استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صيغه دعوى الحجر و اجراءات القوامه وشروطها

صيغه دعوى الحجر و اجراءات القوامه وشروطها

0 272

صيغه دعوى الحجر و اجراءات القوامه وشروطها

قانون الولاية علي المال رقم 119 لسنة 1952
———————————————-
المادة 68
تكون القوامة للابن البالغ ثم الاب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة .
المادة 69
يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام احد السببين المنصوص عليهما فى البندين 1 و 4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن او الاب او الجد اذا رات المحكمة مصلحة فى ذلك .

صيغه دعوى الحجر و اجراءات القوامه وشروطها

شروط القيم ( م 116)

*******************
يشترط في القيم وفقاً لما تنص عليه المادة 69 من قانون الولاية على المال ما يشترط في الوصي طبقاً لما تنص عليه المادة 27 من ذات القانون أي أن يكون القيم-كقاعدة عامة-
عدلا
كفؤا
ذا أهلية كاملة.
إذا كانت المادة 37 لم تجز بوجه خاص تعيين المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو المساس بالشرف أو النزاهة وصيا (الفقرة الأولى من المادة المذكورة)
وكذا المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره (الفقرة الرابعة من ذات المادة)
إلا أن المادة 69 قد استثنت الابن والأب والجد من هذين الحكمين. وعلى ذلك يجوز للمحكمة أن تعهد إلى أي من هؤلاء بالقوامة ولو كان قد سبق الحكم عليه في الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة أو كان قد سبق الحكم بشهر إفلاسه ولم يسترد اعتباره بعد. والحكمة من تخويل المحكمة هذه الرخصة لتباشرها في ضوء ما يتبين من ظروف القيم أنها قد ترى أن الابن أو الأب أو الجد أولى من غيره بالقوامة رغم سبق صدور حكم من الأحكام المشار إليها من قبل، وقد ترى غير ذلك، ومرجع الفصل هو ظروف كل حالة بخصوصها ومن الواضح أن الاستثناء الوارد بالمادة 69 آنفة البيان يقصر فقط على الابن والأب والجد فلا ينصرف إلى القيم الذي تختاره المحكمة من غيره.
==========================================

 اجراءات التعيين واداره اموال المحجور عليه طبقا لاحكام القانون

***
========================================
تتولي النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لأحكام هذا القانون ولها ان تندب – فيما تري اتخاذه من تدابير – أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الاعمال التي تناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الي حين الحكم بتقديرها
—————————————————————————-

الابلاغ عن فاقدى الاهليه وعقوبه عدم الابلاغ او الاضرار بفاقد الاهليه

==========================================
علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم اهلية او ناقصها او حمل مستكن او وفاة الولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلي الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب احد افراد الاسرة اذا كان مقيما معه في معيشة واحدة

مادة(28): علي الاطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا

مادة (29): علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا

مادة (30): يعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين

مادة (31): يعاقب بالحبس كل من اخفي – بقصد الاضرار – مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب
============================================
(((((((((((((((( * اجراءات النيابه العامه * ))))))))))))))))))))))))
=======================================
مادة (32): تقيد النيابة العامة طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها

مادة (33): علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن

مادة (34): للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان احد مأموري الضبط القضائي

مادة (35): لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز المال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه

مادة (36): يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوي الشأن وفي الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوي

مادة (37): للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من تري فائدة من سماع اقواله

مادة (38): اذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضي اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشي خلالها من ضياع حق او مال ، رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته في ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولي ادارة تلك الاموال

مادة (39): علي النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه النيابة عن عديم الاهلية او ناقصه او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا ،

مادة (40): تخطر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر في غيبته

مادة (41): تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ، بجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين

مادة (42): ترفع النيابة العامة محضر الجرد الي المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه

مادة (43): يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الاحوال :- الاستمرار في الملكية الشائعة او الخروج منها
وفي استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها
ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك
تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه

مادة (44): للمحكمة ، ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك

مادة (45): اذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين

مادة (46): يجب علي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده

مادة (47): للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الي ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر

مادة (48): لا يقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق

مادة (49): يجوز لذوي الشأن الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها في المواد السابقة ، كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي السجلات وفي الحالتين تسلم لاي منهم صور وشهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة

مادة (50): يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية

مادة (51): للمحكمة ان تأمر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف علي عاتق الخزانة العامة
============================================
**********

