محامي متخصص في قضايا الإيجارات | أفضل محامي إيجارات في مصر لحماية حقوق الملاك والمستأجرين
محامي متخصص في قضايا الإيجارات | أفضل محامي إيجارات في مصر
محامي متخصص في قضايا الإيجارات
محامي متخصص في قضايا الإيجارات
تُعد قضايا الإيجارات من أكثر المنازعات انتشارًا أمام المحاكم المصرية، سواء تعلقت بعقود الإيجار القديمة أو الجديدة، أو بدعاوى الإخلاء والطرد، أو المطالبة بالأجرة، أو فسخ العقود، أو إنهاء العلاقة الإيجارية. ويستلزم التعامل مع هذه المنازعات خبرة قانونية دقيقة، نظرًا لتعدد القوانين المنظمة لها واختلاف الأحكام القضائية بحسب طبيعة كل نزاع.
لذلك فإن الاستعانة بـ محامي متخصص في قضايا الإيجارات تمثل خطوة أساسية لحماية حقوق المالك أو المستأجر، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو عند تنفيذ الحكم.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في جميع أنواع منازعات الإيجارات تحت إشراف المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض، مع تمثيل العملاء أمام جميع درجات التقاضي، والحرص على اختيار أفضل الحلول القانونية بما يتفق مع أحكام القانون والقضاء.
للتواصل:
01129230200
كما يمكن التعرف على المزيد من الخدمات القانونية عبر موقع حورس للمحاماة:
https://horuslaw.com
وللاطلاع على مقالات قانونية متخصصة:
https://avocatoonline.com
من هو محامي قضايا الإيجارات؟
محامي الإيجارات هو المحامي المتخصص في القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويباشر جميع المنازعات المتعلقة بعقود الإيجار السكنية والتجارية والإدارية، سواء كانت خاضعة للقانون المدني أو القوانين الاستثنائية المنظمة للإيجارات.
ولا يقتصر دوره على رفع الدعاوى أمام المحاكم، بل يبدأ من مراجعة عقد الإيجار، وتقديم المشورة القانونية، وصياغة الإنذارات، والتفاوض بين الأطراف، ثم مباشرة إجراءات التقاضي عند الحاجة.
ومن أبرز المهام التي يقوم بها:
- مراجعة وصياغة عقود الإيجار.
- رفع دعاوى الإخلاء.
- دعاوى فسخ عقد الإيجار.
- المطالبة بالأجرة والمتأخرات.
- دعاوى الطرد للانتهاء أو للغصب بحسب الأحوال.
- منازعات الإيجار القديم.
- منازعات الإيجار الجديد.
- إنهاء العلاقة الإيجارية.
- تنفيذ الأحكام القضائية.
ما هي قضايا الإيجارات؟
تشمل قضايا الإيجارات جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر بسبب عقد الإيجار أو تنفيذه أو إنهائه.
ومن أشهر هذه القضايا:
- الامتناع عن سداد الأجرة.
- طلب إخلاء العين المؤجرة.
- فسخ عقد الإيجار.
- المطالبة بالتعويض.
- تغيير النشاط المتفق عليه.
- التأجير من الباطن دون إذن.
- التنازل عن الإيجار بالمخالفة للعقد أو القانون.
- الامتداد القانوني لعقود الإيجار.
- النزاع حول مدة العقد.
- الامتناع عن تسليم العين أو ردها.
الفرق بين الإيجار القديم والإيجار الجديد
من أكثر المسائل التي تثير الجدل في الواقع العملي، التفرقة بين نظامي الإيجار القديم والإيجار الجديد.
أولًا: الإيجار القديم
يخضع في حالات معينة للقوانين الاستثنائية التي رتبت آثارًا خاصة، من بينها الامتداد القانوني للعقد وفقًا للشروط التي حددها القانون وأحكام القضاء.
وتتميز هذه العقود بقواعد تختلف عن أحكام القانون المدني، خصوصًا فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وأسباب الإخلاء.
ثانيًا: الإيجار الجديد
يخضع لأحكام القانون المدني، ويقوم على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، حيث تنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة المتفق عليها ما لم يتفق الطرفان على التجديد.
ويكون للمؤجر والمستأجر حرية أوسع في تنظيم حقوقهما والتزاماتهما داخل العقد، في حدود ما لا يخالف النظام العام.
أشهر المنازعات في قضايا الإيجارات
1- دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة
تُعد من أكثر الدعاوى شيوعًا، ويحق للمؤجر رفعها إذا امتنع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، ومنها توجيه الإنذار عند الأحوال التي يوجبها القانون.
ويتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط الإخلاء ومدى صحة الإجراءات قبل إصدار حكمها.
2- دعوى فسخ عقد الإيجار
إذا أخل أحد طرفي العقد بالتزاماته الجوهرية، جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد مع المطالبة بالتعويض إذا توافرت شروطه.
ومن أمثلة ذلك:
- الامتناع عن سداد الأجرة.
- إساءة استعمال العين المؤجرة.
