استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صيغة طعن على قرار فصل طالب من المدرسه

صيغة طعن على قرار فصل طالب من المدرسه

0 163

صيغة طعن على قرار فصل طالب من المدرسه

صيغة طعن على قرار فصل طالب من المدرسه

2-نظام مسائلة الطلاب التظلم من قرار الفصل
10-محضر الإعــلان
11- طعن على قرار فصل طالب من الكلية لاستنفاذ مرات الرسوب بوقف قرار فصل ألف طالب بالثانوية العامة.. المحكمة تلزم وزير التعليم القضاء ينتصر للطلاب”.. حيثيات حكم القضاء الإدارى
=======================================================
1- الطعن على قرار فصل الطلاب من المدرسه
تنص م /49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة على انه : لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى و رات المحكمة ان نتائج التنفيذ قذ يتعذر تداركها …………)
مفاد ماتقدم ان سلطة وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقة من سلطة الالغاء وفرع منها ويجب على القضاء الا يوقف تنفيذ قرارا اداريا الا اذا تبين له من ظاهر الاوراق مع عدم المساس باصل طلب الالغاء عند الفصل فية . ان طلب وقف التنفيذ قائم على توافر ركنين مجتمعين معا الاول : قيام الاستعجال بان كان يترتب على تنفيذ القرار الادارى نتائج يتعذر تداركها الثانى : يتصل بمبدا المشروعية بان يكون ادعاء الطالب فى هذا الشان قائما على اسباب جدية .
قضت المحكمة الادارية العليا انه : يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين معا هما جدية الاسباب التى يقوم عليها طلب التنفيذ وهذا الركن يتصل بالمشروعية ويلزم فيه ان يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الاوراق مستندا الى اسباب جدية يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه . وركن الاستعجال و مؤداه ان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تدراكها فيما لو قضى بالغائه فيما بعد . الطعن رقم 724 لسنة 41ق. ع. حلسة 13/2/2002 يراجع مجموعة القوانين والمبادى القانونية 10 ـ مجموعة احكام المحكمة الادارية العليا سنة 2001/2001 هيئة قضايا الدولة المكتب الفنى ص 82
وقضت ايضا : انه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 انه يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنى الجدية والاستعجال معا بحيث اذا انقضى احدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ولا ريب انه فى مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل فى النزاع ذلك ان القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادى النتائج التى يتعذر تدراكها فيما لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم فان العبرة فى تحقق ركن الاستعجال ليس فقط بتوافره وقت رفع الدعوى بل بوجوب استمرار حتى صدور الحكم فيها. الطعون ارقام 2435 و 2547 و 2551 لسنة30 ق . ع .جلسة 27/4/2002 المرجع السابق ص 84.
يتعين على القضاء الادارى الا يوقف تنفيذ قرارا اداريا الا اذا تبين له من ظاهر الاوراق مع عدم المساس باصل طلب الالغاء عند الفصل فيه ان طلب وقف التنفيذ قائم على توافر ركنين مجتمعين الاول قيام الاستعجال بان كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدراكها . الثانى يتصل بمبدا المشروعية بان يكون ادعاء الطالب فى هذا الشان قائما على اسباب جدية
تنص م / 25من القانون 139 لسنة 1981 باصدار قانون التعليم على انه : يجوزالطالب من المدرسة اذا تغيب بغير عذر تقبله لحنة ادارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما منفصلة ويعتبر التغيب فى اى وقت اثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله . ويجوز اعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة و ذلك بقرار من لجنة ادارة المدرسة بعد سداد رسم اعادة قيد قدره عشرة جنيهات و لا يجوز اعلدة القيد اكثر من مرة فى ذات السنة الدراسية و اكثر من مرتين فى المرحلة كلها و يشترط لدخول الامتحان حضور 85 % على الاقل من عدد ايام الدراسة )
مفاد ما تقدم ان المشرع رخص لجهة الادارة فصل الطالب فى مراحل التعليم اذا تغيب عن الدراسة بدون عذر و يشترط لدخول الامتحان حضور 85 % على الاقل من عدد ايام الدراسة . نشا عرف ادارى بان تقوم المدرسة بتمكين الطالب من ابداء عذره فى الغياب و ذلك عن طريق انذره كتابة بالحضور لابداء عذره مع بيان انه فى حالة عدم الحضور ستقوم بفصله من المدرسة.
كما قضت المحكمة الادارية العليا : ولما كان الاصل فى القرارات الادارية صحتها وانها بذاتها دليلا على هذه الصحة و على توافر الاركان القانونية الموجبة للصحة و ان الغاية فيها المصلحة العامة ما لم يقدم المتضرر من القرار الادارى عكس هذه القرينة و من ثم يكون عب الاثبات على المتضررين من القرار . ولما كان عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها و هو ما يقابل ركن الغاية فى القرار الادارى من العيوب القصدية فى القرار الادارى ويقوم حيث يكون لدى الادارة قصدة الاساءة او الانحراف بحيث تهدف من القرار الادارى قصدا اخر غير المصلحة العامة ويكون باعثها لا يمت بصله للمصلحة العامة و على ذلك فان هذا العب يقع على من يدعيه بان يقدم الدليل علية حيث لا يمكن اقترانه بسلوكيات الادارة . الطعن رقم 830 لسنة 39 ق. جلسة 28/11/1998 مشار الية بمؤلف جديد احكام وفتاوى مجلس الدولة اعداد وتصنيف المستشار الدكتور محمد ماهر ابو العينين طبعة 2001ص 740 .
و بانزال ما تقدم و بتطبيقة على واقعة التداعى الماثلة فان الثابت من الاوراق و المستندات ان المدرسة قامت بارسال عدة انذارات لولى أمر الطالب قبل فصل الطالب . ولم يتقدم ولى امر الطالب خلال هذة الانذارات الى ادارة المدرسة باى عذر مقبول خلال غيابه فقامت ادارة المدرسة باصدار قرار فصل نهائى للطالب و تم اخطار ولى الامر بقرار الفصل لتجاوزه مدة الغياب المقررة قانونا طبفا للمادة 25 من قانون التعليم 139 لسنة 1981.
ولم يتقدم ولى امر الطالب لاعادة قيده مرة اخرى ، و حيث ان الطالب لم ينتظم فى الدراسة نسبة 85 % من ايام الدراسة والتى تتيح له دخول الامتحان و بالتالى فانه لا يحق له ان يتقدم لاداء الامتحان و بالتالى ينتفى ركن الجدية
لما كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق و المستندات عدم توافر ركنى طلب وقف التنفيذ وهما 1 ـ قيام الاستعجال بان كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدراكها . 2 ـ المشروعية بان يكون ادعاء الطالب فى هذا الشان قائما على اسباب جدية .
وحيث أن القرار المطعون فيه لا يرتب نتائج يتعذر تداركها فضلا عن مشروعيته إذ أنه صدر في ضوء صحيح نص القانون و متفقا مع أحكامه فيكون من المتعين و الحال كذلك رفض الشق المستعجل لعدم توافر ركنيه .
===================================================
2-نظام مسائلة الطلاب التظلم من قرار الفصل
=============================================
الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية الإمتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
يعتبر مخالفة تأديته كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلي الأخص:
الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الإمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخري التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
كل إخلال بنظام الإمتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في إمتحان أو شروع فيه.
كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
كل تنظيم للجامعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص ثابت من السلطات الجامعية المختصة.
توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الإشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.
كما أن كل طالب يرتكب غشاً في إمتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الإمتحان ويحرم من دخول الإمتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الإمتحان ويحال إلي مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخري فيبطل الإمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش والعقوبات التأديبية هي:
التنبيه شفاهةً أو كتابةً.
======================================
الإنذار.
الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
الحرمان من الإمتحان في مقرر أو أكثر.
وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين لمدة فصل دراسي.
إلغاء إمتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
الحرمان من الإمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسي أكثر.
الفصل من الكلية لمدة لا تزيد عن فصل دراسي.
الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات الأخري.
ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحان في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ صدور القرار.
=================================
والهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
الأساتذة والأساتذة المساعدين ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولي المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثماني الأولي المبينة في المادة السابقة. وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منه عدم إنتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة، علي أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة علي مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة، وعلي رئيس الجامعة بالنسبة إلي غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
رئيس الجامعة وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلي مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتي اليوم المحدد لمحاكمته.
مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات. ولا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده المذكور سابقاً إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابةً وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولي التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجلس التأديب والقرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (127) تكون نهائية ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلي الطالب أو إلي ولي أمره، ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلي شخص الطالب أو إلي ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
ويجوز للطالب التظلم من قرار التأديب بطلب يقدمه إلي رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيها.
====================================================

صيغة طعن على قرار فصل طالب من المدرسه

صحيفة طعن بالغاء قرار تخطى الطالب في الترقيه بمجلس الدوله
3-طعن على قرار فصل طالب
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / ============ والمقيم ====== ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
ضـــــــــد
السيد / وزير التربية والتعليم بصفته
السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته
السيد / مدير مدرسة بصفته
الموضوع
نما الى علم الطالب ان المعلن اليه الثالث قد اصدر قرار بفصل الطالب ==== والمقيد على ذمة مدرسة / ==== بالصف ==== وعند استعلام الطالب عن حقيقة القرار اتضح انه على الرغم من قول مدير المدرسة بان الطالب قد غاب ثلاثون يوما منفصله بدون عذر مقبول
. ونظرا لان المدرسة زعمت بانها اعلنت ولى امر الطالب بان نجله دائم التغيب عن المدرسة وانها اصدرت قرارها وفقا لذلك . ولكن ما قيل ما هو الا مخالفه للواقع وذلك لانها لم تعلن ولى امر الطالب باى انذارات تنبه فيها بان الطالب دائم التغيب من المدرسة .
وانه لو علم ولى امر الطالب بان نجله دائم الغياب من المدرسة لسارع على الفور واستعلم عن اسباب الغياب وقوم من سلوك الطالب . وذلك حرصا على مستقبله العلمى ولو طبقا مواد قانون التعليم على وقائع الدعوى لوجدنا ان القرار الصادر بفصل الطالب جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يستوجب الغاءوه والعله من ذلك نصت الماده 25 من القانون 139 لسنه 1981 من قانون التعليم ” انه يجوز اعادة القيد فى حاله الفصل لتجاوز ايام الغياب وقررت ان الغياب ليس من الحالات التى ينطبق عليها الفصل النهائى ” وبذلك يكون قرار الفصل مخالف لهذا القانون .
وجاء القرار الطعين عليه مخالفا لنص المادة 19 من القانون 139 لسنه 1981 من قانون التعليم ونصت ” إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أولم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجبعلى ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليهوالد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلمإلي العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلي والد الطفل أوالمتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أوعاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاً لأحكام هذاالقانون ..
ونصت المادة 25 من ذات القانون على انه”يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله.ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة .
ومفاد ذلك ان المشرع اجاز لجهة الادارة فصل الطالب الذى يغيب عن الدراسة مده تزيد على خمسة عشر يوما متصله او ثلاثين يوما منفصله وذلك اذا كان الغياب بغير عذر تقبله لجنة ادارة المدرسة واذا خول المشرع هذه اللجنة سلطة البت فى قبول الاعذار المقدمة عن تغيبه عن المدرسة فان سلطتها فى هذا الشان ليست مطلقة من كل قيد .. تقبل العذر او لا تقبله حسب هواها طالما ان ما يبدية الطالب من اعذار له اصل ثابت . وكان هذا العذر طبقا للمجرى العادى للامور بما يحول بين الطالب وبين الانتظام فى الدراسة والا كان قرارها فى هذا الشان معيبا بالانحراف فى السلطة ومن جهة اخرى فان المشرع لم يشا ان يجهل قرار الفصل نهائيا سيما والامر يتعلق بمستقبل الطالب العلمى باعتبار ان التعليم حق دستورى ومن الحقوق الاساسية للفرد فقد اجاز اعاده قيد الطالب المفصول لتجاوز نسبة الغياب المقرره وذلك بقرار من لجنة المدرسة وسلطة هذه اللجنة فى اعاده القيد ليست مطلقة ايضا فان هى رفضت اعادة القيد وحتى ان يكون قرارها فى هذا الشان قائم على اسباب جديه تبرره باعتبار انها تحرم الطالب من فرص اعادة القيد مره ثانيه .
ولذلك فان الواضح ان القصور كان من ادارة المدرسة لانها لم تعلن ولى امر الطالب بالغياب لعمل اللازم لتقويم الطالب كما انها لم تتعرض لاعذار الطالب لترى مدى جديتها
ولذلك يكون قرار الفصل معيبا باساءه استعمال السلطة وعدم تحقيق المصلحة العامة ويشمله البطلان ويجب اعتباره كان لم يكن مع الغاء كافة ما ترتب عيه من اثار واخصها تمكينه من اداء الامتحانات وبما ان هذا القرار يشكل خطرا جسيما على مستقبل الطالب العلمى فانه يتضمن شق مستعجل بوقف تنفيذ قرار الفصل الصادر ضد الطالب
لــــــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الاطلاع سرعة صدور قرار سيادتكم بتحديد اقرب جلسة لنظر الشق المستعجل يطلب فيه الطاعن :-
اولا :- قبول الدعوى شكلا
ثانيا:-تحديد اقرب جلسة لنظر الشق المستعجل لوقف تنفيذ قرار الفصل الصادر ضد الطالب حفاظا على مستقبله العلمى واعتباره كان لم يكن والغاء كافة ما ترتب عليه من اثار .
ثالثا:- وفى الموضوع بالغاء قرار الفصل الصادر ضد الطالب والغاء كافة ما يترتب عليه من اثار .
رابعا:- الزام المعلن اليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه هذا مع تنفيذ الحكم بموجب المسوده الاصلية وبدون اعلان .
وكيل الطالب

صيغة طعن على قرار فصل طالب من المدرسه

نماذج وصيغ دعاوي مجلس الدوله والقضاء الاداري
نماذج وصيغ دعاوي مجلس الدوله والقضاء الاداري
=================================================
4-صيغة طعن على قرار فصل طالب
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم .=== الطالب .=== جامعة .===ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى.
