طعن بالنقض -سرقه بالاكراه -بيان الاكراه فى السرقه -قصور
طعن بالنقض -سرقه بالاكراه -بيان الاكراه فى السرقه -قصور
طعن بالنقض -سرقه بالاكراه -بيان الاكراه فى السرقه -قصور
اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ————————-
…… ( المتهم الخامس – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة الدائرة الاولى ومحله المختار مكتب الأستاذ /
ضـــد
النيابة العامة …….. ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 13558 لسنة2019 جنايات قسم شرطة العجوزة والمقيدة برقم 3642 لسنة 2019 كلى شمال الجيزة بجلسة 3/11/2020 والقاضى منطوقه
” حكمت المحكمة حضورياً لكل من الاول و الثانى و الثالث و الرابع و الخامس و السادس والتاسع و غيابيا لكل من السابع و الثامن
1- بمعاقبة ———بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما و ألزمتهم متضامنين بالمصاريف الجنائية و بمصادرة السلاحين “محدث الصوت و البلاستيكى ” والادوات المضبوطه وفى الدعوى المدنية بألزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدنى مبلغ عشرة الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت و ألزمتهم بالمصروفات و مبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة
2- ببراءة /———- على ما نسب إليه
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخرين أنهم فى يوم 12/5/2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة
– اشتركوا بطريقى الاتفاق و المساعدة فى سرقت المبلغ النقدى المبيينين بالتحقيقات و المملوك للمجنى عليه /— وذلك بطريق الاكراه الواقع على /وجود محمد زينهم , مدحت طلعت مأمون بأن اتصفوا بصفة كاذبة مدعين انهم رجال شرطة و شلوا حركتهما فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما و بث الزعب فى نفسهما و الاستيلاء على المسروقات .
– سرقوا المنقولات “هاتف نقل ’ حافظة نقود” والمبينة قدرا ووصفا بالاوراق والمملوكة للمجنى عليه /—– بطريق الاككراه الواقع عليه بأن اتصفوا بصفة كاذبة مدعين انهم رجال شرطة و شولا ركته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته و بث الرعب فى نفسه و الاستيلاء على المسروقات .
– قبضوا على المجنى عليهما /—-, —–بدون امر من احد الحكام المحتصين وبدون وجه حق بأن اتصفوا بصفة كاذبة مدعين انهم رجال شرة وشلوا حركتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
– تدخلوا فى وظيفة عمومية مدعين كونهم مأمورى ضبط قضائى ” رجال شرطة” من غير ان تون لهم صفة رسمية من الحكومة وبدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى الاسناد و تناقض الاسباب والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / —-للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
اسباب الطعن
السبب الاول
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ” يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.”
وقد قضى بأنه لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 23 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2000 – مكتب فني 51 رقم الصفحة 161] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
كما قضى بأنه (من المقرر أن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.)
[الطعن رقم 3373 – لسنة 82 – جلسة 4 / 3 / 2013 ]
[الطعن رقم 8230 لسنة 58 -جلسة 7 /3/ 1989- مكتب فني 40 ج1 – ص 355]
كما قضي بأن متى كان الحكم قد أثبت على المتهم ادعاءه بأنه ضابط مباحث وتقديمه للمجني عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الادعاء الكاذب مما انخدع به المجني عليه وسلمه المبلغ الذي طلبه، فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الاحتيال في جريمة النصب باتخاذ صفة غير صحيحة.
[الطعن رقم 1075 – لسنة 20 ق جلسة 22 / 1 / 1951 – مكتب فني 2 -ج 2 – ص535 ]
كما قضى بأنوحيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه غيابياًَ سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه ……………. بطريق الإكراه الواقع عليه ………………. حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة (مسدسات) وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبالغ النقدية آنفة البيان. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لمواد الإحالة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما توصلا وآخر مجهول إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه … بالاحتيال لسلب ثروته باتخاذ صفة غير صحيحة وهى ادعائهما بأنهما ضابط وشرطي بمباحث أمن الدولة وتمكنا بهذه الطريقة من الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق الأمر المؤثم بالمادة 336 من قانون العقوبات مما يتعين معه … معاقبتهما على مقتضاها…. “ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن الاختلاس الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ذلك بأن جريمتي النصب والسرقة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال إلا أن الفارق بينهما أن الحصول على المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية لدفع المجني عليه إلى تسليمه إياه أما في جريمة السرقة فإن الحصول على المال يكون بانتزاعه من ربه خلسة، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته “إن الواقعة لا تعدو أن تكون نصب وليست سرقة بالإكراه” لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن
[الطعن رقم 23536 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1263
وقضى بإنه إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنين – بالأدلة السائغة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها – إنهما والمتهم الثالث انتحلوا كذباً صفة رجال المباحث وأمسكوا بالمتهم الرابع – الذي قام بدور المقبوض عليه – وتوجهوا إلى المكان الذي دبره الأخير للمجني عليه وشاهدي الإثبات لارتكاب الفحشاء فيه مع امرأتين ساقطتين وتظاهروا بضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة – بوصف أن الطاعن الأول ضابط المباحث وأن الطاعن الثاني والمتهم الثالث شرطيان سريان – وتوصلوا بذلك إلى الاستيلاء على مبلغ عشرة جنيهات من المجني عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال، وكان الحكم فيما تقدم بيانه قد أثبت في حق الطاعنين انتحال أولهما صفة ضابط المباحث والثاني صفة الشرطي السري والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه وهو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب، فإن الحكم إذ دانهما بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون.
