كود قانون الأجراءات الجنائية
كود قانون الأجراءات الجنائية
عزيزي القارئ …. نقدم لك كود قانون الأجراءات الجنائية لتسهيل عملية البحث السريع في نصوص المواد وذلك طبقاً للأتي
|
|||
الباب |
الموضوع |
رقم المادة |
نص المادة |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 001 | تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون .ولايجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 002 | يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 003 | لايجوز أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك فى الأحوال الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 004 | اذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم . واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 005 | اذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه.واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 006 | اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامة . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 007 | ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 008 | لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181،182، من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 008 مكرر | لايجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات الا من النائب العام أو المحامى العام . (مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 009 | لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءت فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها . وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقدم شكوى أو الحصول على اذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لايجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا اَلأذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302،306،307،308 من القانون المذكور اذا كان المجنى عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة ، وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب اذن . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 010 | لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302، 306،307،308 من القانون المذكور اذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتناول عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتناول . وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى . (مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954). والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل بالنسبة للباقين . واذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل الى ورثته ، الا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو من أن يتناول عن الشكوى وتنقضى الدعوى . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 011 | اذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسنده فيها اليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسة لهذه الوقائع ، وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيها والتصرف فيها للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق . واذ صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة أخرى ، ولايجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى . واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجيدة ارتباط لاتقبل التجزيئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة أخرى .(معدلة بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 012 | للدئرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلايجوز أن يشترك فى نظرها المستشارين الذين قرورا اقامتها . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 013 | لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت أفعال من شأنها الاخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 014 | تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 015 | تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 016 | لايوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 017 | تنقطع المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات االاستدلال اذا اتخذت فى مواجهه المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء . (مضافة بالقانون رقم 340 لسنة 1952) . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 018 | اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين مالم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة . |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 019 | ملغى |
الأول | فى الدعوى الجنائية | 020 | ملغى |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 021 | يقوم مأمور الظبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الا ستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 022 | يكون مامور الظبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديببية عليه ، وهذا كله لايمنع من رفع الدعوى الجنائية . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 023 | يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم : 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون . 3- رؤساء نقط الشرطة . 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء . 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . (معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1971).ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .(ب) ويكون من مأمورى الظبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية : 1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزراة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن . 2-مديرون الادارات والأقسام وورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن . 3- ضباط مصلحة السجون . 4- مديرو الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط أساس هجانة الشرطة . 6- مفتشو وزارة السياحة . ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تحويل بعض المواظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 024 | يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللآزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم ، أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظيية اللآزمة للمحافظة على أدالة الجريمة . ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مأموروالضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ماتقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الآوراق والاشياء المضبوطة . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 025 | لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب وأن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 026 | يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أوالمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله او بسبب تأديتة بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب ان يبلغ فورا النيابة العامة او اقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 027 | لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدينة فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة ، او الى احد مأمورى الضبط القضائى . وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره . وعلى النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق ان تحيل معها الشكوى المذكورة . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 028 | الشكوى التى لايدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولايعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه او فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، او اذا طلب فى احدهما تعويض ما. |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 029 | لمأمورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألو المتهم عن ذلك ، ولهم ان يستعينوا بالأطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا او بالكتابة . ولايجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 030 | تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على فاعل او شريك فيها ، او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علآمات تفيد ذلك . |
الباب الثانى | الطعن فى المواد الجزائية القانون 57 لسنة1959 | 030 | لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الاحوال الآتية : 1ـ اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او على خطأ فى تطبيقه او فى تأويله . 2ــ اذا وقع بطلان فى الحكم . 3ــ اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم . ولايجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية . والأصل اعتبارا ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولافى الحكم ـ فاذا ذكر فى احدهما انها اتبعت فانه يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 031 | يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية او جنحة ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها وتثبت حالة للآماكن والاشخاص ، وكل مايفيد كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .,يجب عليه أن يخطر النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا الى محل الواقعة . (معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ). |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 032 | لمأمور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 033 | اذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو أمتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها .(مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982). ويكون الحكم بذلك من المحكم الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 034 | لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه . (معدلة بالقانون 37 لسنة 1972) |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 035 | اذا لم يكن المتهم حاضرا فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك فى المحضر . وفى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أوجنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفيظية بواسطة أحد المحضرين أوبواسطة رجال السلطة العامة . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 036 | يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط . واذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى أربعة وعشرن ساعة الى النيابة العامة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحه . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 037 | لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ، أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 038 | لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . ولهم ذلك ايضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها اذا لم يكن معرفة شخصية المتهم . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 039 | فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة (فقرة ثانية) من هذا القانون فانه اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .(معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954) . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 040 | لايجوز القبض على أى انسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز ايذائه بدنيا أو معنويا . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 041 | لايجوز حبس أى انسان الا فى السجون المخصصة بذلك ، ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولايبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 042 | لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم . والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مديرو وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات الى يطلبونها . (معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952) . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 043 | لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن . ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا الى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بأجراء التحقيق وأن يأمر بالافراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك . (معدلة بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 044 | تسرى فى حق الشاكى المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدينة . |
الثانى /الفصل الرابع | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى/فى دخول المنازل وت | 045 | لايجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك . |
الثانى/ | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 046 | فى الأحوال التى يجوز القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . واذا كان المتهم أنثى ، وجب أن يكون التفتيش بعرفة أنثى يندبها لذلك مـأمور الضبط القضائى . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 047 | لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد كشف الحقيقة اذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود فيه . ((((((أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيه سنة 1984 رقم 5 لسنة 4 قضائية ((دستورية)) حكما بعدم دستورية المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية .)))))) |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 048 | ملغاه بقانون37لسنة 72 |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 049 | اذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قراائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 050 | لايجوز التفتيش الا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الأستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك اذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة – أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 051 | يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 052 | اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلفة بأية طريقة اخرى ، فلايجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفضها . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 053 | لمأمورى الضبط القضائى ان يضعوا الأختام على الأماكن التى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقه ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة اذا ما رأت ضرورة ذلك الاجراء ان ترفع الأمر الى القاضى الجزئى لاقراره . (مضافة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ). |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 054 | لحائز العقار ان يتظلم امام القاضى من الأمر الذى اصدره بعريضة يقدمها الى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 055 | لمأمور الضبط القضائى ان يضبطوا الأوراق والأسلحة والالآت وكل مايحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ماوقعت عليه الجريمة ، وكل مايفيد فى كشف الحقيقة . وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه ابداء ملا حاظاته عليها ويعمل بذلك محضرا يوقع عليه من المتهم ، او يذكر فيه امتناعه عن التوقيع . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 056 | توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما امكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجله . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 057 | لايجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53،56 الا بحضور المتهم او وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء او بعد دعوتهم لذلك . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 058 | كل من يكون قد وصل الى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وافضى بها الى اى شخص غير ذى صفة او او انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات القررة بالمادة 310 من قانون العقوبات . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 059 | اذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائى . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 060 | لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 061 | اذا رأت النيابة العامة ان لامحل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 062 | اذا اصدرت النيابة العامة امرا بالحفظ وجب عليها ان تعلنه الى المجنى عليه ، والى المدعى بالحقوق المدنية ، فاذا توفى احدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته . |
الثانى | فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى | 063 | اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها ، بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة . وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات ان تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، اوان تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون . (معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956) . وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لايجوز لغير النائب العام او المحامى ا لعام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها . واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر ان ينيب عنه فى ايه مرحله كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دفاعه مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق فى ان تأمر بحضوره شخصا . ( الفقرتان 3،4 من المادة 36 معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ثم عدلت الفقرة الرابعة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998). |
الثالث | فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق | 064 | اذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات او الجنح ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق اكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصةجاز لها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق . ويجوز للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوى موجهة الى موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب . ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع اقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك . |
الثالث | فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق | 065 | لوزير العدل ان يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة او جرائم من نوع معين . ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل . |
الثالث | فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق | 066 | ملغى. |
الثالث | فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق | 067 | لايجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة او بناء على احالتها اليه من الجهات الاخرى المنصوص عليها فى القانون . |
الثالث | فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق | 068 | ملغى. |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 069 | متى احيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها . |
الثالث الفصل الثانى | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 070 | لقاضى التحقيق ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة او احد مأمورى الضبط القيام بعمل معين او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق . (معدلة بالمرسوم رقم 353 لسنة 1952). وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يكلف به قاضى محكمة الجهة او احد اعضاء النيابة او احد مأمورى الضبط القضائى بها . وللقاضى المندوب ان يكلف بذلك عند الضرورة احد اعضاء النيابة العامة او احد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى . ويجب على قاضى التحقيق ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك . |
الثالث الفصل الثانى | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 071 | يجب على قاضى التحقيق فى جميع الاحوال التى يندب فيها غيره لاجراء بعض تحقيقات ان يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها . وللمندوب ان يجرى اى عمل اخر من اعمال التحقيق او ان يستجوب المتهم فى الاحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 072 | يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الاحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الاحكام الصادرة من القاضى الجزئى . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 073 | يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر . وتحفظ هذه المحاضر مع الاوامر وباقى الاوراق فى قلم كتاب المحكمة . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 074 | على رئيس المحكمة الاشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة باعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1963) . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 075 | تعتبر اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على قضاة التحقيق واعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 076 | لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى . ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 077 | للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق ان يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح الاطلاع على التحقيق . ومع ذلك فلقاضى التحقيق ان يباشر فى حالة الاستعجال بعض اجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات . وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 078 | يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 079 | يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها لأن يعين له محلاً فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها ، واذا لم يفعل ذلك ، يكون اعلانه فى قلم الكتاب بكل مايلزم اعلانه به صحيحا . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 080 | للنيابة العامة الاطلاع فى اى وقت على الاوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تأخير السير فيه . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 081 | للنيابة العامة وباقى الخصوم ان يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقيق . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 082 | يفصل قاضى التحقيق فى ظرف اربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ويبين الاسباب التى يستند اليها . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 083 | اذا لم تكن اوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها ان تعلنها لهم فى ظرف اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها . |
الثالث | مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم | 084 | للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم اثناء التحقيق صورا من الاوراق ايا كان نوعها ، الا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك . |
الثالث | فى ندب الخبراء | 085 | اذا استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب او غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظتة . واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب متكررة او لاى سبب اخر وجب على قاضى التحقيق ان يصدر امرا يبين فيه انواع التحقيقات ومايراد اثبات حالته . ويجوز فى جميع الاحوال ان يؤدى الخبير مأموريتة بغير حضور الخصوم . |
الثالث | فى ندب الخبراء | 086 | يجب على الخبراء ان يحلفوا امام قاضى التحقيق يمينا على ان يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة . |
الثالث | فى ندب الخبراء | 087 | يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضى ان يستبدل به خبيرا اخر اذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد . |
الثالث | فى ندب الخبراء | 088 | للمتهم ان يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على الاوراق وسائر ماسبق تقديمة للخبير المعين من قبل القاضى على الا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى . |
الثالث | فى ندب الخبراء | 089 | للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية تدعو لذلك ، ويقدم طلب الرد الى قاضى التحقيق للفصل فيه . ويجب ان تبين فيه اسباب الرد ، وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة ايام من يوم تقديمه . ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله الا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضى . |
الثالث | فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم | 090 | ينتقل قاضى التحقيق الى اى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الامكنة والاشياء والاشخاص ووجودالجريمة ماديا وكل مايلزم اثبات حالته . |
الثالث | فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم | 091 | تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق ان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل مايحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عنها او قعت عليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة . وفى كل الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا |
الثالث | فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم | 092 | يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه ان امكن ذلك . واذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه ان امكن ذلك . |
الثالث | فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم | 093 | على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة الانتقال للامكنة او للتفتيش ان يخطر بذلك النيابة العامة . |
الثالث | فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم | 094 | لقاضى التحقيق ان يفتش المتهم ،وله ان يفتش غير المتهم اذا اتضح من امارات قوية انه يخفى اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 . |
الثالث | فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم | 095 | لقاضى التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية او اجراء تسجيلات لاحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة . |
الثالث | فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم | 095 مكرر | لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين امر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة المدة التى يحددها . (مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955) . |
الثالث | فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم | 096 | لايجوز لقاضى التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم او الخبير الاستشارى الاوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لاداء المهمة التى عهد اليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية . |
الثالث | فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم | 097 | يطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى المضبوطه ، على ان يتم هذا اذا امكن بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة اليه ويدون ملاحظتهم عليها . وله عند الضرورة ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة بفرز الاوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص ان يأمر بضم تلك الاوراق الى ملف القضية او يردها الى من كان حائزا لها او الى المرسلة اليه . |
الثالث | فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم | 098 | الاشياء الى تضبط يتبع نحوها احكام المادة 56 . |
الثالث | فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم | 099 | لقاضى التحقيق ان يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه او الاطلاع عليه بتقديمة . ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الامر الا اذا كان فى حالة من الاحوال الى يخوله القانون فيها الامتناع عن اداء الشهادة . |
الثالث | فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم | 100 | تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطه الى المتهم او المرسلة اليه او تعطى اليهما صورة منها فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك اضرار بسير التحقيق (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ولكل شخص يدعى حقا فى الاشياء المضبوطه ان يطلب الى قاضى التحقيق تسليمها اليه . وله فى حالة الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وان يطلب سماع اقواله امامها . |
الثالث | فى التصرف فى الاشياء المضبوطة | 101 | يجوز ان يأمر برد الاشياء التى ضبطت اثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم . مالم تكن لازمة للسير فى الدعوى او محلا للمصادرة . |
الثالث | فى التصرف فى الاشياء المضبوطة | 102 | يكون رد الاشياء المضبوطة الى من كانت فى حيازته وقت ضبطها . واذا كانت المضبوطات من الاشياء التى وقعت عليها الجريمة او المتحصلة منها يكون ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة ، مالم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون . |
الثالث | فى التصرف فى الاشياء المضبوطة | 103 | يصدر الامر بالرد من النيابة العامة او قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ويجوز للمحكمة ان تأمر بالرد اثناء نظر الدعوى . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الثالث | فى التصرف فى الاشياء المضبوطة | 104 | لايمنع ألامر بالرد ذوى الشأن من المطالبة امام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وانما لايجوز ذلك للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا كان الامر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب ايهما فى مواجهة الاخر . |
الثالث | فى التصرف فى الاشياء المضبوطة | 105 | يأمر بالرد ولو من غير طلب . ولايجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الامر بالرد عند المنازعة ويرفع الامر فى هذه الحالة او فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ) . |
الثالث | فى التصرف فى الاشياء المضبوطة | 106 | يجب عند صدور امر بالتحفظ ، او بأن لا وجه لاقامة الدعوى ان يفصل فى كيفية التصرف فى الاشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى اذا حصلت المطالبة بالرد امام المحكمة . |
الثالث | فى التصرف فى الاشياء المضبوطة | 107 | للمحكمة لو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تأمر باحالة الخصوم للتقاضى امام المحاكم المدنية اذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الاشياء المضبوطة تحت الحراسة ، او اتخاذ وسائل تحفظية اخرى نحوها (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الثالث | فى التصرف فى الاشياء المضبوطة | 108 | الاشياء المضبوطه التى لايطلبها اصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك . |
الثالث | فى التصرف فى الاشياء المضبوطة | 109 | اذا كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرورالزمن او يستلزم حفظة نفقات تستغرق قيمته ، جاز ان يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام ، متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به . |
الثالث | فى سماع الشهود | 110 | يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم مالم يرد عدم الفائدة من سماعهم . وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت او تؤدى الى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم او براءته منها . |
الثالث | فى سماع الشهود | 111 | تقوم النيابة العامة باعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين او بواسطة رجال السلطة العامة . ولقاضى التحقيق ان يسمع شهادة اى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر . |
الثالث | فى سماع الشهود | 112 | يسمع القاضى كل شاهد على انفراد ، وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم . |
الثالث | فى سماع الشهود | 113 | يطلب القاضى من كل شاهد ان يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط او تحشير . ولا يعتمد اى تصحيح او شطب او تخريج الا اذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد . |
الثالث | فى سماع الشهود | 114 | يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها فأن امتنع عن امضائه او ختمه او لم يمكنه وضعه اثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الاسباب الى يبديها ، وفى كل الاحوال يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على كل صفحة اولا بأول . |
الثالث | فى سماع الشهود | 115 | عند الانتهاء من سماع اقوال الشاهد يجوز للخصوم ابداء ملاحظات عليها ، ولهم ان يطلبوا من قاضى التحقيق سماع اقوال الشاهد عن نقط اخرى يبينونها . وللقاضى دائما ان يرفض توجهه اى سؤال ليس له تعلق بالدعوى ، او يكون صيغته مساس بالغير . |
الثالث | فى سماع الشهود | 116 | تطبق فيما يختص بالشهود احكام المواد 283 و 285 و286 و 287 و288 . |
الثالث | فى سماع الشهود | 117 | يجب على كل من دعى للحضور امام قاضى التحقيق لتأدية شهادة بناء على الطلب المحرر اليه والا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويجوز له ان يصدر امرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، اوان يصدر امرا بضبطه واحضاره . (معدلة بالقانون رقم لسنة 1982) . |
الثالث | فى سماع الشهود | 118 | اذا حضر الشاهد امام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا او من تلقاء نفسه وابدى اعذارا مقبوله ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة ، كما يجوز اعفاؤه بناء على طلب يقدم منه اذا لم يستطع الحضور بنفسه . |
الثالث | فى سماع الشهود | 119 | اذا حضر الشاهد امام القاضى وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع اقوال النيابة العامة بغرامة لاتزيد على مائتى جنية .ويجوز اعفاؤه من كل او بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق. (معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982) . |
الثالث | فى سماع الشهود | 120 | يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين 117 و 119 ، وتراعى فى ذلك القواعد والاوضاع المقررة فى القانون . |
الثالث | فى سماع الشهود | 121 | اذا كان الشاهد مريضا او لديه مايمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده،فاذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له ان يحكم عليه بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه .وللمحكوم عليه ان يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة او الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة. |
الثالث | فى سماع الشهود | 122 | يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لاداء الشهادة . |
الثالث | فى الأستجواب والمواجهة | 123 | عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيتة ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت اقواله فى المحضر . ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الاكثر فى الخمسة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل اسند الى موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى اقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فاذا كلف المتهم بالحضور امام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الادلة فى الخمسة الايام التالية لاعلان التكليف بالحضور والا سقط حقه كذلك فى اقامة الدليل . ولايجوز تأجيل نطر الدعوى فى هذه الاحوال اكثر من مرة واحدة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه . (معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957) . (صدر حكم من المحكمة الدستوريه العليا فى الطعن رقم 42 لسنة 16 ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 123 بتاريخ 8 /6 /1995 ) |
الثالث | فى الأستجواب والمواجهة | 124 | فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة ، لايجوز للمحقق فى الجنايات ان يستجوب المتهم ، او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد . وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان . ولايجوز للمحامى الكلام الا اذا اذن له القاضى ، واذا لم يأذن له وجب اثبات ذلك فى المحضر . |
الثالث | فى الأستجواب والمواجهة | 125 | يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة مالم يقرر القاضى غير ذلك . وفى جميع الاحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه اثناء التحقيق . |
الثالث | التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار | 126 | لقاضى التحقيق فى جميع المواد ان يصدر حسب الاحوال امرا بحضور المتهم ، او بالقبض عليه واحضاره . |
الثالث | التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار | 127 | يجب ان يشتمل كل امر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر وامضاء القاضى والختم الرسمى . ويشمل الامر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين . ويشتمل امر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم ، واحضاره امام القاضى ، اذا رفض الحضور طوعا فى الحال . ويشتمل امر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة . |
الثالث | التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار | 128 | تعلن الاوامر الى المتهم بمعرفة احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها . |
الثالث | التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار | 129 | تكون الاوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الاراضى المصرية . |
الثالث | التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار | 130 | اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول او اذا خيف هريه ، او اذا لم يكن له محل اقامة معروف او اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضى التحقيق ان يصدر امرا بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لايجوز فيها حبس المتهم احتياطيا |
الثالث | التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار | 131 | يجب على قاضى التحقيق ان يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، واذا تعذر ذلك يودع فى السجن الى حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة فاذا مضت هذه المدة ، وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة ، وعليها ان تطلب فى الحال الى قاضى التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء طلب ذلك الى القاضى الجزئى او رئيس المحكمة او اى قاضى اخر يعينه رئيس المحكمة.والا أمرت بإخلاء سبيله. |
الثالث | التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار | 132 | اذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها ، يرسل الى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة ان تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبه اليه وتدون اقواله فى شأنها . |
الثالث | التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار | 133 | اذا اعترض المتهم على نقله او كانت حالته الصحية لاتسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه ان يصدر امره فورا بما يتبع . |
الثالث | فى امر الحبس | 135 | لايجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 173 و 179 و 180 فقرة ثانية من قانون العقوبات او تتضمن طعنا فى الاعراض او تحريضا على افساد الاخلاق . (معدلة بالقانون رقم 152 لسنة 1951) . |
الثالث | فى امر الحبس | 136 | يجب على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امرا بالحبس ان يسمع اقوال النيابة العامة . |
الثالث | فى امر الحبس | 137 | للنيابة العامة ان تطلب فى اى وقت حبس المتهم احتياطيا . |
الثالث | فى امر الحبس | 138 | يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على امر الحبس ان تسلم صورة من هذا الامر الى مأمور السجن بعد توقيعه على الاصل بالاستلام . |
الثالث | فى امر الحبس | 139 | يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه او حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه . ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها ، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة اخرى . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972). |
الثالث | فى امر الحبس | 140 | لايجوز لمأمور السجن ان يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا بأذن كتابى من النيابة العامة ، وعليه ان يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن . ( معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952). |
الثالث | فى امر الحبس | 141 | للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الاحوال ان يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور احد . (معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952). |
الثالث | فى امر الحبس | 142 | ينتهى الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم ، ان يصدر امرا بمد الحبس مدة او مددا اخرى لاتزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما . على انه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل اقامه معروف فى مصر ، وكان الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا لايتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة . |
الثالث | فى امر الحبس | 143 | اذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ماهو مقرر فى المادة السابقة ، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر احالة الاوراق الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدرامرها بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة . ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهمور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيله للانتهاء من التحقيق . وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة اشهر ، مالم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة . فاذا كانت التهمة المنسوبة اليه جناية فلايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة اخرى مماثلة ، والا وجب الافراح عن المتهم فى جميع الاحوال . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962). |
الثالث | فى الأفراج المؤقت | 144 | لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم ان يأمر بعد سماع اقوال النيابة العامة بالافراج المؤقت عن المتهم اذا كان هو الذى امر بحبسه احتياطيا ، على شرط ان يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن ان يصدر ضده فاذا كان الامر بالحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للامر بالافراح السابق صدوره من قاضى التحقيق فلايجوز صدور امر جديد بالافراج الا منها . ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962). |
الثالث | فى الأفراج المؤقت | 145 | فى غير الاحوال التى يكون فيها الافراج واجبا حتما لايفرج عن المتهم بضمان او بغير ضمان الا بعد ان يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة ان لم يكن مقيما فيها . |
الثالث | فى الأفراج المؤقت | 146 | يجوز تعليق الافراج المؤقت ، فى غير الاحوال التى يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة . ويقدر قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الاحوال مبلغ الكفالة . ويخصص فى الامر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى اى اجراء من اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التى تفرض عليه . ويخصص الجزء الاخر لدفع مايأتى بترتيبة . (أولا) المصاريف التى صرفتها الحكومة . (ثانيا) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم . واذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ . (معدلة بالقانون رقم لسنة 1962) . |
الثالث | فى الأفراج المؤقت | 147 | يدفع مبلغ الكفالة من المتهم او من غيره ، ويكون ذلك بايداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة . ويجوز ان يقبل من اى شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل المتهم بشرط من شروط الافراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق او بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب |
الثالث | فى الأفراج المؤقت | 148 | اذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ احد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الاول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك . ويرد الجزء الثانى للمتهم اذا صدر فى الدعوى قرار بان لاوجه ، او حكم بالبراءة . |
الثالث | فى الأفراج المؤقت | 149 | لقاضى التحقيق اذا رأى ان حالة المتهم لاتسمح بتقديم كفالة ان يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الاوقات التى يحددها له فى امر الافراج مع مراعاة ظروفه الخاصة . وله ان يطلب منه اختيار مكان للاقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة كما له ان يحظر عليه ارتياد مكان معين . |
الثالث | فى الأفراج المؤقت | 150 | الامر الصادر بالافراح لا يمنع قاضى التحقيق من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم او بحبسه ، اذا قويت الادلة ضده او اخل بالشروط المفروضة علية ، اوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الاجرار . |
الثالث | فى الأفراج المؤقت | 151 | اذا حيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه ان كان محيوسا ، او حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها .وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون الامر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى المشورة . وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الافراح او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) |
الثالث | فى الأفراج المؤقت | 152 | لايقبل من المجنى عليه او من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه اقوال فى المناقاشات المتعلقة بالافراح عنه . |
الثالث | انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى | 153 | متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق الى النيابة العامة وعليها ان تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنه . وعليه ان يخطر باقى الخصوم ليبدوا ماقد يكون لديهم من اقوال . |
الثالث | انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى | 154 | اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه ، يصدر امرا بأن لاوجه لاقامة الدعوى . ويفرح عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب آخر . ويجب ان يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها . ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية ، واذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الثالث | انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى | 155 | اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة مخالفة يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه ان لم يكن محبوسا لسبب اخر . |
الثالث | انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى | 156 | اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة جنحة ، يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف اوغيرها من طريق النشر- عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها الى محكمة الجنايات . |
الثالث | انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى | 157 | على النيابة العامة عند صدور القرار باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية ان تقوم بارسال جميع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظروف يومين لاعلان الخصوم بالحضور امام المحكمة فى اقرب جلسة وفى المواعيد المقررة . |
الثالث | انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى | 158 | اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة جناية وان الادلة على المتهم كافية يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بارسال الأوراق اليها فورا . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
الثالث | انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى | 159 | يفصل قاضى التحقيق فى الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية او محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيا او الافراج عنه او فى القبض عليه وحبسه احتياطيا اذا لم يكن قد قبض عليه او كان قد افرج عنه . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الثالث | انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى | 160 | تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد 154، 155، 156، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة اليه ووصفها القانونى . |
الثالث | انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى | 160 مكرر | يجوز للنائب العام او المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر (أ) من قانون العقوبات ان يحيل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة . ( مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) . |
الثالث | فى استئناف اوامر قاضى التحقيق | 161 | للنيابة العامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الحضور . |
الثالث | فى استئناف اوامر قاضى التحقيق | 162 | للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لاوجه لاقامة الدعوى الا اذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها ، مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . |
الثالث | فى استئناف اوامر قاضى التحقيق | 163 | لجميع الخصوم ان يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولايوقف الاستئناف سير التحقيق ولايترتب على القضاء بعد الاختصاص بطلان اجراءات التحقيق . |
الثالث | فى استئناف اوامر قاضى التحقيق | 164 | للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155 ، 156 . ولها وحدها كذلك ان تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا . |
الثالث | فى استئناف اوامر قاضى التحقيق | 165 | يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب . |
الثالث | فى استئناف اوامر قاضى التحقيق | 166 | يكون ميعاد الاستئناف اربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة ايام فى الاحوال الأخرى ، ويبتدىء الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم . (معدلة بالقانون لسنة 1962) . |
الثالث | فى استئناف اوامر قاضى التحقيق | 167 | يرفع الاستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الا اذا كان الأمر المستأنف صادر بألا وجه لاقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . واذا كان الذى تولى التحقيق مستشار عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالأوجه لاقامة الدعوى ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . (المواد 164و165و166و167 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . وعلى غرفة المشورة عند الغاء الأمر بالاوجه لاقامة الدعوى ان تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لاحالتها الى المحكمة المختصة . وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية . |
الثالث | فى استئناف اوامر قاضى التحقيق | 168 | لايجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالافراح المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولاقبل الفصل فيه اذا رفع هذا الميعاد . ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143 . واذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالافراح فورا . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الثالث | فى استئناف اوامر قاضى التحقيق | 169 | اذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لاوجه لاقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع اليها الاستئناف ان تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف اذا كان لذلك محل . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الثالث | العودة الى التحقيق لظهور دلائل جديدة | 197 | الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة القررة لسقوط الدعوى الجنائية . ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق او غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة . ولاتجوز العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 198 | ملغى .بق 353لسة1952 | |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 199 | فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر لنيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للاحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ماهو منصوص عليها فى المواد التالية . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 199 مكرر | لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبولة بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة ايام تسرى من وقت اعلانه بالقرار . ( مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 200 | لكل من اعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اى مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه. |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 201 | الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لايكون نافذ المفعول الا لمدة الأربعة ايام التالية للقبض على المتهم ، او تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل . ولايجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها النيابة العامة لمدة اخرى . |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 202 | اذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة اربعة ايام ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى ليصدر امرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم . وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة او لمدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس على خمسة واربعين يوما . (معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952) . |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 203 | اذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143 . (معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون 107 لسنة 1962) . |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 204 | للنيابة العامة ان تفرح عن المتهم فى اى وقت بكفالة او بغير كفالة . |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 205 | للقاضى الجزئى ان يقدر كفالة للافراح عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعى فى ذلك احكام المواد من 146 الى 150 . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . وللنيابة العامة فى مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى بالأفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 الى 168 من هذا القانون . ( مضافة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 ) |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 206 | لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزل غير منزلة الا اذا اتضح من امارات قوية انة حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية والاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائد فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .ويشترط لاتخاذ اى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق . وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما ، ويجوز للقلضى الجزئى ان يجدد هذا الأمر مدة او مددا اخرى مماثلة . وللنيابة العامة ان تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطه ، على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة اليه وتدون ملاحظاتهم عليها ، ولها حسب مايظهر من الفحص ان تأمر بضم تلك الأوراق الى ملف الدعوى او بردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة اليه . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . |
لرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 207 | ملغى .بق 353 لسة 1952 |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 208 | تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة امام قاضى التحقيق . ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور امام النيابة العامة والذى يحضر ويمتنع عن الاجابة ، من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة . |
لرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 208 مكرر أ | فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية على جدية افتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الموال المملوكة للدوله أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى وجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها اذا قدرت النيابة العامة ان المر يقتضى اتخاذ التدابير التحفظية على اموال المتهم بما فى ذلك منعة من التصرف فيها أو ادارتها وجب عليها ان تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى ان يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض . وللنائب العام فى حالة الضرورة او فى حالة الإستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو اولاده من التصرف فى اموالهم او ادارتها ، ويجب ان يشتمل امر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الأحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن . وتصدر المحكمة الجنائية حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوى الشأن خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار اليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب . ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وأن يشمل المنع من الإدارة تعين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة – بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر اذا توافرت ادلة كافية على انه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل اليهم من المتهم وذلك بعد ادخالهم فى الطلب . وعلى من يعين للأدارة ان يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر الى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شأن الجرد احكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويلتزم من يعين بالمحافظة على الاموال وبحسن ادارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى اعمال الإدارة والوديعة والحراسة وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل . ( مضافة بالقانون 43 لسنة 1967 الجريدة الرسمية العدد 83 فى 12/ 10/ 1967 ثم استبلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 ) |
لرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 208 مكرر ب | لكل من صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثه اشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم . كما يجوز لكل من صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من اجراءات تنفيذه . ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة . وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به . وللمحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو اجراءات تنفيذه . ويجب ان يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار اليها فى المادة السابقة . وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات الماليه أو التعويضات المقضى بهما . ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار اليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى الشأن حق الإضلاع على هذا السجل . ( مضافة بالقانون 43 لسنة 1967 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 ) |
لرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 208 مكرر ج | يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ او قيمة الأشياء محل الجرائم المشار اليها فى المادة 208 مكرر (أ) او بتعويض الجهة المجنى عليها فيها ان تقضى بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع اقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى اموال زوج المتهم واولاده القصر اذا ثبت انها آلت اليهم من المتهم وانها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها . (مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998) |
لرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 208 مكرر د | لايحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل اوبعد احالتها الى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112،113 فقرة اولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة اولى ، 114 ، 115 ، من قانون العقوبات . وعلى المحكمة ان تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى اموال كل منهم بقدر ماستفاد . ويجب ان تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه اليهم طلب الرد اذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم . (مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) . |
لرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 208 مكرر ملغى | ملغى .بق 353 لسنة 1952 |
لرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 209 | اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق انه لاوجه لاقامة الدعوى تصدر امرا بذلك وتأمر بالأفراج عن المتهم المحبوس مالم يكن محبوسا لسبب آخر ولايكون صدور الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى فى الجنايات الا من المحامى العام او من يقوم مقامه. ويجب ان يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية واذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
لرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 210 | للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى الا اذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة او بسببها ، مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .(معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر .ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق . (مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1981) . |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 211 | للنائب العام ان يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
لرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 212 | ملغى .بالقرار بق 170 لسنة 1981 |
لرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 213 | الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لايمنع من العودة الى التحقيق اذا اظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة 197 . |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 214 | اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة جناية او جنحة او مخالفة وان الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها عن طريق النشر-عدا الجنح المضره بأفراد الناس- فتحيلها النيابة العامة الى محكمة الجنايات مباشرة . ( مسستبدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 لسنة 1957 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . وترفع الدعوى فى مواد الجنايات باحالتها من المحامى العام او من يقوم مقامة الى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة الى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة او المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدى اقوال شهوده وادلة الأثبات . ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر امر باحالته الى محكمة الجنايات اذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالأحالة الى محكمة الجنايات خلال العشرة ايام التالية لصدوره . ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 . على انة اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر احالة واحدة الى المحكمة المختصة مكانا بأحداها فاذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة ، وفى احوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة ، اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك . ( مستبدلة بالقانون 170 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر الصادر فى نوفمبر 1981 ) |
لرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 214 مكرر | اذا صدر – بعد صدور الأمر بالاحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة . |
الرابع | فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة | 214 مكررأ | يرسل ملف القضية الى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا ، واذا طلب محامى المتهم آجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لايجاوز عشرة ايام يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير ان ينقل من هذا القلم . وعلى الخصوم ان يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج اسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع نفقات الاعلان وايداع مصاريف انتقال الشهود . (المادتان 214 مكرر 214 مكرر (أ) مضافتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
الرابع | اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية | 215 | تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة او جنحة ، عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الاول | اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية | 216 | تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها . (معدلة بالقانون رقم 303 لسنة 1953) . |
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الاول | اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية | 217 | يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم ، او الذى يقبض عليه فيه . |
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الاول | اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية | 218 | فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل يقع فيه عمل من اعمال البدء فى التنفيذ ، وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الأفعال الداخلة فيها . |
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الاول | اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية | 219 | اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ، ولم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية . |
الكتاب الثانى الباب الاول /الفصل الثانى | اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه | 220 | يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة امام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية . |
الكتاب الثانى الباب الاول /الفصل الثانى | اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه | 221 | تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل الى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك . |
الكتاب الثانى الباب الاول /الفصل الثانى | اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه | 222 | اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية . |
الكتاب الثانى الباب الاول /الفصل الثانى | اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه | 223 | اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية ان توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم او للمدعى للحقوق المدنية او المجنى عليه حسب الأحوال اجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص . ولايمنع وقف الدعوى من اتخاذ الاجراءات او التحفظات الضرورية او المستعجلة . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الكتاب الثانى الباب الاول /الفصل الثانى | اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه | 224 | اذا انقضى الأجل المشار اليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة ان تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها . كما يجوز لها ان تحدد للخصم اجلا اخر اذا رأت ان هناك اسبابا مقبولة تبررذلك . |
الكتاب الثانى الباب الاول /الفصل الثانى | اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه | 225 | تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية ، طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بذلك المسائل . |
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الثالث | فى تنازع الأختصاص | 226 | اذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة او عدة جرائم مرتبطة الى جهتين من جهات التحقيق او الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائيية واحدة ، وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها او عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها الى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية . |
الكتاب الثانى الباب الاول/ الفصل الثالث | فى تنازع الأختصاص | 227 | اذا صدر حكمان بالاختصاص او بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، او من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات او من محكمة عادية او محكمة استئنافية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة الى محكمة النقض . |
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الثالث | فى تنازع الأختصاص | 228 | لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤبدة لهذا الطلب . |
اكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الثالث | فى تنازع الأختصاص | 229 | تأمرالمحكمة بعد اطلاعها على الطلب بايداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ، ويقدم مذكرة بأقوالة فى مدة العشرة الأيام التالية لاعلانه بالايداع ، ويترتب على امر الايداع وقف السير فى الدعوى المقدمة بشأنها الطلب مالم تر المحكمة غير ذلك . |
اكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الثالث | فى تنازع الأختصاص | 230 | تعين محكمة النقض او المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على اوراق المحكمة او الجهة التى تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل ايضافى شأن الاجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التى قضت بالغاء اختصاصها . |
اكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الثالث | فى تنازع الأختصاص | 231 | اذا رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب اذا كان غير النيابة العامة ، او من يقوم بوظيفتها لدى جهات القضاء الاستئنافية بغرامة لاتتجاوز خمسة جنيهات |
الباب الثانى /الفصل الاول | فى اعلان الخصوم | 232 | تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على امر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المدنية . ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة . ومع ذلك فلايجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوى الى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها فى الحالتين الآتيتين : (أولا) اذا صدر امر من قاضى التحقيق او النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد او استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ثم عدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981. (ثانيا) اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . |
الباب الثانى /الفصل الاول | فى اعلان الخصوم | 233 | يكون تكليف الخصوم بالحضورامام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة ايام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة ويجوز فى حالة التلبس وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى احدى الجنح ان يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فاذا حضر المتهم وطلب اعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه ، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى . ( الفقرة الثالثة مسبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 |
الباب الثانى /الفصل الاول | فى اعلان الخصوم | 234 | تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه او فى محل اقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية او التجارية . واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم ، يسلم الاعلان للسلطة الأدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر ، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل اقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك . ويجوز فى مواد المخالفات اعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية . (مضافة بالقانون رقم 279 لسنة 1953) . |
الباب الثانى /الفصل الاول | فى اعلان الخصوم | 235 | يكون اعلان المحبوسين الى مأمور السجن او من يقوم مقامه ، ويكون اعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش الى ادارة الجيش . وعلى من يجب تسليم الصورة اليه فى الحالتين المذكورتين ان يوقع على الأصل بذلك ،,اذا امتنع عن التسليم او التوقيع ، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات ، واذا اصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة الى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها اليه اوالى المطلوب اعلانه شخصيا . |
الباب الثانى /الفصل الاول | فى اعلان الخصوم | 236 | للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة . |
الباب الثانى/الفصل الثانى | فى حضور الخصوم | 237 | يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ان يحضر بنفسه . اما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له ان ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ، وهذامع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى ان تأمر بحضوره شخصيا .(معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
الباب الثانى/الفصل الثانى | فى حضور الخصوم | 238 | اذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق ، الا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة انه لامبرر لعدم حضورة فيعتبر الحكم حضوريا .ويجب للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتأمر باعادة اعلان الخصم فى موطنه مع تنبيهه الى انه اذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فاذ لم يحضر وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا . ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
الباب الثانى/الفصل الثانى | فى حضور الخصوم | 239 | يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذرا مقبولا . |
الباب الثانى/الفصل الثانى | فى حضور الخصوم | 240 | اذا رفعت الدعوى على عدة اشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتأمر بأعادة اعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم الى انهم اذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فاذا لم يحضروا وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم . (مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
الباب الثانى/الفصل الثانى | فى حضور الخصوم | 241 | فى الأحوال المتقدمة التى تعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة ان تحقق فى الدعوى امامهما كما لو كان الخصم حاضرا . ولاتقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال الا اذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمة قبل الحكم وكان استئنافة غير جائز . |
الباب الثانى/الفصل الثانى | فى حضور الخصوم | 242 | اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته ، وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره . |
الباب الثانى /الفصل الثالث | فى حفظ النظام فى الجلسة | 243 | ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى ، كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائزا استئنافه ، فاذ كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفته فى المحكمة كان لها ان توقع عليه اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . ( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982) . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى تصدره . |
الباب الثانى /الفصل الثالث | فى حفظ النظام فى الجلسة | 244 | اذا وقعت جنحة او مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم . ولايتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى او طلب اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الماد 3،8،9 من هذا القانون اما اذا وقعت جناية ، يصدر رئيس المحكمة امرا باحالة المتهم الى النيابة العامة بدون اخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون . (معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952) . وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك . |
الباب الثانى /الفصل الثالث | فى حفظ النظام فى الجلسة | 245 | استئناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه مايجوز اعتباره تشوشيا مخلا بالنظام ، او ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث . وللمحكمة ان تقر احالة المحامى الى النيابة العامة لاجراء التحقيق اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيا ، والى رئيس المحكمة اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا .(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952) . وفى الحالتين لايجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى . |
الباب الثانى /الفصل الثالث | فى حفظ النظام فى الجلسة | 246 | الجرائم التى تقع فى الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية . |
الباب الثانى/الفصل الرابع | فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم | 247 | يمتنع على القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا او اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم ، اوادى فيها شهادة ، او باشر عملا من اعمال اهل الخبرة . ويمتنع عليه كذلك ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة ، اوان يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه . |
الباب الثانى/الفصل الرابع | فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم | 248 | للخصوم رد القضاء عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية . ولايجوز رد اعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى . ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى . |
الباب الثانى/الفصل الرابع | فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم | 249 | يتعين على القاضى اذا قام به سبب من اسباب الرد ان يصرح للمحكمة ، لتفصل فى امر تنحية فى غرفة المشورة ، وعلى القاضى الجزئى ان يطرح الأمر على رئيس المحكمة . وفيما عدا احوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى اذا قامت لديه اسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ، ان يعرض امر تنحية على المحكمة او على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه . |
الباب الثانى/الفصل الرابع | فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم | 250 | يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . (مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976) . (الفقرة الثانية والثالثة ملغتان بالقانون رقم 23 لسنة 1992) . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 251 | لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمة المنظور امامها الدعوى الجنائية ، فى اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة طبقا للمادة ض275 ، ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية . ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، اذا كان المتهم حاضرا ، والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلبات اليه . فاذا كان سبق قبوله فى بهذه الصفة ، فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنية . ولايجوز ان يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله . |
251 مكرر | لايجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً . | ||
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 252 | اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا ،جاز للمحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجنائية ، بناء على طلب من النيابة العامة ، ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابه عنه ولايترتب على ذلك فى اية حال الزامة بالمصاريف القضائية . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 253 | ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة اذا كان بالغا ، وعلى من يمثله اذا كان فاقد الأهلية ، فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة ان تعين من يمثله طبقا للمادة السابقة . ويجوز رفع الدعوى المدنية ايضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم . وللنيابة العامة ان تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقه للحكومة . ولايجوز امام المحاكم الجنائية ان ترفع دعوى الضمان ، ولاان يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولية عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه . (مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976) . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 254 | للمسئول عن الحقوق المدنية ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى اية حالة كانت عليها ، وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 255 | يجب على المدعى بالحقوق المدنية ان يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ،مالم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، والا صح اعلان الأوراق اليه بتسليمها الى قلم الكتاب . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 256 | على المدعى بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائبة ، وعليه ان يودع مقدما الأمانه التى تقدرها النيابة العامة او قاضى التحقيق او المحكمة على ذمة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم . وعليه ايضا ايداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم اثناء سير الاجراءات . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 257 | لكل من المتهم والمسؤل عن الحقوق المدنية والنيابة العامة ان يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة او غير مقبولة ، وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع اقوال الخصوم . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 258 | لايمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك امام المحكمة الجنائية ، او من رفع دعواه امام المحكمة المدنية . ولايترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات التى لم تشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك . والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لايلزم المحكمة المرفوع امامها الدعوى . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 258 مكرر | يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة امام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية . وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسؤل عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون . (مضافة بالقانون رقم 85 لسنة 1976) . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 259 | تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ، ومع ذلك لاتنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئه عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به . واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .(معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 260 | للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، يلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه . ولايكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية . ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسة فى الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل امام المحكمة الجنائية . ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 261 | يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصية ، او عدم ارسالة وكيلا عنه ، وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة , |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 262 | اذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة امام المحاكم الجنائية ، يجوز له ان يرفعها امام المحاكم المدنية ، مالم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 263 | يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 264 | اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له ترك دعواه امام المحكمة المدنية ان يرفعها الى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 265 | اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او فى اثناء السير فيها . على انه اذا اوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية . |
الباب الثانى /الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 266 | يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون . |
الباب الثانى/الفصل الخامس | فى الأدعاء بالحقوق المدنية | 267 | للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه ان كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفة مباشرة بالحضور امامها ، ويجوز الإستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة . ( استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) . |
الباب الثانى/الفصل السادس | فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة | 268 | يجب ان تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام ، او محافظة على الآداب ، ان تأمر بسماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية ، او تمنع فئات معينة من الحضور فيها . يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة ان تسمع اقواله ، وتفصل فى طلباته . |
الباب الثانى/الفصل السادس | فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة | 269 | يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة ان تسمع اقواله ، وتفصل فى طلباتة . |
الباب الثانى/الفصل السادس | فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة | 270 | يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا اغلال ، انما تجرى عليه الملاحظة اللازمة . ولايجوز ابعادة عن الجلسة اثناء نظر الدعوى ، الا اذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة ان توقفه على ماتم فى غيبته من الاجراءات . |
الباب الثانى/الفصل السادس | فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة | 271 | يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهه اليه بأمر الاحالة او بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما . وبعد ذلك يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه ، فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود والا فتسمع شهادة شهود الاثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة اولا ثم من المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم المسئول عن الحقوق المدنية . وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية ان يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية ، لايضاح الوقائع التى ادوا الشهادة عنها فى اجوبتهم . |
الباب الثانى/الفصل السادس | فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة | 272 | بعد سماع شهادة شهود الاثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم اولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجنى عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ان يوجه للشهود المذكورين اسئلة مرة ثانية لايضاح الوقائع التى ادوا الشهادة عنها فى اجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت اليهم . ولكل من الخصوم ان يطلب اعادة سماع الشهود المذكورين لايضاح او تحقيق الوقائع التى ادوا الشهادة عنها ، او ان يطلب سماع غيرهم لهذا الغرض . |
الباب الثانى/الفصل السادس | فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة | 273 | للمحكمة فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان توجه للشهود اى سؤال ترى لزومة لظهور الحقيقة ، او تأذن للخصوم بذلك . ويجب عليها منع توجيه اسئلة للشاهد، اذا كانت متعلقة بالدعوى اوغير جائزة القبول ، ويجب عليها ان تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح او التلميح وكل اشارة ، ممايبنى عليه اضطراب افكارة او تخويفه . ولها ان تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى انها واضحة , وضوحا كافيا . |
الباب الثانى/الفصل السادس | فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة | 274 | لايجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك . واذا ظهر اثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يرى لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفتة القاضى اليها ، ويرخص له بتقديم تلك الايضاحات . واذا امتنع المتهم عن الاجابة ، او اذا كانت اقواله فى الجلسة مخالفة لأقوالة فى محضر جمع الاستدلالات او التحقيق ، جاز للمحكمة ان تأمر بتلاوة اقواله الأولى . |
الباب الثانى/الفصل السادس | فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة | 275 | بعد سماع شهادة شهود الاثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى ان يتكلم . وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم وللمحكمة ان تمنع المتهم او محاميه من الاسترسال فى المرافعة ، اذا خرج عن موضوح الدعوى او كرر اقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها باقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة . |
الباب الثانى/الفصل السادس | نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة | 276 | يجب ان يحرر محضرا بما يجرى فى جلسة المحاكمة . ويوقع على صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين به ما اذا كانت علنية او سرية ، واسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة واسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود واقوال الخصوم ، ويشار فيه الى الأوراق الى تليت ، وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة . |
الباب الثانى /الفصل السادس | نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة | 276 مكرر | يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى ، والثانى مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و303و306و307و308 من قانون العقوبات اذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 . ويكون تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة ايام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق . ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة . وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف اسبوعين من يوم احالتها على المحكمة المختصة ، واذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور . (مضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957) . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 277 | يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، الا فى حالة التلبس بالجريمة . فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأمورى الضبط القضائى او احد رجال الضبط . ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم . وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو باصدار امر بالضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها ان تأمر بتكليفة بالحضور فى جلسة اخرى . وللمحكمة ان تسمع شهادة اى انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى الدعوى . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 278 | ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد الاجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ، ولايخرجون منها الا بالتوالى لتأدية الشهادة امام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة الى حين اقفال باب المرافعة ، مالم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء ان يبعد شاهد اثناء سماع شهادة آخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 279 | اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفة به، جاز الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفة وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات . ( مستبدلة بالقانون رقم لسنة 1982) . ويجوز للمحكمة اذا رأت شهادته ضرورية ان تؤجل الدعوى لاعادة تكليفه بالحضور ، ولها ان تأمر بالقبض عليه واحضاره . اذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية او من تلقاء نفسه ، وابدى اعذارا مقبولة ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة . واذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لاتتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة ان تأمر بالقبض عليه واحضاره فى نفس الجلسة ، او فى جلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 280 | اذا حضر الشاهد بعد تكليفة بالحضور مرة ثانية او من تلقاء نفسه ، وابدى اعذارا مقبولة ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة . واذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لاتتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة ان تأمر بالقبض عليه واحضاره فى نفس الجلسة ، او فى جلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 281 | للمحكمة اذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم امكانة الحضور ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخطار النيابة العامة وباقى الخصوم ، وللخصوم ان يحضروا بأنفسهم او بواسطة وكلائهم ، وان يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها اليه . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 282 | اذا لم يحضر الشاهد امام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 283 | يجب على الشهود الذين بلغت سنهم اربع عشرة سنة ، ان يحلفوا يمينا قبل اداء الشهادة على انهم يشهدون بالحق ولايقولون الا الحق . ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا اربع عشر سنة كاملة بدون حلف يمين سبيل الاستدلال . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 284 | اذا امتنع الشاهد عن اداء اليمين او عن الاجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك ، حكم عليه فى المواد المخالفات بغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لاتزيد عن مائتى جنيه . (مستبدلة بالقانون رقم لسنة 1982) . واذا عدل الشاهد عن امتناعة، قبل اقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها او بعضها . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 285 | لايجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 286 | يجوز ان يمتنع عن اداء الشهادة ضد المتهم اصولة وفروعه واقاربه واصهاره الى الدرجة الثانية ، وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك مالم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد او على احد اقاربه او اصهاره الأقربين ، او اذا كان هو المبلغ عنها ، او اذا لم تكن هناك ادلة اثبات اخرى . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 287 | تسرى امام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن اداء الشهادة او لاعفائه من ادائها . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 288 | يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 289 | للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى ابديت فى التحقيق الابتدائى ، او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . (مستبدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957) . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 290 | اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التى اقرها فى التحقيق ، او من اقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء المتعلق بهذه الواقعة . وكذلك الحال اذا تعارضت شهادة الشاهد التى اداها فى الجلسة مع شهادته او اقواله السابقة . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 291 | للمحكمة ان تأمر ولو من تلقاء نفسها ، اثناء نظر الدعوى بتقديم اى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 292 | للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، او ابناء على طلب الخصوم ان تعين خبير واحدا او اكثر فى الدعوى . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 293 | للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب الخصوم ان تأمر باعلان الخبراء ليقدموا ايضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى او امام المحاكم . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الشهود والأدلة الأخرى | 294 | اذا تعذر تحقيق دليل امام المحكمة ، جاز لها ان تندب احد اعضائها او قاضيا آخر لتحقيقه . |
الباب الثانى /الفصل الثامن | فى دعوى التزوير الفرعية | 295 | للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير فى اية ورقة من اوراق القضية ومقدمة فيها . |
الباب الثانى /الفصل الثامن | فى دعوى التزوير الفرعية | 296 | يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، ويجب ان تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها . |
الباب الثانى /الفصل الثامن | فى دعوى التزوير الفرعية | 297 | اذا رأت الجهة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق الى النيابة العامة ، ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها . |
الباب الثانى /الفصل االثامن | فى دعوى التزوير الفرعية | 298 | فى حالة ايقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بالزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها . |
الباب الثانى /الفصل الثامن | فى دعوى التزوير الفرعية | 299 | اذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها او بعضها ، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بالغائها او تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه . |
الباب الثانى /الفصل التاسع | فى الحكم | 300 | لاتتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى او فى محاضر جمع الاستدلالات ، الا اذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك . |
الباب الثانى /الفصل التاسع | فى الحكم | 301 | تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون الى ان تثبت ماينفيها . |
الباب الثانى /الفصل التاسع | فى الحكم | 302 | يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لدية بكامل حريته ، ومع ذلك لايجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة ، وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطأة الاكراه او التهديد به ولايعول عليه . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . |
الباب الثانى /الفصل التاسع | فى الحكم | 303 | يصدر الحكم فى جلسة علنية ، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، ويجب اثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب . وللمحكمة ان تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم ، او لضمان حضورة فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم ، ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى . |
الباب الثانى /الفصل التاسع | فى الحكم | 304 | اذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ان كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها . اما اذا كانت الواقعة ثابتة ، وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون . |
الباب الثانى /الفصل التاسع | فى الحكم | 305 | اذا تبين للمحكمة الجزئية ان الواقعة جناية او انها جنحة من الجنح التى تقع بواسط الصحف او غيرها من طرق النشر على غيرالأفراد ، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها الى النيابة العامة لاتخاذ مايلزم فيها . ( مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الباب الثانى /الفصل التاسع | فى الحكم | 306 | ملغى .بق 107 لسنة 1962 |
الباب الثانى /الفصل التاسع | فى الحكم | 307 | لاتجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة او طلب التكليف بالحضور ، كما لايجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى . |
الباب الثانى /الفصل التاسع | فى الحكم | 308 | للمحكمة ان تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الاحالة او بالتكليف بالحضور . ولها ايضاح اصلاح كل خطأ مادى ، وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى امر الاحالة ، او فى طلب التكليف بالحضور . وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغير ، وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك . كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم وذلك مالم ترى المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ،ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية يلا مصاريف . |
الباب الثانى /الفصل التاسع | فى الحكم | 309 | كل حكم يصدر فى الدعوى الجنائية يجب ان يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم وذلك مالم ترى المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ، ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية يلا مصاريف . |
الباب الثانى /الفصل السابع | فى الحكم | 310 | يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة . |
الباب الثانى /الفصل التاسع | فى الحكم | 311 | يجب على المحكمة ان تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التى تستند اليها . |
الباب الثانى /الفصل التاسع | فى الحكم | 312 | يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان ، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، واذا حصل مانع للرئيس ، يوقعه احد القضاة الذين اشتركور معه فى اصداره ، واذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى اصدره قد وضع اسبابه بخطه ، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال ان يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، او يندب احد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فاذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب . ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ولايجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية ايام المقررة الا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، مالم يكن صادرا بالبراءة وعلى قلم الكتاب ان يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور . |
الباب الثانى /الفصل العاشر | فى المصاريف | 313 | كل متهم حكم عليه فى جريمة ، يجوز الزامه بالمصاريف كلها ، او بعضها . |
الباب الثانى /الفصل العاشر | فى المصاريف | 314 | اذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى جاز الزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف او بعضها . |
الباب الثانى /الفصل العاشر | فى المصاريف | 315 | اذا برىء المحكوم عليه غيابيا بناء على معارضته ، يجوز الزامة بكل او بعض مصاريف الحكم الغيابى او اجراءاته . |
الباب الثانى /الفصل العاشر | فى المصاريف | 316 | لمحكمة النقض ان تحكم بمصاريف الطعن كلها او بعضها على المتهم المحكوم عليه ، اذا لم يقبل طلبه او اذا رفض . |
