ليه الزوجة بتخسر الطلاق للضرر ؟!
ليه الزوجة بتخسر الطلاق للضرر ؟!
ليه الزوجة بتخسر الطلاق للضرر ؟!
اسباب رفض دعوى الطلاق للضرر
تعددت الأسباب التي تؤدي إلى بطلان دعوى الطلاق بالضرر والتي تختلف تبعًا للموقف الذي تم رفع فيه الدعوى، ومن أبرز تلك الأسباب:
تخلف الزوجة عن الحضور في المحكمة
بالطبع يطلب القاضي حضور الزوجة إلى المحكمة لسماع موقفها وطرح الادعاء الخاص بها، عدم حضور الزوجة يعني بالتبعية رفض الدعوى لضعف الحجة التي تقام عليها التي لديها.
غياب الشهود
إن ادعاءات الزوجة لا تؤخذ فقط في الاعتبار بدون شهود على تلك الادعاءات، لذا في حالة غياب الشهود عن الجلسات دليل على عدم صدق الدعوى أيضًا بالتالي يتم رفضها.
عدم ثبوت الأدلة
إذا حضرت الزوجة إلى المحكمة بالفعل وقامت بعرض كافة الأمور المتعلقة بدعواها ولم تستطيع إثبات الضرر الذي يقع عليها بالفعل فإن ذلك سبب كافي أيضًا لرفض الدعوى.
أسباب الطلاق للضرر
يجب أن يتوافر لدى الزوجة كافة الأسباب التي تحكم لها بأن لها الحق في طلب رفع دعوى الطلاق للضرر، عدم توافر تلك الأسباب يسقط الدعوى.
شروط شهود الطلاق للضرر
هناك بعض الأشياء الهامة التي يجب مراعاتها عند رفع دعوى الطلاق للضرر، ومن أهم تلك الأشياء هي توافر شروط شهود الطلاق للضرر والتي تشمل الآتي:
-
- توافر الشرط الشرعي وهو أن يكون عدد الشهود اثنين كحد أدنى، أي لا يكتفى بوجود شاهد واحد.
- أن يكون الشاهدين رجلين أو في حالات أخرى يكون رجل وامرأتين نظرًا لأن شهادة المرأة أمام المحكمة بنصف شهادة الرجل.
-
- الشهود يجب أن يكونوا شهود عيان، أي أنهم قاد رأوا أو شاهدوا الواقعة بشكل مباشر، أي لا يكتفي بالسماع فقط.
- بالتالي فإن الشهود في حال ادعاء سماع الواقعة وعدم مشاهدتها رأي العين فإن الدعوى تسقط بالتبعية.
- يجب أن لا يكون للشهود مصلح في الشهادة.
- يجب اختيار الشهود بشكل عادل للغاية فإن بقاء الدعوة ونفاذ حكمها يعتمد عليهم بشكل كبير.
استئناف حكم طلاق للضرر من الزوجة
بعد وقوع حكم الطلاق فإن من حق الزوج طلب استئناف حكم طلاق الضرر من الزوجة، وفي هذه الدعوى يتم عمل الآتي:
- توضيح أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر التي توافرت بالفعل وبالرغم من ذلك وقع حكم الطلاق.
- حيث أن الزوجة لم تستطع إثبات أي من وقائع الضرر عليها سواء بالضرب أو السب.
- كما أنها لم تثبت أن الزوج قد بدد قائمة منقولاتها أو تعدى على الزوجة بالطرد من مسكن الزوجية.
- المطالبة بأن تعود الزوجة إلى رشدها وتعود إلى مسكن الزوجية.
- اثبات عدم توافر شروط شهود الإثبات.
- الاستناد إلى رأي الشرع في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ” أَيُّمَـا امــْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّــلاقَ فِي غَيــْرِ مَا بَــأْسٍ ، فَحـَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ”.
- المطالبة بعودة الزوجة للمشاركة في حضانة الأبناء ورعايتهم في كنف أسرة كاملة.
أسباب الطلاق للضرر
هناك العديد من الشروط الأساسية التي يثبت من خلالها حكم الطلاق للضررـ ومن أهم أسباب الطلاق للضرر هي:
التعدي بالسب والضرب
- لعل من أبرز أسباب الطلاق للضرر هي أن الزوج يتعدى على زوجته بالسب والضرب بشكل متكرر.
- في حالة توافر شهود العيان على تلك الحادثة بالتالي يكون سبب قوي لحدوث الطلاق للضرر.
سفر الزوج للخارج
- يتم التعرف على شهادة تحركات الزوج بأنه في حال ثبوت سفر الزوج للخارج لمدة أكثر من سنة يحق للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر.
هجر الزوجة
- يحق للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر في حالة ما إن هجرها الزوج لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- يجب أن يكون هناك اثبات لهذا الحدث من خلال شهادة الشهود.
عدم الإنفاق
- تقوم الزوجة بإثبات النفقات التي تستحقها هي والأبناء في حالة ما إن وجد.