- مخالفة بنود العقد.
- استخدام العين في غير الغرض المتفق عليه.
3- دعوى الطرد
تختلف دعوى الطرد بحسب سببها، فقد تكون نتيجة انتهاء العلاقة الإيجارية أو بسبب وضع اليد دون سند قانوني، ويترتب على ذلك اختلاف الأساس القانوني والإجراءات الواجبة الاتباع.
4- دعاوى المطالبة بالأجرة
يلجأ المؤجر إلى القضاء للمطالبة بالأجرة المتأخرة إذا لم يقم المستأجر بالسداد في المواعيد المحددة، وقد يقترن طلب الأجرة بطلب الفوائد أو التعويض وفقًا لظروف النزاع.
5- دعاوى الإخلاء بسبب تغيير النشاط
إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة في نشاط يخالف ما تم الاتفاق عليه بالعقد أو يخالف القانون، فقد يترتب على ذلك حق المؤجر في طلب الإخلاء متى توافرت الشروط القانونية.
أسباب الإخلاء في قضايا الإيجارات وفقًا للقانون المصري
تختلف أسباب الإخلاء بحسب ما إذا كانت العلاقة الإيجارية تخضع للقانون المدني أو لقوانين الإيجارات الاستثنائية، ولذلك فإن تحديد القانون الواجب التطبيق يُعد الخطوة الأولى التي يبدأ بها المحامي المتخصص في قضايا الإيجارات قبل اتخاذ أي إجراء قضائي.
ومن أبرز أسباب الإخلاء:
أولًا: الامتناع عن سداد الأجرة
يعد التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة من أكثر أسباب الإخلاء شيوعًا، إلا أن القضاء لا يقضي بالإخلاء تلقائيًا بمجرد وجود متأخرات، وإنما يتحقق من استيفاء الإجراءات القانونية، وما إذا كان للمستأجر حق في توقي الإخلاء أو سداد الأجرة وفقًا للقانون المنطبق على العلاقة الإيجارية.
ثانيًا: انتهاء مدة عقد الإيجار
في العقود الخاضعة لأحكام القانون المدني، تنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان على التجديد أو يستمر العقد وفقًا لأحكامه.
ولذلك فإن صياغة بند المدة في العقد تُعد من أهم البنود التي يراجعها المحامي قبل إقامة أي دعوى.
ثالثًا: التأجير من الباطن دون موافقة
إذا قام المستأجر بتأجير العين أو التنازل عنها بالمخالفة لشروط العقد أو للقانون، فقد يكون ذلك سببًا لإقامة دعوى الإخلاء متى توافرت الشروط القانونية.
رابعًا: تغيير النشاط
استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه قد يترتب عليه فسخ العقد أو الإخلاء إذا ترتب على ذلك ضرر أو مخالفة لأحكام العقد أو القانون.
خامسًا: إحداث تلفيات جسيمة بالعين المؤجرة
إذا ثبت أن المستأجر ألحق بالعقار أضرارًا جسيمة نتيجة سوء الاستعمال أو الإهمال، جاز للمؤجر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء والتعويض بحسب الأحوال.
أهم الدفوع القانونية في دعاوى الإيجارات
نجاح الدعوى لا يعتمد فقط على الوقائع، وإنما يتوقف أيضًا على اختيار الدفوع القانونية المناسبة، ومن أهمها:
الدفع بسداد الأجرة
إذا أثبت المستأجر أنه قام بسداد الأجرة أو أودعها بالطريق القانوني، فقد يؤدي ذلك إلى رفض طلب الإخلاء بحسب طبيعة الدعوى.
الدفع ببطلان التكليف بالوفاء
في الحالات التي يشترط فيها القانون توجيه تكليف صحيح بالوفاء، فإن بطلانه أو عدم استيفائه للبيانات الجوهرية قد يؤثر في قبول الدعوى.
الدفع بعدم قبول الدعوى
قد تُرفض الدعوى إذا رُفعت من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة، أو إذا تخلف أحد الشروط الإجرائية الجوهرية.
الدفع بانتهاء الخصومة بالصلح
إذا تم التصالح بين الطرفين أو أبرما اتفاقًا جديدًا ينظم العلاقة الإيجارية، فقد يكون لذلك أثر مباشر في إنهاء النزاع.
إجراءات رفع دعوى إخلاء
تمر دعوى الإخلاء بعدة مراحل، أهمها:
- دراسة عقد الإيجار.
- مراجعة المستندات والإنذارات.
- تحديد الأساس القانوني للدعوى.
- إعداد صحيفة الدعوى.
- إعلان الخصوم إعلانًا صحيحًا.
- تقديم المستندات والمذكرات.
- حضور جلسات المرافعة.
- صدور الحكم.
- اتخاذ إجراءات التنفيذ إذا أصبح الحكم نهائيًا أو مشمولًا بالنفاذ.
المستندات المطلوبة في قضايا الإيجارات
تختلف المستندات بحسب نوع النزاع، إلا أن أهمها:
- أصل عقد الإيجار.