الباب الثانى /الفصل العاشر | فى المصاريف | 317 | اذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة ، فاعلين كانوا او شركاء ، فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ، مالم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك او الزامها بها متضامنين . |
الباب الثانى /الفصل العاشر | فى المصاريف | 318 | اذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب ان يحدد فى الحكم مقدار مايحكم به عليه منها . |
الباب الثانى /الفصل العاشر | فى المصاريف | 319 | يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى ، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ماهو وارد فى لائحة الرسوم القضائية . |
الباب الثانى /الفصل العاشر | فى المصاريف | 320 | اذا حكم بادانة المتهم فى الجريمة ، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها ، وللمحكمة مع ذلك ان تخفض مقدارها اذا رأت ان بعض هذه المصاريف كان غير لازم .الا انه اذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى ، اما اذا قضى له التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف نسبة تبين فى الحكم |
الباب الثانى /الفصل الحادى عشر | فى المصاريف | 321 | يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية . |
الباب الثانى /الفصل الحادى عشر | فى المصاريف | 322 | اذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها اوبعضها ، وجب الزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به ، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن . |
الباب الثانى /الفصل الحادى عشر | فى الأوامر الجنائية | 323 | للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس او الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على الف جنيه اذا رأت ان الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لاتجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية ، والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ، ان تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى ان يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات او ادلة الاثبات الاخرى بغير اجراء تحقيق او سماع مرافعة . ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998) . |
الباب ا لثانى /الفصل الحادى عشر | فى الأوامر الجنائية | 324 | لايقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لاتجاوز الف جنيه والعقوبات التكميلية ، والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ، ويجوز يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة فى مواد الجنح ان تتجاوز الغرامة مائة جنيه . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) .) . |
الباب الثانى /الفصل الحادى عشر | فى الأوامر الجنائية | 325 | يرفض القاضى اصدار الأمر اذا رأى : (أولا) : انه لايمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها او بدون تحقيق ، او مرافعة . (ثانيا) : ان الواقعة نظرا لسوابق المتهم ، او لأى سبب آخر ، يستوجب توقيع عقوبة اشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها . ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابى المقدم له ، ولايجوز الطعن فى هذا القرار . ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية . (معدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1957) . |
الباب الثانى /الفصل الحادى عشر | فى الأوامر الجنائية | 325 مكرر | لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى ، اصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بالحبس او بالغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيهاً فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاؤيف ويكون اصدار الأمر الجنائى وجوبياً فى المخالفات التى لايرى حفظها ، ولايجوز ان يؤمر بغير الغرامة التى لاتزيد عن خمسمائة جنيهاً والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاريف . وللمحامى العام ورئيس النيابة ، حسب الأحوال ، ان يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية . (مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) . |
الباب الثانى /الفصلالحادى عشر | فى الأوامر الجنائية | 326 | يجب ان يعين فى الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التى عوقب من اجلها ومادة الفانون التى طبقت . ويعلن الأمر الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل ، ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة . |
الباب الثانى /الفصل الحادى عشر | فى الأوامر الجنائية | 327 | للنيابة العامة ان تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم ان يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى او من وكيل النائب العام ويكون ذلك بتقرير من قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة ايام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن . ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى امام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233). وينبه على المقرر بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400) ، أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ . ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية . ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) . |
الباب الثانى /الفصل الحادى عشر | فى الأوامر الجنائية | 328 | اذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للاجراءات العادية . وللمحكمة ان تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التى قضى بها الأمر الجنائى . اما اذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ . ( معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1953) . |
الباب الثانى /الفصل الحادى عشر | فى الأوامر الجنائية | 329 | اذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم امر جنائى وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر، ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر . |
الباب الثانى /الفصل الحادى عشر | فى الأوامر الجنائية | 330 | اذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه ان حقة فى عدم قبول الأمر لايزال قائما لعدم اعلانة بالأمر ، او لغير ذلك من الأسباب او ان مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، او اذا حصل اشكال آخر فى التنفيذ ، يقدم الأشكال الى القاضى الذى اصدر الأمر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، الا اذا رأى عدم امكان الفصل فيه بحالته او بدون تحقيق او مرافعة ويحدد يوما لينظر فى الاشكال وفقا للاجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقى الخصوم فى اليوم المذكور ، فاذا قبل الأشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة ( 328) . |
الباب الثانى /الفصل الثانى عشر | فى اوجه البطلان | 331 | يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بأى اجراء جوهرى . |
الباب الثانى /الفصل الثانى عشر | فى اوجه البطلان | 332 | اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او بولايتها بالحكم فى الدعوى او باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب . |
الباب الثانى /الفصل الثانى عشر | فى اوجه البطلان | 333 | فى غير الاحوال المشار اليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع االاستلالات او التحقيق الابتدائى او التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضورة بدون اعتراض منه . اما فى مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحا ، اذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو يحضر معه محام فى الجلسة . وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة اذا لم تتمسك به فى حينه . |
الباب الثانى /الفصل الثانى عشر | فى اوجه البطلان | 334 | اذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسة او بواسطة وكيل عنه فليس له ان يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وانما له يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اى نقص فيه واعطائة ميعادا لتحضير دفاعة قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة اجابته الى طلبه . |
الباب الثانى /الفصل الثانى عشر | فى اوجه البطلان | 335 | يجوز للقاضى ان يصحح ، ولو من تلقاء نفسه ، كل اجراء يتبين له بطلانه . |
الباب الثانى /الفصل الثانى عشر | فى اوجه البطلان | 336 | اذا تقرر بطلان اى اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشرة ، ويلزم اعادته متى امكن ذلك . |
الباب الثانى /الفصل الثانى عشر | فى اوجه البطلان | 337 | اذا وقع خطأ مادى فى حكم او فى امر صادر من قاضى التحقيق او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى اصدرت الحكم او الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب احد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور . (معدلة يالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع اقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذى يصدر غلى هامش الحكم او الأمر ، ويتبع هذا الاجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه .. |
الباب الثانى /الفصل الثالث عشر | فى المتهمين المعتوهين | 338 | اذا دعا الأمر الى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق او للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة او المحكمة المنظورة امامها الدعوى حسب الأحوال ان يأمر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى احد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة او لمدد لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما ، بعد سماع اقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم ان كان له مدافع . ويجوز اذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا ان يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى اى مكان آخر. |
الباب الثانى /الفصل الثالث عشر | فى المتهمين المعتوهين | 339 | اذا ثبت ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه او محاكمته حتى يعود اليه رشده . ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق او للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة ، او المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، اذا كانت الواقعة جنائية او جنحة عقوبتها الحبس اصدار الأمر بحجز المتهم فى احد المحال المعده للأمراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء سبيله . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
الباب الثانى /الفصل الثالث عشر | فى المتهمين المعتوهين | 340 | لايحول ايقاف الدعوى دون اتخاذ اجراءت التحقيق التى يرى انها مستعجلة او لازمة . |
الباب الثانى /الفصل الثالث عشر | فى المتهمين المعتوهين | 341 | فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة ، او فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه . |
الباب الثانى /الفصل الثالث عشر | فى المتهمين المعتوهين | 342 | اذا صدر امر بأن لاوجه لاقامة الدعوى او حكم ببراءة المتهم ، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى اصدرت الأمر او الحكم اذا كانت الواقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى احد المحال المعدة للأمراض العقلية الى ان تأمر الجهة التى اصدرت الأمر او الحكم بالافراح عنه ، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع اقوال النيابة العامة ، واجراء ماتراه لازما للتثبت من ان المتهم قد عاد الى رشده . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الباب الثانى /الفصل الرابع عشر | فى محاكمة الأحداث | 365 | يجوز عند الضرورة فى كل جناية او جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ خمس عشر سنة ، ان يؤمر بتسليمه الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، او الى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل فى الدعوى ويصدرالأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة او من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة او من مستشار الاحالة او من المحكمة المنظورة امامها على حسب الاحوال . واذا وقعت الجناية او الجنحة على نفس معتوه جاز ان يصدر الأمر بايداعه مؤقتا فى مصحة او مستشفى للأمراض العقلية او تسليمة الى شخص مؤتمن على حسب الأحوال . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
الباب الثالث /الفصل الأول | فى محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها | 366 | تشكل محمكة او اكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاث من مستشاريها . |
الباب الثالث /الفصل الأول | محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها | 366 مكرر | تخصص دائرة او اكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وترفع الدعوى الى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ، ويفضل فى هذه الدعوى على وجه السرعة . (مضافة بالقانون رقم لسنة 1973) . |
الباب الثالث /الفصل الأول | محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها | 367 | تعين الجمعية لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها ، من يعهد اليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات . واذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من ادوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يند به رئيس محكمة الاستئناف . ويجوز عند الاستعجال ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها . ولايجوز فى هذه الحالة ان يشترك فى الحكم اكثر من واحد من غير المستشارين . (معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953) . |
الباب الثالث /الفصل الأول | محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها | 368 | تعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ماتشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، ويجوز اذا اقتضت الحال ان تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. |
الباب الثالث /الفصل الأول | محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها | 369 | تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ، مالم يصدر قرار من وزيرالعدل يخالف ذلك . |
الباب الثالث /الفصل الأول | محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها | 370 | يحدد تاريخ افتتاح كل دور من ادوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وينشر فى الجريدة الرسمية . |
الباب الثالث /الفصل الأول | محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها | 371 | يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه . وتوالى محكمة الجنايات جلستها الى ان تنتهى القضايا المقيدة بالجدول . |
الباب الثالث /الفصل الأول | محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها | 372 | يجوز لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، ان يندب احد رؤساء المحاكم الابتدائية او وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من ادوار انعقادها ، ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى . (معدلة بالقانون رقم لسنة 1953) . |
الباب الثالث /الفصل الأول | محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها | 373 | ملغاة ضمنا بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، واصبحت احكامها المادة 214 من القانون ، كما الغى تعبير ((مستشار الاحالة)) . |
الباب الثالث/الفصل الثانى | فى الاجراءات امام محاكم الجنايات | 374 | يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الأقل . |
الباب الثالث/الفصل الثانى | فى الاجراءات امام محاكم الجنايات | 375 | فيما عدا حالة العذر ، او المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء اكان منتدبا من قبل قاضى التحقيق او النيابة العامة ، او رئيس محكمة الجنايات ام كان موكلا من قبل المتهم ان يدافع عن المتهم فى الجلسة او يعين من يقوم مقامة والاحكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها مع عدم الاخلال بالمحاكمة التأديبية اذا اقتضتها الحال . وللمحكمة اعفاؤه من الغرامة اذا اثبت لها انه كان من المستحيل عليه ان يحضر فى الجلسة بنفسه او ان ينيب عنه غيره . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الباب الثالث/الفصل الثانى | فى الاجراءات امام محاكم الجنايات | 376 | للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق او النيابة العامة او رئيس محكمة الجنايات ان يطلب تقدير اتعاب له على الخزانة العامة اذا كان المتهم فقيرا . وتقدر المحكمة هذه الاتعاب فى حكمها فى الدعوى . ولايجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه . ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم ، ان تستصدر عليه امر تقدير بأداء الاتعاب المذكورة (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الباب الثالث/الفصل الثانى | فى الاجراءات امام محاكم الجنايات | 377 | المحامون المقبلون للمرافعة امام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات . |
الباب الثالث/الفصل الثانى | فى الاجراءات امام محاكم الجنايات | 378 | على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية اليه ان يحدد الدور الذى يجب ان تنظر فيه القضية وعليه ان يعد جدول قضايا كل دور من ادوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور الذى احيلت اليه ، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية . واذا دعت اسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب ان يكون التأجيل ليوم معين ، سواء فى ذات الدور او دور مقبل . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الباب الثالث/الفصل الثانى | فى الاجراءات امام محاكم الجنايات | 379 | لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، ان يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق اعلانهم بأسمائهم . |
الباب الثالث/الفصل الثانى | فى الاجراءات امام محاكم الجنايات | 380 | لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره ، ولها ان تأمر بحبسه احتياطيا وان تفرج بكفاله او بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا . |
الباب الثالث/الفصل الثانى | فى الاجراءات امام محاكم الجنايات | 381 | تتبع امام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك . ولايجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكما بالاعدام الاباجماع آراء اعضائها ، ويجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب ارسال اوراق القضيه اليه ، فاذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لارسال الأوراق اليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى . وفى حالة خلو وظيفة المفتى او غيابة او قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه بقرار منه من يقوم مقامه . ولايجوز الطعن فى احكام محاكم الجنايات الابطريق النقض او اعادة النظر . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الباب الثالث/الفصل الثانى | فى الاجراءات امام محاكم الجنايات | 382 | اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى امر الاحالة ، وقبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق ، تحكم فيها . |
