استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كفالة الكفيل بغير تضامن

0 110

كفالة الكفيل بغير تضامن

 

كفالة الكفيل بغير تضامن

أنه في يوم           الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                         مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                         مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) يتعهد الطرف الاول ” كفيل الكفيل ويسمى المصدق” للطرف الثانى ” الدائن ” بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة السيد/…. ” المدين”  بموبج العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ    /    /     والمتعلق …..”  يجب تحديد محل الالتزام تحديدا دقيقا لما يترتب على ذلك من حصر نطاق الكفالة ” والمكفول من السيد /…… ” الكفيل” وفاء كاملا غير منقوص فور حلول الدين إذا لم يف به المدين أو الكفيل المذكور .

(البند الثانى) ابرام هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان .

“إذا كان الطرف الاول وكيلا فى كفالة الكفيل ، تعين أن يكون مفوضا من الاصيل بموجب توكيل خاص ، فأن كان التوكيل عاما ، تعين النص فيه على تخويل الوكيل كفالة الغير”

(البند الثالث) فى حااة عدم قيام المدين أو الكفيل بتنفيذ الالتزام ، تعين على الطرف الاول تنفيذه بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين المدين والطرف الثانى ” المصدق كفيل للكفيل ويتحمل بذا التزامات الكفيل وتلك بدورها لا يجوز ان تكون اشد من التزامات المدين فالالتزامات الاخيرة هى الحد الاقصى لالتزامات المصدق بحيث ان جاوزتها تعين خفضها حتى تتساوى معها ”

(البند الرابع) ينصرف التزام المصدق الى الالتزام الاصلى وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف .

(البند الخامس) للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا ” كالمقاصة أو بطلان عقده ” وبالدفوع التى يحق للكفيل التمسك بها .

” لما كان المصدق يحق له التمسك بالدفوع التى يجوز للكفيل التمسك بها ، فأنه لا يجوز له الدفع بتجريد المدين إذا كان الكفيل متضامنا مع الاخير ، فأن انتفى هذا التضامن جاز للمصدق الدفع بالتجريد ، وأيضا إذا كان المصدق متضامنا مع الكفيل انتفى حقه فى الدفع بتجريد الكفيل ، أما إذا انتفى التضامن بين المدين والكفيل وبين الاخير والمصدق ثبت  الحق فى التجريد كما فى البند التالى ”

(البند السادس) لا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول قبل رجوعه على المدين والكفيل وإلا كان للطرف الاول الحق فى الدفع بتجريدهما .

(البند السابع) فى حالة وجود تأمين عينى خص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين ، سابق ومعاصر لهذا العقد ، فلا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول الا بعد التنفيذ على الاموال التى خصصت لهذا التأمين

“هذا البند وما قبله خاص بالحالة التى ينتفى فيها التضامن ، فأن نص على تضامن المصدق مع الكفيل وكان الاخير بدوره متضامنا مع المدين فيستبدل البند التالى بالبندين السادس والسابع ”

لا يجوز للطرف الاول ” المصدق” عند رجوع الطرف الثانى عليه أن يدفع بتجريد المدين والكفيل ، وفى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين ، وكان سابقا أو معاصرا لهذا العقد ، يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول دون أن يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .

(البند الثامن) ينصرف التزام الطرف الاول الى الدين بنطاقه المبين بعقد نشوئه وما تضمنه البند الاول فيما تقدم ، ولا يمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد ولا الى الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .

(البند التاسع) إذا أفلس المدين ” أو أعسر” قبل حلول الدين ، تعين على الطرف الثانى ان يتقدم فى التفليسة ، ولا يكون له الرجوع على الطرف الاول إلا بباقى الدين، فأن لم يتقدم فيها سقط حقه فى هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستيطع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .

(البند العاشر) تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما اضاعه الطرف الثانى من ضمانات .

” ويجوز استبدال البند التالى بهذا البند ”

لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات”

(البند الحادى عشر)  تنتقل التزامات الطرف الاول الى تركته فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد ”

(البند الثانى عشر) يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين ومخالصة تقيد هذا الوفاء للرجوع على المدين وفقا للقواعغد المقرة للحلول .

(البند الثالث عشر) تختص محاكم ……… بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند الرابع عشر) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                                  (الطرف الثانى)

ملاحظة : 1- إذا وفى المصدق الدين ، كان له الرجوع على الكفيل أو على المدين او عليهما مجتمعين بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول .

2- لا يجوز للمصدق أن يطلب تقسيم الدين عند رجوع الدائن عليه لانه يضمن التزام الكفيل وليس كفيلا لالتزام المدين ، اما ان تعدد المصدقون فلكل أن يطالب بتقسيم الدين .

اترك تعليقا