التدخل الماثل، إذ أن المتدخل لا تربطه بالأوقاف ثمة علاقة عقدية عن أرض التداعي تبيح له طلب إلزام الأوقاف بالتسليم، بل إن طالب التدخل لا تربطه ثمة علاقة من أي نوع بهيئة الأوقاف المصرية سوى كونه يزعم ملكيته لأرض التداعي بعقد لا شأن للأوقاف به ولا ينفذ في حقها بوصفها المالك الحقيقي لأرض التداعي وأن هذا العقد المزعوم والذي يركن إليه المتدخل إنما هو صادر له من غير مالك، ومن ثم فهو غير نافذ في حق الأوقاف عملاً بنص المادة 466 مدني، ومن ثم يبقى أن التكييف السديد لطلبات المتدخل هو إنه طلب تثبيت ملكيته على أرض التداعي، ولما كانت أرض التداعي تقع بقرية كتامة – مركز بسيون تخضع لنظام السجل العيني بموجب قرار وزير العدل رقم 3168 في 24/11/1977 والمعمول به في 1/9/1979 وحيث إن أوراق الدعوى قد خلت من الشهادة الدالة على حصول التأشير في السجل العيني (شهادة قيود ومطابقة) بمضمون هذه الطلبات وذلك حسبما اشترطه المشرع في نص المادة 32 من قانون السجل العيني المتقدم ذكرها. ومن ثم يكون التدخل غير مقبول لمخالفته نص تلك المادة ويكون الدفع المبدى من الدولة متفقاً وصحيح القانون مما يتعين قبوله والقضاء به.
3- ونطلب (من باب الاحتياط الكلي) الحكم بعدم قبول طلب التدخل الهجومي لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات:
حيث تنص المادة 1 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، على أن:
“ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية التجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة …”.
كما تنص المادة 4 من ذات القانون على أن:
“عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، أو تلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم”.
كما تنص المادة 11 من ذات القانون على إنه:
“عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ. لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”.
كما تنص المادة 14 من القانون سالف الذكر على أن:
“ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000”.
كما تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن:
“الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى”.
ومن المقرر فقهاً أن:
“المشرع قد جعل اللجوء إلى لجان التوفيق وجوبياً في المنازعات الخاضعة لأحكام قانون لجان التوفيق، ومن ثم فلجوء صاحب الشأن إلى المحكمة مباشرة دون عرض النزاع على لجان التوفيق ودون مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون في شأن المنازعات الخاضعة لأحكامه يترتب عليه أن تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون”.
(لطفاً، المرجع: “قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 13).
ومن المقرر فقهاً كذلك أن:
“صياغة نص المادة الحادية عشر سالفة البيان جاءت صريحة وواضحة في أن اللجوء إلى لجان التوفيق بالنسبة للمنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قد أصبح وجوبياً حيث رتبت هذه المادة جزاء على مخالفة ذلك وهو عدم قبول الدعوى.
ولا يقتصر الوجوب على مجرد تقديم الطلب، بل يجب الانتظار إلى حين فوات ميعاد الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة خلالها في حالة عدم إصدار اللجنة لتوصيتها.
فلا يجوز لذوي الشأن اللجوء إلى المحاكم إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية وفوات الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون”.
(لطفاً، المرجع: “قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 242 ، 243).
علماً بأن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر تتعلق بالنظام العام، وبالتالي فإن اللجوء إلى المحاكم المختصة مباشرة في منازعة خاضعة لأحكام هذا القانون دون مراعاة الإجراءات والمواعيد المذكورة يترتب عليه عدم قبول الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها يعتبر دائماً مطروح على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 504 لسنة 61 قضائية – جلسة 1/3/1998.
مشار إليه في: “قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
لما كان ذلك، وكان التدخل الهجومي الماثل ليس من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 باعتبار أن المتدخل يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتسليمه مساحة الأرض موضوع التداعي مع عدم التعرض له في ملكيته وإلزام المدعى عليه الخامس عشر الحارس القضائي بتقديم كشف حساب عن إدارته للأرض محل التداعي خلال الفترة من 12/7/2003 تاريخ تملكه للأرض موضوع التداعي وحتى التسليم مع إلزامهم بالمصاريف. وهذه الطلبات ليست من الأنزعة المستثناة من العرض على لجان التوفيق في المنازعات، وقد خلت أوراق الدعوى الماثلة مما يؤشر على سلوك المتدخل هجومياً هذا الطريق الإجرائي، ومن ثم يكون قد تنكب الدرب السديد مما يجعل اتصال المحكمة بهذا التدخل قد وقع على غير مراد الشارع، ويكون الدفع بعدم قبول التدخل قد صادف صحيح القانون لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000.
4- نطلب (من باب الاحتياط الكلي) الحكم بعدم قبول التدخل الهجومي لرفعه من غير ذي صفة:
حيث تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه:
“لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون … وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حال تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين”.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها. ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 185 لسنة 45 قضائية – جلسة 15/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 751.
مشار إليه في: “الموسوعة القانونية” – للمستشار/ كمال عطية CD).
لما كان ذلك، وكان المشرع قد نص بموجب أحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بتنظيم السجل العيني والقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أن الملكية لا تنتقل لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل.
حيث نصت المادة 26/1 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بتنظيم السجل العيني على أنه:
“جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني …”.
كما نصت المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أنه:
“جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن”.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن:
“مؤدى عدم شهر المحررات واجبة الشهر طبقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 أن الحقوق العينية العقارية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير”.
(نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 46 قضائية – جلسة 7/9/1980.
مشار إليه في: “الوسيط في القانون المدني” – للمستشار/ أنور طلبة – الجزء الثالث – طبعة عام 1996 – صـ 330).
هذا، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن عقد البيع العرفي لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشتري، وإنه يشترط للمطالبة بالتعويض عن فقدان الملكية أن يكون بيد المدعي عقداً مسجلاً.
فقد قضت محكمة النقض بأن:
“عقد البيع العرفي لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشتري ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه، فيصبح المشتري مجرد دائن شخصي للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقدان الملكية التي لم تنتقل إليه بعد، إذ هي لا تنتقل إلا بتسجيل عقده … لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى ليحكم لهما بالتعويض عن فقدهما لملكيتهما للأرض التي آلت إليهما بموجب عقدين عرفيين، فإن الدعوى تكون غير مقبولة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1689 لسنة 53 قضائية – جلسة 2/2/1984.
مشار إليه في: “مجلة هيئة قضايا الدولة” – السنة 29 – العدد الثالث – صـ 161).
حيث نصت المادة 115 من قانون المرافعات على أن:
“الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبدائه في أية حالة تكون عليها …”.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى، ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف”.
(نقض مدني في الطعن رقم 508 لسنة 45 قضائية – جلسة 11/5/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1228.
مشار إليه في: “الموسوعة القانونية” – للمستشار/ كمال عطيةCD ).
