اشهر موقع قانوني مصري -استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

كيفية الطعن على قرار التخطى في التعيين بالنيابة الإدراية

كيفية الطعن على قرار التخطى في التعيين بالنيابة الإدراية

كيفية الطعن على قرار التخطى في التعيين بالنيابة الإدراية

بداية من تقديم التظلم – ولجان فض المنازعات – وصياغة الصحيفة – ثم تحضير الدعوى امام المفوضين- وحتى الحكم في الطعن.

1- التظلم :-

يقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار ويفضل تقديمه باليد لاخذ رقم للتظلم وتاريخ تقديمه

ـ ويقدم التظلم بالمقر الرئيسى لهيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ويمكن ارساله بالبريد المسجل بعلم الوصول

ولكن يفضل تسليمه باليد ليكون دليلا قاطعا على تقديمه – ويشمل التظلم على البيانات اللازمه وفقا للنموذج المرفق .

2- لجان فض المنازعات :-

يجب ان يسبق رفع الدعوى تقديم طلب للجنة فض المناعات المختصه ومقرها مبنى وزارة العدل ميدان لاظوغلى

–القاهره ، ويتم ملىء النموذج المرفق بهذا المنشور ويرفق به صورة الرقم القومى وصورة المؤهل وصورة التظلم .

علما بان تقديم الطلب للجنة فض المنازعات يوقف المواعيد من تاريخ تقديم التظلم حتى تاريخ الفصل فيها

و يضاف لها 22 يوم أيضا  عملا بنص المادتين 9 و10  من القانون 7 لسنة 2000.

3- الطعن يقام  امام المحكمة الإدارية العليا مباشرة عملا بنص المادة 40 مكرر1 من قانون النيابة الادارية

رقم 117 لسنة 1958والمعدله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والتي تنص على انه “تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا

دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ”

*علما بان الطعن في قرار التخطى في هيئة قضايا الدوله ومجلس الدوله يكون امام محكمة القضاء الادارى بعد

كيفية الطعن على قرار التخطي في التعيين بالنيابة الإدارية | دعوى إلغاء قرار التخطي أمام مجلس الدولة

يُعد الطعن على قرار التخطي في التعيين بالنيابة الإدارية من أهم الدعاوى الإدارية التي تشهدها محاكم مجلس الدولة في مصر، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لشغل الوظائف القضائية والهيئات القضائية المختلفة. ويثور النزاع عندما يفاجأ أحد المتقدمين بتخطيه في التعيين رغم استيفائه للشروط القانونية وحصوله على مؤهل علمي مناسب وتوافر الضوابط المعلنة لشغل الوظيفة.

ويكفل الدستور المصري والقانون حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه أو مصالحه المشروعة، ومن ثم فإن قرار التخطي في التعيين متى شابه عيب من عيوب المشروعية الإدارية يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري المختص بطلب إلغائه ووقف تنفيذه.


ما المقصود بقرار التخطي في التعيين؟

يقصد بقرار التخطي في التعيين أن تقوم الجهة المختصة بإصدار قرار بتعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة معينة مع استبعاد أو عدم تعيين شخص آخر رغم اعتقاده بأحقيته في التعيين وتوافر الشروط المطلوبة فيه.

ويظهر ذلك كثيرًا في:

  • التعيين بالنيابة الإدارية.
  • التعيين بمجلس الدولة.
  • التعيين بالنيابة العامة.
  • التعيين بالجهات القضائية.
  • التعيين بالوظائف الحكومية المتميزة.

ويُعد قرار التخطي قرارًا إداريًا يجوز الطعن عليه متى ترتب عليه الإضرار بالمركز القانوني للمتقدم.


الطبيعة القانونية لقرار التعيين بالنيابة الإدارية

استقر الفقه والقضاء الإداري على أن القرارات الصادرة بشأن التعيين أو عدم التعيين في الوظائف العامة تعد قرارات إدارية نهائية متى استكملت مقوماتها القانونية وأصبحت منتجة لآثارها.

ومن ثم فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري من حيث:

  • مدى صحة السبب.
  • سلامة الإجراءات.
  • احترام مبدأ المساواة.
  • الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص.
  • عدم إساءة استعمال السلطة.
  • عدم الانحراف بالسلطة.

مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين

أكد الدستور المصري أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون تمييز.

ويعد مبدأ تكافؤ الفرص من أهم المبادئ الدستورية التي تحكم إجراءات التعيين بالهيئات القضائية.

ويقتضي هذا المبدأ:

  • المساواة بين جميع المتقدمين.
  • تطبيق المعايير ذاتها على الجميع.
  • عدم التفرقة بغير سند قانوني.
  • الالتزام بالشفافية والحياد.

وعند الإخلال بهذه المبادئ يصبح القرار الإداري عرضة للطعن والإلغاء.


الحالات التي يجوز فيها الطعن على قرار التخطي

هناك العديد من الحالات التي تبرر الطعن على القرار، ومن أهمها:

أولًا: مخالفة مبدأ المساواة

إذا ثبت تعيين أشخاص أقل من المتقدم في ذات المعايير والشروط.

