استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقد بتعيين حارس على تركة لاخلاف على الاستحقاق فيها

0 80

عقد بتعيين حارس على تركة لاخلاف على الاستحقاق فيها

 

عقد بتعيين حارس على تركة

لاخلاف على الاستحقاق فيها

أنه فى يوم           الموافق     /   /

تحرر هذا العقد بين كل من :

  • السيد/………. مصرى الجنسية مقيم برقم ……. شارع …….قسم …….. محافظة …….يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……….. (طرف أول)
  • السيد/………. مصرى الجنسية مقيم برقم ……. شارع …….قسم …….. محافظة …….يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……….. (طرف ثان)

السيد/………. مصرى الجنسية مقيم برقم ……. شارع …….قسم …….. محافظة …….يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……….. (طرف ثالث)

(البند الاول) توفى المرحوم ….. بتاريخ ……… /   /          وخلف تركة عبارة عن ……. ” تذكر معالم وحدود العقارات واوصافها والكيفية التى كانت تستغل بها سواء كان ايجارا أو مفروشا او مزارعة أو ان المورث كان يقوم بالزراعة بنفسه ، كما تذكر المنقولات والطريقة التى كانت تستغل بها وقت الوفاة ” ونظرا لأان الطرف الالاول هو الحائز لهذه الاعيان وقائم بإدارتها واستغلالها جاحدا على الطرف الثانى حقه فيها ” او منكرا صفته كوارث او منازعا له فى قدر حصته الميراثية أو جاحدا للوصية الصادرة له من المورث أو مدعيا بطلانها أو رجوع المورث فيها قبل وفاته ” فقد اتفق الطرفان والطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليها حتى يتم الفصل نهائيا فى هذا النزاع .

(البند الثانى ) يلتزم الطرف الاول بتسليم جميع أعيان التركة التى فى حيازته وما قد يظهر من أصولها الى الطرف الثالث خلال اجل غايته   /   /          فأن أخل بهذا الالتزام كان للاخير طلب تنفيذه جبرا والزامه بتسليمه كافة الإيرادات التى قام بتحصيلها والتى أهمل فى تحصيلها خلال المدة من أبرام هذا العقد وحتى تسليم الاعيان .

(البند الثالث) يتولى الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة من عقار ومنقول ، أدارتها بذات الطريقة التى كانت تدار بها فى حياة المورث ، وليس له تغييرها إلا بموافقة الطرفين الاول والثانى معا .

(البند الرابع) يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد ولو كانت عنايته بشئونه الخاصة ادنى من ذلك .

(البند الخامس) على الطرف الثالث اجراء الترميمات الضرورية التى تتطلبها أعيان التركة للمحافظة على المبانى والمنشآت والمساقى والمراوى وعليه زراعة الاطيان وفقا للاصول المألوفة وشراء التقاوى والاسمدة والالات ومراعاة المواشى والدواب وبيع المحاصيل بالاسعار السارية وابرام العقود اللازمة لذلك .

وعليه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى تتطلبها الإدارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود ايجار الاماكن او الاراضى الزراعية والطرد والطعن بالتزوير على تلك العقود وقطع التقادم وقيد الرهونوتجديد قيدها ورفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الإدارة وتوكيل المحامين لمباشرتها او للدفاع فى الدعاوى المقامة ضد المورث او التركة وتوقيع الحجوز التحفيظة والتنفيذية ، ورفع دعاوى ابطال الهبات والوصايا الصادرة من المورث ودعاوى الصورية والبوليصية والمستعجلة والدفاع فيها ، وتنفيذ ما يصدر فيها من أحكام أو الطعن فيها ، باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق

(البند السادس) للطرف الثالث الاتفاق على الاعمال التى تتطلبها الإدارة من ريع الاعيان المسلمة اليه او بالافتراض بفائدة أو بدون فائدة ، وله فى سبيل ذلك ابرام عقود الرهن لبعض الاعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة الى ذلك ، مع مراعاة البند التالى :

(البند السابع) على الطرف الثالث عدم ابرام عقود الرهن المبينة بالبند السابق الا بعد اخطار الطرفين الاول والثانى بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لاعمال الإدارة وانقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه اليه ، على أن يتبع هذا الاجراء قبل كل رهن يبرمه ، اما القرض غير المضمون برهن فله ابرامه دون الرجوع اليهما .

(البند الثامن) لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ أعيان التركة أو بعضها لاى من الطرفين الاول أو الثانى ، كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفى الذكر أن يعهد بحفظها الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

(البند التاسع) لا يجوز للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف غير التابعة لاعمال الادارة الا بموافقة كل من الطرفين الاول والثانى كتابة ، فليس له أن يبيع أو يقرض او يقايض او يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق او يجرى تسحينات فى الاعيان او يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من المورث أو يؤجر عينا لأحد الطرفين الاول او الثانى لخروج هذا الايجار عن أعمال الادارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الآخر .

(البند العاشر) الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الأول والثانى هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .
(البند الحادى عشر) على الطرف الثالث امساك سجلات منتظمة لقيد الإيرادات والمصروفات أولا بأول ، وتوزيع القدر غير المتنازع فيه على الطرفين بقدر حصة كل منهما غير المتنازع عليها وايداع الباقى بحساب لدى بنك …..” ان كان أصل الاستحقاق متنازع عليه وبجحد كل طرف حق الطرف الآخر فيه ، تعين النص على التزام الحارس بإيداع صافى الإيراد جميعه لدى أحد البنوك ” حتى يتم الفصل نهائيا فى النزاع ، وحينئذ يلتزم الطرف الثالث بتسليم كل ذى حق حقه وفقا للحكم الصادر بذلك ”

(البند الثانى عشر)

يجوز للطرف الثالث التنحى عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك كمرض أو سفر او ضيق وقت ، على ان يخطر الطرفين الاول والثانى بذلك كتابة قبل التنحى بأسبوع على الاقل ، ولا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية والجنائية الا باقرار مكتوب منهما بتسليمهما كافة الاعيان والايرادات التى كانت مسلمة اليه أو تحصل عليها أثناء الحراسة .

(البند الثالث عشر) للطرفين الاول والثانى معا عزل الطرف الثالث وتعيين آخر محله فى أى وقت ، ولكل منهما طلب عزله وتعيين آخر محله إاذ أهمل فى حفظ الاعيان او إدارتها أو غذا انجاز للطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر .

(البند الرابع عشر) يستحق الطرف الثالث أجرا عن اعمال الحراسة قدره …… فقط … جنيها شهريا ، وله استرداد ما انفقه من مصروفات فى حفظ الاعيان وادارتها . وله فى سبيل ذلك الحق فى حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته ، سواء فى حالة انتهاء الحراسة او انتقالها الى حارس آخر .

(البند الخامس عشر) تختص محاكم …. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند السادس عشر)

حرر العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)       (الطرف الثانى)      (الطرف الثالث)

اترك تعليقا