- إيصالات سداد الأجرة.
- الإنذارات الرسمية.
- محاضر الشرطة – إن وجدت.
- المكاتبات بين الطرفين.
- صور البطاقات.
- سند ملكية المؤجر عند الاقتضاء.
- أي اتفاقات أو ملاحق للعقد.
أحكام مهمة لمحكمة النقض في قضايا الإيجارات
استقرت محكمة النقض المصرية على العديد من المبادئ التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن أبرزها:
المبدأ الأول: العقد شريعة المتعاقدين
أكدت محكمة النقض أن الأصل في العقود الخاضعة للقانون المدني أن أحكام العقد الصحيحة الملزمة للطرفين يجب احترامها، طالما لم تخالف نصًا آمرًا أو النظام العام.
المبدأ الثاني: عبء الإثبات
استقر القضاء على أن كل طرف يلتزم بإثبات ما يدعيه، فلا يُقضى بالإخلاء أو الفسخ إلا إذا قدم المدعي الدليل الكافي على توافر سبب الإخلاء وفقًا للقانون.
المبدأ الثالث: سلطة محكمة الموضوع
قررت محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والمستندات وأقوال الشهود وتقارير الخبراء، متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما يتعلق بتطبيق القانون.
المبدأ الرابع: الفسخ لا يُقضى به تلقائيًا
أكدت محكمة النقض أن الفسخ القضائي يخضع لتقدير المحكمة بحسب جسامة الإخلال بالالتزام وظروف كل حالة، ما لم يكن الفسخ اتفاقيًا وفقًا لبنود العقد.
أخطاء تؤدي إلى خسارة دعاوى الإيجارات
من واقع التطبيق العملي، من أبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض الملاك أو المستأجرين:
- الاعتماد على عقد غير واضح أو غير موقع بصورة صحيحة.
- رفع دعوى قبل استكمال الإجراءات القانونية.
- توجيه إنذار يتضمن بيانات غير صحيحة.
- عدم الاحتفاظ بإيصالات السداد.
- رفع الدعوى على شخص غير ذي صفة.
- إغفال البنود الخاصة بمدة العقد أو التجديد.
- عدم الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الإيجارات.
ويؤدي تجنب هذه الأخطاء إلى تعزيز الموقف القانوني وتقليل فرص رفض الدعوى.
نماذج عملية في قضايا الإيجارات
يحتاج المتعاملون مع منازعات الإيجارات إلى نماذج قانونية سليمة تساعدهم على فهم الإجراءات قبل اللجوء إلى القضاء. وفيما يلي بعض النماذج الاسترشادية التي يجب تكييفها وفقًا لظروف كل حالة.
أولًا: نموذج إنذار بسداد الأجرة
إنذار على يد محضر
إنه في يوم …………. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ……………… المقيم ……………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………… المحامي.
أنا محضر محكمة ……………… قد انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ………………………………
وأعلنته بالآتي:
بموجب عقد إيجار مؤرخ ../../…. يستأجر المنذر إليه العين الكائنة بـ ……………… مقابل أجرة شهرية قدرها ………… جنيه.
وحيث امتنع المنذر إليه عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من ../../…. حتى ../../…. رغم حلول ميعاد استحقاقها.
لذلك
ينذره الطالب بسرعة سداد كامل الأجرة المستحقة خلال المدة القانونية، وإلا فسوف يتخذ ضده جميع الإجراءات القضائية، بما في ذلك إقامة دعوى الإخلاء والمطالبة بكافة المستحقات والتعويضات القانونية.
ولأجل العلم.
ثانيًا: نموذج مختصر لصحيفة دعوى إخلاء
محكمة ………………
الدائرة المدنية
صحيفة دعوى
المدعي: ………………..
المدعى عليه: ………………
الوقائع
بموجب عقد إيجار مؤرخ ../../…. استأجر المدعى عليه العين محل النزاع، إلا أنه أخل بالتزاماته العقدية، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
الطلبات
أولًا: الحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية من الأشخاص والمنقولات.
ثانيًا: إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ثالثًا: نموذج مذكرة دفاع مختصرة للمستأجر
الدفاع
يلتمس المدعى عليه رفض الدعوى تأسيسًا على انتفاء سبب الإخلاء، وتمسكه بتنفيذ جميع التزاماته العقدية، مع احتفاظه بكافة الدفوع الشكلية والموضوعية، واحتياطيًا استعمال ما يقرره القانون من حقوق بحسب طبيعة الدعوى.
متى تحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا الإيجارات؟
الاستعانة بمحامٍ متخصص لا تقتصر على مرحلة التقاضي، بل يُفضل طلب المشورة القانونية في الحالات الآتية:
- قبل توقيع عقد الإيجار.
- قبل شراء عقار مؤجر.
- عند الرغبة في إنهاء العلاقة الإيجارية.
- عند الامتناع عن سداد الأجرة.
- عند استلام إنذار رسمي.
- عند الرغبة في رفع دعوى إخلاء.