[الطعن رقم 128 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 187]
كما أنه من المقرر فقهًا أن الإكراه في جريمة السرقة يتكون من عناصر ثلاثة هي:
1-عنف على الجسم أو عنف على النفس ينذر صاحبها بعنف على جسمه.
2- أن يهدف هذا العنف إلى شل مقاومة الجسم كي لا يقف عائقًا في طريق لشيء اختلاس الجاني ما من حوزة حائزه.
3- أن يستثير العنف لدى ضحيته غريزة الحرص على الكيان المادي لا غريزة الحرص على الكيان المعنوي، فتكون نتيجته الخشية على سلامة الجسم لا الخشية على سلامة الشرف والاعتبار إذ يصدق على العنف في هذه الحالة الأخيرة لفظ “التهديد” أكثر مما يتطابق معه وصف الإكراه.
(د/رمسيس بهنام، قانون العقوبات القسم الخاص ، ص1143)
لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد حصّل الصورة التي اعتنقها للواقعة فيما أورده بمدوناته بقوله ((وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استيقنتها المحكمة وأطمان إليها وجدانها مستخلصة من الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين..(الأول ومن الثالث حتى التاسع…) وأخرين مجهولين يكونون تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في انتحال صفة رجال شرطة واستقطاب ضحاياهم عن طريق إنشاء صفحات وهمية على شبكة التواصل الاجتماعي وإيهامهم بقدرتهم على استبدال العملة المصرية بأخرى أجنبية (دولار) وحال تقابلهم مع الضحية يقوم بالاستيلاء على ما معه من مبالع نقدية وهواتف محمولة بادعاء أنهم رجال شرطة وأنهم يمارسون عملهم بالقبض على المتعاملين في النقد الأجنبي بدون ترخيص وفى تاريخ سابق على الواقعة تواصل المجني عليه /مدحت طلعت مأمون مع أحد المتهمين المجهولين والذى له صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي وعرض عليه هذا الأخير قدرته على استبدال العملة المصرية بأخرى أجنبية (دولار) ونظرًا لحاجة/ —–صاحب شركة الشروق للأكياس الورقية للعملة الأجنبية اخبره بذلك فبعث له مندوب الشركة/ —–ومعه مبلغ 345000 جنيه لاستبدالها بعملة دولاريه وأنهما وحال وجودهما بشارع أحمد عرابي بالمهندسين دائرة قسم العجوزة في انتظار المتهم المجهول الذى سبق محادثته فوجئا بسيارة ميكروباص تتوقف بجوارهم وينزل منها المتهمين المذكورين ويقومون بالقبض عليهما بادعاء أنهم من رجال شرطة مباحث الأموال العامة وبحجة أنهما يتعاملان في النقد الأجنبي وقاموا بإجبارهم على الصعود للسيارة واحتجزاهما فيها واصطحابهما لجهة غير معلومة وتمكنوا يتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما والاستيلاء منهما على هواتفهما المحمولة وحقيبة تحوى على مبلغ 345000 جنيه وحتفظة نقود المجني عليه/ —–وبها مبلغ 1300 دولار وقاموا بعد ذلك بإنزالهما من السيارة بالطريق العام وفروا هاربين)
ثم حصل الحكم الطعين الأدلة التي ساقها للتدليل على صحة الصورة التي استخلصها للواقعة بأن أورد شهادة الشاهد الأول ——والذي علم بأمر الواقعة بالسمع من الشاهدين الثاني والثالث دون حضوره الواقعة ثم أورد شهادة الشاهد الثاني —-قائلا (بأن الشاهد الأول ابدى له رغبته في حاجته إلى عمله أجنبية فأنهى إليه بأنه يعرف أناسًا عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي يقومون باستبدال العملة المصرية بأخرى أجنبية (دولار) فأرسل إليه الشاهد الثالث ومعه مبلغ ثلاثمائة خمس وأربعين ألف جنيه لاستبدالها وتقابل معه بشارع أحمد عرابي بالمهندسين وكان قد سبق وتواصل هاتفيًا مع أحد هؤلاء الأشخاص وحضر أحدهم ومعه حقيبة وفجأة توقفت بجوارهما سيارة ميكروباص نزل منها سبعة أشخاص منهم المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس وادعى أولهم بأنه من رجال مباحث الأموال العامة وكان ممسكًا بيده بجهاز لاسلكي وقيد حديدي وأنهى إليهما بأنه تم القبض عليهما لاتجارهما في العملة وامسكوا بهما واجبروهما على الصعود لتلك السيارة بعد أن تعدوا عليهما بالسب وقاموا بالاستيلاء منه على هاتفين محمولين وحافظة نقود بها مبلغ ألف وثلاثمائة دولار كما استولوا من الشاهد الثالث على حقيبة