استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

زواج عن طريق المحكمه

0 411

زواج عن طريق المحكمه

الأوراق المطلوبة لإثبات الزواج العرفي أمام محاكم الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

ننشر الأوراق والإجراءات المطلوبة لإثبات الزواج العرفي، وفق قانون الأحوال الشخصية، وقد أورد القانون حالتين لإثبات الزواج العرفي.

الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

 

2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن ” لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى” .

 

3-  استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

 

4-  لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.

 

5-  تقديم «أصل العقد العرفي».

 

الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج

 

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

 

2-  تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.

 

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

 

4-  تقديم «أصل العقد العرفي».

 

5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.

 

6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.

الإجراءات والمستندات المطلوبة لرفع دعوى أثبات علاقة زوجية

 

– سوف نقوم فى هذا المقال بعرض وطرح السند القانونى لدعوى أثبات العلاقة الزوجية و الإجراءات الازمة لرفعها أمام محاكم الاسرة المصرية طبقا لقانون الاحوال الشخصية بلاضافة الى عرض المستندات التى تتطلبها تلك الدعوى أمام المحكمة .

 

السند القانونى : –

نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على : – ( لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )

 

– وفى البداية يجب أن نقوم بتعريف الزواج العرفى فهو : 

 فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنّه خلا من التوثيق رسميّاً لدى الجهات المختصة، . أو هو اتفاق بين طرفين علي الزواج وعدم تدوينه في عقد رسمي او جهة مختصه بالتسجيل.

– عندما يذكر أمام الكثيرين منا كلمة الزواج العرفى يدور فى أذهاننا سؤال عن مدى مشروعية الزواج العرفى . ومدى صحتة من الناحية القانونية ؟

أولا : من ناحية الشرع : يوجد ثلاثة حالات من الزواج العرفى الحالة الأولى :  هو الزواج الذى يتم بمعرفة الولى والأهل والشهود ويتم من خلال الاشهار فهذا زواج صحيح من ناحية الشرع ويجوز التناسل منة لأنة مكتمل الاركان والشروط الخاصة بعقد الزواج الشرعى ,ان عدم تسجيلة فى الجهات الرسمية لا يبطلة شرعا . الحالة الثانية : الزواج الذى يتم بدون أشهار ولا حتى معرفة الاهل وفى هذة الحالة يعتبر الزواج محرم لعدم أكتمال ركنى الاشهار ومعرفة الاهل واللذان يعتبران من أهم أركان عقد الزواج . وحرمانية هذا الزواج مستمد من قول  صل الله عليه وسلم ” أيما إمرأه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا ” وإن إختلف أبي حنيفه مع جمهور الفقهاء في قوله “أن زواج المرأه لنفسها بدون إذن وليها ليسباطلا مادام الرجل مكافئ له ام غير ذلك فهو باطل”.

ثانيا :  من الناحية القانونية : أن القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى ولا يرتب علية أى حقوق بالنسبة للزوجة الا بموجب دعوى ثبوت العلاقة الزوجية وهذة الدعوى ترفع أمام محاكم الاحوال الشخصية .

تثبيت عقد زواج العرفي في المحكمه

– شروط صحة الزواج العرفي من ناحية الشرع  : –
۱- صيغة عقد الزواج العرفي.
۲-الولي.
۳-الشهود.
٤-الإشهار.
۵-المهر.

 

** فى حالة أنجاب الزوجة لطفل بموجب عقد زواج عرفى  بيتم إثبات نسب الطفل بدعوي اثبات نسب طبقا لقاعده الولد للفراش .

 

–  الاوراق المطلوبه لرفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –
۱- أصل العقد العرفي في حافظه مستندات.
۲- صورة توكيل المحامي والكارنيه والبطاقه الضريبيه.
۳- صورة الرقم القومي للزوجه .
٤- عريضه الدعوي ملصقا عليها ۲تمغة محاماه.
۵- محضر جلسه ورول جلسه .

– إجراءات رفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –

۱- التقدم لمكتب تسوية المنازعات الاسريه بطلب تسويه مرفقا فيه العقد العرفي.
۲- سيتم إستدعاء الزوج للإقرار بصحة إمضاءه علي العقد العرفي.
۳- إذا حضر فيتم إقرار ذلك بمحضر الجلسه واستخراج الصيغه التنفيذيه .
٤- إذا لم يحضر يتم الاقرار في محضر الجلسه بذلك وتعذر التسويه.
۵-يتم التأشير علي العريضه بمعلومات التسويه .
٦- يتم التأشير عليها من رئيس القلم الشرعي بالرسم والضريبه والتدفع في الخزينه.
۷-الرجوع للجدول الشرعي للتاشير في الجدول برقم الدعوي.
۸- الرجوع لرئيس القلم لتحديد الجلسه.
۹-التصوير بالميكروفيلم إن وجد .
۱۰-تصوير العريضه بعدد الخصوم وصره للجدول وصوره لملف الدعوي بالمكتب .
۱۱-يتم الختم علي الصور من رئيس القلم .
۱۲- إستلام اصل العريضه للاعلان في قلم المحضرين.
۱۳- إستلام العريضه معلنه قبل الجلسه.
۱٤. تقديمها للمحكمه معلنه .
۱۵-يتم التأجيل لاعادة الاعلان.
۱٦- إذا حضر الزوج وأقر إنتهت الدعوي بالحكم بالاقرار بالزيجه وإذا لم يحضر يتم الحكم بصحة إمضاءه.
۱۷-إذا حضر الزوج أو أستأنف الحكم وأنكر الزواج يتم إحالتها للتحقيق لاثبات صحة توقيعه كما يمكن اثبات الزوجيه بالشهود أو اي طرق من طرق الاثبات.

اترك تعليقا