- عند وجود نزاع حول مدة العقد.
- عند تغيير النشاط أو التنازل عن الإيجار.
- عند تنفيذ حكم قضائي.
لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة؟
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في جميع منازعات الإيجارات، مع الاعتماد على دراسة دقيقة لكل ملف واختيار الإجراء القانوني الأنسب وفقًا لظروف النزاع.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- مراجعة وصياغة عقود الإيجار.
- دعاوى الإخلاء.
- دعاوى فسخ عقود الإيجار.
- المطالبة بالأجرة والمتأخرات.
- منازعات الإيجار القديم.
- منازعات الإيجار الجديد.
- دعاوى الطرد.
- التفاوض والتسوية الودية.
- تنفيذ الأحكام القضائية.
ويشرف على هذه الخدمات المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض، بخبرة عملية في مباشرة القضايا المدنية والعقارية، مع تقديم حلول قانونية تراعي مصلحة الموكل وتستند إلى أحكام القانون والقضاء.
للتواصل والاستشارات القانونية:
📞 01129230200
موقع مؤسسة حورس للمحاماة:
موقع أفوكاتو أون لاين:
الأسئلة الشائعة حول قضايا الإيجارات
هل يجوز طرد المستأجر دون حكم قضائي؟
الأصل أن تنفيذ الإخلاء يتم من خلال الإجراءات القانونية والأحكام القضائية واجبة التنفيذ، ولا يجوز اتخاذ إجراءات فردية تخالف القانون.
هل يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار إذا تأخر المستأجر في السداد؟
يعتمد ذلك على طبيعة العقد والقانون الواجب التطبيق، ومدى توافر شروط الفسخ أو الإخلاء والإجراءات التي يتطلبها القانون.
هل يمكن تعديل القيمة الإيجارية أثناء سريان العقد؟
الأصل أن ذلك يخضع لما اتفق عليه الطرفان، أو لما يقرره القانون في الحالات التي ينظمها بنصوص خاصة.
ما الفرق بين دعوى الفسخ ودعوى الإخلاء؟
دعوى الفسخ تستند إلى الإخلال بالالتزامات العقدية وما يترتب عليه من إنهاء العقد، بينما دعوى الإخلاء تهدف إلى استرداد حيازة العين المؤجرة وفقًا للأساس القانوني الذي تستند إليه.
هل يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار؟
يتوقف ذلك على أحكام العقد والقانون المنطبق على العلاقة الإيجارية، وقد يستلزم موافقة المؤجر في بعض الحالات.
نصائح قانونية للملاك والمستأجرين
محامي متخصص في قضايا الايجارات

للملاك:
- احرص على صياغة عقد إيجار واضح يتضمن جميع البنود الجوهرية.
- احتفظ بما يثبت استلام أو عدم استلام الأجرة.
- لا تلجأ إلى الإخلاء الفعلي دون اتباع الإجراءات القانونية.
للمستأجرين:
- احتفظ بإيصالات سداد الأجرة.
- التزم باستخدام العين في الغرض المتفق عليه.
- راجع بنود العقد قبل التوقيع أو التجديد.
- استشر محاميًا عند نشوء أي خلاف قبل اتخاذ أي إجراء.
الخلاصه
تُعد قضايا الإيجارات من أكثر المنازعات تعقيدًا بسبب اختلاف القوانين المنظمة لها وتنوع صور النزاع بين المؤجرين والمستأجرين. ويؤدي التعامل القانوني السليم منذ بداية العلاقة الإيجارية إلى تقليل فرص النزاع، كما أن اللجوء إلى محامٍ متخصص في قضايا الإيجارات يساعد على حماية الحقوق واختيار الإجراء القانوني المناسب لكل حالة.
وإذا كنت تواجه نزاعًا يتعلق بالإخلاء، أو فسخ عقد الإيجار، أو المطالبة بالأجرة، أو أي مسألة قانونية مرتبطة بالعلاقة الإيجارية، فإن الحصول على استشارة قانونية متخصصة يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوقك وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة:
- الهاتف: 01129230200
- موقع حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
- أفوكاتو أون لاين: https://avocatoonline.com
- محامي متخصص في قضايا الإيجارات
- وسوم
- محامي إيجارات، دعوى إخلاء، فسخ عقد الإيجار، محامي إيجارات في مصر، قضايا الإيجار القديم، قضايا الإيجار الجديد، دعوى المطالبة بالأجرة، محامي عقارات، الإخلاء لعدم سداد الأجرة، إنهاء العلاقة الإيجارية.