- في حالة ثبوت أن الزوج لا يقوم بالإنفاق عليها هي بمفردها أو هي والأبناء يحق لها رفع دعوى طلاق للضرر.
الشقاق والخلاف
- قد يحدث وأن يرفع الزوج على زوجته انذار بالطاعة وفي تلك الحالة يحق لها رفع دعوى طلاق للشقاق.
سوء المعاملة والضرر النفسي
- يتمثل ذلك في الضغط على الزوجة من خلال المعاملة السيئة التي تضر بنفسية الزوجة.
- لا يشترط في ذلك السب والضرب، يتم إثبات تلك المعاملة السيئة من خلال شهادة شهود العيان.
- أو أن يتزوج الزوج عليها من الأشياء التي تعد ضرر في حد ذاتها ويسهل إثباتها بعقد الزواج الجديد.
صيغة دعوى طلاق للضرر من الزوجة
- هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب معرفتها عن صيغة دعوى طلاق للضرر من الزوجة بشكل صحيح ومنها:
- وضع كافة البيانات الخاصة بالمدعية والمدعى عليه بالكامل.
- إثبات في الدعوى أن الزوجة لا تزال على طاعة الزوج حتى وقت طلب الدعوى.
- توضيح كافة الأسباب التي ترفع المدعية الدعوى لأجلها من الأسباب السالف ذكرها.
- إيضاح حقها القانوني في طلب الطلاق للضرر بعد تلك الأسباب استنادا للمادة 6 من قانون رقم 25 لعام 1920، المعدل بالقانون 100 لعام 1985.
اقرأ أيضًا
صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى
مذكرة طلاق للضرر من الزوج
فور توافر أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر يقوم الزوج بوضع مذكرة طلاق للضرر كدفاع له أمام مذكرة الزوجة، وتشتمل تلك المذكرة على التالي:
- توضيح طلب الزوج بأنه يريد استقرار الحياة الزوجية بينه وبين المدعية، وأنه يأمل في رفض دعوى الطلاق.
- يوضح الزوج بأن الزوجة لم تثبت بأنها قد تعرضت لأي من أسباب ثبوت دعوى الطلاق للضرر.
- مطالبة المحكم في التدخل بالصلح بين الزوجين لأن الضرر الذي تدعيه الزوجة لا يستدعي التطليق.
- الطعن في كل ما جاء في ادعاء الزوجة، سواء الطعن في عدم تسليم الزوج الأبناء للزوجة.
- القيام بالطعن في عدم إنفاق الزوج على الزوجة.
- الطعن في شهادة الشهود بأنها سمعية وليست رؤية بالعين.
الطلاق للضرر النفسي
هناك العديد من أسباب الطلاق التي ذكرناها، ومن أهم تلك الأسباب هي وقوع ضرر بين على زوجة، فإن عدم إثبات هذا الضرر من اهم اسباب رفض دعوى الطلاق للضرر إن الضرر النفسي يعد من الأشياء التي وضعت في الاعتبار بأنها تؤدي إلى حدوث الطلاق.
فإن تعدي الزوج على زوجته بالسب والضرب المبرح والإهانات المتكررة وعدم الإنفاق عليها من الأشياء التي تتسبب في وقوع ضرر جسدي ونفسي عليها، كما أن القانون المصري يقر لها الحق في طلب الطلاق للضرر في تلك الحالات.
كم تستغرق قضية الطلاق للضرر
هناك العديد من العوامل التي تحدد مدة قضية الطلاق للضرر، حيث أن قضايا الخلع تختلف عنها بشكل كبير، فإنها تحتاج إلى إثبات الضرر الواقع على الزوجة بشكل كامل.
في حالة توافر الشهود والمستندات المطلوبة التي يحتاج إليها المحامي في إثبات حق الزوجة في الطلاق، لا تستغرق تلك القضية مدة كبيرة فإنها تكون في المتوسط لا تزيد عن ستة أشهر.
أصدرت محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة أول للولاية على النفس، حكماَ قضائياَ يهم ألاف الأزواج المتضررين من وقائع الطلاق للضرر، برفض دعوى زوجة بالتطليق للضرر، حيث استندت المحكمة على عدة أسباب أبرزها العجز عن الاثبات، ورفض الدعوى لبراءة ذمة الزوج بتبديد المنقولات، وأن معيار الضرر الموجب للتطليق تقديري للمحكمة إذا قام الدليل عليه، وبذلك الحكم تكون المحكمة تصدت لألاعيب الزوجات اللاتي يحصلن على الطلاق بديلا عن الخلع الذي تتنازل فيه الزوجة عن جميع حقوقها.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3214 لسنة 2020 أسرة شبرا الخيمة أول، لصالح المحامى عبد المجيد جابر، برئاسة المستشار مصطفى ريان، وعضوية المستشارين شريف رأفت، والتهامى وجدى، وبحضور وكيل النيابة جلال بهاء، وأمانة سر جوزيف عدلى.
