استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كل ما تريد معرفته عن أحكام الحضانة

كل ما تريد معرفته عن أحكام الحضانة

0 157
كل ما تريد معرفته عن أحكام الحضانة – شروطھا ، سن الحضانة ، التنازل عنھا ، وحق تنقل المحضون ، والعدید من الأحكام الأخرى

كل ما تريد معرفته عن أحكام الحضانة

…..
اولا / ما هى شروط حضانة الاب او الرجل بصفة عامة
ویشترط في الحاضن من الرجال ثلاث شروط :
١- أن یكون قادرا على تربیة الصغیر بأن یكون سلیما صحیا .
٢- أن یكون أمینا على الصغیر لا یشتھر عنه الفسوق.
٣- أن یكون متحدا والمحضون في الدین.
ثانيا / ما هو الاثر المترتب على صدور حكم الضم :
١- إسقاط نفقة أجر الحضانة عن الصغیر والتي تحصلھا الحاضنة .
٢- إسقاط اجر المسكن.
٣- إبطال مفروض نفقة الصغیر.
ویمكن تحریك دعوى بإسقاط الثلاثة من تاریخ صدور حكم الضم ، لان ما فرض بحكم لا یبطل
إلا بحكم قضائي.
ثالثا / ما هو سن الحضانة طبقا للقانون :
“ینتھي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر سن العاشرة وبلوغ الصغیرة سن اثنتا
عشر سنة ویجوز للقاضي بعد ھذه السن إبقاء الصغیر حتى سن الخامسة عشر والصغیرة حتى تتزوج في ید الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبین أن مصلحتھما تقتضى ذلك”.
رابعا / ماهو اثر تنازل العاصب عن الحضانة ( تنازل الاب عن الحضانة بعد بلوغ السن )
تنازل العاصب عن الحضانة لا رجوع فیه
فإذا كان الثابت أن الصغیر بلغ أقصى سن للحضانة ، وھو في ید والدته وحررت اتفاق تضمن
بقاء الصغیر في ید والدته حتى یتزوج ، أي أن الاتفاق ھذا كشف عن تنازل الأب عن حقه في
ضم الصغیر له وارتضائه ذلك ، الأمر الذي یبین منه عدم رغبة الأب فى ضم الصغیر إلیه
واتفاقه على ھذا الأمر ولا سیما وأنه لا یوجد ما ینال من صلاحیة الأم لحفظ الصغیر ، فإزاء
عدم تمسك الأب بالصغیر وتمسك الأم بھه فإنه من مصلحة الصغیر في البقاء بید الأم وھو أمر
متروك لتقدیر المحكمة عملا بالمادة ٢٠
خامسا / ما هو الاثر المترتب على بلوغ الصغير سن انتهاء الحضانة
من المقرر قانونا وإعمالا لنص المادة ٢٠ من القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥
: “ینتھي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر
سن العاشرة وبلوغ الصغیرة اثنتا عشر سنة ویجوز للقاضي بعد ھذه السن إبقاء الصغیر حتى
سن الخامسة عشر والصغیرة حتى تتزوج في ید الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبین أن
مصلحتھما تقتضى ذلك” .
والصبي من حین ولادته إلى أن یصبح قادرا على تحمل أعباء معیشته یمر بمرحلتین من
مراحل حیاته یحتاج في المرحلة الأولى لمن یعتني بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه ، بینما
ینصرف احتیاجه في المرحلة الثانیة إلى من یقوم على تأدیبه وتثقیفه وھذه العنایة واجبة على
والدي الصغیر مادامت الزوجیة قائمة بینھما فینشأ الولد في أحضانھما معا فإذا وقعت الفرقة
بینھما فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من ھو أقدر على العنایة بأمره في كل دور من دوريات
حیاته والمرأة أقدر على العنایة بالصغیر في طوره الأول فإذا بلغ السن التي یستغنى فیھا عن
رعایتھا وأصبح فى حاجة إلى عنایة الرجال وتوجیھاتھم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من
یعنى بتأدیبه وتثقیفه ولھذا كانت الحضانة نوعین حضانة النساء وحضانة الرجال .