صيغه طلب تعيين قيم

***************
(((((((((((((((((((******))))))))))))))))))))))))

السيد وكيل نيابة …….. للاحوال الشخصية
مقدمته …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحلها مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
الموضوع
يتم سرد الموضوع ونوع عدم الاهليه من مرض او جنون او عته او غفله او زوى الاحتياجات الخاصه
وطبقا لنص المواد المادة 68
تكون القوامة للابن البالغ ثم الاب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة .
المادة 69
يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام احد السببين المنصوص عليهما فى البندين 1 و 4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن او الاب او الجد اذا رات المحكمة مصلحة فى ذلك .
لذلك وجب تعيين قيم بما يتراى لمصلحه فاقد الاهليه
بناء عليه
يلتمس الطالبة احالة الطلب الى المحكمة الجزئية بالموافقة على ترشيح الطالبة قيمه او قيم على فاقد الاهليه …….. للتولى شئونه .
=========================================
*************

اجراءات القوامه وشروطها وصيغه دعوى الحجر
اجراءات القوامه وشروطها وصيغه دعوى الحجر

صيغه دعوى حجر او دعوى قوامه

*********************
==========================================
أنه في يوم …….. الموافق…..…. الساعة ……….
بناء على طلب السيد /
والمقيم بالعقار الكائن في قسم – محافظة القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……….. المحامى الكائن في ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت إلى محل إقامة:
السيدة / قسم – محافظة القاهرة .
مخاطبا:

وأعلنتها بالآتي

المعلن إليه يتم وصف العلاقه
ثم سرد سبب الحجر
ثم سرد اضرار هذا المرض اى كان نوعه فى اداره شئون نفسه بنفسه والاضرار بامواله
ثم التقرير الطبى المؤيد لذلك
واحتياجه لمساعده دائمه

ووفق ما جاء بنص المادة (47) من القانون المدني التي تنص علي أن ” يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون “.

سرد كل مايملك ويحتاج الى اداره ومخافه ضياعه من اموال وعقارات وشركات وتصرفان ضاره ضررا محضا

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة …….. للأحوال الشخصية للولاية على المال الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة في يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بتعيين السيد/ ========بصفته ا—————للمدعى عليه قيماً لها تطبيقا لنص المادة (68) من القانون رقم 119 لسنة 1952م الخاص بالولاية على المال ، ونص المادة (39) من القانون رقم 1 لسنة 2000م الخاص بتنظيم التقاضي في أمور الأحوال الشخصية وإلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم.
==========================================
========= احكام قضاء النقض =============
**************************************************
وحكم بأنه ليس للقيم أن يقر صراحة أو ضمناً تصرفاً ضاراً صادراً من المحجور عليه ولو قبل الحجر ما دام هذا التصرف غير صحيح، إذا هو تنازل عن حق لم يكن حتى من التصرفات التي له أن يباشرها بإذن المجلس الحسبي.
(الطعن رقم 87لسنة 2ق ( أحوال شخصية ) جلسة 18/5/1933)
——————————————————
القيم على المحجور عليه. وجوب أن يكون عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. المقصود بشرط الكفاية.
تنص المادة 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أن تكون القوامة للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة، وتقضي المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقاً لما نصت عليه المادة 27، ويتعين تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة الأخيرة أن يكون القيم عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة، والمفهوم من اصطلاح الكفاية بشأن القيم – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بالنسبة للوصي- هو أن يكون أهلاً للقيام على شئون المحجور عليه، وتجيز الفقرة السابعة من المادة 27 سالفة الذكر إسناد القوامة إلى من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي، إذا اتضح أن النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر، وتوافرت في هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية.
(الطعن 17س 38ق ( أحوال شخصية ) جلسة 22/3/1972س23ص462)
——————————————————
اختيار من يصلح للقوامة عند عدم وجود الإبن أو الأب أو الجد، أو عدم صلاحيتهم. مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
اختيار من يصلح للقوامة في حالة عدم وجود الإبن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها، أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء، هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية. بلا رقابة عليه من محكمة النقض، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اشترطت فيمن تختاره ليكون قيما على المحجور عليه الخبرة والتمرس بأعمال التجارة لأنه من المشتغلين بتجارة الأجهزة والأدوات الكهربائية، ويمتلك عقارات، وهو شرط لا مخالفة فيه للقانون، بل تطبيق لما تقضي به المادة27 التي أحالت إليها المادة 69 من المرسوم بقانون سالف الذكر من أن يكون القيم كفؤاً ذا قدرة على إدارة شئون المحجور عليه، ثم رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية تنحية الطاعنة وهي زوجة المحجور عليه من القوامة، لأنه لا تتوافر فيها الخبرة لإدارة محلاته واستغلال عقاراتهK وأن أسباب الصلاحية إنما تتوافر في خاله، وكانت الاعتبارات التي استندت إليها المحكمة سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض.
(الطعن 17س 38ق ( أحوال شخصية ) جلسة 22/3/1972س23ص462)
——————————————————

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200

اترك تعليقا