محامي متخصص في قضايا الايجارات
محامي متخصص في قضايا الايجارات
محامي متخصص في قضايا الايجارات
عقد الإيجار يعتبر من اهم العقود القانونية فلا يكاد يخلو مواطن أو مقيم في مصر من الارتباط بعقد من عقود الايجار ، سواء كان عقد إيجار سكني أو استثماري أو تجاري ، ويمثل عقد الإيجار أهمية خاصة لصاحبه سواء كان مؤجر أو مستأجر ، إذ يتعلق هذا العقد بمسكن الشخص وأسرته أو في تجارته ومصدر رزقه .وبالرغم من أهمية عقد الإيجار وخطورته إلا ان أكثر الناس لا تكترث بذلك ، فهم يستخدمون نموذج عقد إيجار جاهز بنوده لا تغطي كافة المسائل القانونية ،
محامي متخصص في قضايا الايجارات
محامي متخصص في قضايا الايجارات

كما أنهم يجهلون قواعد هامه بقانون الإيجار ، فكثير من الناس لا يعلم انه يوجد في مصر اكثر من قانون للإيجار وليس قانون واحد ، وان النصوص مصاغة بطريقة صعبة ومعقده ، وهذا ما يفسر اختلاف أحكام المحاكم عن بعضها البعض ، بالرغم من التشابه في ظروف القضية . لذلك يعتبر عقد الإيجار من أكثر العقود التي تثير المنازعات ، نظرا للقواعد الخاصة بهذا القانون ، حيث ان له طريقة خاصة في إعلان الدعوى وفي تداولها وفي استئنافها وحتى في تنفيذها .لذلك يقع الكثير من الناس ضحايا لأخطاء إجرائية في هذا القانون .وأيا ما كانت التعقيدات في العلاقة الإيجارية فان لدينا خبرة مميزة في التعامل مع القضايا وتحليلات خاصة في تطبيقات قانون الإيجارات .
محامي متخصص في قضايا الايجارات
محامي متخصص في قضايا الايجارات

متخصصون فى قضايا الايجارات
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
_ عند رفض المالك استلام الايجار من المستاجر او رفضة اعطاء ايصالات بها يتم ايداع الايجار بالمحكمة بموجب انذار عرض .
_ يحق للابن او البنت او الزوج او الزوجة لامتداد عقد الايجار لهم بنفس البنود طالما كان يسكن مع المستاجر اثناء حياتة .
_ يمتد عقد ايجار المحال التجارية الى الورثة بشرط عدم تغير النشاط او اخذ موافقة المالك .
_ يكون المالك هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية او ممكن يقوم المستاجر بدفعها ويخصم من الايجار بالاتفاق بينهم .
مشكلات دعاوى الإيجارات الموضوعية و المستعجلة
قضايا وحلولها
في ضوء أهم وأحدث أحكام محكمة النقض
حتى 2003م
المشكلة الأولى
المساكنة والإيواء والاستضافة
من له الحق في عقد الإيجار خلاف المستأجر
المدون أسمه بعقد الإيجار
مشكلة المساكنة
ماهية المساكنه
المساكنه أحد المشكلات الناتجة عن عدم تحري الدقة في تحرير بيانات عقد الإيجار وتحديدا في البند الخاص بمن هو المستأجر ، والفرض في مشكلة المساكنه أن يتعدد المستأجرين للعين الواحدة لكن عقد الإيجار يحرر بأسم مستأجر واحد منهم ، ففي هذه الحالة يعد جميعهم مستأجرين .
وتظهر مشكلة المساكنة إلى الحيز العملي بوفاة المستأجر الذي تحرر عقد الإيجار باسمة وحدة أو تركة للعين المؤجرة ، ففي هذه الحالة يزعم المؤجر أن العلاقة الايجارية كانت فقط بينه وبين من حرر عقد الإيجار باسمة وبالتالي لا حق لغيرة في البقاء في العين .
وقد تعددت أحكام النقض التي حددت ماهية المساكنه . شروطها . علي النحو التالي
ماهية المساكنه 00 المساكنه التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقا في البقاء بها بعد وفاة المستأجر او تركه لها . وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها حتى وفاته أو تركه للعين. ( الطعن رقم 1778 لسنه 68 ق جلسة 24/5/2000 )
تعدد المستأجرين وتحرير عقد الإيجار باسم أحدهم 000 تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد وتحريره باسم أحدهم . أثره . اعتبارهم مستأجرين أصليين لهم كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
( الطعن رقم 1147 لسنه 69 ق جلسة 30/4/2000 )
شروط المساكنه
المساكنه التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء بها بعد وفاة المستأجر سواء كانوا من الأقارب الذين عددتهم م 19 ق 49 لسنه 1977 – المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنه 1969 – او من غيرهم . شرطه . أقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . توافرها للمساكن . أثره . حقه في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها . مصدر حقه فى ذلك ما تعارف عليه الملاك من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.
( الطعن رقم 2674 لسنه 68 ق جلسة 30/1/2000 )
المساكنة وجوب أن تكون معاصرة لعقد الإيجار وآلا تنقطع منذ بدايتها . اتخاذ المساكن لنفسه مسكنا مستقلا . أثره . اعتباره أجنبيا عن المسكن الأول عدم جواز التنازل له عند إلا يأذن كتابي من المالك.
( الطعن رقم 3857 لسنه 64 ق جلسة 17/2/2000 )
محامي متخصص في قضايا الايجارات
الإقامة التي يعول عليها في المشاركة السكنية . المقصود بها الإقامة المستقرة المعتادة.