ضــــد
السيد الاستاذ الدكتور/رئيس جامعة======وبصفته
الموضوع
وصل الطالب في دراسته بكلية ….. بجامعة … الي السنة …… في بداية العام الجامعي…/…. ولكنه لم يتمكن من دخول الامتحان في الدورين لهذا العام نظرا لمرضه الشديد وعدم قدرته علي دخول الامتحان ، ودخل الامتحان في العام الجامعي …./ …. ولكنه رسب في الدورين وتقدم للامتحان من الخارج في العام الجامعي …. / …… ولكنه رسب في الدورين في مادة ….. فقط وبذلك وجد الطالب نفسه راسب في هذا العام ومستنفذ لمرات الرسوب .
ولما كان الطالب مريضا ولم يستطيع دخول الامتحان في دور ….. للظروف المرضية القاهرة التي كان يعاني منها فقد تقدم الطالب بطلب الي السيد الدكتور/عميد الكلية لقبول عذره عن الامتحان في الدور المذكور وارفق به المستندات الدالة علي ذلك وتم تحويله الي اللجنة الطبية بناء علي تاشيرة الاستاذ الدكتور عميد الكلية وقد وافقت اللجنة علي قبول العذر الا ان الطالب فوجئ حينما تقدم الي الكلية بوجود قرار مجلس الكلية رقم … بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب بالرغم من قبول عذره المرضي واحقيته في دخول الامتحان دور اخر بدل دور .. والمعتذر مرضيا عنه وتظلم الطالب من ذلك القرار ولكن دون جدوي .
ورغم كل ما تقدم وبالرغم من ثبوت الحق المكتسب للطالب في امتحان بديل امتحان دور ….. والذي تم قبول عذره عنه الا ان الكلية امتنعت من قيده لامتحان مقبل عوضا عن دور ….. وبعد ان تظلم الطالب من ذلك الي السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية دون جدوي ومن ثم اقام الطالب هذه الدعوي طالبا الحكم بوقف تنفيذهذا القرار السلبي بالامتناع عن قيده للامتحان حيث يتضح بجلاء توافر ركني الجدية والاستعجال في طلبه لانقاذ مستقبله من الضياع .
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظرهذه الدعوي والحكم بالاتي:-
اولا:- قبول الطعن شكلا
ثانيا:- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جامعة==== السلبي بالامتناع عن قيد الطالب للامتحان مع
التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بدون اعلان نظرا لقرب موعد الامتحان
ثالثا:- في الموضوع الحكم بالغاء القرار السلبي سالف الذكر وما يترتب علي ذلك من
اثار هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري والزام الجامعة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وكيل الطالب
====================================================
5-إلغاء قرار بفصل طالبة مع طلب وقف تنفيذه
السيد الأستاذ المُستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى . تحية طيبة وبعد ؛ يتشرف بالتقدم لسيادتكم / ……….. عن نفسه ؛ وبصفته الولىّ الطبيعى ؛ ولىّ أمر / ……… . الطالبة بالصف الثالث ….. – قسم …… ؛ بمدرسَة ……… والمُقيم ……… . ومحله المُختار مكتب الأستاذ /–المحامى…
ضـــد
1 – السيد / وزير التربية والتعليم . بصفته .
2 – السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم . بصفته .
3 – السيد / مُدير مدرسة ……. الثانوية الفنية بنات . بصفته .
4 – السيد / مُدير عام لجنة النظام والمراقبة بطنطا . بصفته .
الموضـــــــــــــــوع
(أولاً) – بتاريخ ……….م. تسَلّم الطالب بوجه رسمى خطاب من مدرسة ……. الثانوية الفنية بنات . يُفيد فصل نجلته القاصر/ ………. . ( مواليد ……….م. ) والمُقيّدة بالفصل الثالث …… – قسم …….. ؛ بناء على إجتماع مجلس إدارة المدرسة الطارىء بتاريخ………..م. ؛ بقالة تعدّى نجلته على إحدى المُدرِّسات بالمدرسة يوم ……..م. بحسب ماجاء بالخطاب المُشار إليه . ( حافظة مستنداتنا – المستند رقم/1 – خطاب الإعلام بصدور قرار الفصل ) .
وواقع الحال هو قيام السيدة / ……… ؛ مُدَرِّسَة …….. المُنتدبة ؛ بالمُبادرة بالتعدّى إبتداءًا على نجلة الطالب دون مُبرر بالصَّفع على الوجه ، والسّب بألفاظ جارحَة تناولت والدتها ؛ وقد سَعَى السيد مُدير المدرسة وقتئذٍ – لحل الموقف ودياً ؛ لثبوت مُبادرة السيّدة المذكورة بالتعدى إبتداءًا وإيذاء نجلة الطالب بدنيا وسبّها سبّاً قبيحاً ؛ ممّا يضعها تحت طائلة قانون العقوبات ؛ فضلاً عن المُساءَلة التأديبية .
؛ وعلى الرغم من ذلك فقد قامت المُدرّسَة المذكورة – لدُدًا فى الخصومة ؛ وقد أخذتها العزة بالإثم – برفع الأمر بمُذكرة ضد السيد مُدير المدرسة ؛ إلى السيد الأستاذ/ وكيل إدارة ……… التعليمية ؛ فما كان من السيد وكيل إدارة …… التعليمية إلاّ أن قام بالتأشير فوق مُذكرتها بتفعيل القرار الوزارى رقم/591 لسنة/98 ( بشأن منع العنف فى المدارس ) ؛ وجرت تحقيقات معيبة لإنتفاء مبدأ المواجهة لغياب ولى أمر الطالبة ولغياب الطالبة ذاتها لإستبعادها لمدة أسبوع إعتبارًا من ………م. ؛ و بمجلس إدارة طارىء لم يكتمل نصابه القانونى المُقرر ( عيب الشكل جوهرية استكمال النصاب لدفع شبهة عدم التروى والتريث وإجراء مزيد من الدراسة ودفع شبهة تهور الإدارة أو تسرعها أو حتى رغبتها فى الإنتقام ) ؛ أجمع على تنفيذ القرار591 لسنة/98م. الخاص بمنع العنف فى المدارس بشقيه المادة الأولى والمادة الثانية ؛ ليتخذ قراره بتاريخ …………م. بفصل الطالبة وتحويل المُدَرِّسة إلى الشئون القانونية بإدارة …….. التعليمية ؛ الأمر الذى يقطع بماأوردناه بقيام المُدرِّسة بالبدء بالتعدى ؛ ووجود خطأ مشترك قد يكون له مايُبرره بالنسبة لنجلة الطالب ( حافظة مستنداتنا – المستند رقم/2 – صورة ضوئية من محضر إجتماع أعضاء مجلس الإدارة ) .