لما كان ما تقدم، وكانت طلبات المتدخل هجومياً هي تسليم أعيان الوقف وعدم التعرض له على زعم منه بأنه مالك لها متسانداً في ذلك إلى عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/7/2003 منسوب صدوره إلى من يدعى/ أحمد محمود النعناعي، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من وجود ثمة عقود مسجلة تفيد انتقال ملكية أعيان الوقف إلى طالب التدخل الهجومي، ومن ثم فإن المتدخل ليس له صفة في هذا التدخل، إذ أن الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة للمحكمة أبان نظر الدعوى أن كامل أرض التداعي هي وقف خيري بموجب الحجة الشرعية الصادرة من محكمة مصر الابتدائية الشرعية في 20 يونيو سنة 1900م ومسجلة بسجل الإشهادات بها في 4 يوليو سنة 1901م برقم 690 ومسجلة بوزارة الأوقاف برقم 2686/40 والبالغ مساحتها 6س 20ط 626ف (ستمائة وستة وعشرون فدان وعشرون قيراط وستة أسهم) كائنة بناحية كتامة بسيون بمحافظة الغربية، ثم بموجب حجة تغيير من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 13 مارس 1910م، ثم بموجب حجة تغيير من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 17 نوفمبر لسنة 1931م ومن ثم فإن أرض التداعي هي و قف خيري ولم تخرج ملكيتها من الوقف، ومن ثم فإن طالب التدخل ليس مالكاً وليس له صفة في طلبه تسليم أعيان الوقف إليه ولم يقدم ثمة عقود مسجلة تفيد خلاف ذلك. ومن ثم فإن التدخل يكون قد تم رفعه من غير ذي صفة، وبالبناء على ما تقدم يتضح أن الدفع الماثل قد جاء في محله جديراً بالقبول.
5- نطلب (من باب الاحتياط الكلي) الحكم برفض التدخل الهجومي موضوعاً، ورفض الطعن بالتزوير:
لما كان الخصم المتدخل هجومياً في الدعوى الماثلة إنما يستند في دعواه إلى ما زعمه من إنه مالك الأرض محل التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/7/2003 ممن يدعى/ أحمد محمود إبراهيم النعناعي نظير مبلغ إجمالي قدره 2.000.000جم (اثنان مليون جنيه)، بزعم إن الملكية آلت إلى ذلك البائع له عن طريق الشراء – بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/1/2000 – من السيد/ محمد عبد الحميد محمد راتب عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم/ عبد الحميد راتب.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من صحيفة الدعوى الأصلية، ومن مذكرة دفاعنا الماثلة، ومن مستندات الدولة أن:
1- الأرض محل التداعي هي أرض ملك للوقف الخيري.
2- وأن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية هي التي استلمت هذه الأرض وما زالت في حيازتها حتى الآن، ولم يتسلمها أي من المدعى عليهم أو الخصم المتدخل مطلقاً.
3- ثابت من شهادات القيود والمطابقة ومن مكلفات الضرائب العقارية، ملكية الأوقاف لأرض التداعي.
4- البائعين للخصم المتدخل هجومياً في الدعوى الماثلة غير مستحقين في الوقف ولا من ورثة الواقف، أي إن البيع الذي تم للخصم المتدخل تم من غير ملاك لأرض التداعي.
5- صورية عقد البيع الذي يستند إليه الخصم المتدخل هجومياً.
6- عدم نفاذ عقد البيع سند الخصم المتدخل هجومياً في حقا المالك الأصلي والحقيقي لأرض التداعي، وهو وزارة الأوقاف.
* وسنناقش كل من النِقاط سالفة البيان بشيء من التفصيل:
1- الأرض محل التداعي هي أرض ملك للوقف الخيري:
الواقف الأصلي لأرض التداعي هو/ محمد راتب باشا (الواقف)، وبموجب حجة وقف صادرة من محكمة مصر الابتدائية الشرعية في 20 يونيو سنة 1900م ومسجلة بسجل الإشهادات بها في 4 يوليو سنة 1901م برقم 690 ومسجلة بوزارة الأوقاف برقم 2686/40 قد أوقف ذلك الواقف مساحة من الأرض قدرها 6س 20ط 626ف (ستمائة وستة وعشرون فدان وعشرون قيراط وستة أسهم) كائنة بناحية كتامة مركز بسيون بمحافظة الغربية، منها مساحة 16س 13ط 105ف (مائة وخمسة أفدنه وثلاثة عشر قيراط وستة عشر سهما) بالبند الأول من الحجة على مدفنه لعمارته ومرمته وقراءة القرآن والحديث، وأوقف باقي الأعيان المذكورة بحجة الوقف والواردة بالبنود من الثاني حتى الأخير على نفسه حال حياته ثم على زوجته الست/ كلبري هانم الشركسية ثم من بعدها يكون وقفاً على أخويه لوالده/ محمود بك طلعت و علي بك رضا وجعل النظر على الوقف من بعده لزوجته واشترط لنفسه الشروط العشرة.
ثم بموجب حجة تغيير وتعديل صادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 13 مارس سنة 1910م أدخل الواقف على حجة الوقف الصادرة في 20 يونيو سنة 1900م تعديلاً بأن اشترط لزوجته الست/ كلبري هانم بعد وفاته الشروط العشرة (الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال) وحيث قد صدرت حجة التغيير سالفة الذكر والتي اشترط فيها الواقف لزوجته الشروط العشرة بتاريخ 13 مارس سنة 1910م من محكمة مصر الشرعية أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1946 المعمول به في 17 يونيو سنة 1946 ومن ثم فلا يسري على هذه الحجة نص المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1946، ومن ثم تكون حجة التغيير والتعديل سالفة البيان قد صدرت وفق صحيح القانون ولم يشوبها أي بطلان.
ثم بعد وفاة الواقف وحلول زوجته ناظراً على الوقف وبما لها من الشروط العشرة التي اشترطها لها الواقف، قامت بإخراج جميع المستحقين في حصة الوقف الأهلي الموقوفة عليهم والواردة في البنود من الثاني حتى الأخير بحجة الوقف الأصلية وأوقفتها على نفسها وجعلتها من بعدها وقفاً خيرياً صرفاً على الجمعية الجغرافية الملكية وأبقت على القدر الموقوف على مدفن زوجها وذلك بموجب حجة التغيير الصادرة في 17 نوفمبر سنة 1931م ومسجلة بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية برقم 8270/63 و 23717/90 وحيث قد صدرت حجة التغيير سالفة الذكر بتاريخ 17 نوفمبر 1931م من محكمة مصر الشرعية أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1946 المعمول به اعتباراً من 17 يونيو سنة 1946م ومن فلا تسري على هذه الحجة نص المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ومن ثم تكون حجة التغيير والتعديل سالفة البيان قد صدرت وفق صحيح القانون ولم يشوبها أي بطلان.
لا سيما وإنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أنه:
“الوقف يعد خيرياً إذا كان على جهة من جهات البر التي لا تنقطع”.
(نقص مدني في الطعن رقم 3 لسنة 49 قضائية – جلسة 16/1/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الأول – صـ 186).