( الطعن رقم 3857 لسنه 64 ق جلسة 17/2/2000 )
مشكلة الاستضافة أو الإيواء
الاستضافة أو الإيواء
علي خلاف المساكنه فإن الاستضافة أو الإيواء لا يعني تعدد أطراف عقد الإيجار ، فمن يقيم مع المستأجر الأصلي علي سبيل الضيافة أو التسماح لا يعد مستأجرا ، ولا يحق له التذرع بأنه مستأجر لكن أسمه لم يدون بعقد الإيجار ، والفارق دائما في مدي توافر شروط المساكنه فمن حرر عقد الإيجار باسمة كمستأجر هو من يعد وحدة المنتفع بالعين ، وإذا انتهت العلاقة الايجارية فان وجودة بالعين لا يستند الي أي أساس قانوني ويجب إخلائه منها ، وفي بيان الفارق بين المساكنه والإقامة علي سبيل الضيافة أو الإيواء ، وأن المساكنه . بشروطها . هي التي تخول صاحبها البقاء في العين ولو توفي المستأجر المدون أسمه بعقد الإيجار أو ترك العين المؤجرة قرر قضاء النقض .
عقد الإيجار . الالتزامات الناشئة عنه وقوعها على عاتق طرفيه . جواز اتفاقهما على ترتيب حقوق للغير . المقيمون مع المستأجر على سبيل التسامح أو وفاء لالتزامات أخري مصدرها علاقة غير الإيجار . حقهم فى الانتفاع بالعين من قبيل استعمال المستأجر لها طلب المؤجر طردهم أو إخلائهم من العين . شرطه . انقضاء العلاقة الايجارية . التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كفل المشرع له الحق في خلافه المستأجر متى توافرت شروطها . مؤداه . لشاغل العين التمسك قبل المؤجر بعدم انتهاء العلاقة الايجارية . المادتان 152 مدني ، 29 ق 49 لسنه 1977.
( الطعن رقم 5354 لسنه 64 ق جلسة 17/1/2000)
بصدور القانون رقم4 لسنة 1996م – بشأن سريان أحكام القانون المدنى علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها – أصبحنا أمام نوعين من عقود الإيجار – ونعني عقود إيجار الأماكن – عقود إيجار تحكمها نصوص القانون المدني وعقود إيجار تحكمها قوانين الإيجارات الاستثنائية ، ويمكننا القول ان تاريخ تحرير العقد – عقد الإيجار – هو ما يحدد القانون الواجب التطبيق علية ، فالعقود المحررة بعد 1/2/1996م تخضع للقانون المدني أما عقود الإيجار المحررة قبل هذا التاريخ فتطبق قوانين الإيجار الاستثنائية.
المدة في عقد الإيجار الجديد
بيان المدة في عقد الإيجار الجديد أحد أهم البيانات الأساسية بما يعني ان لعقد الإيجار الجديد بداية ونهاية معلومة.
التاريخ الأول 000 تاريخ بدء العلاقة الايجارية
التاريخ الثاني000 تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية
مدة عقد الإيجار هي 000 تبدأ من – / – / —- وتنتهي في – / – / —-
وكما يعني تاريخ بدء العلاقة الايجارية بدء استعمال المستأجر للعين المؤجرة بانتفاعه بها فان انتهاء مدة عقد الإيجار توجب علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة إلي المؤجر ، لأنه في ظل قواعد القانون المدني فإن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته
( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد 0000 )
[ المادة 598 من القانون المدنى ]
مشكلة إثبات العلاقة الايجارية
تنص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تنظيم وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ” اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون – أي اعتبارا من 8سمبتمر 1977 – تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة .
ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبني أو وحدة أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة وفقا للمادة 11 من هذا القانون .
محامي متخصص في قضايا الايجارات
محامي متخصص في قضايا الايجارات

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .
ورغم صريح نص المادة 24 إلا أن عقد الإيجار يظل عقداً رضائيا يكفي لانعقاده تراضي المؤجر والمستأجر ، ولذا أجاز المشرع استخلاص قيامة ضمنا من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها ، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ، ونص المادة 24 علي الصيغة السابقة تثير قضية هامة جدا ، وتحديدا الفقرة 3 .
عدم دستورية المادة 24 الفقرة 3 فيما تضمنته من إباحة إثبات العلاقة الايجارية
بكافة طرق الإثبات للمستأجر وحظر ذلك علي المؤجر
الأستاذ الزميل 000 المشكلة من الناحية العملية ..
إذا فقد المستأجر عقد الإيجار خاصته فأنه يملك – وفق المادة 24 فقرة 3 – أن يثبت العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات .
وإذا فقد المؤجر عقد الإيجار خاصته فانه لا يملك إثبات العلاقة الايجارية وبالتالي يكون مآل أي دعوي يرفعها عدم القبول .