وقد وصف المشرع الحضانة بأنھا حق ، فھي حق للصغیر والحاضن والأب ولذا قیل أن
الحضانة تضم ھذه الحقوق الثلاث إلا أنه یغلب فیھا حق ومصلحة الصغیر دائما .
ویشترط في الحاضن من الرجال أن یكون بالغا عاقلا حرا قادر على القیام برعایة الطفل أمینا
علیه ، كما یشترط اتحاد الدین وذلك لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على المیراث ، ولا
توارث بین المسلم وغیر المسلم .
ویبدأ زمن حضانة النساء للصغیر من حیث الولادة وإلى أن یبلغ الذكر سن العاشرة من عمره
والصغیرة اثنتي عشر سنة ، وانتھاء حضانة النساء في ھذه الحالة لا یحتاج إلى قضاء ینشئه
وإنما یقرره القانون ویتعین على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمدید فترة
حضانة النساء أن یكون لأسباب لھا سندھا من الأوراق وأن یكون النظر إلى الحاضنة وما إذا
كانت تصلح لتمدید زمن الحضانة لھا دون الأب لأن الأصل أن یضم الصغیر إلیه عن ھذه السن
فیتعین أن یتناول القاضي أولا صلاحیة الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم
صلاحیة الأب وعلى وجه العموم فإن تحدید ما تستدعیه مصلحة الصغیر من الأمور التي یستقل بھا قاضى الموضوع دون معقب علیه طالما كان له سند من الأوراق .
وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبیھم عند بلوغھم سن المراھقة الحرجة أن یقوم على
تھذیبھم وتثقیفھم وحتى یعیش الولد في كنف من یخشى جانبه ویھاب تواجده وھو ما لا یتوافر
للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمدید زمن حضانة النساء إلى الخامسة عشر عاما للذكر وإلى
أن تتزوج الأنثى وجوب تخیرھما فیمن یرغبان الإقامة معه وھو ما كشف معه العمل عن
اختیار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبھا إلى
1 – اعتیاد معاشرة الحاضنة لمدة طویلة .
2 – رغبة الصغیر في ھذه السن الإفلات من الوقوع تحت سیطرة الأب بما یكون له من شخصیة مھابة وما یفرضه على الصغار في ھذه السن الحرجة من قیود وضوابط وبذلك یكون المشرع قد سایر اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغیر وتدلیله دون نظر إلى المصلحة العقلانیة والحكمة من وجوب ضم الصغیر إلى حاضن من الرجال في ھذه السن بالذات وھو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفیق تماما في ھذا الخصوص . وهو ما سايرته للأسف احكام محكمة النقض
سادسا / إحالة الدعوى للتحقیق جوازي للمحكمة :
إن طلب إجراء التحقیق لیس حقا للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إلیه دون أن تلتزم
ببیان سبب الرفض.
( الطعن رقم ٢ لسنة ٦٢ ق )
إذا الصغیر جاوز سن حضانة النساء والتي یحتاج فیھا الصغیر إلى خدمة النساء ورعایتھم
وأنه في حاجة إلى حضانة الأب في مثل ھذا السن التي یحتاج فیھا الصغیر التخلق بأخلاق
الرجال ، ولما كان ذلك ولا یوجد أي سبب ینال من أحقیة والد الصغیر فى ضمه إلیه ولاسیما
وأن الصغیر قد جاوز سن حضانة النساء وكان المشرع قد حددت سن حضانة النساء للصغیر بعشر سنوات وكان الصغیر قد جاوز ھذه السن ، ومن ثم فإن المحكمة تجیب المدعى لطلبه بضم الصغیر وإلزام المدعى علیھا بتسلیم الصغیر له ، ومن ثم لا ترى مقتضى لإحالة الدعوى إلى التحقیق كطلب المدعى علیھا حسبما انتھت إلیه المحكمة سلفا من أحقیة المدعى في استلام
الصغیر لتجاوزه سن حضانة النساء .