ومن جماع ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة أن جميع أطيان التداعي هي أرض ملك الوقف الخيري، بعد أن قامت زوجة الواقف بتوجيه جميع ريع أطيان الوقف على جهة بر عامة لا تنقطع وأخرجت جميع المستحقين من الوقف بحيث لم يعد هذا الوقف وقفاً أهلياً ولا مستحقين فيه.
2- وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية هي التي استلمت هذه الأرض وما زالت في حيازتها حتى الآن ولم يتسلمها أي من المدعى عليهم أو الخصم المتدخل مطلقاً:
حيث تنص المادة 968 من القانون المدني رقم:
“من حاز عقاراً أو منقولاً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً لمنقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة”.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“الوقف بحكم كونه شخصاً معنوياً له أن ينتفع بأحكام القانون في خصوص التقادم المكسب، إذ ليس في القانون ما يحرمه من ذلك، وإذا كان التقادم المكسب هو في حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد، وكان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليلاً على أن العين التي تحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً ولو لم يحصل به إشهاد”.
(نقض مدني جلسة 22/4/1948 مجموعة عمر 5 – رقم 303 – صـ 602.
مشار إليه في: “قوانين الوقف ومُنازعاته” – للمُستشار/ عبد الرحيم على على محمد – الطبعة الأولى 1999 القاهرة – صـ 63).
وحيث إنه بعد وفاة زوجة الواقف الأصلي تسلمت وزارة الأوقاف أطيان التداعي تطبيقاً للقانون رقم 247 لسنة 1953، حيث تنص المادة 7/1 على إنه:
“إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه”.
ثم بعد ذلك انتقلت حيازة أرض التداعي إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطبيقاً للقانونين رقمي 152 لسنة 1957 بشأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأراضي التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ثم عادت حيازة أرض التداعي مرة أخرى لوزارة الأوقاف تطبيقاً للقانون رقم 42 لسنة 1973، والتي تنص المادة الأولى منه على أن:
“ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي”.
ومنذ ذلك الحين وهيئة الأوقاف المصرية تضع اليد على أرض التداعي وتقوم بإدارتها واستغلالها وتأجيرها للغير بصفتها نائبة قانونية عن وزارة الأوقاف بموجب قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971، وحيث إن حيازة الأوقاف (الوزارة والهيئة) لأرض التداعي استمرت هادئة ومستقرة ولم ينازعها أحد فيها وبنية التملك ومن ثم تكون الأوقاف قد تملكت أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية (على فرض إنها لم تكن مالكة لها أصلاً). ومن ناحية ثانية فإن وضع اليد المدة الطويلة بدون منازعة يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض سالف الذكر على أن: العين التي تحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً ولو لم يحصل به إشهاد، فما بالنا إذا كان وضع اليد المدة الطويلة لأرض موقوفة وقفاً صحيحاً حصل بها إشهاد رسمي في المحكمة الشرعية في حينه. في حين إن المدعى عليهم والخصم المتدخل هجومياً لم يضعا أيديهم على أرض التداعي في أي وقت وبأي صفة بينما لم ينقطع وضع يد الأوقاف عليها.
3- ثابت من شهادات القيود والمطابقة ومن مكلفات الضرائب العقارية ملكية الأوقاف لأرض التداعي (فضلاً عن حجج الوقف المثبتة لذلك):
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“قيد اسم شخص بذاته في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات قرينة على الملكية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 424 لسنة 53 قضائية – جلسة 15/5/1968.
مشار إليه في: “مجموعة قواعد النقض المدني في خمس سنوات” – للمستشار/ محمود البناوي – المجلد الثاني – صـ 1067).
ولما كان الثابت بحوافظ مستندات الدولة المقدمة لعدالة المحكمة أن شهادات القيود والمطابقة ومكلفات الضرائب العقارية لأرض التداعي جميعها صادرة باسم/ الوقف الخيري، مما يؤكد لعدالة المحكمة أن أرض التداعي ملكاً للوقف الخيري.
4- البائعون للخصم المتدخل هجومياً في الدعوى الماثلة ليسوا مستحقين في الوقف ولا من ورثة الواقف، أي أن بيعهم لأرض التداعي للخصم المتدخل هجومياً إنما هو بيعاً لملك الغير صادر من غير مالك:
لما كان الثابت مما سبق بيانه أن الأرض محل التداعي هي أرض مملوكة للوقف الخيري، وأن ذلك الوقف كله – بعد حجج التغيير – صار كله وقفاً خيرياً وليس أهلياً ولا استحقاق فيه لأحد، حيث إن زوجة الواقف أخرجت جميع المستحقين من الوقف وحولته كله إلى وقف خيري (على جهة بر عام لا تنقطع) على النحو السالف بيانه، ومن ثم فإن البائع للبائع للخصم المتدخل هجومياً غير مستحقين في الوقف وغير ملاك لأرض التداعي وعلى ذلك فإن المدعى عليهم في الدعوى الأصلية وكذا الخصم المتدخل هجومياً في الدعوى الماثلة غير مالكين لأرض التداعي غير ملاك لأرض التداعي حيث إن ملكية أرض التداعي ثابتة للأوقاف.
5- صورية عقد البيع سند تدخل الخصم المتدخل هجومياً:
لما كان الثابت من جميع المستندات المقدمة من الدولة إن أرض التداعي ما زالت في حيازة الأوقاف من تاريخ استلام وزارة الأوقاف لها بعد وفاة زوجة الواقف وحتى الآن دون انقطاع (حيث إن فترة حيازة الإصلاح الزراعي لها كان بصفته نائباً عن وزارة الأوقاف)، ولما كان المدعى عليهم والخصم المتدخل هجومياً لم يضعوا أيديهم مطلقاً على أرض التداعي في أي وقت وبأي صفة، فكيف يعقل – وفق المنطق السليم – أن يكون هناك بيع دون تسليم المبيع، ثم يقوم المشتري بدوره ببيعها مرة ثانية دون تسليم، لأن أي منهم لم يضع يده على أرض التداعي في يوم من الأيام، وكل تلك القرائن تقطع بصورية تلك البيوع.
وكذلك من قرائن الصورية السعر الذي اشترى به الخصم المتدخل هجومياً في الدعوى الماثلة، فلا يعقل أن يشتري أكثر من 626ف (ستمائة وستة وعشرون فدان) بمبلغ 2.000.000جم (اثنان مليون جنيه) فقط. وهذه قرينة أخرى على صورية عقد البيع سند الخصم المتدخل هجومياً.
ثم هل يعقل أن يدفع المشتري مبلغ مليوني جنيه دون أن يتسلم الأرض (ولا يطالب بتسلمها رضاءً أو قضاءً) وهو يعلم أن البائع له لم يتسلم الأرض من البائع الأول الذي لم يضع يده مطلقاً على أرض التداعي؟!! وكذلك لم يسع الخصم المتدخل هجومياً إلى أن يسجلها باسمه في السجل العيني وهو يعلم إنها مسجلة باسم الوقف الخيري؟!! كل تلك القرائن تقطع بصورية عقد البيع سند الخصم المتدخل هجومياً في الدعوى الماثلة.
