عقد بتعيين حارس على مال شائع
عقد بتعيين حارس على مال شائع
عقد بتعيين حارس على مال شائع
أنه فى يوم الموافق / /
تحرر هذا العقد بين كل من :
- السيد/………. مصرى الجنسية مقيم برقم ……. شارع …….قسم …….. محافظة …….يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……….. (طرف أول)
- السيد/………. مصرى الجنسية مقيم برقم ……. شارع …….قسم …….. محافظة …….يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……….. (طرف ثان)
- السيد/………. مصرى الجنسية مقيم برقم ……. شارع …….قسم …….. محافظة …….يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……….. (طرف ثالث)
يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلى :
(البند الاول) نظرا لما أثير من خلاف بين الطرفين الاول والثانى بوصفهما مالكين على الشيوع للعقار رقم …. الكائن ….. كل بحق النصف وعزم الطرف الاول اقامة دعوى بقسمته ، فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليه حتى يتم الفصل نهائيا فى دعوى القسمة .
(البند الثانى) باعتبار الطرف الثانى هو القائم بأعمال الإدارة للعقار سالف البيان فيلتزم بتسليمه الى الطرف الثالث خلال اجل أقصاه / / فأن أخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرا والزامه بتسليمه كافة الإيرادات التى قام بتحصيلها والتى أهمل فى تحصيها خلال المدة من ابرام هذا العقد وحتى تسليم العقار .
سلتزم الطرف الثالث فور تسلمه العقار بالمحافظة عليه باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد ولو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .
(البند الرابع) يباشر الطرف الثالث أعمال أفدارة وفقا للأصول المقررة ، فيجرى الترميمات اللازمة للمحافظة على العقار وابرام عقود الايجار وتحصيل الاجرة واعطاء المخالصات ورفع دعاوى الفسخ والاخلاء والطرد وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية وتوكيل المحامين وسداد الرسوم والعوائد ، باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .
(البند الخامس) للطرف الثالث الانفاق على الاعمال التى تتطلبها الادارة من أجرة العقار المسلم إليه او بالافتراض بفائدة أو بدون فائدة ، بما لا يجاوز مبلغ …….فقط ……. جنيها لمرة ,احدة طوال مدة الحراسة ومتى دعت الضرورة الى ذلك .
(البند السادس) لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ العقار أو ادارته لأى من الطرفين الاول أو الثانى ، كما لا يجوز له بغير موافقتهما أن يعهد بذلك إلى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .
(البند السابع) ليس للطرف الثالث مباشرة أى عمل من أعمال التصرف غير تابعة لاعمال الادارة ، فليس له أن يبيع او يقرض او يقترض او يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أويتنازل عن جزء من الحق او يجرى تحسينات فى العقار او يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من المالكين او يؤجر عينا لاحدهما لخروج هذا الايجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الآخر على ذلك .
(البند الثامن) الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق بأصل الحق فى العقار فيكون الطرفان الاول والثانى وحدهما هما صاحبا الصفة فيه
(البند التاسع) على الطرف الثالث توزيع الايراد شهريا على الطرفين والثانى كل بحسب حصته على النحو المبين بالبند الاول . وذلك مقابل مخالصات موقع عليها وعليه تقديم كشف حساب لهما خلال شهر يناير من كل عام .
(البند العاشر) يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته بصدور بحكم نهائى أو صلح ، ان يسلم كل طرف نصيبه المحكوم له به أو ما تم التصالح عليه وملحقاته وما يخصه من باقى الايراد ان وجد .
وفى حالة صدور حكم نهائى بالقسمة بطريق التصفية ، تسليم العقار للراسى عليه المزاد .
(البند الحادى عشر) للطرف الثالث التنحى عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك ، كمرض او سفر أو ضيق وقت ، على ان يخطر الطرفين الاول والثانى بذلك كتابة قبل التنحى بأسبوع على الاقل ، ولا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية والجنائية الا باقرار مكتوب منهما بتسليمهما العقار والايرادات حتى تاريخ الاقرار .
(البند الثانى عشر) للطرفين الاول والثانى معا عزل الطرف الثالث وتعيين آخر محله فى أى وقت ، ولكل منهما طلب عزله وتعيين أخر محله إذا أهمل فى حفظ العقار أو فى ادارته أو إذا انحاز للطرف الاخر أو بدد بعض الاموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر .
(البند الثالث عشر) يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره …….فقط ….. جنيها شهريا ، وله استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ العقار وادارته . وله فى سبيل ذلك الحق فى حبس العقار والإيرادات التى تحت يده حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء فى حالة انتهاء الحراسة او انتقالها الى حارس آخر .
(البند الرابع عشر) تختص محاكم ……….. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل من اطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الخامس عشر) حرر العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول) (الطرف الثانى) (الطرف الثالث)
ملاحظة : شرط قيام الخطر العاجل قاصر على الحراسة القضائية دون الحراسة الاتفاقية .
وقد ترد الحراسة بعقد مستقل كما فى النماذج المتقدمة ، ويجوز ان يتضمنها عقد آخر كعقد بيع يشترط فيه وضع المبيع تحت الحراسة وتعيين شخص الحارس إذا ما أخل المشترى بدفع أى قسط من الثمن ، وطالما تقررت الحراسة بالاتفاق عليها فلا شأن للقضا يبحث شروطها لو طلب اليه تعيين حارس آخر بدل الحارس المختار لتنحيه او عزله او وفاته ، ولاي كون للقاضى الا الحكم بتعيين حارس آخر .