بها مبلغ خمس وأربعين ألف جنيه ثم قاموا بعد ذلك بإنزاله بالطريق العام) ثم أحال الحكم في شهادة الشاهد الثالث إلى شهادة سابقه، ثم أورد شهادة الشاهد الرابع الرائد/ أحمد طلب فاروق (بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهمين المذكورين يشكلون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في انتحال صفة رجال الشرطة والايهام بقدرتهم على استبدال العملة المصرية بأخرى أجنبية عن طريق فتح صفحات وهمية على شبكة التواصل الاجتماعي وحال تواصل الشاهد الثاني مع أحد أصحاب هذه الصفحات ضرب له موعدًا للقاء بشارع أحمد عراب بالمهندسين بتاريخ الواقعة ولدى وصوله والشاهد الثالث لهذا المكان قَدمت سيارة ميكروباص نزل منها المتهمين المذكورين وادعى أولهم بأنه ضابط شرطة بمباحث الأموال العامة وتمكنوا بذلك من إجبار المجني عليهما الشاهدين الثاني والثالث على الركوب بالسيارة الميكروباص وقاموا بالاستيلاء منهم على هواتفهم المحمولة وما معه من مبالغ مالية ….)
ثم انتهى الحكم إلى إدانة المتهمين بالمواد 155، 280، 315/ثانيًا من قانون العقوبات بوصف: –
1-سرقوا المبلغ النقدية البالغ قدره ثلاثمائة خمس وأربعين ألف جنيه المملوك للمجني عليه/ —-والمبلغ النقدي البالغ قدره ألف وثلاثمائة دولار وهاتفين محمولين مملوكين للمجني عليه/ —-وهاتفين محمولين مملوكين للمجني عليه/ وجود محمد زينهم وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما الأخيرين بأن اتصفوا بصفة كاذبة مدعين بأنهم رجال شرطة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركتهم ومقاومتهم وبث الرعب في نفوسهم واستولوا على المسروقات
2- قبضوا على المجني عليهما/ —-، —-بدون أمر من الحكام المختصين وبدون وجه حق بأن اتصفوا بصفة كاذبة مدعين بأنهم رجال شرطة.
3- تداخلوا في وظيفة عمومية مدعين بأنهم مأموري ضبط قضائي (رجال شرطة) من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة وبدون وجه حق.
ثم قضى الحكم الطعن بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة على الطاعن الخامس باعتبارها العقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة بالإكراه مستخدمًا نص المادة 32/2 من قانون العقوبات.
ومهما يكن من أمر فإنه وبعد استعراض الصورة التي استخلصتها المحكمة لواقعة الدعوى، وما أوردته من أدلة للتدليل على صحتها، وما اسبغته عليها من مواد النص العقابي يبين أنها قد دانت الطاعن وباقي المحكوم عليهم بجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام حال كون المتهمين أكثر من شخصين، ومع تسليمنا بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن ظرف الإكراه في السرقة إلا أنه يتعين أن تكون المحكمة قد بينت في حكمها سواء في الصورة التي استخلصتها للواقعة أو الأدلة التي ساقتها للتدليل على صحة الواقعة -على نحو لا مراء فيه – ما يكفى للقول بتوافر ظرف الإكراه في واقعة السرقة التي دانتهم المحكمة بها إذ بهذا الإكراه وحده -في واقعة دعوانا- ترتقى جنحة السرقة إلى مقام الجناية، ولما ذلك وكان الإكراه في معني نص المادة 315 عقوبات -حسبما استقر عليه قضاء النقض -هو ذلك الفعل الذى يؤدى إلى تعطيل مقاومة المجني عليه وكما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح، ومن ثم فلا يتوافر ظرف الإكراه إلا إذا وقع باستخدام وسيلة مادية دون الوسائل المعنوية أو التهديد المعنوي -غير المصحوب بوسيلة مادية -مهما بلغت درجته اللهم إلا حالة حمل المتهم سلاح أيا كانت طبيعته حال ارتكابه واقعة السرقة والتهديد به -حسبما استقر عليه قضاء النقض- وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يذكر فيما حصله من شهادة الشهود أن ثمة اعتداء مادي أو وسيلة مادية قد وقعت على جسم أيا من المجني عليهما من قبل الطاعن أو المحكوم عليهم أو أن أيا منهم كان حاملًا سلاحًا وقت ارتكاب الواقعة وهددهما به، كما لم يبين الحكم المطعون فيه قيام الارتباط بين الاتصاف بصفة كاذبة وبين إعدام مقاومة المجني عليهما وتمام جريمة السرقة التي ارتكبت.