ثانيًا: الخطأ في تطبيق القانون

إذا استندت الجهة الإدارية إلى تفسير قانوني غير صحيح.

ثالثًا: الخطأ في الوقائع

إذا بُني القرار على معلومات غير صحيحة أو بيانات غير دقيقة.

رابعًا: إساءة استعمال السلطة

إذا استُخدمت السلطة التقديرية لتحقيق غرض غير مشروع.

خامسًا: الانحراف بالسلطة

إذا صدر القرار لأسباب لا تتعلق بالمصلحة العامة.


شروط قبول دعوى إلغاء قرار التخطي

يشترط لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري توافر عدة شروط:

وجود قرار إداري نهائي

يجب أن يكون قرار التعيين قد صدر بالفعل وأصبح نافذًا.

وجود مصلحة شخصية ومباشرة

يجب أن يكون المدعي قد تضرر مباشرة من قرار التخطي.

رفع الدعوى خلال الميعاد القانوني

ويعد احترام المواعيد الإجرائية من المسائل الجوهرية في دعاوى الإلغاء.

وجود سبب قانوني للطعن

ينبغي أن تستند الدعوى إلى أسباب قانونية جدية.


إجراءات الطعن على قرار التخطي في التعيين بالنيابة الإدارية

تمر الدعوى بعدة مراحل مهمة:

المرحلة الأولى: دراسة الملف

يتم فحص:

  • المؤهل الدراسي.
  • التقدير العام.
  • شروط الإعلان.
  • موقف المتقدمين المعينين.

المرحلة الثانية: جمع المستندات

ومنها:

  • صورة الإعلان.
  • شهادة التخرج.
  • بيان الدرجات.
  • ما يفيد التقدم للوظيفة.
  • أي مستندات أخرى داعمة.

المرحلة الثالثة: إعداد صحيفة الدعوى

وتشمل:

  • وقائع الدعوى.
  • أوجه الطعن.
  • الأساس القانوني.
  • الطلبات.

المرحلة الرابعة: رفع الدعوى

أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة.


طلب وقف تنفيذ قرار التخطي

في كثير من الحالات يتم الجمع بين:

  1. طلب وقف التنفيذ.
  2. طلب الإلغاء.

ويهدف طلب وقف التنفيذ إلى وقف آثار القرار مؤقتًا حتى الفصل في الدعوى.


شروط وقف التنفيذ

استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر:

ركن الجدية

أي وجود أسباب قوية ترجح إلغاء القرار.

ركن الاستعجال

أي أن يترتب على استمرار تنفيذ القرار ضرر يتعذر تداركه.

ومن أمثلة ذلك ضياع فرصة التعيين أو فوات المركز الوظيفي.


رقابة القضاء الإداري على القرارات المتعلقة بالتعيين

القضاء الإداري لا يحل محل جهة الإدارة في اختيار الموظفين، لكنه يراقب:

  • مشروعية القرار.
  • صحة أسبابه.
  • سلامة إجراءاته.
  • احترام المبادئ الدستورية.

فإذا تبين وجود مخالفة للقانون جاز له إلغاء القرار.


المستندات المهمة في دعاوى التخطي

من أهم المستندات التي يستند إليها المحامي:

  • شهادة التخرج.
  • بيان التقديرات.
  • مستندات التقديم.
  • الإعلان الرسمي.
  • بيانات التعيين المنشورة.
  • التظلمات السابقة.
  • ما يثبت الضرر الواقع على المدعي.

دور مؤسسة حورس للمحاماة في الطعون الخاصة بالنيابة الإدارية

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المكاتب القانونية التي تباشر العديد من دعاوى القضاء الإداري والطعون المتعلقة بالتعيين في الهيئات القضائية والوظائف العامة.

وتشمل الخدمات القانونية التي تقدمها المؤسسة:

  • دراسة قرارات التخطي في التعيين.
  • إعداد التظلمات القانونية.
  • رفع دعاوى الإلغاء.
  • طلبات وقف التنفيذ.
  • مباشرة الطعون أمام مجلس الدولة.
  • متابعة تنفيذ الأحكام القضائية.

وتقوم المؤسسة بإعداد ملفات قانونية متكاملة تعتمد على النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا وأحدث المبادئ القضائية.

للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة

01129230200


المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

يُباشر المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض العديد من المنازعات الإدارية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة والهيئات القضائية، ويقدم الدعم القانوني في دعاوى الإلغاء ووقف التنفيذ والطعن على القرارات الإدارية المخالفة للقانون.

وتشمل خبراته:

  • قضايا مجلس الدولة.
  • دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.
  • الطعون الخاصة بالوظائف العامة.
  • منازعات الهيئات القضائية.
  • دعاوى التعويض الإداري.
  • الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

أحكام ومبادئ قضائية مهمة

المبدأ الأول

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:

“الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة والمساواة.”

