استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

0 1٬830

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

 

نشر طلبات ودفوع المحامي في التحقيقات والتجديد والاسانيد القانونية

جديرا بالذكر انه ينبغي علي المحامي قبيل التحقيق مع المتهم الحاضر معه تقديم طلب الي النيابه العامه بالاختلاء بالمتهم / المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص الماده الماده 606 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية0
وحين العرض وقبل بدء التحقيق ف للمحامي الحق في طلب قراءه الاوراق
ثم بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم أنصح بأن يحرص كل محام علي اتباع الاتي

لا بد من التنويه أولا بمحضر الجلسه علي حق الدفاع في اثبات طلباته ودفوعه علي النحو الأتي

– 1 –
( تنويه يجب اثباته في محضر جلسه تحقيقات النيابه أو قاضي التحقيق أو التجديد مع التمسك به )

– نتمسك باعمال نص الماده (124 /4 ) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية باثبات الطلبات والدفوع الأتيه للحاضر مع المتهم ( وذلك اذا كنا بصدد اتهام في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً )

– وكذا أري وجوب ذلك في كافه القضايا ولكن مع التركيز علي اثاره قرائن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي

– 2 –
( تنويه يجب الاشاره اليه قبل ابداء الطلبات والدفوع
ويجب اثباته في محضر جلسه النظر في أمر التجديد والتمسك به )

1 – نتمسك بوجوب اعمال نص الماده 142 أ/ج وذلك بسماع أقوال النيابه العامه اذا ما ارتأت مد الحبس الاحتياطي للمتهم وذلك قبل ابدائنا لأيه طلبات أو دفوع أو دفاع

2 – نتمسك باعمال نص الماده 81 أ/ج باثبات الطلبات والدفوع الأتيه للحاضر مع المتهم

الطلبات والدفوع الشائعه

أصليا

1 – (أمام النيابه) طلب اخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطه المخوله للنيابه العامه وفقا لنص الماده 204 أ/ج

1 مكرر – (في التجديد) طلب اخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطه المخوله للقاضي الجزئي وفقا لنص الماده 205/1 أ/ج
(في التجديد وبعد مرور ثمانيه أيام من تاريخ استجواب المتهم ) نطلب اخلاء سبيل المتهم عملا بنص الماده 142/2 أ/ج لكون المتهم في جنحه وله محل اقامه معروف في مصر وهو الثابت في الأوراق ( وفي بطاقته الشخصيه ) فضلا عن أن الحد الأدني للعقوبه في الجنحه الماثله لا تتجاوز سنه فضلا عن كون المتهم ليس بعائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه

2 – طلب اخلاء سبيل المتهم بأيه ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الوارده بالماده 134 من القانون 145/2006 بشأن تعديل بعض الأحكام في قانون الاجراءات الجنائيه فضلا عن أن المتهم لم يسبق الحكم عليه مطلقا (أو لأكثر من سنه) – ولاسيما أيضا و لانتفاء الركن المعنوي للجريمه لدي المتهم (والمادي ان كان محل انتفاء)- الأمر الذي يؤكد أن الدلائل غير كافيه في حقه.

3 – وقرر الدفاع بأن للمتهم محل اقامه في الجهه الكائن بها مركز المحكمه عملا بالماده 145 من القانون 145/2006 وذلك في العنوان/
وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده

4 – (فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ) تمسك بوجوب اخلاء سبيل المتهم بدون ضمان عملا بنص الماده 41 من القانون الخاص رقم 96/96 بشأن تنظيم الصحافه والتي تنص علي أنه ” لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات ”
ونص الماده 179من ق العقوبات :- يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها

5 – (في جرائم الأحداث ) دفع بعدم جواز حبس المتهم عملا بنص الماده 385 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائيه لكون المتهم حدثا لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة

6 – واحتياطيا وفي ذات ايطار طلب اخلاء سبيل المتهم بأيه ضمان –
وعملا بالمادة 387 من تعليمات النيابة العامة نلتمس اعمال نص المادة 201 أ /ج و المعدلة بالقانون 145 / 2006 وذلك باعمال أحد التدابير الواردة بها بدلا من الحبس الاحتياطى ونلتمس استثناء التدبير الثانى لكى لا يكون المتهم عرضه للاكراه
تابع الطلبات ولكن مقرونه بالدفوع الشائعه للايجاز والاقتصار وبيان العله منها