وإنما اتخذ الحكم الطعين من مجرد اتصاف الطاعن وباقي المحكوم عليهم بصفة كاذبة (رجال شرطة) أساسا اعتمد عليه للقول بتوافر ظرف الإكراه وهو ما يظهر في وصف الاتهام الذي اعتناقه الحكم المطعون فيه في البند الأول بقوله (وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني الأخيرين بأن اتصفوا بصفة كاذبة مدعين بأنهم رجال شرطة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركتهم ومقاومتهم وبث الرعب في نفوسهم واستولوا على المسروقات)
أي أن الحكم الطعين قد اعتبر -بما لا مراء فيه حسبما أورد بمدوناته- أن الإكراه الواقع على المجني عليهم متمثلًا في العبارة أنفة البيان (بأن اتصفوا بصفة كاذبة مدعين بأنهم رجال شرطة ) واعتبر الاتصاف بهذه الصفة الكاذبة (الوسيلة القسرية) التي مكنت الطاعن وباقي المحكوم عليهم من (من شل حركتهم ومقاومتهم وبث الرعب في نفوسهم)على الرغم من أن مجرد الاتصاف بوظيفية غير حقيقية وإظهار بعض سلطان هذه الوظيفة في ذاته لا يعد إكراها ماديًا، ولا يمثل وسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه، طالما أن إظهار ذلك السلطان لم يصاحبه إيذاء مادي وقع على جسم المجني عليهما، أو أن أيا من الطاعن أو المحكوم عليهم كان حاملًا لسلاحًا ظاهرًا أو مخبأ وهدد به المجني عليهما، فمجرد الخشية من وظيفية ما ولو كانت وظيفة رجل الشرطة لا يمكن اعتباره أكراهاً ماديًا في جريمة السرقة، وهو على فرض توافره لا يمثل سوى تهديدًا معنويًا مما لا يقوم به ظرف الإكراه، ولا ينال من ذلك ذكر الحكم في معرض تحصيله لأقوال الشاهد الثاني والثالث أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم قد أجبروهما على الصعود للسيارة إذ أن ذلك مردودًا عليه أولًا بأن الحكم المطعون فيه قد جاء قاصرًا في بيان كيفية القيام بهذا الإجبار ووسيلته حتى يمكن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى كفاية استخلاص الحكم الطعين لاعتبار هذا الإجبار قد تسبب في شل وإعدام مقاومة المجني عليهما، وثانيًا أن هذا الإجبار-على فرض صحته- تقوم به جريمة الاحتجاز والقبض بدون وجه حق وليس ظرف الإكراه في السرقة، فصعود المجني عليهما إلى السيارة ليس ركنا في جريمة السرقة ولا يعني صعودهما جبرًا عنهما إلى سيارة المتهمين أن ذلك الصعود هو وسيلة قسرية من شأنها أن تؤدى إلى اعدام مقاومتهما، إذ ما الذى يمنع المجني عليهما رغم صعودهما إلى السيارة من مقاومة الطاعن وباقي المحكوم عليهم.
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء قاصرًا في التسبيب في شأن بيان توافر ظرف الإكراه في السرقة كما شابه الفساد في الاستدلال باستخلاصه توافر الإكراه في جريمة السرقة من مجرد الاتصاف بصفة كاذبة، وأن كل ما حصله الحكم المطعون فيه-على فرض صحته- لا يعدو سوى أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم قد ارتكبوا جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية تمثلت في الاتصاف بصفة كاذبة وتمكنوا بتلك الطرق من الاستيلاء على أموال المجني عليهما وليس جريمة السرقة باعتبار أن تسليم المال في هذه الحالة كان تحت تأثير ما ارتكبه المتهمون من طرق احتيالية لدفع المجني عليهما إلى تسليمهم إياه وليس بانتزاعه منهم خلسة، بما يتعين نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.
