قانون فحص المخدرات للعاملين بالدولة
قانون فحص المخدرات للعاملين بالدولة
قانون فحص المخدرات للعاملين بالدولة
****************************************
مادة 1:مؤسسة محاماة متخصصة في قضايا المخدرات
قانون فحص المخدرات للعامل بالدولة . تنشأ هيئة مستقلة تابعة لإشراف وزارة الصحة والسكان
باسم (الهيئة العامة لتحليل وبحوث مكافحة المخدرات)، يصدر بشأن تنظيم العمل فيها
وفروعها وتحويلها واختصاصاتها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
مادة 2:
بخلاف ما ينص عليه فى قرار إصدارها تختص الهيئة الواردة بالمادة السابقة بإجراء البحوث العلمية
المتصلة بأساليب وطرق علاج إدمان المخدرات والتنسيق والتعاون مع المعاهد البحثية والجامعات
وجميع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات ؛ كما تختص دون غيرها بإجراء التحاليل المعملية
لكشف متعاطى المواد والجواهر المخدرة وما فى حكمها من المؤثرات على الصحة النفسية
بناء على طلب المخاطبين بأحكام هذا القانون أو جهات عملهم على نحو ما يرد.
مادة 3:
يقصد بالمخدرات فى مفهوم هذا القانون كافة العقاقير والجواهر والمواد الواردة بالجداول المرفقة
بقانون المخدرات ويلحق بها ما يستجد على هذه الجداول من تعديلات .
مادة 4:
1- يخاطب بهذا القانون ويلتزم بتنفيذ أحكامه الجهات التالى ذكرها والعاملين فيها سواء بنظام التعيين
أو التعاقد أو المياومة أو المكافأة الشاملة أو الخدمة العامة أو أى نظام أخر ؛
وهذه الجهات هي:
– جميع العاملين بالوزارات والهيئات والمحافظات والإدارات والمجالس المحلية ومصالح الحكومة
والشركات القابضة والتابعة لها والإدارات المستقلة وجميع الجهات الحكومية بما فى ذلك الوزراء
والمحافظين ورؤساء مجالس ادارت هذه الجهات .
2- المخاطبين بأحكام قوانين الهيئات القضائية وهيئة الشرطة وكافة العاملين بالدولة ممن ينظم أعمالهم قوانين خاصة.
3- النقابات العامة وأعضائها والعاملين فيها وأعضاء مجالس إداراتها والنقباء العموم والفرعيبن.
4- رؤساء وأعضاء المجالس النيابية والمحلية والعاملين فيها.
5- رؤساء وأعضاء مجالس النوادى الرياضية ومراكز الشباب.
6- جميع الخاضعين لأحكام قانون العمل.
7- ما يستجد إضافته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5:
تلتزم الهيئة العامة لتحاليل وبحوث مكافحة المخدرات بإجراء تحليل دورى سنوى
للأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون للكشف عن تعاطى المخدرات وإعداد نتيجة التحليل
بتقرير يرسل إلى الجهة التابع لها الخاضع للتحليل مبين فيه النتيجة بشكل واضح.
مادة 6:
يجوز لمن يسفر تحليله عن تعاطيه للمواد المخدرة أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال شهر
من تاريخ إخطاره بالنتيجة بتظلم يقدم إلى الجهة الرئاسية التابع لها ؛ وفى هذه الحالة يعاد إجراء التحليل له
بأحد المعامل المركزية للقوات المسلحة أو الهيئة الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون
وذلك نظير أمانة قدرها ألفى جنيه يسددها المتظلم بحوالة بريدية لصالح الهيئة العامة
لتحاليل وبحوث مكافحة المخدرات على أن يتم مصادرتها إذا أسفر التحليل الثانى
عن تعاطيه للمواد المخدرة، ويحق له استردادها إذا صدرت نتيجة التظلم لصالحه.
مادة 7:
يوقف عن العمل بقوة هذا القانون مع وقف صرف جميع مستحقاته المالية لدى جهة عمله
كل من تخلف عن إجراء التحليل الوارد بالمادة الخامسة فى الميعاد المبين بالإخطار الوارد له
من الجهة التابع لها، أو كان قد تقدم لإجراء التحليل وأسفر عن تعاطيه المخدرات
وتظلم من نتيجته خلال الميعاد المقرر قانونا لحين الفصل فى تظلمه .
مادة 8:
إذا كان الخاضع للتحليل من الموظفين العمومين أو العاملين بالحكومة أو الشركات القابضة
أو التابعة لها وتبين بشكل قطعى تعاطيه للمواد المخدرة عزل من جهة عمله مع حرمانه من جميع مستحقاته المالية،
وإذا كان من أعضاء النقابات أو مجالس إداراتها أو من النقباء العموم أو الفرعيين يسقط قيده من النقابة بقوة القانون
ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد انقضاء ثلاثة سنوات بشرط إعادة التحليل ؛
فإذا كان من أعضاء الهيئات القضائية أو هيئة الشرطة عزل من وظيفته مع حرمانه
من القيد بنقابة المحامين إلا بعد انقضاء خمسة سنوات من تاريخ عزله بشرط إعادة التحليل ؛
وإذا كان من أعضاء المجالس النيابية أو المحلية أو مجالس إدرات النوادى الرياضية أو مراكز الشباب
تزول عنه عضوية المجلس أو رئاسته إذا كان رئيسا له ولا يجوز إعادة الترشح لمدة دورتين إنتخابيتين .
مادة 9:
فى جميع الأحوال لا يحق لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بشكل قطعى
مطالبة الجهة التابع لها بأية مستحقات مالية مطلقا دون إخلال بأية عقوبات أخرى .
مادة 10:
يلزم جميع من يثبت بشكل قطعى تعاطيه للمواد المخدرة وفقا لأحكام هذا القانون بأن يخضع لبرنامج تأهيلى للعلاج
والإقلاع عن الإدمان بإحدى المستشفيات أو المصحات العامة نظير رسوم تحددها إدارة
تلك المستشفيات لا تقل عن عشرون ألف جنيه يسدد نصفها على الأقل مسبقا .
مادة 11:
يحرم كل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بشكل قطعى من مباشرة حقوقه السياسية
أو الترشح للوظيفة العامة أو العمل لدى أيا من الجهات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القانون
لحين الخضوع للعلاج والتأهيل بشهادة تسلم له من المستشفيات أو المصحات الواردة بالمادة السابقة .
مادة 12:
تحدد اللائحة التنفيذية التى تصدر من الوزير المختص ( وزير الصحة والسكان ) باقى إجراءات عمل الهيئة
وإجراء التحاليل وأوضاع التظلم وتنظيم التنسيق بين الجهات الواردة بالمادة الرابعة وبين الهيئة .