6- وفي جميع الأحوال: فإن البيوع الواردة على أرض التداعي لا تسري ولا تنفذ في حق وزارة الأوقاف المالك الأصلي والحقيقي لها:
وأياً كان وجه الرأي في عقود البيع الواردة على أرض التداعي من المدعى عليهم ومن الخصم المتدخل هجومياً، وبصرف النظر عن جديتها أو صوريتها، فإنها في أي حال لا تنفذ ولا تسري في حق وزارة الأوقاف المالكة الأصلية والحقيقة لأرض التداعي.
حيث تنص المادة 466 من القانون المدني على إنه:
“إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل.
وفي كل الأحوال: لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري”.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“مؤدى ما نصت عليه المادتان 466 و 467 من القانون المدني في شأن بيع ملك الغير أن البيع لا يسري في حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل العقد أو لم يسجل ولو أجاز المشتري العقد”.
(نقض مدني في الطعن رقم 802 لسنة 49 قضائية – جلسة 7/11/1982.
مشار إليه في: “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأول – المجلد الأول – بند 2325 – صـ 877).
ومن ثم، وفضلاً عن أن الخصم المتدخل هجومياً في الدعوى الماثلة لم يقدم عقود البيع سالفة الذكر والتي يدعي بموجبها ملكيته لأرض التداعي، فضلاً عن إنها عقود عرفية ليست مسجلة ولا تنتقل بها الملكية، كما إنها لا تسري ولا تنفذ في حق المالك الأصلي لأرض التداعي وهي وزارة الأوقاف عملاً بنص المادة 466 من القانون المدني.
ومن ناحية أخرى، فقد قضت محكمة النقض بأن:
“مؤدى عدم شهر المحررات واجبة الشهر طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 أن الحقوق العينية العقارية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير”.
(نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 46 قضائية – جلسة 7/9/1970.
مشار إليه في: “الوسيط في القانون المدني” – للمستشار/ أنور طلبة – الجزء الثالث – طبعة عام 1996 – صـ 330).
وحيث إن قضاء النقض مستقر على أن:
“ملكية العقار – عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع – مؤداه: ليس للمشتري قبل تسجيل عقده مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكيته”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2403 لسنة 52 قضائية – جلسة 25/3/1986 مجموعة المكتب الفني للأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – السنة 37 – الجزء الأول – القاعدة 78 – صـ 357).
ومن جماع ما تقدم، يكون قد وضح لعدالة المحكمة أن عقود البيع التي يستند إليها الخصم المتدخل هجومياً في صحيفة تدخله لا تسري وغير نافذة في حق المالك الأصلي لأرض التداعي وهي وزارة الأوقاف، ومن ثم يكون التدخل الماثل قد قام ولا يسانده واقع ولا قانون جديراً بالرفض، ومن ثم يكون طلبنا الحكم برفض التدخل الهجومي قد قام على سنده من حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول والحكم بمقتضاه.
أما عن الطعن بالتزوير
فنضيف رداً على الطعن بالتزوير، وعلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب لتحقيق الطعن بالتزوير المبدى من المتدخل هجومياً، ما يلي:
أولاً- نطلب الحكم بعدم قبول الطعن بالتزوير لأنه غير منتج في الدعوى طبقاً لنص المادة 52 من قانون الإثبات:
حيث تنص المادة 52 من قانون الإثبات على إنه:
“إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق”.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“قبول الإدعاء بالتزوير – شرطه أن يكون منتجاً في النزاع – وجوب الحكم بعدم قبوله إن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى دون البحث في شواهده أو تحقيقها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 851 لسنة 67 قضائية – جلسة 18/6/1998.
مشار إليه في: “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في عشرين عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 362).
كما قضت محكمة النقض بأن:
“يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحقيقها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – ع2 – صـ 868.
مشار إليه في: “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في عشرين عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 363).
كما قضت محكمة النقض بأن:
“مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع فإذا كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضائها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفي لحمله”.
(نقض مدني في الطعن رقم 170 لسنة 54 قضائية – جلسة 18/19/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – ع2 – صـ 523.
“موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في عشرين عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 363).
لما كان ما تقدم، وكان الخصم المتدخل هجومياً (الطاعن بالتزوير) قد طلب الحكم في صحيفة تدخله الحكم له بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتسليمه مساحة الأرض موضوع التداعي مع عدم التعرض له في ملكيته، متسانداً على سبب وحيد هو زعمه بملكيته لأرض التداعي بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/7/2003 من المدعو/ أحمد محمد محمود النعناعي، ومن ثم فيكون طعنه بالتزوير على حجة التغيير في الوقف غير منتج في موضوع الدعوى لأنه لن تعود عليه فائدة فيما لو ثبت تزوير هذه الحجة كما يزعم إذ لا توجد ثمة علاقة سببية بين تدخله والذي شيده على عقد بيع عرفي وبين طعنه بالتزوير على حجة الوقف، ومن ثم فقد بات الطعن بالتزوير غير منتج في موضوع الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبوله عملاً بنص المادة 52 من قانون الإثبات.
ثانياً- نطلب الحكم ببطلان تقرير الخبير لمخالفته لنص المادة 146 من قانون الإثبات:
وذلك تسانداً إلى ما تنص عليه المادة 146 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 على إنه:
“على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشرة يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته … ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير”.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتب على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير وإذ كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله “أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفي النزاع للحضور الساعة …” وهي عبارة لا تفيد سوى إن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفي مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ولا تنسب إلى الخبير إنه قد تحقق من إن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم وإنها كانت مسجلة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1731 لسنة 53 قضائية – جلسة 6/12/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – ع2 – صـ 1997.
مشار إليه في: “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في عشرين عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 134).
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذي صرح به النص إنما يترتب على إغفال دعوة الخصوم أمامه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 592 لسنة 55 قضائية – جلسة 26/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – ع1 – صـ 295.
“موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في عشرين عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 136).
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 3140 لسنة 61 قضائية – جلسة 21/12/1996.
مشار إليه في: “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في عشرين عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 135).
وقد قضت محكمة النقض أن:
“… وكان من المقرر أن تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو صميم ولاية قاضي الموضوع، والأصل أن ترد أسباب الحكم على أن محكمة الموضوع استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة إلا إنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل إلى أسس تقرير الخبير لكي تكمل أسبابها ويترتب على هذه الإحالة أن يصبح تقرير الخبير جزءاً من بيان الحكم المحيل فلو كان التقرير باطلاً أو معيباً بالقصور والفساد والإخلال بحق الدفاع أمتد العيب إلى الحكم ذاته”.
(نقض مدني في الطعن رقم 18318 لسنة 76 قضائية – جلسة 14/4/2008.
مشار إليه في: “القوانين والمبادئ القانونية” – الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – الجزء الأول، سنة 2010 – صـ 344).
