كيفية تقدير نفقة الصغير | محامي اسره
كيفية تقدير نفقة الصغير | محامي اسره
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
كيف تقدر نفقة الصغير وتعرف النفقة بكونها كل ما يلزم للقيام بأود شخص في حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكن وأوجبتها بين الزوجين و الآباء والأبناء والأقارب ،وأحالت في تقديرها بقدر حاجة من يطلبها ويسار من تجب علية ،فضلا عن عدم بقائها على حالة واحدة تبعا ليسر وعسر الشخص الملزم بها ،ووضع المفروض له من زيادة ونقصان .
ولن تسطيع رفع دعوى مستقلة للمطالبة بأجر مسكن
لأنه سيكون داخل ضمن مشمول النفقة المطالب بها – لأن المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة
1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 انه”إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه و تستمر نفقة الأولاد على
أبيهم إلي أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب
المناسب ………… ويلتزم الأب بنفقته أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى
اللائق بأمثالهم.وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم”.فالأصل في نفقة الأولاد أن الأب لا
يشاركه أحد في نفقة أولاده فهم جزء منه وأنفاقه عليهم كأنفاقه على نفسه و أحياؤهم كأحياء نفسه هذا فضلاً عن
النفقة على من كيف تقدر نفقة الصغير
انتساب الولد لأبيه لا يشاركه أحد في هذه النسبة أحد وعلى ذلك لا يشارك الأب أحد فيما بنى على هذه النسبة وهى
النفقة والأصل أيضاً أن نفقة الأولاد تجب لسد حاجاتهم فتقدر بقدر كفايتهم ومنعاً للعوز مع مراعاة يسار الأب و بما
يكفل للولد العيش في المستوى اللائق بأمثاله وهى واجبة من تاريخ الامتناع
وتؤدى لذي اليد على الصغير(في هذا المعنى –الأحوال الشخصية نفس أحمد نصر الجندي ص339 وما بعدها).
أما بالنسبة للنفقة المؤقتة – فهي النفقة التي يتم المطالبة بصفة مؤقته حتى الفصل في دعوى النفقة المرفوعة ،
ومن ثم فتعين الطلب في عريضة دعوى النفقة الأصلية بطلب الحكم قبل الفصل فى الموضوع بفرض نفقة مؤقتة للمدعية قدرها مبلغ ……..جنيه شهرياً
بدءاً من تاريخ اليوم ولحين الفصل فى الدعوى .
أما بالنسبة لدعوى الحبس :
انه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات و الأجور وما في حكمها جاز للمحكوم
له أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه
قادر علي القيام بأداء ما حكم به و أمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً.
ومن ثم فعليك الانتظار حتى البت في الحكم الأول حتى لا يطلب الخصم ضمهم ليصدر فيهم حكم واحد .
تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولدة الصغير الذي ليس له مال سواء أكان ذكر أو أنثى إلي أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر علية وتتزوج الأنثى .
وتعرف النفقة بكونها كل ما يلزم للقيام بأود شخص في حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكن وأوجبتها بين الزوجين
و الآباء والأبناء والأقارب ،وأحالت في تقديرها بقدر حاجة من يطلبها ويسار من تجب علية ،فضلا عن عدم بقائها
على حالة واحدة تبعا ليسر وعسر الشخص الملزم بها ،ووضع المفروض له من زيادة ونقصان .– لأنك شملتها ،
ولن تسطيع رفع دعوى مستقلة للمطالبة بأجر مسكن لأنه سيكون داخل ضمن مشمول النفقة المطالب بها –
كيف تقدر نفقة الصغير
لأن المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 انه
“إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه و تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلي أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب …………
ويلتزم الأب بنفقته أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم”.فالأصل في نفقة الأولاد أن الأب لا يشاركه أحد في نفقة أولاده فهم جزء منه وأنفاقه عليهم كأنفاقه على نفسه و أحياؤهم كأحياء نفسه هذا فضلاً عن انتساب الولد لأبيه لا يشاركه أحد في هذه النسبة أحد وعلى ذلك لا يشارك الأب أحد فيما بنى على هذه النسبة وهى النفقة والأصل أيضاً أن نفقة الأولاد تجب لسد حاجاتهم فتقدر بقدر كفايتهم ومنعاً للعوز مع مراعاة يسار الأب و بما يكفل للولد العيش في المستوى اللائق بأمثاله وهى واجبة من تاريخ الامتناع وتؤدى لذي اليد على الصغير(في هذا المعنى –الأحوال الشخصية نفس أحمد نصر الجندي ص339 وما بعدها).
النفقة المؤقته
أما بالنسبة للنفقة المؤقتة – فهي النفقة التي يتم المطالبة بصفة مؤقته حتى الفصل في دعوى النفقة المرفوعة ، ومن ثم فتعين الطلب في عريضة دعوى النفقة الأصلية بطلب الحكم قبل الفصل فى الموضوع بفرض نفقة مؤقتة للمدعية قدرها مبلغ ……..جنيه شهرياً بدءاً من تاريخ اليوم ولحين الفصل فى الدعوى . أما بالنسبة لدعوى الحبس : فإنه من المقرر قانوناً وعلي ما جاء بالمادة (76) مكرر من القانون 1 لسنة 2000 والمضافة بالقانون 91 لسنة 2000انه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات و الأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به و أمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً.