طلاق زوجة طلقة بائنة وحرمانها من حقوقها المالية والشرعية
كتب: عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
أصدرت الدائرة 160 أحوال شخصية، بمحكمة استئناف القاهرة، حكماَ قضائياَ في الدعوي المقيدة برقم 29276 لسنة 135 ق أحوال شخصية، لصالح المحامي أحمد وهيب الدخاخني، برئاسة المستشار أيمن حلمي محمد، وعضوية المستشارين أيمن شاش، ومحمد هاني مختار، وبحضور وكيل جلال البيه، وأمانة سر محمد شعبان.
وقضت المحكمة بطلاق الزوجة طلقة بائنة وحرمانها من الحقوق المالية والشرعية والمتمثلة في نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق استناداً إلي أن الإساءة من جانبها.
وقائع الحكم
الموضوع استئناف الحكم الصادر في الدعوي حيث أن وقائع الدعوي ومستنداتها وما تناضل به الخصوم من دفوع ودفاع أن بسطها الحكم المستأنف ومن ثم فالمحكمة لا تري سبباَ لتكرار سردها وتكتفي بالإحالة إليه واعتبار ما ورد به بشأنها جزءاَ مكملاَ لهذا الحكم وتجتزئ منه أن سبق للمستأنفة أن أقامت اعتراض على إنذارها بالدخول في طاعة المستأنف ضده ابتغاء الحكم أولاَ: بقبول الاعتراض شكلاَ، وثانياَ: عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها بتاريخ 3 أبريل 2017، ثالثاَ: تطليق المعترضة طلقة بائنة لاستحكام الخلاف واستحالة العشرة.
لماذا اعترضت الزوجة علي إنذار الطاعة؟
وذلك علي سند من القول – أنها زوجة للمعترض ضده وقد انذرها بالدخول في طاعته وأنها تعترض علي هذا الإنذار علي أسباب حاصلها طرد المعترض ضده للمعترضة من مسكن الزوجية، وعدم أمانته عليها نفساَ ومالاَ، وعدم وفاءه لعاجل صداقها، واستحكام الخلاف واستحالة العشرة وسبق وتقدمت إلي مكتب التسوية ولكن دون جدوي، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء القضاء لها بطلباتها.
حيثيات الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت – وحيث أنه عن طلب التطليق لاستحكام الخلاف والنفور المبدى من المستأنفة أمام محكمة أول درجة، فإن ما انتهي إليه الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب للتقدم به قبل الأوان، على سند من كونه قد قدم بأصل صحيفة دعوي الاعتراض وكان يتعين التقدم به عقب ثبوت استحكام الخلاف والنفور بعد عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين، فإنه ولما كان الترتيب الوارد بنص المادة 11 مكرر ثانياَ: فقرة خامسة إنما جاء من المشرع علي سبيل التنظيم والتدرج في تناول الوقائع والطلبات وليس من شأن مخالفته بطلان أو عدم قبول طلب التطليق، ذلك أن حالة الشقاق واستحكام النفور هي حالة قائمة بالطرفين قبل رفع الدعوي وحالة مستمرة بعد رفعها، وأن كل ما تحظره المادة علي قاضي الدعوي ألا يتخذ إجراءات التحكيم إلا بعد أن تثبت المحكمة بنفسها من هذه الحالة القائمة بالفعل، ويثبت للمحكمة ذلك بعد عجزها عن الإصلاح، ومن ثم فلا عبرة في يقين هذه المحكمة بوقت تقديم طلب التطليق للشقاق أكان بعد عجز المحكمة عن الإصلاح أو كان سابقاَ ومدرجاَ بأصل صحيفة دعوي الاعتراض، وأن هناك فرق واضح بين وجود حالة الشقاق بين الطرفين وهي بذاتها تسوغ طلب التطليق حتي ولو عند رفع الدعوى.