كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة – محامي احوال شخصيه
كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة - محامي احوال شخصيه
كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة؟ ودا بيكون فى الحالات الزوجة بتكون خرجت من مسكن الزوجية والذهب معاها. قائمة المنقولات: المعروف ان قائمة المنقولات تشمل كافة المنقولات وكذلك تشمل الذهب،
الا انه فى حالات تخرج الزوجة من شقة الزوجية ومعاها الذهب. وهنا الزوج لازم يحرر محضر اثبات حالة ان الزوجة خرجت من مسكن الزوجية والذهب كان بحوزتها.
كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة
دفاع الزوج امام المحكمة: اما اذا كان الزوج لم يحرر محضر فهنا يطلب احالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود. والمحكمة تسمع الشهود واذا اطمئنت المحكمة لاقوال الشهود هنا تعفى الزوج من الذهب، اما اذا لم تطمئن المحكمة لاقوال الشهود فهنا المحكمة تلزم الزوج برد الذهب، كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة امام محكمة الاحوال الشخصية أو محكمة الجنح: هناك طريقين للمطالبة بقائمة المنقولات طريق امام القاضي الجنائي ( محكمة الجنح ) وطريق اخر امام محكمة الاسرة.
وفى كل الاحوال هناك اكثر من طريقة لاثبات ان الذهب مع الزوجة
- محضر اثبات حالة مع الشهود.
- احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ان الذهب مع الزوجة.
- اقرار من الزوجة انها قامت باستلام الذهب، ما الحل اذا كان الذهب مع الزوج.
- هنا الوضع يختلف لان اذا كان الذهب مع الزوج وكانت هناك قائمة فالزوجة تطالب به مباشرة من المحكمة.
- والزوج هنا سوف يكون ملتزم برد الذهب.
محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه
تعرف على المزيد من التفاصيل بخصوص كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة:
محكمة النقض
عقلاً
ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية
تفاصيل أول حكم بالبراءة من جنح مستأنف في تبديد منقولات رغم عدم تسليم الذهب (مستند)
حكماَ فريداَ من نوعه بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية.
كذلك الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 33871 لسنة 2018 مستأنف 6 أكتوبر يعد واحداَ من الأحكام الفريدة في هذا الصدد،
علماً بأن الأحكام المشابهة بالبراءة في جريمة التبديد على الرغم من عدم رد المشغولات الذهبية أو رد قيمتها «حكمين فقط» صدرا عن محكمة النقض المصرية وآخرهم في عام 2014.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن: «حيث عن المشغولات الذهبية
استند فى مذكرة الدفاع فى المسألة الخاصة بالمشغولات الذهبية بالدفع بإنتفاء الركن المعنوي «القصد الجنائي» المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات.
وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته
لها فهذا يعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني «الزوجة المالكة لتلك المنقولات»
وفي ذلك تقول محكمة النقض
بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه واختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجة.
بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه»
الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971.
أما عـن المشغولات الذهبية
فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية، هذا إن كان الزوج حاضراً او متوجداً أثناء مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية.
قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه من إتهام.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200