ما الأماكن التى يحظر فيها حمل الأسلحة بنص القانون ؟
ما الأماكن التى يحظر فيها حمل الأسلحة بنص القانون ؟
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 عددًا من الأماكن لا يجوز فيها حمل السلاح، من بينها الأماكن التى يقدم فيها خمور، وكذلك المؤتمرات والأفراح.
ونصت المادة 11 مكررا على “لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح. مضافة بالقانون 75 لسنة 1958.”
ونص قانون الأسلحة والذخائر على 5 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص، ويتضمن الجدول رقم 1 الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند “الأسلحة البيضاء”، والجدول رقم 2 تحت عنوان “الأسلحة النارية غير المششخنة”، و”الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.”
والجدول رقم 3 “الأسلحة المششخنة”، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، ويتضمن الجدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية
ونصت الماة الأولى من القانون على “يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3، وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1.
ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية.
ولوزير الداخلية، بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958، 101 لسنة 1980،
بعص الدفوع القانونية في قضايا حيازة السلاح
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.
الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لمخالفته للقانون والواقع.
الدفع بعدم ثبوت الواقعة بدليل يقيني واحد يدين المتهم.
الدفع بانتفاء اركان جريمة حيازة او احراز سلاح نارى بواسطة الغير بركنيها المادى والمعنوى.
الدفع بعدم جدية التحريات لكونها تحريات مكتبية ومنقولة عن اقوال المجنى عليهم.
الدفع بعدم تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد على لسان المجنى عليهما بالاوراق.
الدفع بانتفاء اركان جريمة استعمال القوة والتلويح بها والتهديد واطلاق اعيرة نارية.
الدفع بعدم ضبط ثمة اسلحة مع المتهم.
الدفع بعدم وجود ثمة سوابق على المتهم.
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة لعدم وجوده على مسرح الجريمة وانتفاء وجود اى دور له فى الواقعة.
الموقف القانوني في حالة عدم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة
==================================
يعول كثير من المحامين في العديد من قضايا القتل والشروع فيه، وإطلاق النيران، على بعض الدفوع للهروب من إدانة موكليهم المتهمين بارتكاب الجرائم، ومن أبرزها عدم وجود أداة الجريمة حال فشل الأجهزة الأمنية المختصة في ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.
وأخذت محاكم الجنايات في الكثير من القضايا بهذا الدفع سببا للقضاء ببراءة المتهم من الجرائم المسندة إليه، باعتبار أن أداة الجريمة سواء سلاح أبيض، أو سلاح ناري، لم يتم تحريزها ضمن ملف القضية أو ضبطها نهائيا.
لكن محكمة النقض كانت لها رأي آخر فند هذا الدفع، إذ أرست قاعدة قضائية جديدة تضمنتها نشرة المباديء القانونية المستحدثة، أكدت فيها على أن الدفع بعدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث لا يمنع من مساءلة المتهم واستحقاقه للعقاب.
وقالت محكمة النقض، إنه يجواز إثبات ارتكاب المتهمين للجرائم ومنها جريمة إحراز السلاح والذخيرة بكافة طرق الإثبات المشروعة قانونا، لا استنادا إلى ضبط أداة الجريمة فقط، وفي مقدمة تلك الوسائل التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية، وأقوال الشهود الموثقة في التحقيقات القضائية.
وتضمنت القاعدة القضائية الحديثة، أنه من المقرر أنه لا يمنع من مساءلة المتهمين واستحقاقهم للعقاب عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث أو الوقائع المتهمين في ارتكابها، ذلك أن الأصل في تقديم الدليل على الجرائم باختلاف أنواعها “إلا ما استثنى منها بنص خاص” جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن الأخرى مثل التحريات حتى وإن تم بنائها على ترديد أقوال شهود الواقعة طالما تم التأكد من صحتها.
وأوضحت أنه إذا كانت جريمة إحراز الأسلحة النارية والذخائر لا يشملها استثناء، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، كما أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لأقوال الشهود، لأن مفاد ذلك أن مجري التحريات قد تحقق من صدق ذلك.
وأضافت أن ترديد التحريات المقدمة من المباحث حول واقعة ما لأقوال الشهود، لا يؤدي بالضرورة إلى التشكك في جوهرها والضابط الذي حرر محضر التحريات، أن استناد المحامين إلى هذا الدفع في نخاولة لإسقاط أدلة الثبوت المستندة إليها النيابة يكون غير سائغ.
حورس للمحاماه 01111295644