والتفرقة بين المستأجر والمؤجر في هذا الخصوص تفرقة غير دستورية .. لماذا .. لمساسها المباشر بمبدأ المساواة بين الخصوم رغم وحدة مراكزهم القانونية ، والأحكام الصادرة بعدم الدستورية لمخالفة مبدأ المساواة الذي أودعه الشارع الدستوري المادة 40 من الدستور قد يصعب تعدادها لا لسبب إلا انه السبب الأساسي لكل طعون وأحكام عدم الدستورية .
ونورد فيما يلي اتجاه المحكمة الدستورية العليا في شأن مبدأ المساواة وتسبيببها لأحكامها بعدم الدستورية علي هذا الأساس :
( المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة )
[ المادة 40 من الدستور ]
” وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ الي قاضيهم الطبيعي ، ولا في نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية عينها ، ولا في فاعلية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور أو المشرع للحقوق التي يدعونها “
[ القضية رقم 64 لسنة 17 قضائية دستورية ]
وحتى يفصل في الدفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 24 المشار إليها والتي تفرق دون سند بين حق المؤجر والمستأجر في إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات نورد المبادئ التي أرسها قضاء النقض والتي تحكم المشكلات الناتجة عن عدم وجود عقد إيجار ومدي جواز إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات .
القاعدة000 يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات
يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
( الطعن رقم 2300 لسنه 64 ق جلسة 30/5/2001 )
الواقع في الأوراق أن الطاعن ” المدعي عليه ” قد أنكر أمام درجتي التقاضي توقيعه على عقد الإيجار العرفي الذي قدمه المطعون ضدهما ” المدعيان ” سندا للدعوى ، وأن محكمة الاستئناف– التزاما منها بأحكام القانون فى شان عبء الإثبات وإنكار التوقيع على الورقة العرفية – قد أحالت الدعوى إلى التحقيق بحكمها الذي أصدرته بتاريخ 23/3/1999 وكلفت المطعون ضدهما بإثبات توقيع الطاعن على عقد الإيجار المشار إليه بكافة طرق الإثبات القانونية ، وإذ قرر المطعون ضدهما – بعد ذلك – بجلسة 23/6/1999 بعدم وجود شهود لديهما لوفاة شاهدي العقد ، أعادت المحكمة الاستئناف للمرافعة ، بما مؤداه أنهما عجزا عن إثبات الدعوى المرفوعة منهما.
( الطعن رقم 1202 لسنه 70 ق جلسة 22/4/2001 )
القاعدة 000 عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين ، يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم يدفعه إليه المستأجر
أن من مقرر في القانون والمستقر عليه فى قضاء النقض أن عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين ، يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم يدفعه إليه المستأجر ، وهو عقد رضائي يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإدارة ، فيكفي لانعقاده تراضي المتعاقدين ولا يحتاج فى ذلك إلى شكل خاص ، ويجوز استخلاصه ضمنا من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها ، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ، ويخضع فى أحكامه إلى النصوص التي وضعها المشرع لتنظميه ومنها التزام المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فان لم يكن هناك اتفاق التزم بان يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
( الطعن رقم 4279 لسنه 63 ق جلسة 8/4/2001 )
الحكم المطعون فيه بذلك يكون فضلا عن مخالفته الثابت فى الأوراق قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه عندما أسس قضاءه على نقل عبء إثبات الدعوى إلى الطاعن على الرغم من أنه مدعي عليه فيها وغير مكلف بإثباتها ، وسكوته عن النفي لا يصلح بذاته دليلا للحكم للمطعون ضدهما ” المدعيان ” بطلباتهم بعد أن عجزا عن إثبات صحة عقد الإيجار سند الدعوى – المقدم منها.
( الطعن رقم 1202 لسنه 70 ق جلسة 22/4/2001 )
أن الحكم المطعون فيه أضاف إلى أسبابه الآخذ بأسباب الحكم المستأنف ذلك أن حاصل هذه الأسباب أن عقد الإيجار المذكور مسجل بالجمعية الزراعية وأن الطاعن لم يتنازع فيه منذ تحريره فى عام 1963 حتى رفع الدعوى فى عام 1998 ولم يثبت ما ادعاه من ملكيته لأرض النزاع بالتقادم ، فى حين أنه من غير الثابت فى الأوراق تسجيل العقد المشار إليه بالجمعية المذكورة ، فضلا عن أن عبء إثبات الدعوى يقع قانونا على عاتق المطعون ضدهما بعد أن أنكر الطاعن عقد الإيجار المنسوب إليه والذي لم يثبت فى الأوراق سبق مواجهته به قبل رفع الدعوى ومن ثم يضحي الحكم المطعون فيه معيبا بما يتعين نقضه.