(ثانياً) – وعلى رغم ما قد شاب التحقيق ( عيب الشكل ) من عَوَار إنتفاء مبدأ المواجهة ؛ وسماع واستكتاب شهود الواقعة من طالبات الفصل فى جوٍ من الضغط النفسى ؛ إلاّ أنهن قررّن جميعاً بجلاء قيام السيدة / ………… ؛ بالبدء بالتعدى على نجلة الطالب بدنياً بالصفع على الوجه ؛ وبالفاحش من القول ؛ فضلاً عن استبعاد مُذكرة الإخصائية الإجتماعية الأولى ؛ التى تفيد حُسن سير وسلوك نجلة الطالب وعدم وجود ملف سوء سلوك لها طوال سنوات دراستها الثلاث بالمدرسة ؛ فضلاً عن عدم ملاءمة قرار الفصل النهائى … فإنه وإن كان الأصل أن رقابة الإلغاء هى رقابة مشروعية لا رقابة مُلاءمة ؛ و أن المُلاءمة والتناسب هى من مُطلقات الإدارة المتروكة لتقديرها وليس للقاضى أن يحل تقديره محل تقديرها .
؛ فلمحكمة الموضوع بسط رقابتها على هذه الجوانب من القرار إذا رأت أن هناك إساءة استعمال للسلطة أو تعسف من من جانب الإدارة أو خطأ ظاهر فى تقديرها ؛ فليس من المقبول ترك الأفراد لمُطلق تقدير الإدارة دون حماية .
؛ فكما تنصب رقابة قضاء الإلغاء على التحقق من الوجود المادى للواقعات ؛ و التحقق من عدم وجود خطأ فى القانون ؛ كذلك تنصب على التحقق من عدم وجود خطأ واضح فى التقدير وهو مايُعرف برقابة الحد الأدنى والرقابة على الخطأ الواضح فى التقدير ( قضاء الغلو ) ؛ ومجالها الخصب بحسب طبيعة الأمورهو التأديب أساساً عندما يكون عدم التناسب واضح بين الجزاء والمُخالفة المنسوبة إلى من وقع عليه الجزاء بحسب الظروف المُلابسة …. فإن كان على الإدارةً أن تتخذ إجراءًا معيناً ؛ فإن الضرورة تُقدّر بقدرها ويتعيَّن أن يكون الإجراء المُتّخذ أو القرار الصادر متلائماً ومتناسباً مع الأسباب التى دعت إليه .
فالقرار الوزارى رقم/591 لسنة/98 ( بشأن منع العنف فى المدارس ) ؛ قد حظر فى مادته الأولى حظراً مُطلقاً فى
جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص ؛ إيذاء الطالب بدنياً بالضرب على أى وجه أوبأية وسيلة ؛ ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم على إستخدام الأساليب التربوية التى تكفل تكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم .
فإذا خرقت السيدة / …………… القرار المُشار إليه ؛ وقامت بالتعدى على نجلة الطالب بدنياً ؛ بالصفع على الوجه الذى كرمه المولى عز وجل ؛ والسّب القبيح ؛ وجاء رد الفعل التلقائى المُبَرَر بمُقتضى حق الدفاع المُقررفى شريعتنا السَمْحاء ؛ فلا يصح إعمال المادة الثانية من القرار الوزارى على إطلاقها بمعاقبة نجلة الطالب بالفصل النهائى ؛ لعدم الملاءمة أوالتناسب مع الأسباب التى دعت إليه . ( رقابة الحد الأدنى ) .
(ثالثاً) – ومن جهته قام الطالب بالتقدم للنيابة الإدارية ب……… بالعريضة رقم/…..0 لسنة/ ……م. عرائض النيابة الإدارية ب……….. ؛ فقامت النيابة الإدارية بضم أوراق تحقيق الجهة الإدارية ؛ وباشرت التحقيق بطلب سماع شهود الواقعة لجلسة يوم …….. الموافق………… م. .
؛ ولما كانت الإمتحانات العمليّة قد تقرر إجرائها يوم ……………م. ؛ والإمتحانات النظرية يوم ………..م. ؛ وكان من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه إحداث نتائج من الصعب إصلاحها أو تداركها تتمثل فى حرمان نجلة الطالب من فرصة أداء الإمتحان ؛ فقد أقام الطالب بصفته هذه الدعوى طالباً الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار بفصل نجلته نهائياً وحرمانها من دخول الإمتحانات .
حيث يتضح بجلاء توافر ركني الجدية والاستعجال في طلبه لانقاذ مستقبل نجلته من الضياع .
(رابعاً) – و يقدم الطالب تأييداً للدعوى حافظة مستندات طُوِيَت على :
1 – صورة رسمية من خطاب مدرسة ……… الثانوية الفنية بنات بالإخطار بقرار الفصل .
2 – صورة ضوئية من محضر إجتماع مجلس إدارة المدرسة ؛ والذى تقرر فيه فصل نجلة الطالب وإحالة المُدرسة للشئون القانونية .
لذلــــــــــــــــــــــك
يلتمس الطالب بصفته تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظرهذه الدعوي والحكم بالاتي :-
أولاً : – بقبول الطعن شكلاً .
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة مدرسة ……. الثانوية الفنية بنات ؛ الصادر بتاريخ ……….م. بفصل نجلة الطالب / …………. ؛ فصلاً نهائياً وحرمانها من دخول الإمتحان ؛ مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون اعلان نظراً لقرب موعد الامتحان المُقرر فى ………….م. .
ثالثا :- وفي الموضوع الحُكم بالغاء قرار مجلس إدارة مدرسة ………. الثانوية الفنية بنات سالف البيان فيماتضمنه من فصل نجلة الطالب ………….؛ مع كُل مايترتب على ذلك من آثار . و إلزام جهة الإدارة بالمصاريف . . . .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري .
==================================================
أنه فى يوم المُوافق / / ……م. الســـــــــــــــــاعة بناحية هيئة قضايا.
أنا ……… من مُحضرى مجلس الدولة ؛ قد إنتقلت إلى مقر هيئة قضايا الدولة بفرعها ؛ وأعلنت :
1 – السيد / وزير التربية والتعليم . بصفته .
2 – السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم . بصفته .
3 – السيد / مُدير مدرسة ……… الثانوية. بصفته .
4 – السيد / مُدير عام لجنة النظام والمراقبة بطنطا . بصفته .
مُخاطباً مع /
وتركت لكلٍ صورة من هذه العريضة للعلم بها وإتخاذ اللازم قانوناً .
ولأجل /
مادة رقم : 1
يفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية فترة تزيد علي خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة, ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول, وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد بواقع عشرة جنيهات بالإضافة إلي الرسم المقرر بالقانون رقم 227 لسنة 1989 بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
مادة رقم : 2
لا يسمح -في جميع الاحوال- بدخول الطالب الامتحان إلا إذا كان مؤهلا لذلك بحضور نسبة لا تقل عن (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية.
مادة رقم : 3
لا يجوز للطالب القيد الذي أعيد قيده بإحدى المدارس وتجاوز نسبة الغياب المقررة أو الذي فصل منها بسبب الغياب طبقا لأحكام المادة الأولي من هذا القرار, أو يتقدم للامتحان من الخارج في نفس السنة.
مادة رقم : 4
يقوم قطاع التعليم العام -قبل بدالية كل عام دراسي بوقت كاف -بإعداد خريطة بالعام الدراسي بأكمله موضحا بها عدد أيام الدراسة الفعلية بعد استبعاد أيام الجمع والأجازات الرسمية, وترسل هذه الخريطة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم إلي جميع المديريات التعليمية بالمحافظات قبل بداية العام الدراسي, علي أن يتم إعلانها بجميع المدارس في مكان واضح.
