صيغة طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة
صيغة طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة
صيغة طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة
وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من
المستشار النائب العام
السيد المستشار / المحامى العام لنيابات
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / – المحامى – بصفتى وكيلا عن المتهم / …………. – بالتوكيل العام رقم …….. أ لسنه توثيق
الموضوع
حيث ان النيابة العامة اسندت لموكلى الاتهام فى الجنحة رقم …………… لسنه جنح والتى صدر بها الحكم بجلسة غيابيا
وقد عارض المتهم فى هذا الحكم لجلسة وبتلك الجلسة حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن .
ثم استانف المتهم بالاستئناف رقم …………. لسنة. جنح مستانف لجلسة. وبتلك الجلسة حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف .
وحيث ان المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه :-
” تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين. “
والمادة [529 ] تنص على أنه :-
“” تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. “”وحيث ان الحكم سالف الذكر قد اصبح نهائيا .
وحيث انه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام وانقضاء وسقوط الدعوى الجنائية والذى نص فيه فى البند ثانيا منه على أنه :-
“ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التى انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة وجميع الاحكام التى صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر فى شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدى للأمر – فى كل – بإصدار امرا بإنقضاء الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة – حسب الاحوال – واخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفتر النيابة “”
وبالتالى تكون قد توافرت اسباب سقوط العقوبة حسبما جاء بالنصوص سالفة الذكر وحسبماء جاء فى الكتاب الدورى سالف الذكر ايضا – و الامر أصبح فى يد النيابة العامة التى لها اصدار قرار سقوط العقوبة طالما توافرت شروطه
وتطبيقا لما سبق فإنه يحق للنيابة العامة اصدار الأمر بسقوط العقوبة فى الحكم الصـــــــادر فى الجنحة المقيدة ضد موكلى والموضحة بصدر الطلب لكون هذا الحكم نهائى لعدم الطعن عليه بالاستئناف خلال الميعاد المحدد لذلك .
لذلك
فإننا نلتمس من عدلكم بعد الاطلاع عليه إصدار أمركم الكريم بسقوط العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم ………….. لسنه جنح والمستانفةبالاستئناف رقم ……………. لسنة جنح مستانف لمرور اكثر من خمس سنوات منذ صدور الحكم الاستئنافى بتاريخ ولعدم انقطاع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التنفيذ .
ولسيادتكم فائق التقدير والاحترام
مقدمه لسيادتكم
المحامى
وكيلا عن المتهم
مقارنه بسيطه بين انقضاء الدعوي الجنائية ومده سقوط العقوبه
مواد لقانون التى تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية هى المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: “تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة”، أى أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى 10 سنوات، وفى الجنح 3 سنوات وفى المخالفات سنة واحدة.
– #اي_بمعني انه من وقت وقوع الجريمه اذا لم يتم الابلاغ عن الجريمه في مده اقصاه ١٠ سنوات بالنسبه للجنايات وتم الابلاغ بعد فوات او انقضاء المده فإن دفاع الخصم يدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المده وكذلك ايضا في الجنح اذا مضت ٣ سنوات علي وقوع الجريمه وتم الابلاغ بعد انقضاء المده فيتم الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه وايضا في المخالفات بمرور سنه علي الواقعه
مالنم ينص القانون علي خلاف ذلك
————————————————————————————————————————————-
ويستكمل وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة فهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: “تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، #وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين”، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين.
بالتفاصيل.. طريقة حساب المدة التي تسقط بعدها العقوبات
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الباب الثامن منه المعنون بـ “في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه” على المدد التي تسقط معها العقوبة.
ونصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، وحددت المادة 529 من القانون المدد التى تسقط فيها العقوبة ، حيث تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
وتنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
ونصت المادة 533 على أنه لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ، فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك، ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
ونصت المادة 534 على ، تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها، ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200