المبدأ الثاني

استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن:

“مبدأ تكافؤ الفرص من المبادئ الدستورية الملزمة لجميع الجهات الإدارية.”

المبدأ الثالث

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن:

“القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره واقعًا وقانونًا.”

المبدأ الرابع

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:

“السلطة التقديرية للإدارة ليست بمنأى عن الرقابة القضائية.”

المبدأ الخامس

استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن:

“الانحراف بالسلطة عيب مستقل يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري.”

المبدأ السادس

أكد القضاء الإداري:

“إذا فقد القرار الإداري سببه الصحيح فقد أحد أركانه الأساسية.”

المبدأ السابع

قضت المحكمة الإدارية العليا:

“المساواة أمام القانون تقتضي معاملة أصحاب المراكز القانونية المتماثلة معاملة واحدة.”

المبدأ الثامن

استقرت أحكام القضاء الإداري على أن:

“حق التقاضي من الحقوق الدستورية التي لا يجوز تقييدها إلا في الحدود التي يقررها القانون.”


الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى رفض الدعوى

من أبرز الأخطاء:

  • التأخر في رفع الدعوى.
  • عدم تقديم المستندات الكافية.
  • عدم تحديد القرار المطعون عليه بدقة.
  • عدم إثبات الضرر الشخصي.
  • الاعتماد على ادعاءات غير مدعمة بالأدلة.

التعويض عن قرار التخطي

إذا ثبت عدم مشروعية القرار وأدى إلى إلحاق ضرر مادي أو أدبي بالمتضرر، فقد يكون من الجائز المطالبة بالتعويض وفقًا لظروف كل حالة ومدى توافر أركان المسؤولية الإدارية.

ويشمل ذلك:

  • الأضرار المادية.
  • الأضرار الأدبية.
  • فوات الفرص الوظيفية.

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص

تتطلب دعاوى التخطي في التعيين خبرة واسعة في:

  • قانون مجلس الدولة.
  • قوانين الوظيفة العامة.
  • المبادئ الدستورية.
  • أحكام المحكمة الإدارية العليا.
  • إجراءات وقف التنفيذ.

ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص تساعد في بناء دعوى قوية مدعومة بالأسانيد القانونية والقضائية.

الرد علي كافة الاسئله المتعلقه بالقضاء الاداري و مجلس الدوله
الرد علي كافة الاسئله المتعلقه بالقضاء الاداري و مجلس الدوله

يُعد الطعن على قرار التخطي في التعيين بالنيابة الإدارية من أهم الوسائل القانونية لحماية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة. ويظل القضاء الإداري الحصن القانوني الذي يراقب مشروعية القرارات الإدارية ويضمن خضوعها للقانون والدستور.

وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في دعاوى مجلس الدولة والطعن على قرارات التعيين والتخطي في الوظائف العامة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، من خلال تقديم الاستشارات القانونية وإعداد الدعاوى ومباشرة الطعون أمام المحاكم المختصة لتحقيق أفضل حماية قانونية للعملاء.

الحكم بعدم دستورية النصين المشابهين لنص الماده 40 مكرر من قانون النيابه الاداريه .

4- يتم صياغة صحيفة الطعن ويجب ان يوقع عليها محام مقبول امام محكمة النقض-

وترفع قبل مرور 60 يوم من تاريخ انتهاء مدة ال 60 يوم المحدده لرد الجهة الإدارية على التظلم (اى خلال 120 يوم من تاريخ التظلم في حالة عدم رد الجهة الإدارية على التظلم)

5- علما بان دعوى الإلغاء يمكن رفعها دون انتظار ميعاد الرد على التظلم – ويتم إيداع الصحيفة  قلم كتاب المحكمة الادارية العليا

– وسيتم تحديد جلسه امام هيئة مفوضى الدوله بعد اقامة الطعن وإعلان الطعن.

6- في اول جلسه يتم تقديم حافظة مستندات  تنطوي على : التظلم – قرار لجنة فض المنازعات – ا

لمؤهل- شهادة الماجستير ان وجدت واى مستندات أخرى يراها الطاعن مفيدة لطعنه.

7-  في اول جلسه ايضا يطلب الطاعن التصريح باسخراج بيان درجات لمن هم اقل منه في التقدير والدرجات  وتم تعيينهم

– كما يطلب الزام الهيئة بتقديم سبب الاستبعاد – وضم محضر المقابله

– والتصريح بضم التحريات التي أجريت عليه-  والتصريح باستخراج شهاده بترتيبه على دفعته.

8- بعد إيداع تقرير المفوضين بالمحكمه يتم الاطلاع عليه ثم التعقيب  بمذكره او بالمستندات.

وفيما يتعلق بالرد على التحريات بان هناك قضايا على الاسره الصغيرة  يتم تقديم شهاده بالتصرفات النهائيه

علما بان المحكمه مستقره على ان التحرى يقتصر على الاسره الصغيره بمفهومها الضيق – الاب – الام – الاخوه