( الطعن رقم 1202 لسنه 70 ق بجلسة/4/2001 )
أن النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشان إيجار الأماكن على أن ” اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة . يلزم المؤجر عند تأخير أي مبني أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البنـاء ومقـدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة (11) من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
( الطعن رقم 2300 لسنه 64 ق جلسة 30/5/2001 )
مشكلة عدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بمأمورية الشهر العقاري الكائن بإدارتها العين محل النزاع
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أمام محكمة الموضوع عقد إيجار العين محل النزاع مكتوبا ، وخلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بما ينال من هذا العقد إلا بمخالفة شروطه لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه باستناده في قضائه إلى العقد المشار إليه رغم عدم إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقاري الكائن بإدارتها العين محل النزاع يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 2300 لسنه 64 ق جلسة 30/5/2001 )
لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورته عقد البيع المؤرخ 1/9/1991 الصادر من مورثتهم للمطعون ضده الأول وانه قصد به حرمانهم من الانتفاع بشقة النزاع وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق إثباته وكان من شان هذا الدفاع – لو صح – أن يكون عقد البيع منعدما لا وجود له ولا يترتب عليه التزام ورثة البائع بتسليم المبيع فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه.
( الطعن رقم 4739 لسنه 69 ق جلسة 20/2/2001 )
الحكم بإثبات العلاقة الايجارية . وجوب بيان مقدار الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها.
( الطعن رقم 7630 لسنه 64 ق جلسة 21/6/2000 )
تمسك الطاعن بإقرار المطعون ضدهم بوكيله الحاضر عنه في دعوى أخري أقيمت منه ضد الأخير بثبوت العلاقة الايجارية بينهما عن عين النزاع . تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون تمحيص ذلك الإقرار وصحة نسبته إلى مورث المطعون ضدهم والظروف التي صدر فيها . قصور. لا يغير منه إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى طالما لم يكن محله محاضر الجلسات التي أثبت فيها الإقرار.
( الطعن رقم 1990 لسنه 68 ق جلسة 5/7/2000 )
العلاقة الايجارية الجديدة
قبض المالك الأجرة من المتنازل إليه . أثره . قيام علاقة ايجارية جديدة مباشرة بينهما.
( الطعن رقم 2216 لسنه 69 ق جلسة 12/6/2000 )
تمسك الطاعن بإقامته بعين النزاع مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته وبتنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها في طلب الإخلاء لعلمها بإقامته بها منذ أربعة عشر عاما لاحقة على وفاة والده وقبولها سداده الأجرة وملحقاتها دون اعتراض منها او من تابعيها حتى رفع دعواها . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإنهاء عقد الإيجار ورفض الدعوى الفرعية بطلب الحكم بإلزام الشركة بتحرير عقد إيجار له على سند من انتفاء إقامته مع والده حتى الوفاة وبدء إقامته بها بعدها وان إيصالات سداده الأجرة جميعها صادرة باسم المستأجر الأصلي فى تاريخ لا حق لوفاته. فساد فى الاستدلال.
( الطعن رقم 2216 لسنه 69 ق جلسة 12/6/2000 )
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العين محل النزاع أجرت خالية وليست مفروشة استنادا إلى ما ورد بعقد الصلح المكمل للعقد الأصلي من تحديد الأجرة للمكان المؤجر وأخري للمنقولات المستعملة فيه وضالة الزيادة المتفق عليها للأجرة وعدم اكتساب المحل للسمعة التجارية والاتصال بالعملاء . قرائن لا تؤدي بذاتها إلى ما استخلصه منها . فساد فى الاستدلال.
( الطعن رقم 7323 لسنه 64 ق جلسة 24/5/2000 )
حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات
محامي متخصص في قضايا الايجارات
حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . م 16 ق 52 لسنه 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنه 1977 . مؤداه . عدم لزوم العلاقة الايجارية بالكتابة او حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة.
( الطعن رقم 7630 لسنه 64 ق جلسة 21/6/2000 )
تمسك الطاعن بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على قيام الشركة التي يمثلها باستخدام العين المؤجرة كمحطة لخدمة وتموين السيارات بنفسها او بمن تراه لمدة تجدد برضاء الطرفين واقرار المطعون ضدهما لهذا الاتفاق بالمطالبة بالأجرة المتفق عليها فيه تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء لتأخير جزء منها للغير دون إذن المؤجر . قصور.
( الطعن رقم 1700 لسنه 69 ق جلسة 24/5/2000 )
الأجرة ركن لازم لعقد الإيجار 000صور الأجرة 000 المنازعة في تقدير القيمة الايجارية 000
عقد الإيجار . الأجرة ركن لازم لانعقاده . تحديدها . كيفيه . المنازعة لتعين مقدارها ابتداء . منازعة فى وجود عقد الإيجار . مؤداه . عدم ثبوت الأجرة بعقد مكتوب أو حكم قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر . أثره . عدم قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة . لا يغير منه . اختصاص محكمة الإخلاء بالفصل في المنازعات التي تثور بشان الأجرة . علة ذلك
( الطعن رقم 289 لسنه 69 ق جلسة 28/2/2000 )
عبد المجيد جابر المحامي
الاتصال من داخل مصر 01111295644
الاتصال من خارج مصر 00201111295644
