استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كفالة عقد فتح اعتماد مصرفى

0 94

كفالة عقد فتح اعتماد مصرفى

 

كفالة عقد فتح اعتماد مصرفى

أنه في يوم           الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                         مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                         مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) يتعهد الطرف الاول ” الكفيل” للطرف الثانى ” بنك ……الدائن ” بالوفاء بالالتزام الذى قد يترتب فى ذمة السيد/ ……. ” المدين ” بموجب عقد فتح اعتماد لدى الطرف الثانى بتاريخ اليوم ، وذلك وفاء  كاملا غير منقوص وعلى سبيل التضامن .

(البند الثانى ) تسرى هذه الكفالة فى حدود مبلغ أقصاه …….فقط …….. جنيه لا غير ، ولا تمتد الى الالتزامات التى تنشأ فى ذمة المدين قبل فتح الاعتماد او بعد أو مخالفة لشروطه أو غير متعلقة بتنفيذ عقد فتح الاعتماد .

(البند الثالث) مدة هذه الكفالة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ هذا العقد وتنتهى فى    /     /      ويكون الطرف الاول ضامنا لما ينشأ فى ذمة المدين سالف الذكر من التزامات خلال هذه المدة بشرط الا تجاوز هذه الالتزامات الحد الاقصى المتفق عليه والموضح بالبند الثانى من هذا العقد .

(البند الرابع) يستنزل من التزام الطرف الاول ما يقوم المدين بالوفاء للطرف الثانى ولا يجوز للاخير الرجوع على الطرف الاول الا بالباقى من الدين بعد اجراء خصم ما تم الوفاء به من جملة الدين .

(البند الخامس) يلتزم الطرف الاول ، فى حالة حلول الدين ، بالوفاء به بذات الشروط الواردة بعقد فتح الاعتماد .

” لا يجوز ان يتضمن عقد الكفالة شروطا اشد مما تضمنه عقد فسخ الاعتماد والا تعين خفض الشرط بما يتساوى معغ الشرط الوارد بالعقد الاخير ، فأن كان الالتزام الاصلى بفوائد غير مركبة فلا يجوز ان يكون التزام الكفيل بفوائد مركبة ويسرى ذلك على سعر الفائدة وعلى الاجل وكيفية الوفاء ، ولكن يجوةز أن يتضمن عقد الكفالة شروطا أخف ”

(البند السادس) تشمل الكفالة الالتزام الاصلى وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف .

(البند السابع) للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا ” كالمقاصة ” والدفوع التى يحق للمدين التمسك بها .

(البند الثامن) إذا أفلس المدين ، تعين على الطرف الثانى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على حقه ، ولا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين ، فان لم يتخذ هذه الاجراءات سقط حقه فى الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .

(البند التاسع ) تبرا ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما اضاعه الطرف الثانى من ضمانات .

(البند العاشر) تنقل الكفالة الى تركة الطرف الاول فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد ” راجعا كتابنا فى القانون المدنى . جزء 2 صفحة 436 وما بعدها ”

(البند الحادى عشر) يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كفالة المستندات المتعلقة بالدين ومخالصة تقيد هذا الوفاء وذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .

(البند الثانى عشر) لا يجوز للطرف الاول عند رجوع الطرف الثانى عليه أن يدفع بتجريد المدين ، وفى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا او انفاقا لضمان الدين سواء تم قبل الكفالة او معها ، يكون للطرف الثالنى الرجوع على الطرف الاول دون أن يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التى خصصن لهذا التأمين .

(البند الثالث عشر) للطرف الثانى عند حلول الدين وحتى تمام الوفاء به حبس ميع اموال وودائع ومستحقات الطرف الاول المودعة او الموجودة لديه .

(البند الرابع عشر) تختص محاكم …….. بنظر  ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند الخامس عشر) حرر هذا العقد من نسختن ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                           (الطرف الثانى)

ملاحظة : 1- تضمن البند الثالث عشر حق البنك فى حبس أموال وودائع ومستحقات الكفيل إذا حل الدين ، وذلك وفقا للحق المقرر له قانونا وتوافر شروط الحق فى الحبس ، ولا يجوز النص فى عقد الكفالة على اعتبار أموال وودائع ومستحقات الكفيل التى تقيد بعد العقد ضامنة للالتزام ، ذلك أن مثل هذا الشرط ينطوى على رهن حيازى لمال مستقبل فيقع باطلا ، مما مفاده انتفاء حق البنك فى حبس هذه الاموال عن الكفيل قبل حلول الدين .

2- إذا لم يحدد الكفيل مدة للكفالة الضامنة لعقد فتح الاعتماد كان له فى أى وقت ان يرجعه فى كفالته ما دام الدين المكفول لم ينشأ .

اترك تعليقا