مادة رقم : 5
يكون مديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية مباشرة عن تنفيذ هذا القرار والالتزام بإخطار ولي أمر الطالب كتابة بحالات تغيبه أو عدم مواصلة اليوم الدراسي أولا بأول ويتم هذا الإخطار كل أربعة أيام في حالة الغياب المتصل, وكل سبعة أيام في حالة الغياب المنفصل.
مادة رقم : 6
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويلغي كل ما يخالفه من أحكام, وعلي جميع الجهات المعنية تنفيذه, ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2001/2002.
================================================
6–طعن في قرار فصل طالب ثانوي-نموذج
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى
مجلس الدولة
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام .،،،
مقدمه لسيادتكم / …………………. . بصفته ولى طبيعى ابنه القاصر …………….. – و المقيم في — شارع — – – – قسم —- . و محله المختار مكتب الاستاذ / —————— المحامي بالــــ
ضــــد
1- السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربيه و التعليم بصفته
2- السيد الاستاذ اللواء محافظ …………… بصفته
و يعلنا بمقر هيئة قضايا الدوله ( …. شارع …… )
3- السيد مدير مدرسة ……………. الثانويه و يعلن بمقر ادارة المدرسه ( ……)
الموضوع
تخلص وقائع الدعوى في أن نجل الطاعن/ ……. مقيد في بالصف الثالث الثانوى العام الدراسى بمدرسة ………. بـ………………
و بتاريخ \ فوجئ الطاعن بصدور قرار من قبل ادارة المدرسه بالفصل بسبب تجاوز نسبة الغياب المقرره قانونا ، و حيث أن هذا القرار و على النحو المتقدم يعد معيبا و جديرا بالالغاء لعدم مشروعيته لذا فان الطاعن يطعن فيه للاسباب التالية :
أولا: من المقرر قانونا وفقا لنص الماده الخامسة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أنه يلزم على مديرى المدارس و نظارها اخطار ولى أمر الطالب كتابة في حالة تغيبه أو عدم مواصلته اليوم الدراسى أولا باول على أن يتم هذا الاخطار كل أربعه ايام في حالة الغياب المتصل و سبعة أيام في حالة الغياب المتقطع .
و لما كان ذلك و كان قرار الفصل المطعون فيه قد صدر دون اتخاذ الاجراءات القانونية التى رسمها القانون و بدون ثمة انذار للطاعن الأمر الذى يجعله معيبا لمخالفته القانون و يوصم بعدم المشروعيه
2- أن الماده 25 من القانون سالف الذكر اجاز المشرع فيها فصل الطالب من المدرسه اذا تغيب بغير عذر تقبله ادارة المدرسه خلال السنه الدراسيه مده تزيد عن خمسة عشر يوما متصله أو ثلاثين يوما منفصله .
لما كان ذلك و كان تغيب نجل الطاعن عن الدراسه نتيجة مرضه و ملازمته الفراش بأمر من الطبيب المعالج حرصا على صحته ، الأمر الذى يكون معه أن يجعل من صدور القرار بالرغم من وجود عذر قهرى و هو المرض قرارا معيب يصم بعيب مخالفة القانون و يهوى بالقرار الى عدم المشروعيه .
و من ثم يكون صدور القرار بالفصل من الدراسه لتغيبه بدون عذر مقبول لا يستند على اسباب تبرره و يخالف القانون .
كل هذا فضلا عن أن ذلك القرار يحرمه من مواصلة انتظامه بالدراسه و يحرمه من دخول الامتحان و يؤثر على حياته الدراسيه .
بناء عليه
يلتمس الطالب من المحكمه الموقره الحكم :
أولا : قبول الدعوى شكلا و بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار و ما يترتب على ذلك من آثار و تنفيذ الحكم بمسودته و بغير اعلان .
ثانيا : و في الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار و الزام المدرسه المدعى عيها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه .
7- نموذج قرار فصل طالب
انه وبعد انعقاد اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة في يوم / …………………. الموافق / ………………. لدراسة قضية الطالب/……………… بالصف /………
وبعد الاطلاع على ملف القضية فقد قررت اللجنة وبشكل جماعي فصل الطالب المبين اسمه أعلاه ، لمدة / …………. اعتبارا من تاريخ توقيع ولي أمره بالعلم على القرار ،،،،
توقيعات أعضاء لجنة التوجيه و الإرشاد:
=======================================
الاسم :
التوقيع: الاسم:
التوقيع: الاسم:
التوقيع: الاسم:
التوقيع:
المقرر ( المرشد الطلابي أو القائم بعمل الإرشاد ) مدير المدرسة ( رئيس لجنة التوجيه والإرشاد )
الاســـــــم :
التوقيع: الاســـــــــم :
التوقيع :
توقيع ولي الأمر على قرار الفصل :
أنا ولي أمر الطالب المبين اسمه وفصله أعلاه قد اطلعت على قرار لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة والموضح بعالية بفصل ابني مؤقتاً لمدة / ………………. من تاريخ توقيعي على القرار ، والتزم بعدم حضور ابني للمدرسة خلال فترة الفصل واعمل على توجيهه إلي عدم تكرار مسببات القرار مرة أخرى 0
الاسم : …………………….
التوقيع / ………………….. يعتمد مدير المدرسة
الختم
ص/ لملف القضايا بالمدرسة
8- التربية والتعليم” تقدم 15 نموذجا خدميا للطلاب والمعلمين
ديوان عام وزارة التربية والتعليم – تصوير يسرا محمد
أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، نماذج تخص كافة الطلبات الرسمية التي قد يحتاج كلا من المعلم والطالب وولي الأمر لأي خدمات يحتاجها، تيسيرا على المواطنيين.
ونماذج الطلبات هى:
1- طلب التقدم للامتحانات المنازل
2- طلب الاعتذار عن اداء الامتحان
3- طلب استخراج بيان قيد أو غياب
4- طلب الالتحاق بمدرسة تربية خاصة
5- طلب استخراج بيان نجاح أو رسوب
6- طلب تحويل طالب بين المدارس الرسمية
7- طلب إعادة قيد طالب بالمدرسة فصل بسبب الغياب
8- طلب وقف قيد طالب في السنة الدراسية المقيد فيها
9- طلب صرف تأمين الحوادث لطلبة وطالبات المدارس
10- طلب الالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي – العام / الفني
11- طلب تحويل طالب من التعليم الأزهري إلى التعليم العام
12- طلب الالتحاق بمرحلة – رياض الأطفال / التعليم الأساسي
13- طلب تحويل طالب من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية
13- طلب التحاق طالب مصري عائد من الخارج بأحد المدارس الرسمية
14- طلب التقدم لاختبار الالتحاق بفصول ومدرسة المتفوقين بالثانوية العامة اضغط هنا
15- طلب الالتحاق بالتعليم الثانوى العام للطلبة المرضى المقبولين بالتعليم الفني اضغط هنا
=============================================
9-طعن فى قرار فصل طالب ثانوى من المدرسة
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى
مجلس الدوله
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام .،،،
مقدمه لسيادتكم / . بصفته ولى طبيعى ابنه القاصر – و و محله الختار مكتب الاستاذ /
ضــــد
1- السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربيه و التعليم بصفته
2- السيد الاستاذ اللواء محافظ بصفته
و يعلنا بمقر هيئة قضايا الدوله
3- السيد مدير مدرسة
الموضوع
تخلص وقائع الدعوى في أن نجل الطاعن بمدرسة
و بتاريخ / / فوجئ الطاعن بصدور قرار من قبل ادارة المدرسه بالفصل بسبب تجاوز نسبة الغياب المقرره قانونا ، و حيث أن هذا القرار و على النحو المتقدم يعد معيبا و جديرا بالالغاء لعدم مشروعيته لذا فان الطاعن يطعن فيه للاسباب التاليه :
أولا: من المقرر قانونا وفقا لنص الماده الخامسه من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أنه يلزم على مديرى المدارس و نظارها اخطار ولى أمر الطالب كتابة في حالة تغيبه أو عدم مواصلته اليوم الدراسى أولا باول على أن يتم هذا الاخطار كل أربعه ايام في حالة الغياب المتصل و سبعة أيام في حالة الغياب المتقطع .