7 – نطلب ضم دفتري أحوال القسم (أو المديريه) خاصه جهه عمل محرر محضر الضبط وخاصه وحده المباحث للوقوف على عما اذا كانت اجراءات محرر المحضر منذ تاريخ بدئه للتحريات قد دونت بأيهما قياما وعوده من عدمه وللوقوف علي تاريخ مأموريه ضبط المتهم وما أسفرت عنه ولبيان تاريخ تسجيل دخول المتهم / المتهمين بالقسم /أو المديريه

8 – نطلب توقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما به من اصابات تمثل اكراها ماديا وبيان سببها وتاريخ حدوثها والألة التى استعملت فى احداثها – وطلب تقصي النيابه العامه في بيان الاكراه المعنوي الذي تعرض له المتهم والذي تمثل في التضييق النفسى والخوف واستخدام الحيل ضده بالايعاز بوجود شهودا ضده وتهديده بمزيدا من الأذي واهانتة بالقول والبصق فى وجهه و منعه من دخول الغائط و التراخي في تلبيه طلبه في رغبته في الطعام حين جوعه وكذا منعه من الاتصال بمن يرغب ولا سيما محاميه- وفى حالة ثبوت نوعي الاكراه أو احدهما نطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو الكشف عن محدثهما ونقرر بأن المتهم علي استعداد للتعرف علي من أكرهه وبأنه يطلب من النيابه العامه التحقيق مع من مارس معه الاكراه تحقيقا للبطلان المقرر بالمادة 40 أ/ج والذي يبطل ما تلي الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي من اجراءات وما اسفر عنه من أدلة وخاصه اعتراف المتهم وباعتبار أن الاكراه بنوعيه الذي تعرض لهما المتهم (أو المتهمين) يعدا بمثابة تعذيبا معاقبا عليه قانونا ومحظور دستوريا عملا بالماده 42 من الدستور- فضلا عن قيام صفه النيابة العامة فى ذلك عملا بالمواد 21، 23 ، 24 أ /ج والمادة (1) من التعليمات العامة للنيابات
كما قرر ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليدا لاجراءات باطله مما يبطل ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج0

9 – ندفع بانتفاء أيه حاله من حالات التلبس الوارده بالماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه (وللتذكره الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه تعددت بها صور التلبس وهي تنص علي (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك)

10 – ندفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته(دفع في الاستيقاف)

11 – وانطلاقا من مفاد نص المادة 147 من التعليمات العامة للنيابات نطلب سماع شهود نفى لبيان أن القبض والتفتيش قد تما قبل استصدار الاذن/ أو الادعاء بقيام حالة تلبس مما ينفي قيامها الأمر الذى يخالف نص المادة 40 أ /ج فضلا عن أن القبض والتفتيش بذلك قد تما قبل عرض المتهم على النيابة العامة باكثر من 24 ساعة مما يترتب عليه أحتياطيا بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 أ/ج – وقرر بأن شهود النفي هم كلا من-
(1) 000000000000000000000 (2) 000000000000 0 00 (3) 0000000000000000000000

12 – وانطلاقا من مفاد المادتين 31 ، 148 من التعليمات العامة للنيابات : نطلب اجراء التحريات السرية عن الواقعة بمعرفة مديرية الامن المختصة وفى ضوء تحقيق طلبات المتهم وما سيبديه من دفوع لاسيما لاثبات أن تحريات محرر المحضر غير جادة وباطله وصادره ممن ليس بعدل – الأمر الذى يبطل ما بنى عليها من اجراءات وماتلاها أيضا ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج و ذلك مع حفظ حق المتهم فى التعليق والدفاع أيضا على نتيجة تحريات مديرية الامن.
13 – نطلب التصريح باستخراج صورة رسميه من أوراق التحقيق عملا بنص الكتاب الدوري رقم ( 1) لسنة2001 والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام بشأن الاطلاع على القضايا وعملا بنص المادة 125 أ /ج ولتمكين الدفاع من أداء مهمته عملا بالماده 52 من قانون المحاماه وعملا بالمادة 169 من التعليمات العامة للنيابات.

