طرق التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس ومجازاتهم تأديبيا والطعن على العقوبات
طرق التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس ومجازاتهم تأديبيا والطعن على العقوبات
من الممكن أن يتعرض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى الإخلال بوظائفهم طبقا للوائح والقوانين التى حددها القانون، ويكون العضو فى ذلك الوقت عرضة للتحقيق من جانب الهيئات المختصة.
طرق التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس ومجازاتهم تأديبيا وطرق الطعن على العقوبات.
من الجهة التي يخول لها إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق؟
لرئيس الجامعة بعد عرض الأمر عليه أن يصدر أمرا بالتحقيق في الواقعة، وحددت المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، اختصاصات رئيس الجامعة، في إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وتمثيلها أمام الهيئات الأخرى، ورئيس الجامعة، وهو طبقا لنص المادة السابقة من قانون تنظيم الجامعات، مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وقرارات مجلس الجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات، في حدود هذه القوانين واللوائح، لذلك إذا نسب إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة، أنه ارتكب عملا من قبيل الإخلال بواجباته الوظيفية، أو خروجا على مقتضياتها، فإن الاختصاص بإحالته للتحقيق ينعقد لرئيس الجامعة وحده.
كيف يعلم عضو هيئة التدريس بالتحقيق؟
يجب أن يبلغ عضو هيئة التدريس المحال للتحقيق، بإحالته للتحقيق بشكل رسمي، عن طريق خطاب موجه إلى مكان عمله، أو محل إقامته الثابت بالأوراق الرسمية، وليس شفاهه أو عن طريق الهاتف، ويتضمن الإخطار استدعائه لسماع أقواله، مع تحديد الزمان والمكان واسم المحقق والمخالفة المنسوبة إليه، وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائم.
من القائم بالتحقيق مع عضو هيئة التدريس؟
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة، وفي حالة عدم وجود كلية للحقوق، يتم انتداب أستاذ من كلية حقوق بجامعة أخرى، بمباشرة التحقيق، فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، وإذا لم تتوافر هذه الشروط، يعد ذلك إخلالا شكليا جسيما، مما يستوجب إثباته في محضر التحقيق، أو من خلال محضر إثبات واقعة بقسم الشرطة، التابع له الجامعة.
ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التحقيق أن يحفظ التحقيق، أو يحيل الأمر إلى مجلس التأديب، أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه، في حدود ما تقرره المادة 112 من قانون تنظيم الجامعات، من منح رئيس الجامعة سلطة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم، المنصوص عليهما في المادة 110، على عضو هيئة التدريس الذي يخل بواجباته، أو مقتضيات وظيفته، وذلك بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون قراره في ذلك مسببًا ونهائيًا.
بالنسبة للتصرف في التحقيق
لرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق، أو يأمر بإحالة المحقق معه إلى مجلس التأديب، إذا رأى محلًا لذلك، ويتم حفظ التحقيق مؤقتا إما: أ -لعدم معرفة الفاعل. ب -أو لعدم كفاية الأدلة، ويتم حفظ التحقيق قطعيا إما: أ -لعدم الصحة. ب -لعدم المخالفة. جـ -لعدم الأهمية.
هل يوجد إجراءات وقتية من الممكن اتخاذها أثناء سير التحقيقات مع عضو هيئة التدريس؟
لرئيس الجامعة أن يُوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله، وقف صرف ربع راتبه، ابتداءً من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل الراتب، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب، خلال شهر من تاريخ الوقف، يصرف كامل الراتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق، أو حكم بالبراءة، أو وقعت عقوبة التنبيه، أو عقوبة اللوم، صرف ما يكون قد أوقف من الراتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، يتبع في شأن ما أوقف صرفه من الراتب، ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.
ثانيا: مجالس التأديب
ما هو تشكيل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس؟
تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب، يُشكل من:
(أ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويًا، رئيسًا.
(ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق، يعينه مجلس الجامعة سنويًا.
(جـ) مستشار من مجلس الدولة يندب سنويًا، عضوين.
عند غياب نائب رئيس الجامعة أو قيام المانع يحل محله أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية
ما هو تشكيل مجلس تأديب المعيدين؟
تكون مُساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
(أ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، رئيسًا.
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويًا.
(جـ) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنويًا عضوين.
ما هي الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس؟
أولا: التنبيه:
تمثل عقوبة التنبيه أدنى درجات العقوبات التأديبية، التي يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس، من حيث مدى جسامتها، والتي تستهدف تبصير عضو هيئة التدريس، بما ارتكبه من خطأ، وتحذيره من العودة إليه مرة أخرى. ولم يضع المشرع في قانون تنظيم الجامعات حدا أقصى لعدد مرات توقيع هذه العقوبة، وإنما تركها مطلقة لسلطة رئيس الجامعة.
ثانيا: اللوم:
تنتمي عقوبتا اللوم والتنبيه إلى طائفة العقوبات الأدبية، ويختص رئيس الجامعة بتوقيعها على عضو هيئة التدريس، عما يرتكب من مخالفات تتصف بعدم الجسامة، ومع ذلك بالنظر إلى التدرج العقابي في قائمة العقوبات، التي ورد النص عليها في المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات، نجد أن اللوم يعتبر أشد جسامة من التنبيه، من حيث الترتيب التصاعدي للعقوبات، ومؤدى ذلك أن المشرع لم يرتب على عقوبتي التنبيه أو اللوم أية آثار تبعية، بالنسبة لراتب عضو هيئة التدريس، ولكن في بعض الجامعات توجد آثار تبعية على هاتين العقوبتين، تصل في خطورتها إلى تأخير تعيين عضو هيئة التدريس في الوظيفة الأعلى، ما لم يتم محو الجزاء من رئيس الجامعة، بعد العرض على مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية وأخذ رأي مجلس القسم.
ثالثا: اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
رابعا: العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
خامسا: العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية:
١-الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
٢- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.
٣- إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
٤- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من قانون تنظيم الجامعات.
ويُحال مقترف أي من الأفعال المشار إليها بالبنود “١ و٢ و٣” للتحقيق، بقرار من رئيس الجامعة، الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب، إن رأى محلًا لذلك على أن يعلنه ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير المحقق، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون، بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق، حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود “١ و٢ و٣” من هذه المادة، لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب، في شأن محاكمته تأديبيًا أي التاريخين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.
ما هي طرق الطعن على قرارات مجالس التأديب؟
يكون الطعن على قرارات مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعتبر قرار مجلس التأديب، بمثابة حكم أول درجة، وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية، المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ما هي المواعيد القانونية وإجراءات الطعن؟
لابد من الطعن قبل مرور ٦٠ يوما من تاريخ العلم بالعقوبة علما يقينيًا من قبل المحال أمام المحكمة الإدارية العليا، ويتم بصحيفة معلنة بجدول المحكمة الإدارية العليا.
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644