استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة ” التخارج”

0 142

عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة ” التخارج”

 

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الأول) باع الطرف الأول للطرف الثاني حصته الميراثية بنصيب “النصف فى تركة مورثهم المرحوم         المتوفى بتاريخ     /    /    وانحصار ارثه الشرعي في إطراف هذا العقد وفقا للثابت من إعلام الوراثة الصادر في الدعوى رقم      لسنة          وراثات           والمتضمن ” ينقل منطوق القرار ” .

(البند الثاني) تتضمن التركة ( وفقا لمحضر الحصر الذي يضبط في حالة وجود قصر أو وفقا لاتفاق المتعاقدين العناصر التالية :

أولا : العقارات: توضح حدودا ومعالما ويبين إمكان وجودهما مع إيضاح طريق اكتساب المورث لها .

ثانيا: المنقولات : تبين بالتفصيل .

ثالثا: الديون التي للمورث: تبين بتفصيل مستنداتها أو الوقائع التي تثبت بها. ويخص الطرف الأول منه 12ط من 24 ط .

(البند الثالث) تم هذا البيع لقاء ثمن قدر جزافا بمبلغ          فقط          قبضه الطرف الأول نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه مخالصة به .

(البند الرابع) قام أفراد الطرف الثاني بالوفاء بالثمن بالسوية فيما بينهم لتساوى حصة كل منهم في المبيع ” يمكن تعديل هذا البند وفقا للنسبة التي يتملكها كل منهم فى المبيع ”

(البند الخامس) يقر أفراد الطرف الثاني أنهم يبتاعون حصة الطرف الأول ساقط الخيار ولا حق لهم فى الرجوع عليه لاى سبب كان .

(البند السادس) ينصرف نطاق هذا العقد الى ما وجد من التركة حاليا وما قد يظهر منها مستقبلا دون أن يكون للطرف الأول الرجوع على الطرف الثانى بشئ منه ويعتبر هذا العقد حوالة مسبقة وتنازلا عما قد يظهر من حقوق .

(البند السابع) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول)                                     (الطرف الثاني)

ملاحظة: يرى البعض أن التخارج إذا كان مقابل مبلغ دفعة المشترى من ماله الخاص ، كان التصرف بيعا وليس تخارجا إذ التخارج يتحقق عندما يكون المقابل مالا دفع من أموال التركة ، إلا أن محكمة النقض تقرر أن التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم ” أو أحدهم” من الميراث على شئ معلوم

اترك تعليقا