استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

متى يحق للشركاء إسترداد الحصة المبيعة من الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة ؟

متى يحق للشركاء إسترداد الحصة المبيعة من الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة ؟

0 240

متى يحق للشركاء إسترداد الحصة المبيعة من الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة ؟

مؤسسة حورس للمحاماه  01129230200

يسأل العديد من العملاء هذا السؤال دائماً ونرد عليه بالآتى :

الأصل العام إنه يحق لكل شريك أن يبيع حصته فى الشركة فى أى وقت يشاء سواء كان البيع لأى من الشركاء أو للغير .

ولكن يجوز أن يتفق الشركاء فى عقد تأسيس الشركة على أحقيتهم فى إسترداد الحصة المبيعة وذلك بمعنى إنه فى حالة النص على حق الإسترداد فهنا فى حالة رغبة أحد الشركاء فى بيع حصته فيجب عليه أولاً إخطار مدير الشركة بموجب طلب بجواب مسجل برغبته فى بيع حصته وتحديد المبلغ الذى يرتضيه ويخطر مدير الشركة جميع الشركاء بذلك وإذا رغب أحد الشركاء فى إسترداد الحصة إستردها وإذا رغب فى إسترداد الحصة أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم كلاً بحسب حصته فى الشركة وفى حالة عدم رغبة أى من الشركاء إستعمال حق الإسترداد خلال مدة شهر من تاريخ إخطار مدير الشركة فهنا يحق للشريك الراغب فى البيع التصرف فى حصته بالبيع للغير .

 

ولمزيد من التفاصيل المتعمقة الرجوع لكتاب الوافى فى قانون الشركات نظرياً وعملياً .

ماهو حق بيع وإسترداد الحصص فى الشركة ذات المسئولية المحدودة ؟

حق بيع وإسترداد الحصص فى الشركة ذات المسئولية المحدودة ينقسم الى نوعين وهما :

اولاً : حق بيع وإسترداد الحصة البيعة وذلك فى حالة رغبة أحد الشركاء فى بيع حصتة فعلية أن يخطر الشركة بخطاب موصى علية بعلم الوصول على مقر الشركة برغبتة فى البيع والثمن المحدد للحصة الراغب فى بيعها وتكون هناك مهلة شهر أمام جماعة الشركاء لأستعمال حق الأسترداد وشراء الحصة المبيعة وفى حالة تعدد راغبى الشراء من الشركاء تقسم الحصة المبيعة بينهم كلا بحسب حصتة وإذا لم يتقدم أحد الشركاء بطلب الشراء فله الحق فى بيعها للغير بعد إنتهاء مدة الشهر من تاريخ الأخطار بالبيع .

ثانياً : حق بيع وإسترداد حصة مبيعة جبراً وذلك فى حالة إذا إتخذ أحد الشركاء إجراء لبيع حصة الشريك المدين جبراً لأستيفاء دينة فيجب على الدائن أن يقوم بأعلان الشركة بشروط البيع وميعاد جلسة وإذا لم يتفق الدائن والشريك المدين والشركة على البيع فاللدائن بيع الحصه بالمزاد ولكن لا يكون الحكم بالبيع نافذاً إذا تقدمت الشركة بمشترى أخر بنفس الشروط التى رسى بها المزاد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالبيع .

اترك تعليقا