متي تتوقف استحقاق الزوجة للنفقة ؟
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :
إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.
ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .
رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.
قواعد النفقه الزوجيه
ـ لا تسمع دعوى نفقه الزوجيه إلا لتاريخ سنه سابقه علي تاريخ رفع الدعوي طبقا للماده رقم 1/7 من القانون رقم 25/1920 سواء كانت نفقه زوجه او نفقه عده وتحال فى هذه الحاله الى التحقيق لتثبت الزوجه بشهاده الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل محامي الزوجه أن تطلب الزوجه النفقه من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .
ونفقه الزوجه واجبه قانوناً علي زوجها عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقه الزوجه ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقه بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقه فى حاله العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضروريه والشأن فى الزوجات الطاعه وقيام الخصومه بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.
#ملحوظه هامه :
-ان حكم النفقه لو اشتمل على نفقه الزوجه والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقه اما لو كان نفقه الصغار نفقه بنوعيها فقط أستحقت أجر مسكن لحضانه الصغار فيه .
فكيف تفرض النفقه ؟
ذلك بطلبها في عريضه دعوى نفقه زوجيه وصغار ترفع امام محكمه الاسره المختصه
-النفقه الاتفاقيه :
ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقه والنفقه قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً والقاعده أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاء ً.
ـ قد يتفق طرفى الدعوى بوصفهما زوجان اذا كانت علاقه الزوجيه قائمه او الأب مع الحاضنه على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقه اتفاقيه ويحرران بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسه وجعله فى قوه السند التنفيذى فالمحكمه هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .
فإذا طالبت الزوجه زوجها بالنفقه المتفق عليها و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم بأختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حاله الزوج واعساره من البينه والقرائن .
وسلطة القاضى هنا تقديريه ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقه فى ذمه الزوج .
الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشه .
الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالي فيه مع ضيق حال الزوج .
ـ وذلك الاتفاق وهو محرر وله حجيه عامله فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمه فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسيه ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقه من حجية مؤقته وأن للمحكمه ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقه الصغيره التى فرضها على نفسه ام لا خاصه وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .
وأعلموا أن تصالح الزوجه على نفقه لا يمنعها طلب زيادتها فقد تتصالح الزوجه على مقدار معين من النفقه مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زياده المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا
#مسأله يسار أو القدره المالية للزوج
ـ إثبات دخل الزوج بالتحري يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمه .
1.إذا كان له جهه عمل معلومه يسلم خطاب التحري باليد لجهه العمل لضمان سرعه وروده قبل الجلسه .
2.إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومه جهه عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطه التابع له مسكن الزوجيه او مسكن اهليته المقيم به.
3.إحاله الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهاده الشهود و تستطيع الزوجه اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهما المحكمه ومن ثم تقضى لها بنفقه زوجيه بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله .
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644