لما كان ما تقدم، وكان الخبير قد أثبت في تقريره تحت بند الإجراءات أنه “حدد يوم الأحد الموافق 4/7/2010 موعداً لحضور أطراف الدعوى وأرسلنا لهم خطابات استدعاءات بذلك”، وهذا الذي أثبته السيد الخبير يخالف حقيقة الواقع إذ إنه لم يرسل ثمة خطابات دعوة أو طلبات حضور لوزير الأوقاف أو لرئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، ومن ثم فقد باشر مأموريته دون دعوة الطرف الرئيس في الدعوى للحضور أمامه وإبداء دفاعه مخالفاً بذلك صريح نص المادة 146 من قانون الإثبات التي نصت صراحة على بطلان تقرير الخبير في حالة عدم دعوة الخصوم للحضور أمامه، وما أستقر عليه قضاء محكمة النقض سالف الذكر أعلاه، ويكون تقرير الخبير على النحو المتقدم قد شابه عيب جوهري ألحق ضرراً بالخصم المطعون ضده بالتزوير وهو وزارة الأوقاف إذ ترتب على عدم دعوتها للحضور أمام الخبير تفويت الفرصة عليها في إبداء دفاعها وإرشاد الخبير عن المكان المحفوظ فيه الحجة المطعون عليها بالتزوير مما أدى إلى انتقال الخبير إلى جهة لا توجد بها حجة الوقف المطعون عليها حيث انتقل إلى دار الوثائق القومية في حين أن الحجة المطعون عليها محفوظة بقلم الحفظ في نيابة القاهرة للأحوال الشخصية بمجمع التحرير بالقاهرة، وذلك وفقاً للثابت بحافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 26/3/2009 وهو ما أدى إلى قصور في مباشرة المأمورية على وجه غير صحيح وترتب على ذلك انتهاء الخبير إلى نتيجة غير سديدة وتخالف الثابت بالمستندات المرفقة في الحافظة المقدمة رفق هذه المذكرة، وهو ما يعني أن تقرير الخبير قد شابه عيب البطلان لعدم دعوة الخصوم للحضور أمامه وهو عيب جوهري وقد ألحق ضرراً بالجهة المدعى عليها في التدخل الهجومي وحيث أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية تتمسكان بهذا البطلان الذي شرع لمصلحتهما وقد تحققت موجبات إعماله في الأوراق، ومن ثم فقد بات محتوماً ترتيب الجزاء المنصوص عليه بنص المادة 146 إثبات ووجب الحكم ببطلان تقرير الخبير على النحو السالف بيانه.
ثالثاً- ثم إن رأي الخبير استشاري لا يلزم المحكمة:
ومن ناحية أخرى، فقد نصت المادة 156 من قانون الإثبات على أن:
“رأي الخبير لا يلزم المحكمة”
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة، فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2197 لسنة 66 قضائية – جلسة 28/11/2002.
مشار إليه في: “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في عشرين عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 125).
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
“وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 10468 لسنة 76 قضائية – جلسة 17/5/2007.
مشار إليه في: “القوانين والمبادئ القانونية” – الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – الجزء الأول، سنة 2010 – صـ 338).
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها وإنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً وتمسك بدلالته فالتفت الحكم عنه أو إطراح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً وإن إقامة الحكم قضائه على ما ورد بتقرير الخبير وثبوت عدم إطلاع الخبير على المستندات التي تمسك بها المستأنف لإثبات دفاعه – قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2987 لسنة 77 قضائية – جلسة 1/4/2008.
مشار إليه في: “القوانين والمبادئ القانونية” – الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – الجزء الأول، سنة 2010 – صـ 351).
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما إن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 437 لسنة 46 قضائية – جلسة 5/4/1979.
مشار إليه في: “التعليق على قانون الإثبات” – للدناصوري وعكاز – الطبعة التاسعة، طبعة نادي القضاة – صـ 1293).
كما قضت محكمة النقض بأن:
“قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة أمامه”.
(نقض مدني جلسة 26/2/1970 مجموعة المكتب الفني – صـ 322.
مشار إليه في: “النظرية العامة للإثبات” – للدكتور/ سمير تناغو – جامعة الإسكندرية – طبعة 1997 – صـ 196).
كما قضت محكمة النقض بأنه:
“ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 7244 لسنة 63 قضائية – جلسة 10/2/2002.
مشار إليه في: “مجموعة القوانين والمبادئ القانونية” – مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2001/2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – صـ 176).
كما قضت محكمة النقض بأن:
“… المقرر أيضاً إنه إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على ما جاء بتقرير الخبير المعين في الدعوى وكان هذا التقرير محل طعن بأن الخبير لم يلتزم الحكم الصادر بندبه وكان هذا الدفاع من شأنه – لو صح – لكان له أثر في تقدير عمل الخبير وفي مصير الدعوى فإنه يكون على المحكمة أن تعرض له بأسباب خاصة فإن هي أغفلت الرد عليه كان حكمها معيباً بقصور أسبابه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 4471 لسنة 73 قضائية – جلسة 27/1/2005.
مشار إليه في: “مجموعة القوانين والمبادئ القانونية” – الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – الجزء الأول، سنة 2007 – صـ 238).
لما كان ما تقدم، وكان التقرير المودع في الدعوى الماثلة قد شابه عيب القصور ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض وكذا عيب عدم الالتزام بالحكم التمهيدي الصادر بندبه بجلسة 28/1/2010 والإخلال بحق الجهة في الدفاع ومن ثم تعين عدم الأخذ بما خلص إليه، وتفصيل ذلك على النحو التالي:
أولاً- من ناحية القصور ومخالفة الثابت بالأوراق:
فإن الدولة قدمت بجلستي 26/2/2009 و 26/3/2009 حافظتي مستندات بهما صور رسمية طبق الأصل من شهادة صادرة من نيابة القاهرة للأحوال الشخصية (قلم الحفظ – بمجمع التحرير) ثابت بها إنه يوجد بقلم الحفظ الحجة المؤرخة 17 نوفمبر 1931 الصادرة من محكمة مصر الشرعية باسم وقف/ محمد راتب باشا وإنها موجودة حتى الآن بقلم الحفظ بمجمع التحرير (وهذه هي الحجة المطعون عليها بالتزوير) ومرفق مع هذه المذكرة حافظة مستندات أخرى بها ذات الشهادة.
وهو ما كان يتوجب على الخبير أن ينتقل إلى قلم الحفظ بنيابة القاهرة للأحوال الشخصية بمجمع التحرير بالقاهرة للإطلاع على أصل الحجة المطعون عليها بالتزوير، إلا أن الخبير قد عزف عن ذلك، وبدلاً من الانتقال إلى نيابة القاهرة للأحوال الشخصية (قلم الحفظ – بمجمع التحرير) انتقل إلى دار الوثائق القومية وباشر مأموريته على مستندات لا صلة لها بموضوع الدعوى، وهو ما أدى إلى نتيجة غير صحيحة وتخالف الثابت بالأوراق وتخالف حقيقة الواقع ومن ثم جاء التقرير غير متصل بالدعوى وغير منتج فيها وذلك للقصور المدقع في مباشرة المأمورية لعدم الانتقال إلى الجهة المختصة بحفظ أصل الحجة المطعون عليها بالتزوير، ومن ثم تعين عدم الأخذ بتقرير الخبير فيما خلص إليه من أن الحجة المطعون عليها بالتزوير لا أصل لها في سجل المضبطة الموجودة في دار الوثائق القومية، إذ أن أصل الحجة المطعون عليها موجود طرف نيابة القاهرة للأحوال الشخصية (قلم الحفظ – بمجمع التحرير) وفقاً للثابت بحافظة مستندات الدولة المقدمة مع هذه المذكرة وحوافظ المستندات الأخرى المقدمة من الدولة بجلستي 26/2/2009 و 26/3/2009 ولو أن السيد الخبير قد انتقل إلى هذه الجهة لوجد أصل الحجة المطعون عليها بالتزوير.