الباب الثالث/الفصل الثانى | فى الاجراءات امام محاكم الجنايات | 383 | لمحكمة الجنايات اذا احيلت اليها جنحة مرتبطة بجناية ، ورأت قبل تحقيقها ان لاوجه لهذا الارتباط ، ان تفصل الجنحة وتحيلها الى المحكمة الجزئية . |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 384 | اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى غيبته ، ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتأمر باعادة تكليفه بالحضور . (معدلة بالقانون رقم 535لسنة 1953) . |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 385 | ملغى .بق 535 لسنة 1953 |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 386 | يتلى فى الجلسة امر الاحالة ، ثم الأوراق المثبته لاعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد اقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود اذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل فى الدعوى . ( معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1953) . |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 387 | اذا كان المتهم مقيما خارج مصر يعلن اليه امر الاحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل اقامته ان كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فاذا لم يحضر بعد اعلانه يجوز الحكم فى غيبته . |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 388 | لايجوز لأحد ان يحضر امام المحكمة ليدافع او ينوب عن المتهم الغائب ، ومع ذلك يجوز ان يحضر وكيله او احد اقاربه او اصهاره ويبدى عذره فى عدم الحضور ، فاذا رأت المحكمة ان العذر مقبول ، تعين ميعادا لحضور المتهم آمامها. |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 389 | ملغى .بق 353 لسنة 1953 |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 390 | كل حكم يصدر بالادانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من ان يتصرف فى امواله او ان يديرها ، او ان يرفع اى دعوى باسمه وكل تصرف او التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه . وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها اموال المحكوم عليه حارسا لادارتها بناء على طلب النيابة العامة ، او كل ذى مصلحة فى ذلك ، وللمحكمة ان تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة ، ويكون تابعا لها فى جميع مايتعلق بالحراسة وتقديم الحساب . |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 391 | تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى او بموت المتهم حقيقة او حكما وفقا لقانون الاحوال الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن ادارته . |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 392 | ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها . |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 393 | يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدورها . ويجب على المدعى بالحقوق المدنية ان يقدم كفالة مالم ينص الحكم على خلاف ذلك او تقرر المحكمة الابتدائية اعفاءها منها . وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم . |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 394 | لايسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، وانما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها . |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 395 | اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى امام المحكمة . واذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها . واذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة . |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 396 | لايترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه. |
الباب الثالث/الفصل الثالث | الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات للمنهمين الغائ | 397 | اذا غاب المتهم بجنحة مقدمة الى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الاجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة . |
الكتاب الثالث/الباب الاول | فى طرق الطعن فى الاحكام فى المعارضة | 398 | تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم او من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز ان يكون الاعلان بمخلص على النموذج الذى يقرره وزير العدل . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 15 لسنة 1983) . ومع ذلك اذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة اليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدا من يوم علمه بحصول الاعلان ، والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 بواسطة احد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 . |
الكتاب الثالث/الباب الاول | فى طرق الطعن فى الاحكام فى المعارضة | 399 | لاتقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية . |
الكتاب الثالث/الباب الاول | فى طرق الطعن فى الاحكام فى المعارضة | 400 | تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور واعلان الشهود للجلسة المذكورة . (مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
الكتاب الثالث/الباب الاول | فى طرق الطعن فى الاحكام فى المعارضة | 401 | يترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوى بالنسبة الى المعارض امام المحكمة التى اصدرت الحكم الغيابى ، ولايجوز بأية حال ان يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه . ومع ذلك اذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ، ولو مع حصول الاستئناف ، بالنسبة للتعويضات المحكوم بها ، وذلك على ماهو مقرر بالمادة 467 من هذا القانون . ولايقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته . وللمحكمة فى هذة الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لاتقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مائتى جنية فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات فى مواد المخالفات . ( الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 مستبدلتان بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 402 | لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستأنف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح . ومع ذلك اذا كان الحكم صادر فى احدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيهاً فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله او لوقوع بطلان فى الحكم او فى الإجراءات أثر فى الحكم . اما الاحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها . 1- من المتهم اذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف . 2- من النيابة العامة اذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته . وفيما عدا هاتين الحالتين لايجوز رفع الاستئناف من المنهم او من النيابة العامة الا لمخالفة القانون او لخطأ فى تطبيقه او تأويله ولوقوع بطلان فى الحكم او فى الإجراء اثر فى الحكم .. (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم استبدلت الفقرة الأولى والأخيرة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998) . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 403 | يجوز استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 404 | يجوز استئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لايقبل التجزئة ، فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف الا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 405 | لايجوز قبل ان يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية . ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئناف هذه الأحكام . ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، كما يجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 406 | يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابى ، او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى لايجوز فيها ذلك . وللنائب العام ان يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 407 | الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 408 | يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقريرمن وكيل ، ولايكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة ايام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 409 | اذا استأنف احد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء العشرة الايام المذكورة . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 410 | يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى اصدرت الحكم ، ويقدم فى مدة ثلاثين يوما على الأكثر الى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح . واذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 411 | يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعاً عليه منه ، ويجب ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وادلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والاجراءات التى تمت . وبعد تلاوة هذا التقرير- قبل ابداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير او بقية الأعضاء – تسمع اقوال المستأنف والأوجه المستند اليها فى استئنافه . ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم اخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 412 | يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى . ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الإستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو ألإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها ، وذلك الى حين الفصل فى الإستئناف . ( عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 413 | تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها ، او بواسطة احد القضاه تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة ، وتستوفى كل نقص آخر فى اجراءات التحقيق . ويسوغ لها فى كل الأحوال ان تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق او سماع شهود . ولايجوز تكليف اى شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة بذلك . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 414 | اذا تبين للمحكمة الاستئنافية ان الواقعة جناية او انها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على غير الافراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى الى النيابة العامة لاتخاذ مايلزم فيها ( معدلة بالقانون 107 لسنة 1962 ). |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 415 | ملغى .بق 107 لسنة 1962 |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 416 | اذا الغى الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ، ترد بناء على حكم الالغاء . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 417 | اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فاللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغية او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته . ولايجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء قضاة المحكمة . اما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها اذا قضت بسقوط الأستئناف أو بعدم قبوله او برفضه ان تحكم على رافعه بغرامة لاتتجاوز خمسة جنيهات . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 418 | يتبع فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها امام المحكمة الاستئنافية ماهو مقرر امام محاكم اول درجة . |
الكتاب الثالث/ الباب الثانى | فى الاستئناف | 419 | اذا حكمت المحكمة اول درجة اول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية ان هناك بطلانا فى الاجراءات او فى الحكم ، ان تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى . اما اذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 441 | يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية : 1- اذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا . 2- اذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة المحكوم عليها . 3- اذا حكم على الشهود او الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تأثير فى الحكم . 4- اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية او من احدى محاكم الاحوال الشخصية والغى هذا الحكم . 5- اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع ، او اذ قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الواقعة او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 442 | فى الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الأهلية او مفقودا او لأقاربه او زوجة من بعد موته حق طلب اعادة النظر . واذا كان الطالب غير النيابة فعليه تقديم الطلب الى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه ، والوجه الذى يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤبدة له . ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه او من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى اجراءها الى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التى يستند عليها . ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 443 | فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب اعادة النظر للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب اصحاب الشأن ، واذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لوزمها الى لجنة مشكلة من احد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العمومية بالمحكمة التابع لها . ويجب ان يبين فى الطلب الواقعة او الورقة التى يستند عليها . وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ماتراه من التحقيق وتأمر باحالته الى محكمة النقض اذا رأت قبوله . ولايقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام او فى الأمر الصادر من اللجنة المشار اليها بقبول الطلب او عدم قبوله . ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 444 | لايقبل النائب العام طلب اعادة النظر من المتهم او من يحل محله فى الاحوال الأربع الأولى من المادة 441 الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449. مالم يكن قد اعفى من ايداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية ييمحكمة النقض . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 445 | تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة ايام كاملة على الأقل . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 446 | تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع اقوال النيابة العامة والخصوم وبعد اجراء ماتراه لازما من التحقيق بنفسها او بواسطة من تندبه لذلك ، فاذا رأت قبول الطلب تحكم بالغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم اذا كانت البراءة ظاهرة والا فتحيل الدعوى الى المحكمة التى اصدرت الحكم ، مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها مالم ترى اجراء ذلك بنفسها . ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة الحكوم عليه او عتهه او سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة تنظر محكمة النقض فى موضوع الدعوى ، ولاتلغى من الحكم الا ما يظهر لها خطؤه . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 447 | اذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من احد الأقارب او الزواج تنظر المحكمة فى الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الامكان من الاقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 448 | لايترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم اذا كان صادرا بالاعدام . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 449 | فى الاحوال الاربع الاولى من المادة 441 يحكم على طالب اعادة النظر اذا كان غير النائب العام ، بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات اذا لم يقبل طلبه . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 450 | كل حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 451 | يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد مانفذ به منها بدون اخلال قواعد سقوط الحق بمضى المدة . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 452 | اذا رفض طلب اعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها . |
الكتاب الثالث/الباب الرابع | فى اعادة النظر | 453 | الأحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب اعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون ، ولايجوز ان يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه . |
الكتاب الثالث/ الباب الخامس | فى قوة الاحكام النهائية | 454 | تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسنده فيها اليه ، بصدور حكم نهائى فيها بالبرءاة او الادانة . واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلايجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون . |
الكتاب الثالث/ الباب الخامس | فى قوة الاحكام النهائية | 455 | لايجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا ، بناء على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير القانونى للجريمة . |
الكتاب الثالث/ الباب الخامس | فى قوة الاحكام النهائية | 456 | يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة او بالادانة قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ويوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبرءاة هذه القوة ، سواء بنى على انقضاء التهمة او على عدم كفاية الادلة ، ولاتكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لايعاقب عليه القانون . |
الكتاب الثالث/ الباب الخامس | فى قوة الاحكام النهائية | 457 | لاتكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به ، امام المحاكم الجنائية ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها . |
الكتاب الثالث/ الباب الخامس | فى قوة الاحكام النهائية | 458 | تكون للأحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية ، فى حدود اختصاصها ، قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية . |
الكتاب الرابع/ الباب الأول | فى الاحكام واجبة النفاذ | 459 | لايجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك . |
الكتاب الرابع/ الباب الأول | فى الاحكام واجبة النفاذ | 460 | لاتنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، مالم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك . |
الكتاب الرابع/ الباب الأول | فى الاحكام واجبة النفاذ | 461 | يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون . والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية ، وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية . |
الكتاب الرابع/ الباب الأول | فى الاحكام واجبة النفاذ | 462 | على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم ان تستعين بالقوة العسكرية مباشرة . |
الكتاب الرابع/ الباب الأول | فى الاحكام واجبة النفاذ | 463 | الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة النفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، او على متهم عائد او ليس له محل اقامة ثابت بمصر وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى ، اذا كان الحكم صادر بالحبس ، الا اذا قدم المتهم كفالة بأنه اذا لم يستأنف الحكم ولايفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الاحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به . واذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا ، يجوز للمحكمة ان تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا . وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب القرر بالمادة 467 . |
الكتاب الرابع/ الباب الأول | فى الاحكام واجبة النفاذ | 464 | تنفذ ايضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس اذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة . |
الكتاب الرابع/ الباب الأول | فى الاحكام واجبة النفاذ | 465 | يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، اذا كان الحكم صادر بالبراءة او بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس او اذا امر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها . |
الكتاب الرابع/ الباب الأول | فى الاحكام واجبة النفاذ | 466 | فى غير الاحوال المتقدمة يوقف التنفيذ اثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 واثناء نظر الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة . |
الكتاب الرابع/ الباب الأول | فى الاحكام واجبة النفاذ | 467 | يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبه اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الاولى من المادة 398 . وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة او الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به او بعضه ولها ان تعفى المحكوم له من الكفالة . |
الكتاب الرابع/ الباب الأول | فى الاحكام واجبة النفاذ | 468 | للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر ، او اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى ، ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه . ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها او ينقضى الميعاد المقرر لها ، ولايجوز بأية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله مالم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه الفصل فيها . |
الكتاب الرابع/ الباب الأول | فى الاحكام واجبة النفاذ | 469 | لايترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام ، او كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421. |
الباب الثانى | فى تنفيذ عقوبة الاعدام | 470 | متى صار الحكم بالاعدام نهائيا وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم اذا لم يصدر الأمر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما . |
الباب الثانى | فى تنفيذ عقوبة الاعدام | 471 | يودع المحكوم عليه بالاعدام فى السجن بناء على امر تصدرة النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل الى ان ينفذ فيه حكم الاعدام . |
الباب الثانى | فى تنفيذ عقوبة الاعدام | 472 | لأقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم ، على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ . واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكن احد رجال الدين من مقابلته . |