ولا يغير من ذلك النظر القول بأن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القبض بدون وجه حق المقترنة بالاتصاف بصفة كاذبة إذ أن ذلك مردودًا عليه أولًا بأن الحكم المطعون فيه قد قضى بالسجن المشدد خمسة عشر سنة على الطاعن، في حين أن جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق المقترنة بالاتصاف بصفة كاذبة -والمنصوص عليها في المادة 282 من قانون العقوبات- معاقبًا عليها بالسجن وليس السجن المشدد، وثانيًا أن البين من مطالعة مواد النص العقابي التي ذكرها الحكم المطعون فيه في نهاية الحكم هي المواد 155، 280، 314/ثانيًا من قانون العقوبات ولم يذكر نص المادة 282 من ذات القانون بما يعني أنه أدان الطاعن بجنحة القبض والاحتجاز بدون وجه حق وهى المؤثمة بالمادة 280 من قانون العقوبات، دون جناية القبض والاحتجاز بدون وجه حق المقترنة بالاتصاف بصفة كاذبة والمؤثمة بالمادة 282 من قانون العقوبات.
السبب الثانى
بطلان الحكم لتناقض اسبابه
تساند الحكم الطعين فى ادانة الطاعن وباقى المتهمين لمؤدى اقوال شاهد الاثبات الثانى /—- واتخذ منها دليله الاساسى بشأن واقعة الدعوى و شخوص مرتكبيها و كيفية مقارفتها بما اورده بمدوناته على النحو التالى :
” وشهد /——–بأن الشاهد الاول ابدى له رغبته فى حاجته إلى عملة اجنبية فأنهى إليه بأنه يعرف اناسا عن طريق شبكة التواصل الاجتماعى يقومون باستبدال العملة المصرية بأخرى اجنبية ” دولار” فأرسل له الشاهد الثالث ومعه مبلغ ثلاثمائة و خمسة واربعون الف جنيه لاستبدالها وتقابل معه بشارع احمد عرابى بالمهندسين وكان قد سبق وتواصل هاتفيا مع احد هؤلاء الاشخاص و حضر احدهم ومعه حقيبة وفجاءة توقفتا جوارهما سيارة ميكروباص نزل منها سبعة اشخاص منهم المتهمين الاول والثالث و الرابع والخامس و السادس وادعى اولهم بانه من رجال مباحث الاموال العامة وكان ممسكا بيده بجهاز لاسلكى وقيد حديدى وانهى إليهما بانه تم القبض عليهما لاتجارهما فى العملة ……”
ولم تشأ محكمة الموضوع أن تورد فحوى اقوال الشاهد الثالث /—- حول واقعة السرقة المشار إليها فاحالت فى بيان مضمون اقواله لما سبق بيانه من اقوال عزى بها للشاهد الثانى وقررت بالاتى نصا ” .. وشهد /وجود محمد زينهم الصفتى –مندوب تحصيل بشركة الشروق –بمضمون ما شهد به سالفة “
ومفاد هذا التصور أن الواقعة قد ارتكبت بواسطة ثمانية اشخاص اولهم تقابل مع المجنى عليهما أنفى الذكر وعرض عليهم المبلغ المالى بالعملة الدولارية ” الذى كان بحوزته المتهم الثالث” و خلال هذا حضرت سيارة ميكروباص يستقلها السبعة الباقين لمكان تواجدهما و نزل منها جميع المتهمين بما فيهم الطاعن و قاموا بانتحال صفة رجال الضبط ثم اعقب ذلك الاستيلاء على ما بحوزة المجنى عليهما ” الشاهدين الثانى و الثالث ” من مبالغ مالية و منقولات .