تابع – مدة التحقيق في قضايا المخدرات

تابع – مدة التحقيق في قضايا المخدرات

تمت الطلبات وأهم الدفوع

وجديرا بالذكر أيضا أن تسجيل الطلبات يكون قبل تسجيل الدفوع ثم يليهما المرافعه

نصيحه هامه

أنصح بأن يكون بيد المحامي الحاضر مع المتهم كودي قانون الاجراءات الجنائيه والعقوبات

واليكم المواد سند الدفوع والطلبات .ّ..

اولا : في قانون الاجراءات الجنائية :

– المواد 21، 23 ، 24 ، 36 ، 40 ، 41 ، ماده 81 : أ/ج ،84 ، مادة (124 /4 ) من قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، 125 و 134 و 138 ، 140 ماده (142 )( المعدله في الفقرة ألاولى ): بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية،مادة (143) المعدله في الفقرة الأخيرة): بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، 145 ، 201 مادة 205:أ/ج ، 336

ثانيا : في التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية فى المواد :

1 ، 31 ، 147 ، 148 ، 169 و 385 و387 و 606

ثالثا : في قانون المحاماه

– الماده 52

رابعا : المادة (42) من الدستور

خامسا – كتاب دوري رقم ( 1) لسنة 2002 بالاطلاع على القضايا( مهم جدا)

واليكم نصوص المواد تفصيلا

اولا : مواد قانون الاجراءات الجنائيه سند الطلبات

المادة 21
يقـوم مامـور الضبط القضائـى بالبحث عـن الجرائـم ومرتكبيها وجمـع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .

المادة 23 ( كما عدلت بالقانون 26 لسنة 1971 )
(ا) يكون من مامورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :
1- اعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون .
3- رؤساء نقط الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديرى امن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
(ب) ويكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
2- مديرو الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن .
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة .
5- قائد وضباط اساس هجانة الشرطة .
6- مفتشو وزارة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مامور الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

المادة 24
يجب علـى مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشان الجرائم ، وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهـم وعلـى مرؤوسيهـم ان يحصلوا علـى جمـيع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمـة لتسهـيل تحقيق الوقائـع التـى تبلغ اليهـم ، او التـى يعلنون بها باية كيفية كانت ، وعليهـم ان يتخذوا جمـيع الوسـائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة .
ويجب ان تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مامورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب ان تشـمل تلك المحاضـر زيادة علـى ما تقدم توقيع الشـهود والخـبراء الذين سمعوا ، وترسـل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة .

مادة 36
يجب علـى مامـور الضبط القضائـى ان يسمع فورا اقوال المتهم المضبوط . واذا لـم يات بما يبرئه ، يرسـله فـى مـدى اربعة وعشرين ساعة الـى النيابة العامة المختصة .
ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه فـى ظـرف اربعة وعشرين ساعة ثـم تامر بالقبض عليه او اطلاق سراحه .

المادة 40
( كما عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ) لا يجوز القبض على اى انسان او حبسه الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الانسان ولا يجوز ابذاؤه بدنيا او معنويا .
المادة 41
لا يجوز حبس اى انسان الا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمامور اى سـجن قبول اى انسان فيه الا بمقتضى امـر موقـع عليه مـن السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر .

ماده 81 : أ/ج
للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقق .

المادة 84 للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم اثناء التحقيق صورا من الاوراق ايا كان نوعها ، الا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .

مادة (124 /4 ) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية – ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .
وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ”

المادة 125 ( كما عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972 )
يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك .
وفى جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه اثناء التحقيق .

مادة ( 134 ) :
” يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ
1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
2 ـ الخشية من هروب المتهم .
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس ”

المادة 138 يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على امر الحبس ان تسلم صورة من هذا الامر الى مامور السجن بعد توقيعه على الاصل بالاستلام .

المادة 140( كما عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ) لا يجوز لمامور السجن ان يسمح لاحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا باذن كتابى من النيابة العامة ، وعليه ان يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن .

ماده (142 )- من قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية – ” ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما”على أنه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .

مادة (143) من قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية – “ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام ”

مادة [145]
فى غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيما فيها.

مادة (201 ) 🙁 فقره أولى ):
” يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3ـ حظر المتهم أماكن محددة .
فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .
ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى ”

مادة 204:أ/ج
للنيابة العامة ان تفرج عن المتهم فى اى وقت بكفالة او غير كفالة .

مادة 205:أ/ج
القاضى الجزئى ان يقدر كفالة للافراج عن المتهم كلما طلب النيابة العامة الامر بامتداد الحبس وتراعى فى ذلك احكام المواد 146 الى 150 .
وللنيابة العامة فى مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستانف الامر الصادر من القاضى الجزئى بالافراج عن المتهم المخبوس احتياطيا وتراعى فى ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 الى 168 من هذا القانون .

المادة 336 اذا تقرر بطلان اى اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم اعادته متى امكن ذلك

ثانيا : المواد الواردة فى التعليمات العامة للنيابات سند الطلبات

مادة 1- النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون

مادة 31 – يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول للحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الأدلة وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة .

مادة 147 – يجب أن يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان يعتقد أن الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة .

مادة 148 – يتعين أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفي الاتهام الواقع على عاتقه .

مادة 169 – يتعين على المحقق أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وان يجيبهم إلى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون وبما لا يؤدي إلى تعطيل أعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .

مادة 385 – لا يجوز حبس الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا ويجوز لعضو النيابة الأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع فإذا رئي مدها عرض الأمر على محكمة الأحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال بهذه التعليمات .

مادة 387 – على أعضاء النيابة العامة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .

الماده 606 -” يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة ”

ثالثا / المواد سند البحث في قانون المحاماه

المادة (52) محاماه/ للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

رابعا / المواد سند البحث في الدستور

المادة (42) من الدستور/ كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

خامسا – كتاب دوري رقم ( 1) لسنة 2002 بالاطلاع على القضايا

نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق )
ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالإطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول .
صدر في : 16 / 5 / 2002 م / النائب العام/ المستشار / ماهر عبد الواحد

وأخيرا…

اليكم موجز بمدد الحبس الاحتياطي وفق كل سلطه ومدد استئناف قرارات الحبس والافراج

النيابة العامة : 4 أيام
قاضى المعارضات : 45 يوم
الجنح المستأنفة : 15 يوم تجدد لمدد أخرى
قاضى التحقيق : يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة .. وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات والتي تنص علي (لوزير العدل أن يطلب منمحكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل )

.. وتتوافر أيضا للنيابة العامة فى بعض الجرائم المنصوص عليها .. ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :

1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3ــ حظر المتهم أماكن محددة .

أقصى مدة للحبس الأحتياطى :

الجنح : لا تجاوز 3 شهور
الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر
– يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع ) خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة –
الجنايات : لا تجاوز 5 شهور
مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى :
6 شهور في الجنح –
سنة ونصف في الجنايات –
– سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام

استئناف قرار الحبس والإفراج :

ورد بالمادة (166) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:
” يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض ”
وورد بالمادة (167) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):
” يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة ”
وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية
قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة
قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات
قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع
يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

تابع – مدة التحقيق في قضايا المخدرات

مذكرة دفاع فى جنايات مخدرات اذن ومكتب مكافحة

اهم الدفوع في قضايا المخدرات تلبس

اهم الدفوع في قضايا المخدرات تلبس

اهم الدفوع في قضايا المخدرات

 

۱ ــ بطلان القبض و التفتيش
۲ ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية
۳ ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر
٤ ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي تصرفه
۵ ــ بطلان الاستيقاف
٦ ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
۷ ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من أحكام محكمة النقض
۸ ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة
۹ ــ و أن المتهم ليس له سوابق .
۱۰ ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر
۱۱ ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .
۱۲ ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .
۱۳ ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
۱٤ ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .
۱۵ ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.
۱٦ ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .
۱۷ ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
۱۸ ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .
۱۹ ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .
۲۰ ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
۲۱ ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .

 

– الدفوع التي ترد علي التحريات : –

 

(۱) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(۲) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(۳) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
(٤) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
(۵) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
(٦) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
(۷) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .
(Description: Cool ــ الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .
(۹) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
(۱۰) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .
(۱۱) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات
وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم
إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و المقرر لها.

 

– الدفوع التي ترد علي الأذن : –

 

(۱) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
(۲) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(۳) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(٤) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
(۵) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
(٦) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
(۷) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم
المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ .
( ۸ )الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
(۹)ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير
المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .

تابع – اهم الدفوع في قضايا المخدرات تلبس

 

– الدفوع التي ترد علي التفتيش : –

 

(۱) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .
(۲) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .
(۳) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .
(٤) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .
(۵) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .
(٦) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .
(۷) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .
(Description: Cool ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .
(۹) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .
(۱۰) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .
(۱۱) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .
(۱۲) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .
(۱۳) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة .
(۱٤) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ….. وهو وارد بالمادة (۲۳ إجراءات جنائية ) .

 

– الدفوع التي ترد في حالة التلبس : –

 

( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس …… ولها أشكال متعددة منها .
(۱) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .
(۲) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .
(۳) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي
(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .
(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .
( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .
(۱) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .
(۲) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام أساليب ووسائل جرمها الدستور و
الشارع المصري كالتسور …….الخ .
ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

– الدفوع التي ترد علي القبض : –

(۱) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .
(۲) ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة ۲۳ إجراءات جنائية ) .
(۳) ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية .
(٤) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية قوية ضد المتهم .
(۵) ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي أجراه في إجراءه .

تابع – مدة التحقيق في قضايا المخدرات

 

– الدفوع التي ترد علي التحريز : –

 

(۱) ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .
(۲) ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز .
(۳) ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .
(٤) ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساور
و أعادة فضه ].
(۵) ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .
(٦) ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي [محضر الضبط مع الدليل الفني ].
(۷) ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله .
أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة
(۱) ــ أي لابد أن يكون لها وزن .
(۲) ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .
(۳) ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة لها .
(۸ ) ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .
(۹) ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة وتحريزها .
(۱۰) ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .

تابع – مدة التحقيق في قضايا المخدرات

 

– الدفوع التي ترد علي الاعتراف : –

 

(۱) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي .
(۲) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه معنوي .

 

– الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار : –

 

(۱) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .
(۲) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل بكن المادة موضوع التعامل وعدم العمل بأنها جوهر مخدر .
(۳) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص ” الدفع بانتفاء نية الاتجار “.
(٤) ــ الدفع بشيوع الاتهام ” شيوع الحيازة “.

 

– الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل : –

 

(۱) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وارد طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم بدون علم منه .
(۲) ــ الدفع بانتفاء ركن العلم ” القصد العام ” بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره …. الخ هي مواد مخدره .
(۳) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .
(٤) ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة .
(۵) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصا بي .
(٦) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .
(۷) ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .
(Description: Cool ــ الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (٤۵).

تابع – مدة التحقيق في قضايا المخدرات

 

– الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدر ه : –

 

(۱) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة ” عدم تهيئة المكان ” .
(۲) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .
(۳) ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه الجريمة .

 

– الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل : –

(۱) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة ” عدم تهيئة المكان أو إدارته “.
(۲) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر “.
(۳) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم تسهيل حصول الغير علي الجوهر المخدر .
(٤) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .

 

– الدفوع التي ترد علي المصادرة : –

 

(۱) ــ الدفع بعدم مشاركة مالك الشيء أو مساهمته في الجريمة وانتفاء الركن المادي .
(۲) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة ” كما لك الشيء المستخدم ” .
(۳) ــ الدفع بحسن نية مالك الشيء وعدم علمه باستخدامها في أرتكاب الجريمة.

اهم الدفوع في قضايا المخدرات تلبس
عندي قضية مخدرات
المصدر السري في قضايا المخدرات
مدة التحقيق في قضايا المخدرات
مسكوني مكافحة المخدرات
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
براءة تاجر مخدرات
محكمة النقض براءة متهم مخدرات بودرة

اترك تعليقا