ثانياً- من ناحية عدم الالتزام بالحكم التمهيدي الصادر بندبه:
حيث ألزم الحكم التمهيدي الصادر بندب الخبير بالانتقال إلى الجهة المختصة بإصدار تلك الحجة والجهة المحفوظ لديها أصل الحجة محل الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الخبير، فبدلاً من الانتقال إلى نيابة القاهرة للأحوال الشخصية (قلم الحفظ – بمجمع التحرير) وفقاً للثابت بحافظة مستندات الدولة المقدمة مع هذه المذكرة وحوافظ المستندات الأخرى المقدمة من الدولة بجلستي 26/2/2009 و 26/3/2009 انتقل الخبير إلى دار الوثائق القومية، ولو أن السيد الخبير كان قد انتقل إلى الجهة الأولى لكان قد وجد أصل الحجة المطعون عليها بالتزوير ومن ثم يكون تقرير الخبير قد خرج على حدود الحكم الصادر بندبه وهو ما أدى به إلى نتائج غير سديدة.
ثالثاً- ومن ناحية أخرى، فإن تقرير الخبير قد اعتراه عيب التناقض:
وأية ذلك، إنه قرر تارة (في البند الأول من النتيجة النهائية) أن الحجة المطعون عليها لا أصل لها في سجل المضبطة رقم 15 .. قم عاد تارة أخرى ليقرر (في البند الثالث من النتيجة النهائية) أنه وجد الحجة المطعون عليها في السجل رقم 518 قيد سندات في عدد 6 صفحات .. وهو ما يتناقض مع ما خلص إليه في البند أولاً من إنه لا أصل لحجة الوقف المطعون عليها.
وهو ما دعى هيئة الأوقاف المصرية لأن تبحث بنفسها في السجل رقم 518 قيد سندات الذي أشار إليه الخبير، وقامت باستخراج صورة طبق الأصل من الحجة المطعون عليها والمقدمة طي حافظة مستندات الدولة رفق هذه المذكرة، وثابت بها إن الست/ كلبري هانم زوجة الواقف قد أخرجت جميع المستحقين في الوقف المشار إليهم في الحجج السابقة (بما لها من حق الإخراج والإعطاء والحرمان وباقي الشروط العشرة المذكورة في الحجة) وأبقت – كما ورد بصفحة 5 من الحجة – على الوقف على الجمعية الجغرافية الملكية التي أنشأها المغفور له بإذن الله تعالى خديوي مصر السابق (إسماعيل باشا) وهو ما يؤكد صيرورة الوقف جميعه وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد.
وذلك وفقاً للثابت من الحجة المؤرخة 17/11/1931م وكافة الحجج المقدمة للمحكمة ومقدم على حافة مستندات الدولة صورة طبق الأصل من الحجة الشرعية المؤرخة 1901م وهي الحجة الأولى للواقف والذي قام بعد ذلك بتعديلها بتغيير مصارف الوقف ثم قامت بعد ذلك زوجته الست/ كلبري هانم بالتغيير في مصارف الوقف وفقاً للثابت بالحجة الأخيرة المؤرخة 17/11/1931م (المطعون عليها بالتزوير).
ومرفق كذلك طي حافظة مستندات الدولة صورتين من تقريري الخبرة المودعين في الدعويين رقمي 7 لسنة 2008 و 226 لسنة 2008 مدني بسيون والذي انتهت فيهما الخبرة إلى أن وقف/ محمد راتب باشا وقف خيري ملك هيئة الأوقاف المصرية.
رابعاً- ومن ناحية أخرى، فإن تقرير الخبير قد أخل بحق الأوقاف في الدفاع:
ذلك أنه قد ترتب على عدم انتقال الخبير إلى جهة الاختصاص بحفظ الحجة المطعون عليها وهي نيابة القاهرة للأحوال الشخصية (قلم الحفظ – بمجمع التحرير) أن الخبير قد خلص إلى نتيجة من شأنها إهدار حجية الحجة محل الطعن في الإثبات وإفراغها من قوتها التدليلية في مواجهة الكافة بوصفها مستند رسمي يبرهن على ملكية وزارة الأوقاف لأرض التداعي بوصفها وقفاً خيرياً، ذلك أن الخبير حين خلص إلى أن الحجة المطعون عليها لا أصل لها – وهو ما يخالف حقيقة الواقع – فإنه بذلك يكون قد أضر وأخل بحق الأوقاف في الدفاع والإرشاد عن مكان حفظ أصل الحجة التي تعول عليها لإثبات خيرية الوقف محل التداعي، ومن ثم يكون تقرير الخبير على النحو المتقدم قد أخل بحق الأوقاف في الدفاع وتعين عدم الأخذ به.
وحاصل ما تقدم، إن تقرير الخبير قد شابه البطلان والقصور والتناقض ومخالفة الثابت بالمستندات وعدم الالتزام بالحكم الصادر بندبه وكذا الإخلال بحق الدفاع وهو ما يتوجب معه إطراحه وعدم التعويل عليه ورفض الطعن بالتزوير أو إعادة الدعوى للخبرة الفنية لبحث هذه الاعتراضات جميعها.
ثانياً- بالنسبة لموضوع الدعوى الأصلية رقم 4287 لسنة 2003 مدني كلي طنطا والطلب العارض وطلب الإدخال فيها:
* نصمم على الطلبات الختامية في صحيفة افتتاح الدعوى الأصلية، وصحيفة الطلب العارض، وصحيفة طلب الإدخال، ونعتبر كل ما ورد بهم من أسانيد ودفاع وطلبات تتمة لدفاعنا الماثل، ونضيف إلى ذلك:
1- نطلب الحكم أولاً- برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الأول “ببطلان حجة التغيير الصادرة من زوجة الواقف”:
حيث تنص المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف، على إنه:
“للواقف أن يشترط لنفسه – لا لغيره – الشروط العشرة أو ما يشاء منها وتكرارها، على ألا تنفذ إلا في حدود القانون”.
وحيث تنص المادة 60 من ذات القانون على أن:
“الأحكام النهائية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون في غير الولاية على الوقف تكون نافذة بالنسبة لطرفي الخصومة ولو خالفت أحكام هذا القانون”.