بيد ان محكمة الموضوع فى معرض سردها لفحوى المواجهة التى جرى فيها الاستعراف من قبل الشاهدين المذكورين سالفا على المتهمين ومن ضمنهم الطاعن كدليل عولت عليه فى الاسناد لكل منهم على حدة و كدليل حدى بها فيما بعد للقضاء ببراءة المتهم التاسع مما اسند إليه من اتهامات لعدم الاستعراف عليه فى تلك المواجهة التى اجريت امامها مع المجنى عليه “الشاهد الثانى” قد اوردت وقائع جديدة تخالف ما جاء بتحصيلها المستقر لديها بعقيدتها المستقاة من تحصيلها انف البيان لتقرر بالاتى
” وثبت من عرض النيابة العامة المتهمين الاول والثالث و الرابع والخامس و السادس على المجنى عليهما / ——ضمن اشخاص اخرين وفى عملة عرض قانونية تعرفهما عليهم وقالا بأن المتهم الاول هو من يدعى بأنه من رجال الشرطة وبأن المتهم الثالبث هو من كان يدعى بالحاج و المتهم الرابع كان يقود الميكروباص وبأن المتهم السادس كان يجلس بجوار المجنى عليه /وجود محمد زينهم وقرر المجنى عليه /مدحت طلعت مأمون بان المتهم الخامس كان بداخل السيارة الميكروباص بينما قرر المجنى عليه /—- بان المتهم المذكور كان يستقل سيارة ملاكى تسير خلف الميكروباص وبانه ليس متأكدا من ذلك …”
و مفاد هذا التصور الذى لا يلتئم مع سابقه من سرد لواقعة الدعوى دون ادنى ريب بل ويناقضه تماما أن المجنى عليه الثانى ” الشاهد الثالث ” قد قرر بأن الطاعن ” المتهم الخامس” لم يكن فى السيارة من ضمن من نزل خلال الواقعة لارتكاب الجريمة وانه كان فى سيارة اخرى خلفهم ولم يشارك فى واقعة النزول من الميكروباص و من ثم لا يعرف مع هذا التصور هل كان الطاعن متواجدا فى سيارة خلف الميكروباص التى جرى به الواقعة برمتها ام كان بداخلها.
سيما وان الحكم الطعين قد احال فى بيان وصف الواقعة وما جرى بها من وقائع فيما يخص اقوال الشاهد الثالث /—- إلى اقوال سابقه الشاهد الثانى/ —–والتى خلت من اشارة لسيارة تتبعهم من الاساس فأذا بالحكم يورد فى بيان نتيجة العرض واقعة لم يحصلها فى سرده السابق بأثبات وجود سيارة اخرى مع المتهمين جامعا بينهما على نحو يستحيل معه معرفة من ناحية اخرى معرفة هل ارتكبت الواقعة بسيارة واحدة ام بسيارتين؟ وهل كان الطاعن فى السيارة الميكروباص ونزل منها و شارك فى واقعة السرقة كأحد السبعة الجناة ام فى سيارة تتبعها؟ بما يناقض ما ورد فى تحصيله لواقعة الدعوى .
و كان المستقر عليه بهذا الشأن فى قضاء النقض انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى “
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
وقضى كذلك بانه
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد
نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
والمقرر بهذا الشان أنه :
الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.
نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد حملت مدوناته تضاربا في صورة الواقعة ما بين تحصيله لمؤدى الواقعة على نحو قرر فيه ان الطاعن كان في السيارة الميكروباص و نزل مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة وان اقوال شاهدى الاثبات كلاهما قد اجمعت على هذا التصور وعلى قيامه من قبل هؤلاء الشخوص بعينهم بما فيهم الطاعن ثم لا يلبث الحكم إلا قليلا ليقرر بأن الاستعراف من قبل المجنى عليه الثانى ” الشاهد الثالث” وجود محمد زينهم ورد به على نحو جازم كون الطاعن في سيارة اخرى خلفهم وعدم تواجده حال ارتكاب الواقعة كتصور جديد لا يمكن الجمع به مع سابقه ويخالف ما اورده من احالة في اقوال الشاهد المذكور لاقوال الشاهد الثانى و كان هذا التناقض والتهاتر و التضارب يصيب الحكم بلا ريب بالبطلان ويتعين معه نقضه .
السبب الثالث
قصور الحكم في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
اعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بعدم تواجده على مسرح الاحداث حال الواقعة بدفع جوهرى هدف من وراءه لتكذيب رواية شهود الاثبات حول الواقعة .
و لم يأت دفعه انف البيان عاريا من دليله بل احتمل على توثيق له بحافظة مستندات قدمها بين يدى محكمة الموضوع بجلسة 7/10/2020 طويت على تقرير طبى رسمى صادر عن الادارة الصحية بشبرا الخيمة غرب ” المركز الطبى الحضرى بأبو المنجا ” بتاريخ 12/5/ 2019 ثابت من خلاله احتجاز الطاعن فى الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا لكونه يعانى من ضيق فى التنفس وارتفاع فى ضغط الدم ” وهو الوقت الذى تخلله الزعم بارتكاب الواقعة مدار المحاكمة والحاصل وفقا لاقوال شهودها بظهيرة ذات اليوم بدائرة قسم شرطة العجوزة .