الباب الثانى | فى تنفيذ عقوبة الاعدام | 473 | تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن او فى مكان آخر مستور ، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 470. |
الباب الثانى | فى تنفيذ عقوبة الاعدام | 474 | يجب ان يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن او طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولايجوز لغير من ذكر ان يحضروا التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور . ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقة،والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقواله ، حرر وكيل النائب العام محضرا بها . وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها . |
الباب الثانى | فى تنفيذ عقوبة الاعدام | 475 | لايجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية او الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه . |
الباب الثانى | فى تنفيذ عقوبة الاعدام | 476 | يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى مابعد شهرين من وضعها . (معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1955) . |
الباب الثانى | فى تنفيذ عقوبة الاعدام | 477 | تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام مالم يكن له اقارب يطلبون القيام بذلك . ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ما . |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 478 | تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى امر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل . |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 479 | لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لما هو مقرر بالمواد 250 ومابعدها ، وذلك مالم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار . |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 480 | يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين . |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 481 | اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين . |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 482 | تبتدىء مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض. |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 483 | اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من اجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها او حقق فيها اثناء الحبس الاحتياطى . |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 484 | يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف اولا . |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 485 | اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل ، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الرضع . فاذ رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلا وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة . |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 486 | اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته او يسبب التنفيذ حياته للخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبه عليه . |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 487 | اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة ان تأمر بوضعه فى احد المحال المعدة للامراض العقلية وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحال من مدة العقوبة المحكوم بها . |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 488 | اذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الآخرين وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف بمصر . |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 489 | للنيابة العامة فى الاحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تطلب منه تقديم كفاله بأن لايفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل . ولها ايضا ان تشترط لتأجيل التنفيذ ماتراه من الاحتتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب . |
الباب الثالث | فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية | 490 | لايجوز فى غير الأحوال المبينه فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة . |
الباب الخامس | فىتنفيذالمبالغ المحكوم عليها | 505 | عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها اعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، مالم تكن مقدرة فى الحكم . |
الباب الخامس | فىتنفيذالمبالغ المحكوم عليها | 506 | يجوز تحصيل المبالغ المستحقه للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية او بالطرق االادارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية . |
الباب الخامس | فىتنفيذالمبالغ المحكوم عليها | 507 | اذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة امرا بالاكراه البدنى وفقا للاحكام المقررة بالمواد 511 ومابعدها . |
الباب الخامس | فىتنفيذالمبالغ المحكوم عليها | 508 | اذا حكم بالغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال المحكوم عليه لاتفى بذلك كله ، وجب توزيع مايتصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى : اولا : المصاريف المستحقة للحكومة . ثانيا : المبالغ المستحقة للمدعى المدنى . ثالثا : الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض. اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من ايام الحبس ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاهافى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة . |
فىتنفيذالمبالغ المحكوم عليها | 509 | اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكورة ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة . (عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) . | |
الباب الخامس | فىتنفيذالمبالغ المحكوم عليها | 510 | لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الأحوال الاستننائية بناء على طلبه ، وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلا لدفع المبالغ المستحقه للحكومة ، او ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعة اشهر ولايجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب او رفضه . واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد ما يدعو لذلك . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 511 | يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات او اقل . ومع ذلك ، ففى مواد المخالفات لاتزيد مدة الاكراه على سبعة ايام للغرامة ، ولاعلى سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . وفى مواد الجنح والجنايات لاتزيد مدة الاكراه على ثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . (معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .) . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 512 | لايجوز التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 513 | تسرى احكام المواد 485ــ 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الاكراه البدنى . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 514 | اذا تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات او جنح ، او فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، وفى هذه الحالة لايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولاعلى واحد وعشرين يوما فى المخالفات . اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولايجوز بأية حال ان تزيد مدة الاكراه على سنة اشهر للغرامات ، وستة اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 515 | اذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة او التى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه اولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم الجنح ، ثم فى المخالفات . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 516 | يكون تنفيذ الاكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل . ويشرع فيه فى اى وقت كان بعد اعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد ان يكون قد امضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم للحرية المحكوم بها . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 517 | ينتهى الاكراه البدنى متى صار المبلغ الموازى للمدة التى امضاها المحكوم عليه فى الاكراه محبوسا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال مايكون المحكوم عليه قد دفعه او تحصل منه يالتنفيذ على ممتلكاته . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 518 | لاتبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه ، ولاتبرأ من الغرامة الا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم . ( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26/ 4/ 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 519 | اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله ، ان تحكم عليه بالاكراه البدنى ، ولايجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة اشهر . ولايخصم شىء من التعويضات نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 520 | للمحكوم عليه ان يطلب فى اى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالاكراه البدنى ابداله بعمل يدوى او صناعى يقوم به . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 521 | يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة او البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الاكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها . وتعين انواع الاعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الادارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص . ولايجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها او المركز التابع لها ، ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يوميا ان يكون قادرا على اتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 522 | المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولايحضر الى المحل المعد لشغله ، او بتغييب عن شغله او لايتم العمل المفروض عليه تأديتة يوميا بلا عذر تراه جهات الادارة مقبولا ، يرسل الى السجن للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد اتم فيها مافرض عليه تأديته من الأعمال . ويجب التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة . |
الباب السادس | فىالاكراةالبدنى | 523 | يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم . (مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26/ 4/ 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) . |
الباب السابع | فىالاشكال فى التنفيذ | 524 | كل اشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع الى محكمة الجنايات اذا كان الحكم صادرا منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الأختصاص فى الحالين للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها. ( معدلة بالقانون 107 لسنة 1962 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . |
الباب السابع | فىالاشكال فى التنفيذ | 525 | يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذوو الشأن التى تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن ، وللمحكمة ان تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ، ولها فى كل الأحوال ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع . وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا . |
الباب السابع | فىالاشكال فى التنفيذ | 526 | اذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه بفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين . |
الباب السابع | فىالاشكال فى التنفيذ | 527 | فى حالة تنفيذ الاحكام المالية على اموال المحكوم عليه اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر الى المحكمة المدنية طبقا لما هم مقرر فى قانون المرافعات . |
الباب الثامن | فىسقوط العقوبةبمضى المدةووفاة المحكوم عليه | 528 | تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين . |
الباب الثامن | سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه | 529 | تبدا المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا اذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ من يوم صدور الحكم . |
الباب الثامن | سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه | 530 | تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل الى علمه . |
الباب الثامن | سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه | 531 | فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة ايضا اذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم من اجلها او مماثلة لها . |
الباب الثامن | سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه | 532 | يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا . ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعاً يوقف سريان المدة . ( مستبدلة بالقانون 80 لسنة 1997 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 25/ 5/ 1997 ) |
الباب الثامن | سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه | 533 | لايجوز للمحكوم عليه بالأعدام او بلأشغال الشاقة فى جناية قتل او شروع فيه او ضرب افضى الى موت ان يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرته المديرية او المحافظة التى وقعت فيها الجريمة الا اذا رخص له فى ذلك المدير او المحافظ . فاذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على سنة .وللمدير او المحافظ ان يأمر بألغاء الترخيص اذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه ان يتخذ له فى مدة عشرة ايام محل اقامة خارج دائرة المديريه او المحافظة .واذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة ان يعين للمحكوم عليه محل اقامته وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس . |
الباب الثامن | سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه | 534 | تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الأكراة البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة . |
الباب التاسع | سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه | 535 | اذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب ردة والمصاريف فى تركته . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 536 | يجوز رد الأعتبار الى كل محكوم عليه فى جناية او جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 537 | يجب لرد الأعتبار :اولا:ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى المدة . ثانيا :ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاثة سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 538 | اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدأ المدة من تاريخ اليوم الذى تنهى فيه مدة المراقبة .واذا كان قد قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة الا من التاريخ المقرر لأنقضاء العقوبة او من التاريخ الذى يصبح فيه الأفراج تحت شرط نهائيا . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 539 | يجب للحكم برد الأعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثيت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء . واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف ، او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنيوات ولم يطلبها المحكوم له . واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار مايخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 540 | فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب ان يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 541 | اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلايحكم برد اعتباره الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احدث الأحكام . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 542 | يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الى النيابة العامة ويجب ان تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى اقام فيها من ذلك الحين . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 543 | تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على سلوكة ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تقضى كل ماتراه لازما من المعلومات تضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب : 1ـ صورة الحكم الصادر على الطلب . 2ـ شهادة بسوابقه. 3ـ تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 544 | تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من المعلومات . ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل . ولايقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون او فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 545 | متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 546 | ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق. |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 547 | لايجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه الا مرة واحدة . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 548 | اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده الا بعد مضى سنتين . اما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة توافرها . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 549 | يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار ، اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده احكام اخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها ، او اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبلة . ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 550 | يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . (أولا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 335و356و367و368 من قانون العقوبات مت مضى على تنفيذ العقوبة او الغفو عنها او سقوطها بمضى اثنتا عشرة سنة . (معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955). (ثانيا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 551 | اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احدث الأحكام . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 552 | يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل مايترتب عليه من انعدام الأهليه والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . |
الباب التاسع | رد الاعتبار | 553 | لايجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالادانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد وبالتعويضات . |
احكام عامة | راءات التى تتبع حالةفقد الاوراق اوالاحكام | 554 | اذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه او فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الاجراءات المقررة فى المواد الآتية : |
احكام عامة | الإجراءات التى تتبع حالة فقد الاوراق اوالاحكام | 555 | اذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذة الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية . واذا كانت الصورة تحت يد شخص او جهة ما تستصدر النيابة العامة امرا من رئيس المحكمةالتى اصدرت الحكم بتسليمها ولمن اخذت منه ان يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف . |
احكام عامة | الإجراءات التى تتبع حالة فقد الاوراق اوالاحكام | 556 | لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية اعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت . |
احكام عامة | الإجراءات التى تتبع حالة فقد الاوراق اوالاحكام | 557 | اذا كانت القضية منظورة امام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بأعادة المحاكمة متى كانت جميع الأجراءات المقررة للطعن قد استوفت |
احكام عامة | الإجراءات التى تتبع حالة فقد الاوراق اوالاحكام | 558 | اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت اوراقة . واذا كانت القضية مرفوعة امام المحكمة تتولى هى اجراء ماتراه من التحقيق . |
احكام عامة | الإجراءات التى تتبع حالة فقد الاوراق اوالاحكام | 559 | اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الأجراءات الا اذا رأت المحكمة محلا لذلك |
احكام عامة | فىحساب المدة | 560 | جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى |