استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

قوة الأمر المقضي

0 174

قوة الأمر المقضي

نظرة قانونية | قوة الأمر المقضي,,,,كل ما تريد معرفتة

إعداد وتقديم / شركة حورس للإستشارات القانونية  00201111295644
مقال اليوم سوف يستعرض قوة الأمر المقضي بكل جوانبة من كافة النواحي سواء من حيث التعريف أو من حيث التشريع أو من حيث التطبيق.

قوة الأمر المقضي

حجية الأمر المقضي

المقصود بحجية الأمر المقضي أن الحكم القضائي يكون له حجة على ما فصل فيه من الحقوق … فالأحكام الصادرة من محكمة أول درجة لها حجيتها ولكنها حجية مؤقتة تقف بمجرد الطعن عليه بالاستئناف وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا قضي بإلغاء الحكم زالت عنه تلك الحجية.

ويحوز – الحكم الصادر وله حجيته – الاحترام بحيث إذا رفع أحد الخصوم نفس الدعوى التي فصل فيها مرة أخرى تعين عدم قبولها … وذلك لسابقة صدور حكم فيها بين الخصوم.

وشروط الحكم بالحجية أن يكون قطعياً مستنفذاً لولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومانعاً لها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه.

وحجية الأمر المقضي المناط فيها أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية تناضل فيها الطرفان (الخصوم) في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي منهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق .

ومن أثر حجية الأحكام هو عدم جواز إعادة نظر الدعوى ثانية بعد الفصل فيها وهو يقيد القاضي الذي طرحت عليه الدعوى من جديد، كما يقيد الخصوم فيها في إعادة رفع الدعوى مرة أخرى.

إذ أن المقصود بالحجية هنا “حجية الأمر المقضي” أن الحكم يتمتع بنوع من الحرمة بمقتضاها تمتنع مناقشة ما حكم به في دعوى جديدة.

وقوة الأمر المقضى هي تلك للأحكام النهائية, لا يكتسبها القضاء النهائي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية, مالم تنظره المحكمة بالفعل لا يحوز قوة الأمر المقضي.

ويمكن للخصوم أن يدفعو بحجية الأحكام الصادرة بتوافر شروط ثبوتها كما بينتها المادة رقم /53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي نصت على أنه:

“الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.

أما عن الشروط الواجب توافرها في الحكم حتى يحوز حجية أن يكون هناك حكم قضائي وأن يكون الحكم قطعياً أو باتاً وأن تتوافر فيه الشروط التالية:-

  •  اتحاد الخصوم      2- اتحاد المحل          3- اتحاد السبب1-

ويقصد باتحاد الخصوم هو أن الحكم يعتبر حجة على الخصوم الحقيقيين في الدعوى وخلفائهم سواء كانت الخلافة عامة أو خاصة ويكون حجة على الدائنين أيضاً .. ولا يكون حجة بالنسبة للغير أي الخلف العام والخلف الخاص.

ويقصد باتحاد المحل أن تكون الدعوى الجديدة هي ذات الدعوى المقضي فيها بالحكم المدفوع بحجيته. ووحدة المحل تبقى قائمة أياً كانت التغييرات التي تصيب هذا المحل.

أما اتحاد السبب ويقصد به اتحاد الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى فالسبب هو المصدر الذي يتولد عنه موضوع الدعوى.

بالإضافة إلى توافر الشروط السابقة فإنه يجب أن تكون الدعوى المقضي فيها بالحجية أن تكون المسألة قد حسمت وتناقش الخصوم فيها وظهرت حقيقتها بينهما وتناضل فيها الخصوم وكل قدم أسانيده وطلباته واتضحت الحقيقة بحكم نهائي بات.

والأثر الناقل للأستئناف قصره على مارفع عنه الأستئناف فقط القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام .

أما عن تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام فهي مقررة للصالح العام الذي يدعو إلى استقرار الحماية القضائية التي يمنحها القضاء بمعنى أن الحجية تتعلق بالنظام العام ويجب على القضاء احترام هذه الحجية ولو لم يحترمها الخصوم ولم يدفعو بها.

وهو مانصت عليه الماده 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38/1980 التي جرى نصها على انه:-

” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.”

اترك تعليقا