وقد أزر الدفاع هذا التقرير بان الثابت من المواجهة التى اجريت بين الطاعن و الشاهد الثالث / —-انه قد قرر خلالها بان الطاعن لم يكن فى السيارة الميكروباص التى كانت تحمل الجناة فى الواقعة و انه ليس متأكدا ما إذا كان فى سيارة خلفهم من عدمه , كما أزر هذا الدفع الجوهرى و سنده الرسمى بأن قرر بان التحريات لم تتوصل إلى اسم الطاعن من الاساس حتى توقيت القبض عليه وان المتهم الاول فى الواقعة حال ادلائه بما عزى إليه من أقوال أعتبرت اعتراف من قبل محكمة الموضوع لم يورد اسم الطاعن من ضمن المقارفين للواقعة وهو ما اورده الحكم بمدوناته فى معرض تحصيله لهذا الاعتراف ومن ثم فقد أعتصم الدفاع بمؤدى الدليل الرسمى المقدم منه المثبت لكون الطاعن ليس من ضمن الجناة فى الواقعة ولم يكن على مسرحها
وإذ بمحكمة الموضوع تصدف عن هذا الدفاع الجازم القائم بسنده بين يديها فلم تتطرق له بأية ذكر أيراد له أو ردا عليه ولم تشر لماهية المستند المقدم كسند للدفع بل أنها فى معرض سردها لما تمسك به الطاعن من دفاع و دفوع بمدونات حكمها لم تتطرق إلى ذكر تمسكه بعدم تواجده على مسرح احداث الواقعة وكونه متواجدا فى مكان اخر محجوزا بأحدى المستشفيات الرسمية كدفع ورد بمرافعته الشفوية امامها و اثبت فى محضر الجلسة عدة مرات فحواه و قدم سنده بين يديها بما كان ينبغى معه ان تفطن محكمة الموضوع لطرح هذا الدفع الجوهرى وما قدم سندا له وان تشير إليهما فى مدوناتها وإذ لم تفعل فلا ريب بانها لم تقف على الدفع و لم تقف على سنده بما لا يمكن معه معرفة مبلغ الاثر لو فطنت لهذا الدفع و المستند المؤازر له بالاوراق
وغنى عن البيان ان حرية محكمه الموضوع بما تراه .. وإطراح ما عداه ، – شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تنفطن اليها وتوازن بينها ، – وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أن : واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق وما يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” .
نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394
نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530
نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442
نقض 29/3/1979 – س – 82 – 399
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 25/3/81 – س 32 – 47 – 275
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1984 – س 35 – 72 – 338
وقد قضت محكمة النقض بأنه “
تمسك دفاع الطاعن بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة التعرض له وعدم ألتزامها هذا النظر قصور و فساد فى الاستدلال يوجب النقض والاعادة وكان الدفاع الذى تمسك به الطاعن مدعم بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة على النحو ما سلف بيانه فى خصوصية هذه الدعوى يعد فاعاً جوهرياً لما قد يترتب على تحقيقه من تغيير وجه الرأى فى الدعوى فقد كان يتعين على المحكمة ان تعرض له وتقول كلمتها فيما قدم من مستندات تدعيماً له بلوغاً إلى غاية الامر فيه وان ترد عليه بما يدفعه ان رأت اطراحه , لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من من انه اعتمد فيما اعتمد عليه فى ادانة الطاعن على نتيجة التفتيش التى اسفرت عن ضبط المخدر إلا انه اكتفى فى اطراح الدفع انف الذكر بالقول بأطمئنان المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة من حصول القبض والتفتيش بعد صدور الاذن بها ومن اقرار المتهم لضابطى الواقعة بأحرازه للمواد المخدرة التى ضبطت معه دون أنيعرض للبرقيات المرسلة للنائب العام تدليلاً على حصول القبض قبل صدور الإذن به ودون أن يمحصها بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع . وهو من المحكمة رد قاصر ولا يؤدى إلى ما رتبه الحكم من رفض هذا الدفع ويضحى الحكم فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
الطعن رقم 316 لسنة 80 ق الدوائر الجنائية جلسة 26/11/2011
وقد فضت محكمة النقض بانه :
” وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يصفح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ،
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
فإذا ما تقرر ذلك و كان الحكم الطعين لم يبدى ثمة تعرضا لهذا الدفع الجوهرى ولم يعنى بأن يورد ما يبين من خلاله كونه قد فطن لفحواه و طرحه بين يديه وسنده ولم يفطن لتعدد ادلة هذا الدفع البادية من الاوراق ومن ادلة اعتنقها الحكم الطعين بمدوناته وتساند إليها صراحة فأن الحكم بعد مشوبا بالقصور و الاخلال بحق الدفاع .