و لما كان ذلك و كان قرار الفصل المطعون فيه قد صدر دون اتخاذ الاجرائات القانونيه التى رسمها القانون و بدون ثمة انذار للطاعن الأمر الذى يجعله معيبا لمخالفته القانون و يوصم بعدم المشروعيه
2- أن الماده 25 من القانون سالف الذكر اجاز المشرع فيها فصل الطالب من المدرسه اذا تغيب بغير عذر تقبله ادارة المدرسه خلال السنه الدراسيه مده تزيد عن خمسة عشر يوما متصله أو ثلاثين يوما منفصله .
لما كان ذلك و كان تغيب نجل الطاعن عن الدراسه نتيجة مرضه و ملازمته الفراش بامر من الطبيب المعالج حرصا على صحته ، الأمر الذى يكون معه أن يجعل من صدور القرار بالرغم من وجود عذر قهرى و هو المرض قرارا معيب يصم بعيب مخالفة القانون و يهوى بالقرار الى عدم المشروعيه .
و من ثم يكون صدور القرار بالفصل من الدراسه لتغيبه بدون عذر مقبول لا يستند على اسباب تبرره و يخالف القانون .
كل هذا فضلا عن أن ذلك القرار يحرمه من مواصلة انتظامه بالدراسه و يحرمه من دخول الامتحان و يؤثر على حياته الدراسيه .
بناء عليه
يلتمس الطالب من المحكمه الموقره الحكم :
أولا : قبول الدعوى شكلا و بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار و ما يترتب على ذلك من آثار و تنفيذ الحكم بمسودته و بغير اعلان .
ثانيا : و في الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار و الزام المدرسه المدعى عيها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه
====================================================

صيغة طعن على قرار فصل طالب من المدرسه

طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة - محامي متخصص بقضاء مجلس الدوله
طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة – محامي متخصص بقضاء مجلس الدوله
9- دعوى إلغاء قرار فصل طالب
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بـ…….
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم / ……………………بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر الطالب ……………………..والمقيم …………………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى–
ضــــــــد
1- السيد الدكتور / وزير التربية والتعليم ” بصفته “
2- السيد / محافظ ا ” بصفته “
3 -السيد مدير مديرية التربية والتعليم ” بصفته”
4 – السيد / مدير عام الإدارة التعليمية ” بصفته “
5 – السيد / رئيس لجنة النظام و المراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية
الصناعية في العام الدراسي 2006/2007 “بصفته “
الموضـــــــــوع
حيث أن الطالب طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي بمدرسة …………………..التابعة لإدارة …………………… التعليمية …………………. – فصل …………..
وقد فوجئ بان مدرسة ………………………… قد أصدرت قرارا بفصل الطالب و بحرمانه نهائيا من دخول الامتحان في العام الدراسي 2006/2007 بحجة تجاوزه نسبة الغياب المقررة.
ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون – حيث أن الطالب لم ينذر قبل حرمانه نهائيا من دخول الامتحان ولم يتسلم أية إنذارات بذلك إضافة إلى انه كان مريضا. – و لما كان قرار حرمانه من الامتحانات المقررة لطلبة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية يؤدى إلى القضاء على مستقبله .
ولما كان القرار المطعون علية قد فقد احد مقوماته الجوهرية وهو عدم إنذار الطالب مع صدور القرار الطعون عليه من غير مختص مما يجعل هذا القرار يفتقد إلى المشروعية من حيث انه عن ركن الاستعجال فانه متوافر- حيث لم يتبقى على بدء الامتحانات سوى أيام قليلة –
ذلك أن حرمان نجل المدعى بصفته من الامتحانات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية في العام الدراسي 2006/2007 يترتب عليه اثأر وأضرار يتعذر تداركها تتمثل في تفويت فرصة حصوله على شهادة الدبلوم الدارس الثانوية الصناعية و التأثير على مستقبله الدراسي
و من حيث انه وقد توافر في طلب المدعى أركان وقف تنفيذ القرار الطعون عليه طبقا لنص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة وما استقرت علية أحكام المحكمة الإدارية العليا وهم الجدية و المشروعية والاستعجال.
بناء عليه
يلتمس المدعى- بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر الطالب / ……………………- والمقيم ………………………………………….. ……….
أولا- بصفه مستعجلة – وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من أثار أهمها تمكينه
من أداء الامتحان بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية على أن ينفذ الحكم بمسودته الاصليه دون
إعلان مع إلزام الجهة الاداريه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن هذا الطلب .
ثانيا- في الموضوع – قبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من
اثأر مع إلزام الجهة الاداريه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات
وحفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
==================================================
10-محضر الإعــلان
أنه في يوم الموافق / / 2007
بناء على طلب / السيد /………………………. بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر الطالب ………………………والمقيم ………………………………ه ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى.
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت :
1- السيد الدكتور /وزير التربية والتعليم ” بصفته ” مخاطبا مع
2- السيد / محافظ ا “بصفته مخاطبا مع
3 -السيد مدير مديرية التربية والتعليم ” بصفته”مخاطبا مع
4-السيد / مدير عام الإدارة التعليمية ” بصفته” مخاطبا مع
5 -السيد / رئيس لجنة النظام و المراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية
فى العام الدراسي / ” بصفته ” مخاطبا مع
— ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة === .وأعلنتهم بصورة من هذا الطلب وذلك للعلم والعمل بموجبه قانونا .
ولأجل العلم
==============================================
11- طعن على قرار فصل طالب من الكلية لاستنفاذ مرات الرسوب
السيد الاستاذ المستشار / ……………………………..
رئيس محكمة القضاء الإدارى .
بعد التحية ،،،
مقدمة لسيادتكم / …………………………………..
الطالب بالفرقة الثانية بكلية ……….. بجامعة …………
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………………………
المحامى الكائن مكتبه بشارع ………………………..
ضد
السيد الاستاذ الدكتور / رئيس جامعة ………….. بصفته
ويعلن سيادته بمقر جامعة …………………………….
الموضوع
الطالب مقيد بالفرقة الثانية بكلية ( التجارة – الحقوق
– الآداب ……… ) عام ………… وفى الآونة
– الأخيرة لم يتمكن امتحان الدورين – لظروف مرضه
– الشديد وعدم استطاعته دخول الامتحان .