سابعا / اختیار المحكمة للتوقیت المناسب لتسلیم الصغیر مع مراعاة مصلحته
وإن كانت تجیب المدعى في طلب استلام الصغیر إلا أنھا تقضى بأن یكون استلام الصغیر بعد
انتھاء العام الدراسي حرصا على مصلحة الصغیر للانتظام في دراسته أو لكون العام الدراسي
قد أوشك على الانتھاء وتنوه المحكمة إلى أن تاریخ انتھاء العام الدراسي ھو تاریخ انتھاء أخر
امتحان للدور الأول من ذلك العام.
ثامنا / حق الحاضنة فى التنقل داخل البلاد :
وحیث أن التنقل حق طبیعي كفله الدستور لكل مواطن ، والحاضنة إذا مارست حقھا ھذا
بالانتقال لأي مدینة داخل إقلیم الجمھوریة وبصحبتھا الصغیر الذي تحضنه شرعا ومن ثم
تكون قد مارست حقا دستوریا لھا ، ما لم یثبت الأب تعمدھا الانتقال بالصغیر نكایة أو إضرارا
بمصلحته ، لاسیما إذا كانت مصلحة الصغیر تقتضى أن تكون إقامته مع أمه في ذات المدینة
التي یوجد بھا مقر عملھا حتى یكون قریب منھا وتتمكن من الإشراف علیھ ومباشرة شئونه .
تاسعا / هل يملك الاب منع نقل المحضون من مدرسته:
وحیث أنه من المقرر قانونا التزام الأب بنفقة أولاده وتوفیر السكن لھم بقدر یساره وبما یكفل
لھم العیش في المستوى اللائق بأمثالھم وكان المستقر علیھ فقھا وقضا ء أن مصاریف التعلیم
تعتبر من النفقة التي یلتزم بھا الأب متى كان ذلك التعدیل مناسبا ولازما لاستعداد الابن
ومناسب لأمثاله . كما أن طلب العلم من جانب الابن یعد عجزا حكمیا عن الكسب فیلتزم الأب بالمصروفات اللازم للابن في طلب العلم الملائم والمناسب لأمثالھه، وأن ذلك التعلیم المناسب لأمثالھا ، و ثبت یسار الأب أخذا من التحریات ، الأمر الذي تقضى بإلزامه بالامتناع عن نقل صغیره من المدرسة اللائقة.
عاشرا / هل يجوز نقل الحضانة لزواج الأم من اجنبى عنه :
تنتقل حضانة الصغیر لمن یلي الأم في الحق في الحضانة وھى أم الأم ویلیھا أم الأب ثم الخالة
ثم العمة لزواج أم الصغیر من أجنبي عنه بعد طلاقھا من والد الصغیر وانتقال المفروض كنفقة
للصغیر لھا لكن اجر الحضانة أو السكن لا ینتقل .
حادى عشر / مد حضانة الصغیرة حتى تتزوج :
ینتھي حق حضانة النساء ببلوغ الصغیر من العاشرة والصغیرة إثنتى عشر سنة ویجوز للقاضي بعد ھذه السن إبقاء الصغیر حتى سن الخامسة عشر والصغیرة حتى تتزوج في ید الحاضنة دون أجر إذا تبین أن مصلحتھا تقتضى ذلك.
وتعرف الحضانة شرعا بأنھا تربیة الصغیر ورعایته والقیام بجمیع أموره في سن معینة ممن
له الحق في الحضانة ومدار الحق في الحضانة نفع المحضون ، فمتى تحقق نفعه وجب
المصیر إلیھه
وبقاء الصغیر أو الصغیرة في ید الحاضنة بعد تجاوز السن المنصوص علیھا جوازي للقاضي
بعد التحقق من شروط معینة :
١- أن تطلب الحاضنة بقاء الصغیر في یدھا مع ثبات مصلحة الصغیر في ذلك وأن تقصد ھذه
المصلحة ، ویستقل قاضى الموضوع باستخلاص توافر تلك المصلحة ، مما تنم عنھ أوراق
الدعوى .
٢- أن یصدر أذن القاضي ببقاء الصغیر في ید الحاضنة بعد تجاوز سن الحضانة دون أجر
حضانة فیمتنع بذلك الغیر من أخذ الصغیر من الحاضنة إن كان فى یدھا.
وحیث أنه من المقرر في قضاء النقض أن تقدیر أقوال الشھود واستخلاص الواقع في الدعوى
وسلطة الترجیح بین البینان مما یستقل به قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغا لا مخالفة
فیه للثابت بالأوراق.
. ( الطعن رقم ١٣ لسنة ٤ ق أحوال شخصیة جلسة ٢٦ / ١٩٨٥/٣ )
نسألكم الدعاء لنا بالتوفیق

اترك تعليقا