السبب الرابع
مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال
تساندت محكمة الموضوع فى اطرح كافة اوجه الدفوع التى ساقها بين يديها دفاع الطاعن وباقى المتهمين إلى اعلانها الاطمئنان الكامل لما جرى بين يديها بجلسة المحاكمة من أستعراف على الطاعن وباقى المتهمين فقررت بالاتى :
“…. وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة شاهدى الاثبات الثانى والثالث حيث شهدا بمضمون شهادتهم بالتحقيقات و بعرض المتهمين الماثلين عليهما تعرف على المتهمين الاول الثالث و الرابع و الخامس و السادس وبأن الاول هو من كان يدعى بانه ضابط شرطة وان المتهم الثالث هو من كان يرتدى جلباب بلدى و المتهم الرابع هو من كان يتولى قيادة الميكروباص و المتهمين الخامس و السادس كانا متواجدين داخل الميكروباص …”
وتترسا بهذا الجزم الواضح اطاحت محكمة الموضوع بكافة ما ادلى بين يديها من دفاع ودفوع طرحت على مسامعها وفقا لما سردته بمدوناتها مستظلة باستعراف جرى على يديها وبمعرفتها من المجنى عليهما / مدحت طلعت ووجود محمد زينهم على الطاعن وباقى المتهمين و تحديد دور كل منهم وتواجده و اسهامه فى الواقعة كقول فصل لا يحتمل التاويل فى ثبوتها بكافة اركانها .
بيد ان المطالع لمحاضر جلسات المحاكمة لا سيما محضر الجلسة الذى جرى فيه تحقيقا من المحكمة دون سواه والمؤرخ 4/6/2020 ليجد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام كونه قد حوى على سماع اقوال شاهد واحد فقط لا غير وهو الشاهد الثانى / —فى حين غاب عن كافة جلسات المحاكمة حضور المجنى عليه الثانى “الشاهد الثالث” —-ومن ثم فلم يستعرف على الطاعن او اى من المتهمين ولم يدلى بما أسنده إليه الحكم الطعين صراحة من اقوال بمدوناته وجعله اساسا لاطراح كافة ما اورده الدفاع بين يديه وكان هذا الشاهد بعينه لم يكن منذ البداية على يقين من رؤيته للطاعن و قرر بانه ربما يكون بسيارة خلفهم فان الحكم الطعين بهذا الاسناد المختلق منه لدنه للشاهد و المشار إلى كونه قد ورد بمحضر الجلسة يعد مخالفا للثابت بالاوراق
و قد استقر قضاء النقض على انه
لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
[الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
وقُضى بأن لما كان يبين من مطالعة الحكم أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن بجناية ضرب المجني عليه وإحداثه به إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة إلى شهادة …….. وحصل شهادته في أنه “حضر إثر المشاجرة وشاهد المتهم ضمن فريق عائلته كما شاهد المجني عليه مصابا وضمن فريق عائلته” ولما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأسباب الطعن أن الشاهد المذكور لم يشهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو في الجلسة أنه رأى الطاعن في مكان الحادث بل نفى فيهما وجوده. ولما كانت أدلة الإثبات متساندة يشد بعضها بعضا وكان يترتب على انهيار واحد منها عدم معرفة مبلغ كفاية باقيها للقضاء بالإدانة، فإن الحكم يكون مشوبا بخطأ في الإسناد يعيبه ويستوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن الثاني ……. بجنحة شهادة الزور التي أبداها في الجناية المسندة إلى الطاعن الأول وكان نقض الحكم بالنسبة لهذا الطاعن الأول يقتضي نقضه أيضا بالنسبة إلى الطاعن الثاني الذي لم يقدم أسبابا لطعنه، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للطاعن الأول وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها
[الطعن رقم 876 – لسنة 31 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1962 – مكتب فني 13 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 167] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
وقد قضت محكمة النقض فى غير ما أبهام : –
لما هو مقرر بأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
وقد قضت محكمة النقض انه :
فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان ما اورده محكمة الموضوع بشأن سماعها لاقوال الشاهد الثالث بمحضر الجلسة و أن اقواله تطابقت مع اقوال الشاهد الثانى فى استعرافه على الطاعن وباقى المتهمين وتحديد ادوارهم فى الواقعة ليس سوى محض اختلاق من لدن الحكم الطعين فى مدوناته فلم يمثل بالجلسات الشاهد ولم يرد بأقواله السابقة هذا التحديد الجازم بل ان استعرافه السابق على الطاعن قد ورد به عدم تأكده من تواجده و انه ربما كان فى سيارة اخرى خلفهم ومن ثم فان ما اورده الحكم الطعين مخالفا جزما للثابت بالاوراق موجبا لنقضه .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
وكيل الطاعن
المحامى