استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

شروط قيام جريمة تبديد المحجوزات

0 533

شروط قيام جريمة تبديد المحجوزات

شروط قيام الجريمة وكما قررنا من قبل ثلاثة شروط هم :
أولا/ محل الجريمة ( وجود أشياء محجوز عليها ) : بالنسبة للمال يشترط أن يكون مالا منقولا ذات طبيعة مادية وإن لم يشترط أن يكون مملوكا للغير وبالنسبة للحجز على المال فيستوى أن يكون هذا الحجز قضائيا أو إداريا ومتى وقع الحجز على المال المنقول أصبح موضوعا تحت يد السلطة العامة وأكتسب حرمة فلا يجوز المساس به حتى يرفع من الجهة التى أصدرت الأمر أو يتنازل عنه من وقع لمصلحته .
ثانيا/ الركن المادى ( الأختلاس ) : لا يقصد بالأختلاس هنا المعنى الذى عرفناه فى خيانة الأمانة وعلى الأخص بالنسبة لمالك العين حارسا على أشيائه إذ لا يتصور فى حقه تغيير الحيازة من ناقصة إلى كاملة وإنما يعتبر أختلاسا فى هذا المقام كل فعل يقصد به الحارس عرقلة تحقيق الغاية من الحجز .
فأختلاس الأشياء المحجوز عليها قد يكون بتبديد هذه الأشياء أى بالتصرف فيها بالبيع أو بالمقايضة أو باستهلاكها أو بإتلافها وقد يكون بإخفاء الأشياء بل عن مجرد عدم تقديمها للبيع يعد أختلاسا .
ثالثا/ الركن المعنوى (القصد الجنائي ) : يتوافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة إذا حصل الأختلاس بقصد منع التنفيذ على الشئ المحجوز عليه أو أقامة العوائق فى سبيل ذلك التنفيذ ويتطلب القصد الجنائى توافر عنصرين هما الإرادة و العلم .
وأخيرا وليس أخيرا إن شاء الله :
تمام الجريمة : تتم الجريمة بالأختلاس المقترن بقصد عرقلة التنفيذ فهذه الجريمة من الجرائم الوقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع فعل الأختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت .
الأشتراك فى الجريمة : قد يكون للحارس شريك فى التبديد فيؤاخذ على الجريمة وفقا للقواعد العامة فى الأشتراك ولكن الصعوبة فيما لو كان الشريك هو مالك للأشياء المحجوز عليها فنص المادة ٣٤٢ عقوبات تنص على عدم أنطباقه على المالك إلا إذا كان حارسا .

جريمة تبديد المحجوزات …

السند القانونى :
نصت المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات على أنه : يحكم بعقوبة الحبس ويجوز أن يزاد عليه الغرامة لا تتجاوز مائة جنية على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا إختلس شيئا منها .
جريمة تبديد المحجوزات : هى تعمد عرقلة إجراءات الحجز القضائى أو الإدارى عن طريق إختلاس المال المحجوز عليه وذلك بمعرفة غير الحارس عليه ( م ٣٢٣ ) أو تبديده أو حبسه عن التنفيذ بمعرفة نفس الحارس ( م ٣٤٢ ) ولو كان أيهما مالكا .
شروط قيام الجريمة :
أولا / وجود أشياء محجوز عليها .
ثانيا / الركن المادى ( الإختلاس ) .
ثالثا / الركن المعنوى ( القصد الجنائية ) .
وسوف نشرح هذه الشروط فى وقت أخر .

اترك تعليقا