استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى رد اعيان جهاز بدون قائمة |قبل الدخول مع التعويض

0 370

دعوى رد اعيان جهاز بدون قائمة |قبل الدخول مع التعويض

عن العدول عن الخطبة وعدم اتمام الزواج

بقلم /عبد المجيد جابر المحامي    00201111295644

 

هذه دعوى رد اعيان جهاز مع التعويض عن التعسف في العدول عن الخطبة وعدم اتمام الزواج

انه في يوم               الموافق    /    /2010

۞ بناء على طلب السيدة /

المقيمة  /

 ومحلها المختار مكتب الاستاذ/  عبد المجيد جابر  المحامي بالجيزة

 

أنا               محضر محكمة              قد انتقلت وأعلنت  :

 

السيد /            

 المقيم /

مخاطبا مع   /

وأعلنته بالآتي

بتاريخ يناير 2009 قام المعلن إليه بخطبة الطالبة وخلال فترة الخطبة قامت الطالبة بشراء منقولات أعيان جهازها من أجل التجهيز لإتمام مراسم الزواج وقد تسلمها المعلن إليه وهذه المنقولات عباره عن :-

– ثلاجة توشيبا 13 قدم 2 باب                      – مطبخ ألمونيوم بجميع مستلزماته

– بوتاجاز إيديال زانوسي 4شعله + أنبوبة غاز     – غسالة توشيبا 7 كيلوجرام هاف

– غسالة لوكس أطفال أبيض                        – مكنسة كهربائية وخلاط ومروحة

– 2 مرتبة + اربع مخدات + 4 شلت كبار + خداديات + لحاف جاهز + 2 بطانية وردية + مفرش سرير + 3 كابرته .

– 18 طقم سرير وفوط + سجادة للترابيزة        – 2 طقم ألمونيوم حلل وأطباق وصواني كبيرة

– طقم صيني كبير + طقم صيني صغير          – طقم ميلامين

– أطقم ملابس داخلية وخارجية                    – عدد 6 ستارة

– طقم دهب عبارة عن واحد غويشة 13 جرام عيار 21 ودبلة 2 جرام عيار 18.

وتقدر قيمة هذه الأعيان بمبلغ 25000 خمسة وعشرون ألف جنية .بفواتير صادره باسم الطالبة .

 

والمعلن إليه إستلم هذه الأعيان من الطالبة وذلك على سبيل الأمانة ليقوم بحفظها في شقة الزوجية الكائنة

وتم ذلك أمام الشهود حيث تعلل المعلن إليه في عدم توقيعه على قائمة استلام أعيان الجهاز بإرجاء ذلك حتى يوم عقد القران ” كتب الكتاب ” والزفاف فيقوم بتوقيع القائمة ووثيقة الزواج معا في حفل أمام الناس .

فلم تجد الطالبة أمام هذا العذر الذي يشكل مانعا أدبيا ولرغبتها في إتمام الزواج حيث أنها تبلغ من العمر 35 عاما ولكون ذلك تم أمام الشهود مع ثقة الطالبة في خطيبها وهي الثقة التي توجد لدى المقبلين على الزواج حيث جرى العرف لدى المصريين على تقديم حسن النية من شأن الأسراع في توفيق رأسين في الحلال

وقد فوجئت الطالبة بعدول المعلن إليه عن إتمام مراسم الزواج دون عذر أو مبرر مقبول فقد أجرت الفحص الطبي اللازم وقامت بتسليمه اعيان الجهاز بالكامل وليس من سبب يرجع إليها في عدوله عن اتمام الزواج

وقد طالبت الطالبة المعلن إليه وديا وذلك مرارا وتكرارا برد أعيان جهازها فإمتنع دون مسوغ قانوني أو شرعي فقامت بتحرير محضر بالواقعة بتاريخ 11/5/2009 برقم  7803 لسنة 2009 إداري العجوزه وكان المحضر مقيد برقم جنح 16726 لسنة 2009 جنح العجوزة وثابت به قيام المعلن إليه باستلام المنقولات وذلك بشهادة الشهود إلا أن الطالبة فوجئت بالسيد وكيل نيابة العجوزة بطلب استيفاء الاوراق بسؤال المشكو في حقه ” المعلن إليه ” ونظرا لعدم حضوره فوجئت الطالبة بسيادته قام بحفظ محضر الجنحة وقيده برقم إداري لعدم استيفاء الاوراق !!.. مغفلا قواعد الاثبات طبقا للقانون المدني والمرافعات