وحيث انه فى الاعوام التالية وهى العام الدراسى ………
رسب فى الامتحان وكذلك فى العام الذى يليه الأمر الذى يجعله مستنفذ لمرات الرسوب .
علاوة على صدور قرار الكلية رقم ……………… لسنة ……….. بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب بالرغم من قبول عذره المرضى فى السنة الدراسية لعام ….. ، ……
الامر الذى يحق معه للطالب طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع من جانب الكلية وذلك بعدم قيده علاوة على توافر ركنى الجدية والاستعجال فى دخول الامتحان قبل فوات الفرصة .
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والقضاء :
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وقف قرار جامعة ……….. السلبى بالامتناع فى قيد الطالب والتصريح بتنفيذ الحكم الصادر بمسودتهالاصلية وذلك بصفة مستعجلة .
ثالثا : وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن قيد الطالب مع المصروفات والاتعاب مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وكيل الطالب
=================================================================
القضاء ينتصر للطلاب”.. حيثيات حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف قرار فصل ألف طالب بالثانوية العامة.. المحكمة تلزم وزير التعليم بتمكينهم من أداء الامتحانات.. وتؤكد: “الغياب” مشكلة اجتماعية تربوية الإثنين، 16 مايو 2016 – 04:28 م المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة Click Here كتب : جمال أبو الفضل قضت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ فصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها، بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانونًا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالدراسة بمدارسهم وتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها دون إعلان حرصًا على مستقبل الطلاب. وألزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بتمكين ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية بأداء الامتحانات وإلغاء قرارات فصلهم وأكدت أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارًا لائحيًا لمواجهة ظاهرة الغياب بمشاركة أولياء الأمور والأخصائى الاجتماعى واللجنة الفرعية لحماية الطفولة ثم تجاهلتها المدارس فى التطبيق كما أكدت على الوزير علاج ظاهرة الغياب معالجة إدارية وإجرائية وليست تربوية ودوره لا يقتصر على مجرد إصدار القرارات اللائحية لمستقبل الطلاب بل عليه أن يضع برنامجًا واعيًا يكفل آليات حسن تطبيقها وتفعيل تنفيذها. وأكدت المحكمة أن ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس من أهم المشكلات الاجتماعية والتربوية والنفسية كشفت عنها ظاهرة أكثر سوءًا هى الدروس الخصوصية التى احتلت بطرق غير مشروعة دور المدرسة التعليمى والتربوى ما أدى إلى إفراغ العملية التعليمية من مضمونها وأكدت أيضًا أنه بات من الضرورى تغيير المناهج التعليمية التى تخلق فرصًا للإبداع والعبقرية فالمدارس ليست مصانع لتفريخ الطلاب الذين تنقصهم القدرات الكافية لمواجهة تحديات العالم بل إن التعليم يسلح الطلاب بأدوات العصر ويجعلهم خط الدفاع الأول لتحديات العصر سريع الإيقاع. وأضافت المحكمة: “يظل دور المعلم هو العنصر الغالب للإصلاح وأكدت أنه يتعين على الوزارة تطبيق القانون فى تقرير الحوافز التشجيعية للطلاب المتفوقين رياضيًا وثقافيًا وفنيًا والتوسع فى الحفلات الترفيهية والأنشطة المناسبة لميول الطلاب وعلاج الأسباب النفسية لغيابهم وتطوير المناهج والتخفيف من قلق الامتحانات، ويتعين عدم تهميش دور أولياء الأمور باعتبارهم الطرف الأهم فى العملية التعليمية ويجب تغيير نظرة الوزارة تجاههم بحيث يكونوا شركاء فى تحمل المسئولية. وحكمت المحكمة السبت الماضى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة فى ألف دعوى وقضت بوقف تنفيذ ألف قرار صادر من التربية والتعليم بفصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانونًا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالدراسة بمدارسهم، وتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها دون إعلان حرصًا على مستقبل الطلاب. وقالت المحكمة إن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 179 لسنة 2015 بتاريخ 17/5/2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسى المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة، واستحدث نظامًا جديدًا للتعامل مع الظاهرة الخطيرة لغياب التلاميذ من المدارس لاسيما فى مرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية اشرك فيها ولى الأمر، ووفقًا للبند التاسع منه والوارد بالقواعد العامة لإعداد لائحة الانضباط المدرسى المنصوص عليها فى الملحق (2) تحت عناوين المخالفات والمعالجات الأولى والثانية والثالثة مقسمة طبقًا لحجم ودرجة وتكرار الخطأ ومن بينها الغياب الكامل (بدون عذر مقبول) ونص على أنه يتعين على كل إدارة مدرسية أن تلجأ إلى ثلاث معالجات يتعين اللجوء إليها حسب الترتيب الوارد بها وتدرجها فى المعالجة قبل قرار فصل الطالب وهى معالجات قررت كضمانة جوهرية للطلاب للوقوف على أسباب غيابهم ومساعدتهم على تجاوزها، وتتمثل المعالجة الأولى فى استدعاء ولى الأمر وأخذ تعهد كتابى عليه وعلى الطالب، فإن لم يلتزم الطالب بالانتظام فى المدرسة تعين على إدارة المدرسة اللجوء إلى المعالجة الثانية التى تتمثل فى تحويل الحالة للأخصائي الاجتماعى لدراستها والتأكد من عدم معاناة الطالب من أى مشاكل قد تؤدى إلى التسرب من التعليم فإن لم يلتزم الطالب بالانتظام فى المدرسة تعين على إدارة المدرسة اللجوء إلى المعالجة الثالثة والأخيرة التى تتمثل فى إحالة الطالب إلى مراكز الخدمة المدرسية أو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة فى حالة إذا ما كان الطالب يعانى من ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدى إلى تسربه من التعليم فإن لم يلتزم الطالب بالانتظام فى المدرسة بعد اللجوء إلى المعالجات الثلاث المذكورة تعين على مدير المدرسة ولجنة الحماية المدرسية دراسة وضع الطالب واتخاذ قرار بالفصل طبقًا للقانون، وبهذه المثابة فإن عدم لجوء إدارة كل مدرسة إلى المعالجات الثلاث التى نص عليها القرار الوزارى المشار إليه يترتب عليها أن يكون قرار فصل الطالب مخالفًا لحكم القانون. وأضافت المحكمة أن ما كشف عنه