كما تنص المادة 62 من ذات القانون سالف الذكر على أن:
“على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
صدر هذا القانون ونشر بجريدة الوقائع المصرية في 17 يونيو سنة 1946م بالعدد 61
لما كان ما تقدم، وحيث إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف والتي يستند إليها المدعى عليه الأول في دفعه ببطلان حجة التغيير الصادرة من زوجة الواقف بعد وفاته (الحجة الأخيرة المؤرخة 17/11/1931م)، لما كانت المادة 12 هذه قد صدرت بالقانون رقم 48 لسنة 1946 المعمول به اعتباراً من 17 يونيو سنة 1946 والذي نص فيه أيضاً على أن جميع التصرفات والأحكام النهائية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون فهي سارية ونافذة طبقاً لصريح نص المادة 60 من ذات القانون المذكور، وحيث إن القانون رقم 48 لسنة 1946 قد نص على تاريخ سريانه الذي يبدأ في 17 يونيو سنة 1946 ولم يضع تاريخاً أسبق على سريانه، ومن ثم فإن جميع التصرفات والأحكام النهائية والمراكز القانونية التي استقرت قبل العمل به تكون سارية ونافذة طبقاً لصريح نص المادة 60 من القانون المذكور.
لما كان ذلك، وكان نص المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والذي جعل الشروط العشرة مقصورة على الواقف فقط – لا غيره – وكان هذا النص لا ينطبق على وقائع الدعوى الماثلة حيث إن الواقف قد اشترط لزوجته الشروط العشرة بعد وفاته، وكان ذلك قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، كما إنه قد صدر به حكم نهائي، وبيان ذلك كالآتي:
– الواقف الأصلي لأرض التداعي هو/ محمد راتب باشا، وأوقفها بموجب حجة وقف صادرة من محكمة مصر الابتدائية الشرعية في 20 يونيو سنة 1900 ومسجلة بسجلات الإشهاد بها في 4 يوليو سنة 1901 برقم 690 مسلسلة ومسجلة بوزارة الأوقاف برقم 2686/40، حيث أوقف مساحة من الأرض قدرها 6س 20ط 626ف (ستمائة وستة وعشرون فدان وعشرون قيراط وستة أسهم) كائنة بناحية كتامة – مركز بسيون – محافظة الغربية، منها مساحة 16س 13ط 105ف (مائة وخمسة أفدنه وثلاثة عشر قيراط وستة عشر سهماً) في البند الأول من الحجة على مدفنه لعمارته ومرمته وقراءة القرآن والحديث، وأوقف باقي الأعيان المذكورة بحجة الوقف – والواردة في البنود من الثاني حتى الأخير – على نفسه حال حياته ثم على زوجته الست/ كلبري هانم الشركسية من بعده، ثم من بعدها يكون وقفاً على أخويه لوالده، محمود بك طلعت و علي بك رضا، وجعل النظر على الوقف لنفسه ومن بعده لزوجته، واشترط لنفسه الشروط العشرة.
– ثم بموجب حجة تغيير وتعديل صادرة عن محكمة مصر الشرعية بتاريخ 13 مارس سنة 1910 أجرى الواقف تعديلاً وتغييراً على حجة الوقف الأولى الصادرة في 20 يونيو سنة 1900 وذلك بأن اشترط في حجة التغيير لزوجته الست/ كلبري هانم – بعد وفاته – الشروط العشرة (الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال)، وحيث قد صدرت حجة التغيير هذه والتي اشترط فيها الواقف لزوجته – من بعده – الشروط العشرة في تاريخ 13 مارس 1910 من محكمة مصر الشرعية، أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1946 المعمول به اعتباراً من 17 يونيو سنة 1946 (أي إن حجة التغيير قد صدرت من المحكمة الشرعية المختصة قبل صدور قانون الوقف المذكور بحوالي 36 عاماً)، ومن ثم فلا يسري حكم نص المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1946 على وقف التداعي، وعليه تكون حجة التغيير والتعديل الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة في عام 1910 قد صدرت صحيحة وفق صحيح القانون (والشريعة السمحاء) ولم يشوبها أي بطلان كما يزعم المدعى عليه الأول.
– ثم بعد وفاة الواقف وحلول زوجته محله في النظارة على وقف التداعي، قامت – بما لها من الشروط العشرة التي اشترطها لها الواقف – بإخراج جميع المستحقين في حصة الوقف الأهلي الموقوف ريعها عليهم والواردة في البنود من الثاني حتى الأخير بحجة الوقف الأولى، ومن ثم أوقفتها جميعاً على نفسها حال حياتها وجعلتها بعد وفاتها وقفاً خيرياً صرفاً على الجمعية الجغرافية الملكية (وهي جهة بر عام لا تنقطع)، وأبقت على القدر الموقوف على مدفن زوجها، وذلك بموجب حجة التغيير الأخيرة الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة في تاريخ 17 نوفمبر من سنة 1931 ومسجلة بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية برقم 8270/63 و 23717/90. وحيث صدرت حجة التغيير سالفة الذكر في عام 1931 ومن ثم فلا يسري عليها نص المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1946 المعمول به اعتباراً من عام 1946 (أي بعد حوالي 15 سنة من صدور حجة التغيير المذكورة)، وعليه تكون حجة التغيير والتعديل الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة في عام 1931 قد صدرت وفق صحيح القانون (والشريعة السمحاء) ولم يشوبها أي بطلان كما يزعم المدعى عليه الأول.
ومن ثم يكون الدفع المبدى من المدعى عليه الأول ببطلان حجة التغيير الأخير الصادر في عام 1931 لمخالفتها لنص المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1946 قد جاء في غير محله جديراً بالرفض، ومن ثم يكون طلبنا الحكم برفض هذا الدفع قد قام على سنده من حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول والحكم بمقتضاه.
2- نطلب ثانياً- الحكم برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الثالث عشر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليه:
لما كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات، المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 تنص على أنه:
“لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حال تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين”.
وحيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“لما كانت الصفة في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة، ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها أو التصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية – جلسة 8/3/1995.
مشار إليه في: “مجلة هيئة قضايا الدولة” – السنة 40 – العدد الأول – صـ 183).
لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى الماثلة ومن مستندات الدولة المقدمة لعدالة المحكمة أن المدعى عليه الثالث عشر قد صدر له حكم في الدعوى رقم 2105 لسنة 2002 مستعجل القاهرة بجلسة 11/8/2002 بعزل السيد/ وزير الأوقاف بصفته من الحراسة على وقف التداعي وتعيين السيد/ محمد عبد العزيز عبد العزيز أبو الخير (المدعى عليه الثالث عشر في دعوانا الماثلة) بدلاً من وزير الأوقاف في الحراسة على وقف التداعي، ومن ثم فإن له صفة في دعوانا الماثلة، حيث إنها مقامة بطلب عزله من الحراسة التي عينه الحكم سالف الذكر بها، ومن ثم يكون هذا الدفع المبدى منه في غير محله جديراً بالرفض.