وهو ما حدا بالطالبة إلى إقامة هذه الدعوى مطالبة المعلن إليه برد أعيان جهازها وهي مستعدة لإثبات دعواها بكافة طرق الأثبات القانونية وفقا لقانون الاثبات مادة 63 في شأن الاثبات بشهادة الشهود في حالة وجود المانع الادبي

وقد جاء تعليق فقهاء القانون بصدد هذه المادة في حالة مماثلة أنه :

” وقد جرى العرف بين المصريين وخصوصا المسلمين منهم على أنه بعد الاتفاق

علي الخطبة ودفع المهر وقبل إتمام الزفاف يشتري الجهاز , فإذا سلم الخاطب الجهاز ولم يتم الزواج وطالب به جاز إثبات الدعوى بالبينه إذ يوجد في هذه الظروف مانع أدبي يحول دون الحصول على سند كتابي من الخاطب ” .

 

( راجع موسوعة التعليق على قانون الاثبات – المستشار عز الدين الدناصوري , أ/ حامد عكاز – الجزء الثاني ص 555 طبعة المركز القومي للإصدارات القانونية )

 

وبكافة الطرق الشرعية وفقا للراجح من المذهب الحنفي وما عليه دار الافتاء المصرية وهو رأي القاضي أبي يوسف :

( القول للزوجة في مقدار ما يجهز به مثلها من المتاع المختلف عليه عادة لأن

العرف الغالب أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا بجهاز فيكون الظاهر شاهدا لها في هذا المقدار ويكون القول قولها فيه بيمينها وما زاد عليه يكون القول فيه قول الزوج بيمينه . ويرجح الفقهاء المحدثين رأي أبي يوسف ويرون أنه أعدل الآراء المتقدمة لاسيما بالنظر إلى عرف بلادنا الآن , فإن الزوجة تنفق جميع مهرها وتنفق أكثر منه من مالها أو من مال أبيها في الجهاز فيجب أن يكون القول قولها في ذلك حسب ما يشهد له العرف بأنه في حدود جهاز أمثالها ).

” المستشار محمد عزمي البكري رئيس محكمة الإستئناف – موسوعة الفقه والقضاء في الاحوال الشخصية – الجزء الاول ص 452 – ط دار محمود للنشر والتوزيع ) , الدكتور محمد مصطفى شلبي في أحكام الأسرة في الإسلام ص 436 , الدكتور عبد الرحمن تاج ص 187 وما بعدها ”

 

وقد أفتت دار الافتاء المصرية برأي أبي يوسف في خلاف على جهاز بين ورثة الزوجة والزوج وذلك بفتواها الصادرة بتاريخ 10/8/1964 الطلب رقم 361 لسنة 1964( المستشار عزمي البكري – المرجع السابق )

 

وهي تقيم هذه الدعوى طبقا لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والتي تنص على : تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة أحكام المادة ( 52 ) من أحكام هذا القانون ويكون حكمها في هذه الدعاوى قابلا للطعن بالإستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته وذلك على الوجه التالي : أولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس  1- .. 2- ..3- .. 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .

 

الامر الذي يجعل هذه الدعوى قد رفعت أمام المحكمة المختصة بنظرها والفصل فيها

 

وحيث أن هذا الفعل قد ترتب عليه إضرارا مادية وأدبية لحقت الطالبة من جراء غصب المعلن إليه منقولات الزوجية وفسخ الخطبة وعدوله عن إتمام الزواج تقدر له الطالبة مبلغ 75000 ألف جنية كتعويض مادي وأدبي لما لحق بها من تعسف المعلن إليه في فسخ الخطبة والعدول عن الزواج وتفصيل ذلك كالتالي :-

 

أولا : الأضرار المادية : اضطرارها الى التصرف فيما آل لها من ميراث تصرف إضطراري مع اقتراضها من أقاربها من أجل شراء اعيان الجهاز كما تكبدت الطالبة مصاريف نقل المشتريات من أعيان الجهاز وشراء ثلاثة ونصف قنطار قطن فضلا عن استهلاك المعلن إليه لهذه المنقولات وعدم ردها مما يؤدي إلى خفض قيمتها بعد أن أصبحت مستعمله وقد حرمها فرصة إعادتها مثلا واسترداد ثمنها مع حرمانها من الانتفاع بهذه المنقولات بأي وجه من الإنتفاع .