سيل الدعاوى الجارفة من فصل الطلاب كانت بسبب ظاهرة غيابهم عن الحضور وعزوفهم عن الانتظام فى مدارسهم، وهو الأمر الذى دفع وزير التربية والتعليم إلى إصدار قراره الوزارى الجديد رقم 179 لسنة 2015 أوجب فيه على كل إدارة مدرسة على مستوى الجمهورية أن تلجأ إلى المعالجات الثلاث بالمشار إليها وجعل إشراك ولى الأمر فيها قاسمًا مشتركًا، بيد أن هذا القرار لم تقم بتنفيذه أية إدارة مدرسية فى الدعاوى الماثلة ما يجعله حبرًا على ورق ويكون الوزير به قد عالج ظاهرة الغياب معالجة إدارية وليست تربوية وكان يتعين على وزير التربية والتعليم ألا يقتصر دوره على مجرد إصدار القرارات اللائحية المتصلة بمستقبل طلاب المدارس بل كان يتعين عليه عن طريق الأجهزة المعاونة له أن يضع برنامجًا واعيًا يكفل فيه آليات حسن تطبيق قراراته اللائحية وتفعيل تنفيذها عن طريق وكلاء الوزارة ومديريها بالمحافظات المشرفين على جميع المدارس المختلفة خاصة تشكيل اللجان التى استجدها قراره اللائحى وهى اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة فى حالة إذا ما كان الطالب يعانى من ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدى إلى تسربه من التعليم ليكون مصدر القرار قريبًا من الغاية إلى يسعى اليها فى تلك القرارات فيستبين ماهية النصوص التى تستقر لمناسبتها البيئة المدرسية وتلك التى تحتاج فيها إلى تعديل وفقًا لروح التطور والملاءمة له، فلم تجد المحكمة فى خضم الدعاوى المعروضة عليها ثمة مدرسة وحيدة أو فريدة قامت إدارتها المدرسية المسئولة عن أمر التربية والتعليم بتطبيق تلك المعالجات الثلاث التى استوجبها القرار الوزارى المشار إليه. وتابعت: ظاهرة غياب التلاميذ عن المدارس تستوجب التوقف والتأمل والمتابعة والبحث والعلاج فقد أصبحت آفة كبرى انتشرت فى المجتمع المصرى كانتشار النار فى الهشيم ما يشكل تهديدًا لأجيال الأمة باعتبار الطلاب هم مستقبلها وقادتها فى الغد القريب وأملها فى التقدم والبناء، ما يتوجب معه على المسئولين بوزارة التربية والتعليم العمل على إعادة الدور المدرسى وإصلاح منظومة التعليم ككل وإحياء عناصر المدرسة الجاذبة لا الطاردة ولن يتأتى ذلك إلا بإعداد جيد للمدرسين وتفعيل الأنشطة التربوية للمدارس . وأشارت المحكمة إلى أن مشكلة غياب الطلاب عن المدارس باتت من أهم المشكلات الاجتماعية والتربوية والنفسية المهمة كشفت عنها ظاهرة أكثر سوءًا وهى الدروس الخصوصية التى احتلت بطرق غير مشروعة دور المدرسة التربوى والتعليمى حيث تقاعست المدارس عن تدريس المناهج العلمية وشرحها للتلاميذ على نحو أدى إلى إفراغ العملية التعليمية من مضمونها وشعر الطلاب أن حضورهم فى المدارس عديم الجدوى، ولم يقتصر ذلك على طلاب المرحلة الثانوية بل امتد الخطر إلى طلاب المرحلة الإعدادية، بحيث بات من الضرورى على وزارة التربية والتعليم بحث أسباب تلك الظاهرة من جميع النواحى والبحث عن حلول جذرية لمحاربة الدروس الخصوصية التى يراها الطالب بديلاً موازيًا للمدرسة ويجب على المعلمين إدراك الفروق الفردية بين الطلاب والدقة فى درجات التحصيل وعدم إرهاقهم بالواجب المنزلى والاهتمام بالكيف وتخفيف الكم فى المناهج وتبسيط المناهج الدراسية ومناسبتها لقدرات وميول التلاميذ كما يجب أن تتضمن المناهج الدراسية بعض الأنشطة التعليمية وربط المناهج بالبيئة المحلية وينبغى مراجعة المناهج بشكل دورى وتجديد الموضوعات طبقًا لمستجدات التطور، ومن أدوات الإصلاح كذلك العناية بالبيئة المدرسية والاهتمام بالإرشاد الطلابى وتفعيل دوره والعمل على تطبيق نظام المقررات الاختيارية فى المدارس وتوعية التلاميذ عن طريق وسائل الإعلام ومشاركة أولياء الأمور مشاركة فعلية وجادة وعدم تهميشهم باعتبارهم الطرف الأهم فى العملية التعليمية الذى يساعد على إنجاح العملية التعليمية بالسيطرة على أبنائهم وتوجيههم بما يكفل صالحهم ويجب تغيير نظرة وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور بحيث يكونون شركاء فى تحمل المسئولية، والعمل على تقرير ما نص عليه قانون التعليم من ابتداع منح الحوافز التشجيعية للطلاب المتفوقين رياضيًا وثقافيًا وفنيًا، والتوسع فى الحفلات الترفيهية والأنشطة المناسبة لميول الطلاب. كما يجب علاج الأسباب النفسية لغياب التلاميذ وأهمها التخفيف من قلق الامتحانات باستخدام الاختبارات الدورية وتوثيق العلاقة بين المعلمين والتلاميذ من ناحية وبين التلاميذ وزملائهم من ناحية ثانية عن طريق الاشتراك فى الأنظمة الجماعية، وبغير هذا النظر السديد سوف يسوء أمرهم وهم الأمل فى النهوض بمستقبل هذا الوطن والدولة أحوج ما تكون إلى تربيتهم وتعليمهم وتخريج أجيال قادرة على خوض معترك الحياة العلمية الحديثة بعلومها المتطورة والمتسارعة لتلحق بركب الأمم المتقدمة وتحد من مشكلة الأمية والبطالة، وما يترتب عليهما من مساوئ عديدة تلحق بالبلاد. واختتمت المحكمة حكمها الذى يعد وثيقة تربوية أنها لم تعر اهتمامًا للأعذار المرضية التى دأب الطلاب على تقديمها فى آلاف الدعاوى إذ لا يكون جائزًا فى منطق العقل أن يتزامن مرض آلاف الطلاب كل عام وبمناسبة غيابهم، ما يتخذون منه افتعالا واختلاقا للمرض كشفت عنه أوراق آلاف الدعاوى المماثلة للوصول إلى إعفائهم من الحضور والانتظام فى المدارس باستثناء الحالات المرضية الحقيقية التى يكشف عنها التأمين الصحى للمدارس وفقًا للقانون لا غيره من أى جهة طبية أخرى، وهو ما يعرض مستقبل الطلاب للخطر الحقيقى فى مشروعية الفصل عندما تلجأ إدارات المدارس المختلفة على تطبيق المعالجات الثلاث التى يكون القاسم المشترك فيها مشاركة أولياء أمورهم لصغر سنهم وانعدام خبرتهم فى الحياة فلا يستطيعون تقرير مستقبلهم فى غيبة من أسرهم الذين يجب إشراكهم فى تحديد ملامح حياتهم الدراسية ما يتعين أن يعيه أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، وإذ كان الثابت أن ألف طالب كانوا مقيدين فى العام الدراسى 2015 /2016 بمرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمختلف المدارس المدعى عليها، وقد صدرت القرارات المطعون فيها متضمنة فصلهم منها لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة، وخلت الأوراق من أن الإدارة المدرسية قد طبقت قرار وزير التعليم المشار إليه ولم تلجأ إلى المعالجات الثلاث الواردة به وهى المقررة كضمانة للطلاب للوقوف على أسباب غيابهم ومساعدتهم على تجاوزها، فإن القرارات المطعون فيها تكون مخالفة لصحيح حكم القانون.

اترك تعليقا