محامى الزوج يثبت عجز الزوجة اثبات الضرر الذى وقع عليها
أوراق القضية ومستنداتها تتضمنت مذكرة معدة من المحامى عبد المجيد جابر وكيلا عن الزوج – المدعى عليه – بدعوى طلب التطليق للضرر بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بادعاء اعتداء الزوج على زوجته بالضرب، وتبديد منقولاتها الزوجية، وعدم الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه.
والدعوى تم إحالتها للتحقيق، وسماع شهود عن المدعية والمدعي عليه، والمحكمة لم تطمئن لشهادة شاهدي المدعية لعدم مشاهدتهما لواقعة الضرب المزعومة بنفسهما، بل كانت شهادة بالتسامع وليس بالرؤية، هذا فضلاً عن ثبوت براءة الزوج من بلاغ الزوجة بادعاء تعديه عليها بالضرب هي ووالدتها بموجب حكم نهائي بات، وكذا براءة ذمة الزوج من ادعاء تبديد منقولات الزوجية المملوكة للزوجة المدعية بموجب حكم نهائي وبات، وكذا ثبوت التزام الزوج “المدعى عليه” بالإنفاق عليها وعلى صغيره منها بموجب ما تم تقديمه من مستندات تفيد ذلك، ومن ثم كان الحكم برفض الدعوى لعدم ثبوت او توافر ركن الضرر الموجب للتفريق والطلاق.
الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى طلاق للضرر بديلا عن الخلع
تخلص وقائع الدعوى إلى أن المدعية عقدت خصومتها، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه وطلبت في ختامها الحكم بالتطليق طلقة بائنة للضرر، وذلك على سند من القول إن المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح عقد شرعي ودخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج، ودبت الخلافات بينهما وأساء إليها وقام بالتعدي عليها بالسب والضرب على نحو لا تأمن معه نفسا ومالا، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة، وحيث لجأت المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات لحل النزاع ودياَ فلم تفلح جهوده.
وتداولت الدعوى بالجلسات ومثلت فيها المدعية بوكيل عنها وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم أسرة شبرا الخيمة نفقة زوجية للمدعية، وصورة ضوئية من حكم تبديد منقولات زوجية، وصورة ضوئية من حكم بالضرب والسب على المدعية ووالدتها، وقررت المحكمة الحكم بهيئة مغايرة بإحالة الدعوى للتحقيق اثباتاَ ونفياَ، وإذ باشرت المحكمة إجراءات التحقيق.
المحكمة ترفض الشهادة التسامعية
وبسؤال شاهدى المدعية، شهدا الأول أنه لم يشاهد واقعة الضرب على المدعية وإنما سمع بها من زوجته وابنته انهما شاهدا اثار الضرب على المدعية وأن لم يشاهد المدعى عليه يقوم بتبديد منقولات الزوجية للمدعية، فيما شهد الشاهد الثانى أنه أبصر المدعى عليه حال تعديه بالضرب على المدعية، وأنها تسلمت منقولاتها.
فيما مثل شاهدى المدعية عليه، وقررا أن المدعى عليه ينفق على المدعية وأن هي من تفعل المشاكل والخلافات الزوجية، وأنها تسلمت منقولاتها، وقررت المحكمة انهاء حكم التحقيق ومثل المدعية عليه بوكيل عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها ختامها رفض الدعوى وقدم عدد 12 حافظة مستندات طالعتها المحكمة من بينها صورة ضوئية من حكم قضى فيها ببراءة المدعى عليه من تهمة التبديد للمنقولات الزوجية وصورة ضوئية من حكم براءة المتهم من اتهامه بضرب المدعية ووالدتها.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد اقامت دعواها بغية الحكم بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر، وساقت إثباتاَ لدعواها بالشهود وشهدا بوجود خلافات بين طرفى التداعى وعدم مشاهدة الأول لواقعة تعدى المدعى عليه على المدعية بالضرب والسب، وإنما سمع من زوجته وابنته، وكانت المحكمة بما لها من سلطان في تقدير أدلة الدعوى لا تطمئن لتلك الشهادة التي اكتملت نصابها، واستوفت شرائطها، الأمر الذى تكون معه المدعية قد أخفقت في اثبات دعواها إذ أن الشهادة الواجب توافرها في دعاوى التطليق إنما هي شهادة برؤيا العين على مثل وقائع التعدى أو الإيذاء في دعاوى التطليق، سيما وأن المدعى عليه قد سلم المنقولات للمدعية طبقا لما جاء بالأوراق وما قدمه أيضاَ من برائته من تهمة التعدى بالضرب على المدعية، وارساله لنفقاتها بموجب إنذارات العرض المرفقة بالأوراق مما يثبت للمحكمة عدم توافر الضرر الذى استوهمته – الضرر المستوهم – المدعية بطلباتها، وأقامت لأجله دعواها مما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.