فضلا عن سلوكها طريق التقاضي رغما عنها لاسترداد حقها بعد امتناعه عن ذلك وديا وتكبدها نفقات ومصاريف التقاضي واتعاب المحامين مما لحقها بخسارة مادية تقدرها الطالبة بمبلغ 25000 ألف جنية .

 

ثانيا : الأضرار الأدبية : الطالبة تبلغ من العمر 35 عاما متوسطة الجمال من أسرة بسيطة الحال تعيش على معاش رب الاسرة المتوفي هي وأمها التي جاوزت الخامسة والستين عاما وكانت تطمح في زوج يعينها على مكابدة مشاق الحياة ويكون عونا لها منتظرة منه المودة والرحمة والسكن الذي جعله الله بين أي زوجين .

وكانت كلما تقدم بها العمر تقل الفرص العادله في زواج يحقق لها ما تطمح إليه , وقد تقدم المعلن إليه لخطبتها ففرحت به وأسرعت في تجهيز منقولات الزوجية وأنفقت أضعاف ما ينفقه غيرها من الفتيات الاصغر سنا رغبه منها في اتمام الزواج وخضعت للفحص الطبي وجاءت سليمه ومعافاه من أي امراض تمنع الزواج حتى فوجئت بالمعلن إليه يقوم بفسخ الخطبة دونما سبب يعود إليها وتحول المعلن إليه من فارس أحلامها إلى كابوس حطم معنوياتها بعد أن عبر عن سؤ خلقه وقام بسبها وشتمها وتحرر بذلك المحضر رقم

وقد عمل على تشويه سمعتها وشتمها أمام الجيران كما قامت ام المعلن إليه بإدعاء ضربها من الطالبة وامها وتم عمل جنحة بذلك هي الجنحة رقم             حتى ظهرت براءة الطالبة وأمها لظهور الكيدية في الاتهام

لقد أصاب المعلن إليه الطالبة في عاطفتها وشعورها لا سيما وقد تزوج على منقولاتها وجعل زوجته تدخل على أعيان جهاز الطالبة التي لم تستمتع به أبدا ولم يراعي شعورها بل لم يراعي شرع الله حين حرمها من مالها وتسبب لها بهذه الأضرار النفسية مخالفا بذلك قواعد شرعنا الحنيف ” لا ضرر ولا ضرار ” . ومخالفا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إستوصوا بالنساء خيرا ” . الامر الذي ترى فيه معه الطالبة في تعويض قدره 50000 خمسون ألف جنية مواساة لحزنها وسببا في شفاء آلامها وما أصاب شعورها .
وحيث ان طلب التعويض جاء قرين طلب رد اعيان الجهاز مما يجعل للمحكمة حق التصدي له

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت في تاريخه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة العجوزة لشئون الاسرة الكائن مقرها بمجمع محاكم الكيت كات للاسرة خلف وزارة الثقافة ميدان الكيت كات بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة صباحا وما بعدها من يوم

الموافق   /   /2010 ليسمع الحكم عليه : بإلزامه بأن يرد للطالبة أعيان الجهاز الموضحة عددا ووصفا بصدر هذه الصحيفة او قيمتها البالغة 25000 خمسة وعشرون ألف جنية ان كانت هالكة او مستهلكة وأن يؤدي لها مبلغ وقدره 75000 خمسة وسبعون ألف جنية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء التعسف في فسخ الخطبة والعدول عن إتمام الزواج مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى

 

ولاجل العلم

تحديث تم احالة الدعوي من محكمه شرعيه الي محكمه مدنيه

اترك تعليقا