أما ما يثيره المدعى عليه الثالث عشر من أن الولاية أصبحت منتهية، فهذا قول مرسل، فهو لم يتسلم أطيان وقف التداعي أصلاً، حيث قامت هيئة الأوقاف المصرية بعمل إشكال في تنفيذ الحكم رقم 2105 لسنة 2002 مستعجل القاهرة كما هو ثابت من مستندات الدولة، ومن ثم فأطيان الوقف لم تسلم له أو لأي شخص آخر، بل إن أطيان التداعي ما زالت في حيازة ووضع يد هيئة الأوقاف المصرية حتى تاريخه. ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله جديراً بالرفض، ومن ثم يكون طلبنا الحكم برفض هذا الدفع قد قام على سنده من حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول والحكم بمقتضاه.
3- ونطلب ثالثاً- الحكم برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى:
حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن:
“يكون الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك … وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم”.
لما كان ذلك، وكان المقصود بالاختصاص المحلي وفقاً لصحيح القانون هو اختصاص المحكمة المختصة مكانياً بنظرها، والمشرع وفقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المرافعات سالفة الذكر يجعل الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه وعند تعددهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
لما كان ما تقدم، وكان المدعى عليهم من الثامن عشر حتى الخامس والعشرين موطنهم القانوني يقع بمدينة طنطا ومدينة بسيون، ومن ثم وطبقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المرافعات فإنه إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. ولما كانت المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليهم من الثامن عشر حتى الخامس والعشرون هي محكمة طنطا الابتدائية، ومن ثم يكون الدفع (المبدى من المدعى عليه الثالث عشر) بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى الماثلة في غير محله جديراً بالرفض، ومن ثم يكون طلبنا الحكم برفض هذا الدفع قد قام على سنده من حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول والحكم بمقتضاه.
4- نتمسك رابعاً- بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 29/11/2007 بندب خبير في الدعوى:
حيث تنص المادة 9 من قانون الإثبات على أن:
“للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها”.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء النقض – أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت إنها أصبحت غير منتجة في الدعوى وإن ما استجد فيها بعد حكم الإثبات يكفي لتكوين عقيدتها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1044 لسنة 49 قضائية – جلسة 25/10/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – ع2 – صـ 1751.
مشار إليه في: “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في عشرين عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 105).
لما كان ذلك، وكانت المحكمة – بهيئة مغايرة – وبجلسة 29/11/2007 قد قضت بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية المحددة بهذا الحكم، إلا أن الدعوى ما زالت متداولة ولم تحال إلى الخبرة، كما إن المحكمة لم يصدر عنها ما يفيد إنها عدلت عن هذا الحكم، ومن ثم فإنه يحق لوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية التمسك بهذا الحكم التمهيدي الذي ما زال قائماً، وكان من الأولى – وقبل تحقيق وبحث الطعن بالتزوير المبدى من الخصم المتدخل هجومياً والذي شطب تدخله – أن يتم تنفيذ هذا الحكم التمهيدي الصادر سلفاً بإحالة الدعوى إلى الخبرة، إذ كان من الممكن أن تجد المحكمة في تقرير الخبير فيما لو باشر مأموريته ما يغني عن قبول الطعن بالتزوير فيما لو خلص الخبير إلى ملكية الأوقاف لأرض التداعي باعتبار أن الطعن بالتزوير في هذه الحالة يكون غير منتج في الدعوى وباعتبار أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى، وكان لزام ذلك هو مضي المحكمة قدماً في تنفيذ حكمها الصادر بإعادة الدعوى إلى الخبرة الفنية الصادر بجلسة 29/11/2007 وذلك قبل التصدي لتحقيق وبحث الطعن بالتزوير المبدى من الخصم المتدخل هجومياً خاصة وإن تدخله قد شطب بجلسة 8/2/2007 على نحو ما سلف بيانه ولم يجدد من الشطب ومن ثم يعتبر كأن لم يكن، وأصبح من غير صحيح – من الناحية القانونية – المضي في تحقيق طعن بالتزوير أبدي من متدخل تم شطب تدخله ولم يجدد ومن ثم بات غير معروض على المحكمة وانحصرت عنه الصفة في الطعن بالتزوير لأن المحكمة باتت غير متصلة بهذا التدخل وما أبدي فيه من طعن بالتزوير ولم يعد في الأوراق سوى الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 29/11/2007 بإحالة الدعوى الأصلية إلى الخبرة الفنية والذي تتمسك الدولة به وتطالب بتنفيذه والعدول عن تحقيق الطعن بالتزوير بعد شطب التدخل الذي تم من خلاله هذا الطعن.
ثالثاً- الطلبات
أولاً- بالنسبة للتدخل الهجومي المبدى من الخصم المتدخل هجومياً (عماد سعد عبده):
1- بصفة أصلية: باعتبار التدخل الهجومي كأن لم يكن، لشطبه، وعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني، بالمخالفة لنص المادة 82 مرافعات.
2- وبصفة احتياطية: بعدم قبول طلب التدخل الهجومي لعدم قيد صحيفته بالسجل العيني، بالمخالفة لنص المادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964.
3- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)
أ. بعدم قبول طلب التدخل الهجومي لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات.
ب. بعدم قبول طلب التدخل الهجومي لرفعه من غير ذي صفة.
ت. برفض طلب التدخل الهجومي موضوعاً، مع إلزام المتدخل بمصاريف تدخله في جميع الحالات.
ثانياً- في الدعوى الأصلية رقم 4287 لسنة 2003 مدني كلي طنطا، والطالب العارض، وطلب الإدخال المبديان فيها:
– نصمم على الطلبات الختامية المسطرة بصحيفة افتتاح الدعوى، وصحيفة الطلب العارض، وصحيفة الإدخال.
ونضيف إليهم طلب الحكم بما يلي:
– برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الأول ببطلان حجة التغيير الصادرة من زوجة الواقف في عام 1931.
– برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الثالث عشر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليه.
– برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الثالث عشر بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى.
– نتمسك بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 29/11/2007 والقاضي بندب خبير في الدعوى، ونطلب إعادة الدعوى للخبرة الفنية لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم.
ثالثاً- وفي الطعن بالتزوير المبدى من الخصم المتدخل هجومياً:
1- بصفة أصلية: بعدم قبوله، لكونه غير منتج في الدعوى، طبقاً لنص المادة 52 من قانون الإثبات.
2- وبصفة احتياطية: ببطلان تقرير الخبير لمخالفته لنص المادة 146 من قانون الإثبات.
3- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بإعادة الدعوى لمصلحة التزييف والتزوير بوزارة العدل لإعادة مباشرة المأمورية على ضوء الاعتراضات المبداة منا بهذه المذكرة.
4- وفي جميع الأحوال: بإلزام المتدخل هجومياً والمدعى عليهم في الدعوى الأصلية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة (عدا المدعى عليهم ممثلي الدولة بصفاتهم).
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،
“نائب الدولة”
المستشار/ محمد محمود النقيرة
** مع خالص الشكر والتقدير للسيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود النقيرة نائب الدولة بهيئة قضايا الدولة (قسم كليات طنطا) على الجهد المبذول في هذه المذكرة القيمة، جعلها الله في ميزان حسناته، وجزاه الله عن الوقف الخيري (الذي هو على ملك الله تعالى) كل خير في الدنيا والآخرة، ونفعنا الله بها وبعلمه.